مدى لزوم تصرف الشريك في الشركة العرفية - في القانون اليمني

*مدى لزوم تصرف الشريك في الشركة العرفية*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن تصرف الشريك بالشركة العرفية ملزم لبقية الشركاء الا اذا انطوى على حيلة ترتب عليها الضرر بالشركة أو حرمانها من مصلحة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 13-11-2014م في الطعن رقم (55952)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أن الحكم الاستئنافي قد أستند إلى المادة (666) مدني التي اعتبرت كل شريك من الشركاء في الشركة العرفية وكيلاً وكفيلاً عن غيره من الشركاء فيما يقوم به من عمل وان له ان يبيع المستفاد لمصلحة الشركة وان يقضي ديونها...إلخ النص، فالنص السابق حصر الوكالة والكفالة في أمور محددة حصراً على النحو الذي يتفق وعمل الشراكة العرفية ونشاطها الذي تأسست من أجله وما يحقق مصلحتها وتبطل كل حيلة يلجأ إليها أحد الشركاء من شأنها الإضرار بالشركة أو تفويت مصلحة ويكون الضرر عليه)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: تصرف الشريك في الشركة العرفية:*
➖➖➖➖➖

*▪️كان النقاش في الحكم محل تعليقنا يتناول حدود ونطاق تصرف الشريك في الشركة العرفية ومدى الزاميته بالنسبة للشركاء الأخرين وحدود تطبيق المادة (666) مدني التي ورد فيها ان الشريك في الشركة العرفية عند قيامه بالتصرف يكون وكيلاً وكفيلاً عن غيره من الشركاء، وفي هذا الشأن نصت المادة (666) مدني على أن: (يعتبر كل شريك من الشركاء في الشركة العرفية وكيلاً وكفيلاً عن غيره من الشركاء فيما يقوم به من عمل وله ان يبيع من المستفاد لمصلحة الشركة وان يقضي ديونها وتبطل كل حيلة يلجأ إليها أحد الشركاء للإضرار بالشركة أو تفويت مصلحة ويكون الضرر عليه) وقد قضى الحكم الاستئنافي المنقوض بإن كل تصرف مطلقا يصدر من الشريك يكون ملزما للشركة العرفية والشركاء فيها حتى لو أضر التصرف بالشركة والشركاء أو فوت عليها مصلحة، لان الشريك في الشركة العرفية وكيل عن  بقية  الشركاء وهم  كافلوا أو ضامنوا  تصرف  الشريك   وان  التجارة  تدور  مابين  الربح  والخسارة  او النفع أو الضرر حسبما قضى الحكم الاستئنافي  المنقوض، في حين قضى حكم المحكمة العليا بأن تصرف الشريك في الشركة العرفية لا يكون ملزما للشركة وبقية الشركاء إذا انطوى على حيلة تسببت في الإضرار بالشركة العرفية أو تفويت مصلحة عليها، وتطبيقاً ذلك فإن تصالح أحد الشركاء مع والده الذي  أضر  بالشركة  العرفية يعد حيلة على بقية الشركاء فلا يكون هذا  التصالح ملزماً لبقية الشركاء في الشركة العرفية حسبما  قضى حكم المحكمة العليا محل تعليقنا.*

➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: معنى الحيلة في تصرف الشريك في الشركة العرفية:*
➖➖➖➖➖

*▪️هناك قرائن ظاهرة تدل على أن تصرف الشريك في الشركة العرفية ينطوي على حيلة ويضر بالشركة مثل بيع الشريك مال الشركة لنفسه أو بيعه لأبيه أو تصالح  الشريك مع  ابيه مثلما حصل في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا أو ان يبيع الشريك مال الشركة لزوجته أو ابنائه أو اخوانه ويكون ثمن المبيع في هذه الأحوال فيه غبن، فالغبن مضر بالشركة العرفية كما هو معلوم، كما أن شراء الشريك في الشركة العرفية لحساب الشركة العرفية لبعض ماله أو شراؤه للشركة لأي من أموال ابويه أو ابنائه أو اخوانه بسعر يزيد عن سعر السوق أو الزمان أو المكان ينطوي على حيلة لأنه يلحق بالشركة العرفية الضرر حسبما ورد في المادة (666) مدني، كما ينطوي تصرف الشريك على حيلة إذا قام بشراء بضاعة موردة لحساب  الشركة العرفية فقام بشرائها لنفسه، فهذا التصرف ينطوي على حيلة إذ أنه بتصرفه هذا قد فوّت على الشركة مصلحة حسبما نصت عليه المادة (666) مدني.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: نوع الوكالة والكفالة القانونية للشريك في الشركة العرفية بمقتضى المادة (666) مدني:*
➖➖➖➖➖

*▪️من خلال استقراء نص المادة (666) مدني نجد أنها قد صرحت بأن: الشريك في الشركة العرفية وكيل عن بقية الشركاء في التصرفات التي يجريها في أموال الشركة العرفية فهو يتصرف بالأصالة عن نفسه وفي الوقت ذاته فأنه يتصرف بصفته  وكيلا عن بقية الشركاء، ويكون تصرفه هذا صحيحاً بموجب نص المادة (666) مدني حتى لو لم يقم بقية الشركاء بتوكيل الشريك ، لأن وكالته ثابتة بقوة النص القانوني السابق ذكره، غير أن تصرفه لا يكون صحيحاً إلا إذا لم ينطوي على حيلة تضر بالشركة أو تفوت عليها مصلحة حسبما سبق بيانه، وكذلك الحال بالنسبة للكفالة (الضمانة)، فالشريك في الشركة العرفية يكون كافلاً أو ضامناً لأي تصرف قد يصدر من شريكه في الشركة العرفية شريطة أن لا ينطوي تصرف  الشريك على حيلة مضرة بالشركة أو تفوت عليها مصلحة، والكفالة مفترضة بموجب النص القانوني السابق دون حاجة إلى صدور وثيقة كفالة أو ضمانة، والله اعلم.*