*جزاء إستناد حكم التحكيم على شهادة خارج جلسة التحكيم*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن حكم التحكيم إذا أستند إلى شهادة تم الأدلاء بها خارج جلسات التحكيم فإن ذلك يبطل حكم التحكيم، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-3-2014 في الطعن رقم (53504)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أن ما ورد في الحكم الاستئنافي المطعون فيه يناقض ما صرح به المحكم في منطوق حكمه بأنه قد أستند إلى الشهادة المكتوبة، وهي التي لا يعوّل عليها في الحكم لمخالفتها للشهادة وأحكامها المنصوص عليها في الباب الثاني من قانون الإثبات وخاصة المادة (26) التي تنص على أن: (الشهادة إخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: وجوب إلتزام المحكم بقواعد الإثبات المنصوص عليها في قانون الإثبات:*
➖➖➖➖➖
*▪️نصت المادة (22) تحكيم على ضرورة ان تلتزم هيئة التحكيم بمراعاة أحكام النظام العام المقرر في قانون المرافعات غير أن قانون التحكيم لم يصرح على مراعاة هيئة التحكيم لأحكام النظام العام في قانون الإثبات، إلا أن الأدلاء بالشهادة في جلسة التحكيم وليس خارجها يندرج ضمن النظام العام المقرر في قانون المرافعات، لان الشهادة خارج نطاق جلسات التحكيم تخل بمبدأ المواجهة المقرر في المادة (19) مرافعات، فتطبيق مبدأ المواجهة يقتضي ان تكون جلسات التحكيم علنية وان تتم إجراءات التقاضي وسماع الادلة بما فيها أقوال الشهود في جلسات التحكيم وان يستمع الخصوم إلى أقوال الشهود وان يناقشوا شهاداتهم وان يواجهوا إليهم الاسئلة بحسب ماهو مقرر في أحكام الشهادة في قانون الإثبات، وبناءً على ما تقدم فإن كتابة الشهادة او الأدلاء بها خارج جلسة التحكيم يخل بمبدأ المواجهة، وهو من المبادئ الحاكمة للتقاضي المنصوص عليه في المادة (19) مرافعات، ومع ان الأصل أداء الشهادة في جلسة المحاكمة أو التحكيم إلا أن المادة (64) إثبات قد اجازت للقاضي الإنتقال لسماع أقوال الشاهد خارج المحكمة او خارج جلسة التحكيم واشترط النص في هذه الحالة ان يحضر الخصوم لسماع الشهادة بحضورهم.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: مدى جواز كتابة الشهادة:*
➖➖➖➖➖
*▪️سبق لنا تناول هذه المسألة تفصيلا في تعليق سابق، وخلاصة ذلك انه: وفقاً لقانون الإثبات فإن الأصل ان يتم الأدلاء بالشهادة في جلسة التحكيم أو المحاكمة شفاهة، الا ان قانون الإثبات اجاز كتابة الشهادة في غير جرائم الحدود والقصاص، حيث نصت المادة (39) إثبات على أن: (يقوم مقام الارعاء كتابة الشاهد لشهادته بخطه المعروف أو إملاؤها على آخر خطه معروف مع إشهاد شاهدين على الكتابة أو إذا لم يكن الخط معروفاً صدق عليه من جهة رسمية) وقد سبق لنا التعليق على حكم الشهادة المكتوبة في تعليق سابق، والله اعلم.*