*عجز الأبن عن العمل يجعله مستحقا لمعاش والده التقاعدي*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن الأبن العاجز عن العمل يستحق المعاش التقاعدي لوالده المؤمن عليه مهما بلغ عمر الأبن، طالما ان الأبن عاجزاً عن العمل، علاوة على ان مطالبة الأبن العاجز بالمعاش التقاعدي لا تتقادم إذا كان الأبن مصاباً بمرض عقلي، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 10-8-2015م في الطعن رقم (56471) الذي ورد ضمن أسبابه: (حيث نعى الطاعن على الحكم الاستئنافي أنه اخطأ في تطبيق المادة (55) من قانون التأمينات والمعاشات والمادة (40) من لائحته التنفيذية التي نصت على أن الأبن لايستحق حصته من معاش ابيه التقاعدي بعد بلوغه سن 18 لمن لايدرس أو 21 لمن يدرس ويستثني من ذلك حالة اذا كان الأبن عاجزاً عن العمل، فالمقصود بالاستثناء هو حدوث عجز الأبن في خلال هذه السن المحددة في المادة( 55) وليس بعد هذه السن، والدائرة تجد أن هذا النعي قد جانبه الصواب، لأن الاستثناء في النص المشار إليه على اطلاقه بالنسبة لحالات العجز عن العمل دون قيد أو شرط، أما قول الطاعن ان الحكم المطعون فيه قد خالف المادة (59) من قانون التأمينات والمعاشات والمادة (49) من لائحته التنفيذية، لان الحق قد سقط بمضي مدة التقادم المقدرة خمس سنوات دون مطالبة صاحب الحق بالمعاش، فالدائرة تجد أن ذلك القول غير سديد، إذ أنه قد ثبت بالتقرير الطبي المؤرخ....... الصادر عن اللجنة الطبية لإصابة العمل وامراض المهنة واللياقة التابعة للطاعنة( الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات) ان المطعون ضده يعاني من مرض الذهان الوجداني وأنه غير لائق للعمل بنسبة 90%، فطالما ان المطعون ضده قد اعتراه مرض عقلي، فإن من شأن ذلك إيقاف سريان مدة سقوط الحق، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم الاستئنافي المطعون فيه موافق للقانون)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: تفسير الحكم محل تعليقنا للمادة (55) من قانون التأمينات والمعاشات:*
➖➖➖➖➖
*▪️كان اغلب النقاش في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا قد اتجه إلى بيان المقصود بعبارة: (ويستثنى من ذلك حالات العجز عن العمل التي تثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة) الواردة في المادة (55) من قانون التأمينات والمعاشات التي نصت على أن: (يوقف على المستحق حصته من معاش التقاعد عند وفاته أو في الحالات الأتية: -أ- بالنسبة للذكور عند العمل أو عند بلوغ سن (18) سنة لمن لا يدرس أو عند بلوغ (21) لمن يدرس بالمرحلة الجامعية ويستثنى من ذلك حالات العجز عن العمل التي تثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة) فقد كانت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات تفسر الاستثناء على أن المقصود به هو عجز المستحق للمعاش عن العمل قبل بلوغه سن (18) سنة أو سن (21) سنة، أما بعد هذه السن فلا يندرج العجز عن العمل ضمن الاستثناء المقصود في العبارة المشار إليها، وعلى هذا التفسير فإن الأبن لا يستحق المعاش التقاعدي أو حصته منه إذا حدث له عارض اعجزه عن العمل بعد سن 18 أو 21 سنة، أما الحكم محل تعليقنا فقد فسر العبارة المشار إليها بأنها مطلقة أي أن الاستثناء الوارد في العبارة شامل للأبن في كل مراحله العمرية أي قبل بلوغه لسن 18 أو 21 سنة، وكذا إذا عجز الابن عن العمل بعد هذه السن، فالعبرة بعجز الأبن عن العمل سواء أكان ذلك قبل بلوغه 18 أو 21 سنة أم بعد ذلك، وتفسير حكم المحكمة العليا للاستثناء الوارد في المادة (55) سديد، لأن هذا التفسير يتفق مع سياق نص المادة (55)، إضافة إلى أنه يتفق مع الغرض من إستحقاق الابن للمعاش التقاعدي أو حصته منه وهي تأمين الأبن العاجز عن العمل مطلقاً سواء أكان عجزه قبل بلوغ 18 أو 21 سنة أم بعد بلوغه هذه السن بصرف النظر عن وقت عجزه عن العمل أو سبب عجزه عن العمل فقد يكون الابن عاجزاً عن العمل منذ ولادته كأن يكون مصاباً بمرض يعيقه عن العمل كالأعمى والمشلول أو المعوق بدنيا وعقليا أو كان العجز بسبب حادث أو مرض عارض في أي من المراحل العمرية للأبن.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: الأبن المعذور لا تسري على مطالبته أحكام التقادم الواردة في المادة(59) من قانون التأمينات والمعاشات:*
➖➖➖➖➖
*▪️أشار الحكم محل تعليقنا إلى هذه المسألة في سياق أسباب الحكم حسبما تقدم بيانه، وفي هذا الشأن نصت المادة (59) من قانون التأمينات والمعاشات على أن أي معاش أو تعويض أو غيره (لم يطالب بها صاحبها في ميعاد أقصاه خمس سنوات من تاريخ نشوئها تسقط نهائياً هذه الحقوق وتؤول للصندوق) وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن هذا النص القانوني لا ينطبق على المريض المصاب بمرض عقلي (الذهان)، لأن هذا المرض يفقد المريض الادراك والحس والشعور بالوقت والزمان والتاريخ والأشياء ، وقد اثبت التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية التابعة لهيئة التأمينات والمعاشات إصابة الأبن المطالب بحصته من المعاش التقاعدي لأبيه إصابته بالمرض العقلي الذي يطلق عليه الاطباء المختصون (الذهان الوجداني) الذي يفقد المصاب الحس والإدراك والشعور، والله اعلم.*