المبالغ المذكورة في دفتر التاجر إقرار من التاجر بصحتها

*المبالغ المذكورة في دفتر التاجر إقرار من التاجر بصحتها*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن المبالغ المذكورة في دفاتر التاجر أو كشوفات الحسابات الصادرة منه تعد إقرارا من التاجر بأنه مدين بها للشخص المذكور فيها، وان ذكرها في الدفتر أو كشف الحساب يكتسبها حجية الإقرار المقررة قانوناً، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 31-8-2005م في الطعن رقم (23805)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ولما كان الثابت من تقرير المحاسب القانوني صـ... أن المدعي قد سجل في دفاتره التجارية لصالح المدعى عليه المبالغ الأتية...، وحيث أن هذه القيود المحاسبية حجة على المدعى، وفقاً للمادة (39) تجاري التي اعتبرت الدفاتر التجارية الإلزامية منتظمة أو غير منتظمة حجة على صاحبها التاجر، لان قيام المدعي بقيد المبالغ المذكورة لصالح المدعى عليه هو إقرار منه بإستلام تلك المبالغ من المدعى عليه)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: ماهية الدفاتر التجارية:*
➖➖➖➖➖

*▪️الدفاتر التجارية: هي عبارة عن السجلات وكشوفات الحساب والأوراق المتضمنة البيانات المالية عن نشاط التاجر التي يسجل فيها التاجر البيانات والأرقام عن أعماله التجارية، فدفاتر التاجر عبارة عن مستندات حسابية ورقية أو الكترونية صادرة من جانب التاجر أو الموظف المكلف من التاجر بذلك أو صادرة من ايميل التاجر أو الموظف التابع للتاجر المكلف بذلك، وتعد كشوفات الحساب الصادرة من التاجر صفحة من صفحات دفاتر التاجر، لان كشوفات الحساب مستلة من دفتر اليومية الالزامي الذي يقيد فيه التاجر كافة تعاملاته اليومية مع الغير، والهدف من الزام التاجر بمسك الدفاتر التجارية حماية نوعين من المصالح الأولى: المصلحة الشخصية للتاجر :حيث يرجع التاجر إلى دفاتره عند إعداد موازنة نشاطه التجاري أو بيان المركز المالي لتجارته، والمصلحة الثانية من الدفاتر التجارية هي: حماية حقوق الغير المتعاملين مع التاجر واثباتها في الدفاتر حتى لاتكون  حقوق الغير عرضة للجحود والانكار.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: ماهية الدفاتر التجارية الإلزامية:*
➖➖➖➖➖

*▪️بموجب المادة (31) تجاري فإن الدفاتر التجارية الإلزامية هي: دفتر اليومية ودفتر الجرد، وبحسب المادة (32) تجاري فإن دفتر اليومية هو الدفتر الذي تقيد فيه كافة العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذا المصروفات التي انفقها على نفسه وعلى اسرته ويتم القيد في هذا الدفتر يومياً، ودفتر اليومية هو أصدق التاجر التجارية واصحها، لان القيد فيه يتم اولا بأول ساعة وقوع العملية التجارية بخلاف الدفاتر الاخري التي قد يتم القيد فيها لاحقا، في حين عرفت المادة (33) تجاري دفتر الجرد بانه: دفتر الجرد هو الدفتر الذي تقيد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر السنة المالية...إلخ.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: حجية الدفاتر التجارية الإلزامية:*

➖➖➖➖➖

*▪️نصت المادة (39) تجاري على أن: (الدفاتر التجارية الإلزامية منتظمة كانت أو غير منتظمة حجة على صاحبها التاجر فيما إذا أستند إليها خصمه التاجر على أن تعتبر القيود التي في مصلحة التاجر) فوفقا لهذا النص الصريح فإن المبالغ المذكورة في دفاتر التاجر حجة قاطعة عليه وإقرار منه بأنه مدين بها للغير.*

➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع: حجية كشف الحساب الصادر عن التاجر وحجيتها:*
➖➖➖➖➖

*▪️كشف الحساب الصادر عن التاجر هو عبارة مستل من دفتر اليومية حيث يتضمن كشف الحساب رصد أو جمع للعمليات التجارية التي تمت فيما بين التاجر وصاحب الحساب خلال فترة معينة، حيث تنقل البيانات الواردة في كشف الحساب من واقع دفتر اليومية، ولذلك فكشف الحساب عبارة عن صفحة من صفحات دفتر اليومية الالزامي ، وكشف الحساب الصادر عن التاجر الأصل ان لا يكون حجة للتاجر الذي اصدره لأنه لا يجوز للشخص ان يصطنع دليلاً لنفسه الا اذا صادق على الكشف صاحب الحساب أو وافق عليه وقام بالتوقيع على كشف الحساب بما يفيد ذلك ، غير أن كشف الحساب الصادر عن التاجر نفسه يكون حجة على التاجر.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الخامس: حجية دفاتر التاجر وكشوفات الحساب إلكترونية:*
➖➖➖➖➖

*▪️دفاتر التاجر وكشوفات الحساب الصادرة من برنامج أو نظام إلكتروني تابع للتاجر لها الحجية ذاتها المقررة للدفاتر والكشوفات الورقية، وفقا لقانون الدفع الالكتروني  الذي صدر في اليمن عام 2006م  الذي قضى  بإعتماد المعلومات المستخرجة من الحاسب الآلي وإعتبارها بمثابة الدفاتر التجارية والكشوفات الورقية حيث نصت المادة (10) على أنه: ( يكون للسجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني ورسالة البيانات والمعلومات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني نفس الآثار القانونية على الوثائق والمستندات والتوقيعات الخطية من حيث إلزامها لاطرافها أو حجيتها في الإثبات)،وفي السياق ذاته نصت 
المادة ( 11)1- يعتبر السجل الالكتروني سجلا قانونيا ويكون له صفة النسخة الاصلية إذا توافرت فيه الشروط التالية: أ- أن تكون البينات والمعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن في أي وقت الرجوع اليها. ب- إمكانية الإحتفاظ بالسجل الالكتروني بالشكل الذي تم به انشاؤه أو إرساله أو تسليمه أو بأي شكل يسهل به اثبات دقة البيانات والمعلومات التي وردت فيه عند إنشائه أو إرساله أو تسلمه .دج- دلالة البيانات والمعلومات الواردة في السجل على من ينشؤه أو يتسلمه وتأريخ ووقت إرساله وتسلمه.*

*2- لاتطبق الشروط الورادة في الفقرة (1) من هذه المادة على المعلومات المرافقة للسجل التي يكون القصد منها تسهيل ارساله وتسلمه.*

*3- يجوز للمنشئ أو المرسل إليه إثبات الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بواسطة الغير).*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه السادس: دفاتر التاجر وكشوف الحساب والإقرار الكتابي:*
➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بان البيانات الواردة في دفاتر التاجر وكشوفات حساباته هي عبارة عن إقرار صادر من التاجر للغير بأنه مدين للشخص المذكور في الدفتر أو في كشف الحساب با لمبلغ المذكور في الكشف أو الدفتر، لان البيانات والأرقام المدونة في دفاتر التاجر أو كشوفات الحساب الصادرة عنه هي بالفعل عبارة عن إقرار كتابي صادر من التاجر صاحب الدفتر أو الذي أصدر كشف الحساب بحسب أحكام الإقرار الكتابي المقررة في قانون الإثبات، والله اعلم.*