*المصلحة المشتركة فيما بين هيئة الأراضي والمستأجر منها*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️تقوم الهيئة العامة للأراضي بحسب اختصاصها بتأجير الأراضي المملوكة للدولة للمواطنين للإنتفاع بها، ويقوم بعض الأفراد بمنازعة الدولة في ملكيتها للأراض المؤجرة ومحاولة منع المستأجر من الانتفاع بالأرض الموجرة منه، وفي مواجهة تلك الادعاءات والمنازعات تقوم هيئة الأراضي والمستأجر منها معا بالدفاع عن الأرض إمام القضاء، وفي حالات كثيرة تقوم الهيئة والمستأجر معا بتوكيل محامي واحد لتمثيلهما معا أمام القضاء، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن ذلك جائز قانونا بخلاف ماقضى به الحكم الاستئنافي الذي ذهب إلى عدم جواز ذلك، حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-3-2013م في الطعن رقم (48468)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((أما ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه كون المحكمة الاستئنافية لم تأخذ بعريضة استئنافه، فهذا النعي في محله، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجده قد ذكر في حيثياته أن ممثل الهيئة العامة للأراضي قد تقدم بعريضة استئناف باسم مكتب الهيئة وباسم المدعى عليه، وهذا الإجراء يخالف القانون، ولذلك فإن العريضة لا تعتبر مقدمة إلا من هيئة الأرضي دون المستأجر لأرض الدولة حسبما ورد في حيثيات الحكم الاستئنافي، والدائرة تجد ان ما ورد في حيثيات الحكم الاستئنافي ليس له ما يؤيده من القانون، فالثابت من الأوراق ان الطاعن مستأجر من الدولة الأرض المدعى بها، والدولة ممثلة بالهيئة العامة للأراضي والمساحة تدعي أن تلك الأرض ملكها وانها قد اجرتها للطاعن، لذلك فإن مصلحتهما واحدة ومشتركة، وذلك ببقاء الأرض ملكاً للدولة، ومن ثم يحق لممثل الهيئة العامة للأراضي والمساحة ان يتقدم بعريضة الاستئناف باسم الهيئة وباسم موكله لعدم وجود التعارض بين المصلحتين، بل أن مصلحتهما متفقة ومنسجمة ببقاء الأرض ملكاً للدولة وبقاء الطاعن مستأجراً لها)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: ماهية المصلحة المشتركة بين هيئة الأراضي والمستأجر منها:*
➖➖➖➖➖
*▪️يقول الأستاذ الدكتور فتحي والي في كتابه القيم: (الوسيط في قانون القضاء المدني، ص64) ان شرط المصلحة في الإجراء هو عبارة عن: طلب الشخص أو الأشخاص الحماية القضائية لحقوقهم المكفولة في القانون ويقول (والي) في ص65: ان هذا المبدأ عام يسري على كل طلب للحماية القضائية، وبتطبيق هذا المفهوم على القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا نجد أن هيئة الأراضي قد افصحت عن طلبها حماية القضاء للأرض المملوكة للدولة بصفة الهيئة الجهة المختصة قانوناً بالمحافظة والدفاع عن ممتلكات الدولة، وفي الوقت ذاته فقد افصح المستأجر لأرض الدولة محل النزاع افصح عن طلبه حماية القضاء لحقه القانوني في الإنتفاع بالأرض المؤجرة له وفقاً للقانون، وعلى هذا الأساس فقد تحققت المصلحة بالنسبة لهيئة الأرضي والمستأجر منها، ويضيف (والي) في ص64 ان أساس شرط المصلحة هو مبدأ الإقتصاد في إجراءات التقاضي حيث يجب على القاضي التحقق من وجود مصلحة لطالب الحماية قبل النظر في الطلب، لان شرط المصلحة سابق وموجود قبل تقديم الدعوى، وبناءً على ذلك فقد تحققت مصلحة الدولة ومصلحة المستأجر منها قبل طلبهما المشترك لحماية حقيهما القانوني الذي يتعلق بأرض الدولة، ووجه الإشتراك بين الهيئة والمستأجر لا يتعلق بالملكية وإنما يتعلق بالأرض، وان تغير وجه الحق لكل طرف، فالدولة تطلب الحماية لملكها والمستأجر يطلب الحماية لحقه في الإنتفاع.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: ماهية الصفة بالنسبة لهيئة الأراضي وبالنسبة للمستأجر منها:*
➖➖➖➖➖
*▪️لن نخوض في هذا التعليق الموجز في الجدل الدائر بشأن الصفة والمصلحة وما إذا كانا شيئاً واحداً أم انهما مختلفان، فصفوة القول: اننا نقصد بالصفة هنا ما إذا كان طالب حماية القضاء هو نفسه صاحب الحق المطلوب حمايته، وبتطبيق هذا المفهوم على القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا نجد أن هيئة الأراضي صاحبة صفة لانها الممثل القانوني والمسؤول عن حماية أراضي وممتلكات الدولة وصاحبة الحق في ذلك، وفي الوقت ذاته فإن المستأجر لأرض الدولة صاحب صفة لأنه صاحب الحق في الإنتفاع بأرض الدولة المؤجرة له بموجب القانون.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: مدى جواز ان يقوم المستأجر لأرض الدولة بتوكيل المحامي نفسه المترافع عن هيئة الأراضي:*
➖➖➖➖➖
*▪️كان جانباً من الجدال في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا يدور بشأن قيام المستأجر من الدولة بتوكيل المحامي نفسه الذي يترافع نيابة عن هيئة الأراضي في القضية ذاتها، حيث ذهب الحكم الاستئنافي إلى أنه لا يجوز للمستأجر ذلك، في حين قضى حكم المحكمة العليا محل تعليقنا بأن ذلك يجوز، لان مصلحة هيئة الأراضي والمستأجر منها وان اختلفت في طبيعتهما (ملكية/انتفاع) إلا أن مصلحتيهما ليستا متعارضة، وبما ان مصلحتيهما متوافقة فيجوز للمحامي ان يترافع عنهما معاً، لان المحظور قانوناً ان يمثل المحامي مصالح متعارضة، والله اعلم.*