*إثبات تقديم دعوى البطلان في الميعاد*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن إثبات تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم في الميعاد المقرر قانوناً يقتضي تقديم المدعي بالبطلان دليلين متلازمين هما "تأشيرة رئيس محكمة الإستئناف على الصفحة الأولى بقيد الدعوى وسند سداد رسوم الدعوى" حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 12-3-2017م في الطعن رقم (58841) الذي ورد ضمن أسبابه: ((ومن ثم فإن قضاء المحكمة الاستئنافية بسقوط حق المدعي بالبطلان في تقديم دعوى بطلان الحكم لرفعها بعد فوات الميعاد قد جاء موفقا للواقع والقانون، ويستند إلى أصل ثابت في الأوراق، خاصة ان محاججة محامي المدعي بالبطلان عند رده على الدفع المقدم من المطعون ضده بأن الدعوى قد تم تقديمها في تاريخ... وإستدلاله على ذلك بصورة سند رسوم الدعوى التي يزعم تقديمه والمؤرخ بتاريخ...... محاججة لا عبرة بها ولا تنهض دليلاً على تقديم دعوى البطلان في الميعاد، طالما ان الطاعن لم يقدم للمحكمة الاستئنافية أصل السند المستدل به مع أصل عريضة هذه الدعوى المؤشر عليها من رئيس المحكمة، فبذلك وحده ينهض الدليل الأكيد على تقديم الدعوى في الأجل المحدد قانوناً بحكم المادة (275) مرافعات والمادة (54) تحكيم وتتحقق به حالة التلازم التي فرضها المشرع عند تقديم عريضة الدعوى وتسديد رسومها والذي يترتب عليه الجزم بأن الدعوى قد تم رفعها في الميعاد وفقاً لما جرت عليه أحكام المادتين سالفتي الذكر)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: أهمية إثبات تقديم دعوى البطلان في الميعاد المقرر قانوناً:*
➖➖➖➖➖
*▪️نصت المادة (54) تحكيم على أن: ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال الميعاد المقرر للاستئناف وهو (60) يوماً من تاريخ إستلام نسخة من الحكم، وقد اجازت هذه المادة قبول دعوى البطلان ولو بعد فوات هذا الميعاد إذا اثبت المدعي بالبطلان ان هناك أسباب قهرية قد حالت دون تقديمه للدعوى في الميعاد المقرر – وهذا يعني ان الدعوى تكون غير مقبولة إذا تم تقديمها بعد مضي الميعاد بدون عذر قهري، ولذلك فأنه يجب على المدعي بالبطلان ان يثبت تقديمه للدعوى في الميعاد المقرر لذلك المشار إليه سابقاً، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن وسيلة إثبات تقديم دعوى البطلان في ميعادها هو تأشيرة رئيس المحكمة على أصل الصفحة الأولى من عريضة دعوى البطلان واصل سند سداد المدعي لرسوم دعوى البطلان، وتبعا لذلك ينبغي على المدعي بالبطلان إذا ما اراد قبول دعواه ان يثبت ذلك حتى تكون دعواه مقبولة حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: تأشيرة رئيس المحكمة على عريضة دعوى البطلان كوسيلة إثبات تقديم الدعوى في ميعادها:*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن تأشيرة رئيس المحكمة في الصفحة الأولى من عريضة دعوى البطلان وسيلة لإثبات تقديم الدعوى في الميعاد، حيث يقوم رئيس المحكمة بالتاشير في الصفحة الأولى عن طريق التوجيه كتابة إلى المختصين بالمحكمة بقيد الدعوى في السجل المعد لذلك، ويقوم رئيس المحكمة بالتوقيع في نهاية التوجيه بما يفيد صدور التوجيه منه ثم يضع تاريخ صدور التوجيه منه ، وهذا التاريخ هو الذي يثبت تقديم دعوى البطلان في الميعاد حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، غير أن بعض الخصوم بعد حصوله عل تأشيرة رئيس المحكمة لايقوم بإستكمال الإجراءات، فيكتفي بتأشيرة رئيس المحكمة على عريضة الدعوى دون ان يقوم بسداد الرسوم وقيدها في السجل المعد لذلك، وعندئذٍ لاتكون التأشيرة وحدها كافية لإثبات تقديم الدعوى في الميعاد.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: سداد رسوم الدعوى كوسيلة من وسائل إثبات تقديم دعوى البطلان في ميعادها:*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن سند الرسوم وسيلة من وسائل إثبات تقديم دعوى البطلان في الميعاد المقرر شريطة ان تتلازم هذه الوسيلة بوسيلة أخرى وهي تأشيرة رئيس المحكمة السابق ذكرها، حيث يثبت سند تحصيل الرسم المقرر قانوناً على رفع الدعوى يثبت صحة البيانات الواردة فيه بما في ذلك تاريخ سداد المبلغ، وهو التاريخ المقصود لإثبات تقديم الدعوى في الميعاد المقرر قانوناً، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن هذا السند وحده لايكفي لإثبات تقديم دعوى البطلان في الميعاد المقرر قانوناً، وإنما ينبغي أن يتلازم السند مع تأشيرة رئيس المحكمة في إثبات تقديم دعوى البطلان في الميعاد.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع: قيد دعوى البطلان في سجل محكمة الاستئناف كوسيلة لإثبات تقديم دعوى البطلان في الميعاد:*
➖➖➖➖➖
*▪️وفي هذا الشأن نصت المادة (285) مرافعات على أنه: (أما إذا قدم الطعن أمام محكمة الاستئناف فعليها ان تقيده في سجل القضايا المطعون فيها) ويسري هذا النص على دعوى البطلان، لانها لا ترفع أمام هيئة التحكيم وإنما يتم رفعها أمام محكمة الاستئناف، حيث يتم قيدها في السجل المعد لهذا الغرض، فتتم الكتابة في السجل لاسم المدعى بالبطلان وبيانات الدعوى بما في ذلك تاريخ القيد ورقمه وذلك في السجل ، ولا شك أن القيد في السجل الخاص هو أهم وسيلة لإثبات تقديم دعوى البطلان في الميعاد المقرر قانوناً بإعتبار السجل هو الوسيلة القانونية المعدة لإثبات تقديم دعوى البطلان في ميعادها، وفي دول كثيرة تغني شهادة القيد في السجل عن غيرها من الوسائل، اما في اليمن فإن الخشية من التلاعب في السجل المشاراليه جعلت القضاء يتشدد في ذلك فيشترط تأشيرة رئيس المحكمة وسند سداد الرسوم، والله اعلم.*