*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء
➖➖➖➖➖
*▪️صرح قانون المرافعات بأن إعلان الخصم يسلم إلى الخصم نفسه أينما وجد أو يسلم إلى من ينوب عنه او يسلم إلى موطنه، غير ان القانون لم يشر إلى تسليم الإعلان إلى حارس الخصم ، ولاريب ان هناك حالات يجوز فيها تسليم الإعلان إلى الحارس ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-10-2017م في الطعن رقم (59056)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((كما تبين ان الطاعن لم يتم إعلانه وفقاً لطرق وإجراءات الإعلان في المواد (39 و40 و41 و42) مرافعات، ولما كان إعلان الحارس مجهولاً وغير صحيح ومخالفاً للنصوص مما يترتب عليه البطلان في الإجراءات خصوصاً لتعلقه بالنظام العام))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪الوجه الأول: حارس موطن الخصم والعمل المناط به:*
➖➖➖➖➖
*▪️عرفت المادة (33) مرافعات موطن الخصم الذي يتم توجيه إعلان الخصم إليه حيث نصت هذه المادة على أن: (الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويباشر فيه أعمال الحياة العادية ويستوفي ماله ويؤدي ما عليه ويكون المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أو مهنة أو وظيفة موطناً له لإدارة هذه الأعمال)، وقد تضمنت هذه المادة: موطن الخصم التي يجوز توجيه الإعلان إلى أي منهما وتنفيذه فيها، وقد يكون لأي من هذه المواطن حراس يتولون حراستها ومراقبة الداخلين والخارجين منها والمترددين عليها وإستلام الأشياء المطلوب تسليمها إلى سكان هذه المواطن أو العاملين فيها أو توجيه الشخص الحامل للإعلان إلى الأدارة أو الشخص الذي ينبغي تسليم الرسائل والإعلانات إليه، وبناءً على ذلك فلايجوز عرض الإعلان على الحارس لانه ليس المقصود بالإعلان، فعمل الحارس يقتصر على الحماية الأمنية لمنزل الخصم أو مقر عمله، ففي هذه الحامل يقتصر دور الحارس على المحضر أو صاحب الشأن الحامل للإعلان إلى الشخص أو الجهة المسئولة عن إستلام الرسائل والإعلانات.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: عرض المحضر أو صاحب الشأن للإعلان على حارس موطن الخصم:*
➖➖➖➖➖
*▪️نصت المادة (42) مرافعات على أن: (يعرض المحضر أو صاحب الشأن أوراق الإعلان على الخصم اينما وجد فإن تعذر فتعرض على من ينوب عنه أو في موطنه وفي حالة الإمتناع تعرض الأوراق بواسطة عاقل الحارة أو القرية أو قسم الشرطة إن وجد أو يؤخذ إيضاح العاقل أو الإشهاد عليه)، ومن خلال إستقراء هذا النص نجد أنه قد اجاز للمحضر أو صاحب الشأن ان يعرض الإعلان في موطن الخصم إذا تعذر عرض الإعلان على الخصم نفسه، وهذا يقتضي عرض الإعلان على الخصم وليس الحارس حسبما هو ظاهر في هذا النص، حيث يقتصر دور الحارس في هذه الحالة على إرشاد الخصم حامل الإعلان أو محضر المحكمة إلى مكان الخصم المطلوب إعلانه ووقت حضوره.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: عرض المحضر أو صاحب الشأن للإعلان على حارس بعض ممتلكات الخصم:*
➖➖➖➖➖
*▪️قد يتولى حارس الخصم حراسة بعض أملاك الخصم التي لا يسكن فيها الخصم ولا يعمل بها ولا يتخذها مكاناً لحرفته كحارس عمارة الخصم المؤجرة لآخرين أو حارس الأرضية الفضاء المملوكة للخصم، ففي هذه الأحوال لا يصح إعلان حارس الخصم في هذه الأماكن.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع: عرض الإعلان على الحارس الخاص الملازم للخصم (المرافق):*
➖➖➖➖➖
*▪️بعض الأشخاص لهم مرافقون أو مرافق (حارس شخصي) يلازم الخصم طوال اليوم، ويكون هذا الحارس الشخصي معروفا ومشهورا بانه المرافق أو الحارس الشخصي للخصم، ففي هذه الحالة لايصح عرض الإعلان على الحارس الشخصي للخصم وان كان يلازم الخصم طوال اليوم خاصة في موطن عمل الخصم، لان القانون اشترط ان يتم عرض الإعلان على الخصم نفسه وليس حارسه.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الخامس: عرض الإعلان على حارس الشركة أو البنك:*
➖➖➖➖➖
*▪️الشركة أو البنك: شخصية إعتبارية لها ممثلها القانوني الذي يمثلها في الخصومة، ولها إدارات قانونية تتولى بموجب نظام الشركة إستلام الإعلانات الموجهة للشركة، ولذلك لا يصح عرض الإعلان على حارس الشركة، وفي هذا المعنى نصت المادة (44) مرافعات على أنه: (تسلم صور الأوراق إلى الجهات على النحو التالي: 3- في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو من يقوم مقامهما قانوناً، فإن لم يكن للشركة مركز إدارة ففي موطن من سلمت إليه الأوراق ممن سبق ذكرهم أو من ينوب عنها قانوناً)، وقد استقر قضاء المحكمة العليا في اليمن على جواز عرض الإعلان وتسليمه على الإدارة القانونية للشركة مباشرة، وقد سبق لنا التعليق على حكم تناول هذه المسألة تفصيلاً، والله اعلم.*