*وقف موظف الوقف عن العمل*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️لوقف الموظف مبررات عدة منها منع الموظف المخالف من الإستمرار في إرتكاب المخالفات أو منعه من العبث بالأدلة وغير ذلك، وقد نظم قانون الخدمة المدنية إجراءات وكيفية وقف الموظف المخالف، كما حدد ذلك القانون الجهة المعنية بتوقيف الموظف المخالف هذا بالنسبة للموظفين في الدولة عامة ، ولا شك أن لموظف الوقف خصوصيته التي تميزه عن غيره من الموظفين العموميين، لان الموظف يتبع هيئة الأوقاف المستقلة عن الحكومة باعتبارها المعنية قانونا بإدارة أموال الوقف التي هي في الأصل ملك لله تعالى يملك اعيانها ورقبتها وتصرف عائداتها في المبرات التي حددها الواقفون، ومن عائدات الوقف تصرف مرتبات واجور ومكافآت الموظفين التابعين لهيئة الاوقاف، فالموظفون في هيئة الأوقاف لا يتبعون جهاز الحكومة، لأن أموال الوقف لا تندرج ضمن الموازنة العامة للدولة، ومع ذلك فقد كانت الأوقاف قبل انشاء هيئة الأوقاف تخضع للحكومة عن طريق وزارة الأوقاف التابعة للسلطة التنفيذية، كما كانت الأوقاف تخضع في المحافظات والمديريات للسلطة المحلية في تلك المحافظات والمديريات، وعلى هذا الأساس فقد كان موظف الأوقاف المخالف يتم توقيفه من قبل السلطة المحلية التي يعمل موظف الوقف ضمن نطاقها المكاني، وقد أشار الحكم محل تعليقنا إلى الجهات المعنية بوقف موظف الوقف المخالف للقوانين والنظم، والحكم محل تعليقنا هو الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-4-2013م في الطعن رقم (52077)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((والدائرة تجد أن نعي الطاعن غير منتج، لأن قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد ما قضى به الحكم الابتدائي من قبول الدعوى الإدارية المرفوعة من المطعون ضده وإلغاء الأمر الإداري القاضي بتوقيف المطعون ضده عن العمل، لأن القرار الإداري المذكور صدر مشوباً بعيب عدم التسبيب وعيب عدم الإختصاص لانه صدر من مدير مكتب الأوقاف والارشاد (الطاعن حالياً) في حين أن الإختصاص بإصداره منعقد لمحافظ محافظة....، عملاً بالمادة (117/أ) من قانون الخدمة المدنية التي نصت على أنه: (لا يجوز توقيف الموظف اثناء فترة التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وبموافقة الوزير المختص أو رئيس الوحدة الإدارية)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: ماهية وقف موظف الوقف عن العمل:*
➖➖➖➖➖
*▪️هو وقف الموظف المحال للتحقيق بسبب مخالفات ارتكبها الموظف إذا اقتضت مصلحة العمل أو التحقيق ذلك، وفي هذا الشأن نصت المادة (117) من قانون الخدمة المدنية على أنه: (أ- لا يجوز توقيف الموظف اثناء فترة التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو العمل ذلك وبموافقة الوزير المختص أو رئيس الوحدة الإدارية)، وقد استند الحكم محل تعليقنا إلى هذه المادة حسبما هو ظاهر في أسباب الحكم، ويظهر من إستقراء هذا النص أن وقف الموظف جوازي وليس وجوبيا ، كما يظهر أن الجهة المخوّلة بالموافقة على وقف الموظف المخالف هو رئيس هيئة الأوقاف أو محافظ المحافظة، وقد ابطل الحكم محل تعليقنا قرار مدير مكتب الأوقاف بالمحافظة بوقف مدير الإيرادات بمكتب الاوقاف عن العمل، لأن مدير مكتب الأوقاف ليس مخولاً بذلك وفقاً لهذا النص، وإن كان من المقبول أن تصدر الموافقة على وقف موظف الوقف من رئيس هيئة الأوقاف إلا أن تخويل الحق في وقف موظف الوقف إلى رئيس الوحدة الإدارية وهو جزء من السلطة التنفيذية يخل بإستقلال الوقف الشرعي بإعتباره حقاً لله وليس مالاً من أموال الحكومة ، ولذلك نوصي هيئة الأوقاف بإستدراك هذا الأمر، سيما والهيئة عاكفة على تعديل تشريعات الوقف.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: حالات وقف موظف الوقف عن العمل:*
➖➖➖➖➖
*▪️وردت في المادة (45) من لائحة قانون الوقف على أنه: يجوز وقف المتولي إذا اهمل أو خان، ومع أن المادة (87) مكرر من قانون الوقف قد تضمنت بعض الجرائم والعقوبات المقررة على موظفي الأوقاف إلا أن قانون الوقف الشرعي لم يتعرض لحالات وقف موظف الوقف عن العمل وترك ذلك للأحكام العامة لوقف الموظف العام عن العمل المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ولا تثريب على قانون الوقف في ذلك بإستثناء تخويل رئيس الوحدة الإدارية وقف موظف الوقف عن العمل، والله اعلم.*