إثبات حقيقية بيع الوالد لولده - في القانون اليمني

*إثبات حقيقية بيع الوالد لولده*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️يثير بيع الوالد لولده الشكوك لدى بقية الورثة لاحتمال انطوائه على حيلة ، وقد اجاز القانون المدني صراحة للوالد ان يقوم ببيع بعض ماله إلى ابنه، ومع ذلك وحتى لا ينطوي بيع الوالد لولده على حيلة وحتى تنتفي مظنة الحيلة ويتم التأكد من انتفاء الحيلة فأنه يجب على الولد المشتري ان يثبت صحة البيع الصادر له من والده،وان يثبت انه قد دفع بالفعل إلى ابيه ثمن المبيع وإن الثمن المدفوع من كسب وسعي الولد المشتري، وقد أشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 9/8/2015م في الطعن رقم (55519)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((حيث أن الثابت من الاوراق ثبوت عجز الطاعنين عن إثبات صحة تصرف مؤرث الجميع لهما بالبيع للمدعى به، حيث ان الثابت أن تصرف المؤرث للطاعنين كان حيلة قصد بها حرمان المطعون ضدهما من حصتهما الشرعية في الميراث بالتواطؤ فيما بين المورث والطاعنين، ولما كان الأمر كذلك فلا صحة لما يثيره الطاعنان في أسباب طعنهما))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: بيع الوالد لولده في القانون المدني:*

➖➖➖➖➖

*▪️نصت المادة (464) مدني على أنه: (يصح بيع الوالد لولده المشمول بولايته وبيعه مال الولدين للآخر بشرط القبول من منصوب القاضي الذي يقبل البيع عن الصغير ثم يسلمه بعد ذلك لوالده لحفظه لولده، ويشترط ان لا يكون البيع منطوياً على حيلة)، وهذا النص صريح في جواز بيع الوالد لولده حتى لو لم يبلغ الولد، ومن باب أولى يجوز للوالد ان يقوم ببيع بعض ماله إلى ولده البالغ شريطة ان لا ينطوي هذا البيع على حيلة حسبما ورد في النص السابق ذكره، كما ينبغي ان يكون بيع الوالد لولده حقيقياً لا صورياً وان يكون الولد مالكاً لثمن المبيع بأن يكون للولد مالاً يبرر وفاء الولد بثمن المبيع، علاوة على أنه يشترط أن يكون الثمن المدفوع من الولد لوالده هو الثمن الحقيقي للمبيع، فلا يكون الثمن أقل من ثمن المثل في الزمان والمكان، فإذا تخلف أي شرط من هذه الشروط فإن بيع الوالد لولده ينطوي على حيلة.*

➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: إثبات الولد لصحة وحقيقية بيع والده له:*

➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأنه يجب على الولد المتمسك بالبيع الصادر له من والده عليه ان يثبت صحة البيع الصادر له من والده، لأن القانون قد اشترط في البيع الصادر من الوالد لولده ان لا ينطوي على حيلة مثلما ورد في النص السابق وحسبما اشار إليه الحكم محل تعليقنا، وذلك يستدعي من الولد ان يثبت ان البيع الذي صدر له من والده كان حقيقياً ، ومقتضى ذلك ان يثبت الولد أنه دفع ثمن المبيع إلى والده بالفعل وان هذا الثمن كان حقيقياً وهو ثمن المثل في الزمان والمكان، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بوجوب إثبات الولد لصحة البيع للتثبت من ان البيع قد كان حقيقياً ولم ينطوي على أية حيلة على بقية الورثة، ويتم الإثبات في هذه الحالة وفقا لطرق الإثبات المقررة في قانون الإثبات، والله اعلم.*