*هل يقطع قرار الاستبعاد مدة سقوط الخصومة؟*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن قرار إستبعاد الخصومة لا يقطع مدة سقوط الخصومة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-6-2018م في الطعن رقم (59408)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون، فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف وجدت ان أسباب الإنقطاع لا ترتب آثارها إلا إذا حدث السبب على قضية قائمة في إجراءاتها أمام المحكمة، وقرار الإستبعاد ليس إجراء من إجراءات المحاكمة، ومن ثم فإن مدة السقوط في الإستبعاد تظل سارية لا يقطعها إلا ما قرره القانون بتحريك السير في إجراءات المحاكمة من قبل الخصم صاحب المصلحة في ذلك وهو مؤرث الطاعنين أو هم انفسهم، وعليه فإن ما ورد في أسباب الطعن لا تأثير فيها على الحكم المطعون فيه )) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: ماهية سقوط الخصومة:*
➖➖➖➖➖
*▪️حدد قانون المرافعات سبب سقوط الخصومة وهو توقف السير في الخصومة بفعل المدعي وإمتناعه، وكذا حدد قانون المرافعات مدة السقوط وذلك في المادتين (215 و216) حيث نصت المادة (215) على أنه (اذا توقف السير في الخصومة بفعل المدعي او امتناعه وانقضت سنة من تاريخ آخر اجراء صحيح فيها سقطت الخصومة، ولا تسري مدة السقوط في حالات الانقطاع المتعلقة بالمدعي الا من تاريخ اعلان من قام مقامه بوجود الخصومة المترددة بين الطرفين، وفي حالة الوقف الجزائي تبدأ مدة السقوط من تاريخ انتهاء مدة الوقف ويتقرر السقوط بحكم بناء على طلب من الخصم موجه لجميع المدعين او المستانفين بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى او في مواجهتهم في الجلسة عند استئناف السير في الدعوى بعد انقضاء ميعاد سقوط الخصومة فيها) وفي السياق ذاته نصت المــادة (216) على أنه (اذا توقف سير الخصومة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اخر اجراء صحيح تم فيها بدون سبب شرعي موجب لذلك دل على رغبة المدعي عن الخصومة فتسقط الخصومة بقوة القانون ويتحمل نفقات المحاكمة، واي تعويض عن اضرار تكون قد لحقت بالمدعى عليه اذا طلبها واذا اراد المدعي تجديد الخصومة فلا يتم قبولها الا باجراءات جديدة).*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: إنقطاع مدة سقوط الخصومة:*
➖➖➖➖➖
*▪️إذا توقف السير في الخصومة بسبب يرجع إلى المدعي أو بسبب غياب المدعي على النحو المفصل في المادتين (215 و 126) السابق ذكرهما في الوجه الأول فإن الخصومة تسقط، لان سبب التوقف يرجع إلى المدعي حسبما ورد في المادتين (215 و216)، وقد حدد القانون تاريخ بدء إحتساب مدة سقوط الخصومة بحسب التفصيل المبين في المادتين (215 و216) مرافعات السابق ذكرهما، حيث يبدأ إحتساب مدة السقوط في الحالتين من تاريخ آخر إجراء صحيح، غير ان المادتين (215 و216) مرافعات السابق ذكرهما لم تحددا الإجراءات التي تقطع مدة سقوط الخصومة، وقد اجتهد الحكم محل تعليقنا بالقول بأن الإجراءات التي تقطع مدة سقوط الخصومة يجب ان تكون راجعة إلى المدعي الذي تسبب بفعله أو تصرفه أو غيابه بتعطيل سير إجراءات المحكمة كقيامه بإعادة قيد القضية المستبعدة ، وعلى ذلك فلا ينقطع ميعاد السقوط إلا بإجراءات يباشرها المدعي نفسه كطلب تحريك الخصومة وغيره حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، وعلى هذا الإجتهاد فإن قرار المحكمة بإستبعاد الخصومة لا يقطع مدة السقوط، لأن هذا الإجراء صادر من المحكمة تقوم به من تلقاء ذاتها بموجب أحكام القانون وليس إجراء من إجراءات المحاكمة حيث تقوم به المحكمة من تلقاء ذاتها من غير حضور الخصوم ، أما الأستاذ الدكتور فتحي والي فقد ذكرفي كتابه القيم( الوسيط في قانون القضاء المدني، ص601)بأن الإجراء الصادر من القاضي يقطع ميعاد السقوط حيث قال والي :(أيًا كان الشخص الذي قام بهذا الإجراء سواء أكان المدعي أم المدعى عليه أو كان القاضي أو أحد معاونيه، فإذا حدث أي عمل من هذه الأعمال وكان صحيحًا انقطعت مدة السقوط التي تكون قد بدأت، حيث تبدأ بعد هذا الإجراء الصحيح مدة جديدة – وهكذا على أنه يجب ان يتوفر في العمل شروط العمل الإجرائي وان يتم في الخصومة ذاتها وإلا فلايصلح لقطع مدة السقوط، على أنه استثناء من بداية مدة السقوط من آخر إجراء صحيح في الخصومة إذا انقطعت الخصومة فلا تبدأ مدة السقوط إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو قام مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي)، والله اعلم.*