دعوى الإستحقاق لا تقدم إلا أمام محكمة التنفيذ
*دعوى الإستحقاق لا تقدم إلا أمام محكمة التنفيذ*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا أن دعوى الإستحقاق وان كانت دعوى موضوعية الا انها لا يتم تقديمها إلا أمام محكمة التنفيذ فلايحق للغير ان يرفع دعوى الإستحقاق أمام محكمة الموضوع كما قضى الحكم ان إلتزام الخصم بعدم البناء أو الإعتداء على إلارض محل النزاع إقرار بعدم أحقية الملتزم في الأرض محل النزاع حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-12-2018م في الطعن رقم (60546)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ومن حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف قد وجدت نعى الطاعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته القانون، لان المالك الأصلي للارض هو الهيئة العامة للأراضي وان الطاعن ثابت على المدعى به أكثر من ثلاثين سنة مع عدم وجود البصيرة الأم التي يزعم التعطيل بظاهرها، وان الطاعن قد رفع دعوى الإستحقاق أمام محكمة الموضوع التي قبلت الدعوى وتم تأييد حكمها من قبل محكمة الاستئناف، ومن خلال الإطلاع فقد تبين للدائرة ان نعي الطاعن مردود بان دعوى الإستحقاق لا يجوز التقدم بها أمام محكمة الموضوع، فمناعي الطاعن في غير محلها، فهي مردودة بما عللت به الشعبة الاستئنافية بأن دعوى الإستحقاق لايتم تقديمها إلا لمحكمة التنفيذ، كما ان الثابت إلتزام مورث المستأنف الطاعن حالياً إلتزامه بعدم الإعتداء والبناء في الأرض محل الدعوى، وتم تقديم هذا الإلتزام أمام محكمة أول درجة مما يعني والحال كذلك لزوم رفض الطعن)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: ماهية دعوى الإستحقاق:*
➖➖➖➖➖
*▪️دعوى الإستحقاق هي دعوى موضوعية يقوم برفعها الغير قبل او بعد بيع العقار المحجوز عليه حجزاً تنفيذياً حيث يدعي فيها المدعي بأن العقار المحجوز عليه حقه اي حق المدعي، ويهدف المدعي بدعوى الإستحقاق من ذلك الحيلولة دون بيع العقار، وفي هذا المعنى نصت المادة (439) مرافعات على أنه: (يجوز للغير قبل بيع العقار المحجوز رفع دعوى استحقاق العقار كله او بعضه شريطة ان تتضمن الدعوى بيانا كافيا عن ادلة الملكية مؤيدة بالمستندات وذلك في مواجهة الحاجز والمحجوز عليه والحائز والكفيل العيني ان وجدوا وتقضي المحكمة بوقف اجراءات بيع العقار إذا قبلت دعوى الاستحقاق مع الزام المدعي بإيداع كفالة يقدرها قاضي التنفيذ).*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: طبيعة دعوى الإستحقاق:*
➖➖➖➖➖
*▪️دعوى الإستحقاق كما سبق القول دعوى موضوعية، لان المدعي فيها لا ينازع في تنفيذ الحكم أو إجراءات التنفيذ ، وإنما يدعي بأن العقارالمحجوز عليه حجزا تنفيذيا هو حقه، وتستهدف هذه الدعوى منع التنفيذ على العقار المدعى به، وفي هذا المعنى نصت المادة (441) مرافعات على أنه: (ترفع دعوى الاستحقاق سواء قبل بيع العقار او بعده امام قاضي التنفيذ وتنظر باعتبارها من منازعات التنفيذ الموضوعية ويترتب على الحكم باستحقاق العقار للمدعي انعدام إجراءات التنفيذ).*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: دعوى الإستحقاق يتم تقديمها إلى محكمة التنفيذ:*
➖➖➖➖➖
*▪️سبق القول أن دعوى الإستحقاق دعوى موضوعية وليست منازعة تنفيذية، لانها لا تتناول إجراءات التنفيذ وإنما تتناول موضوع الحق أو العقار المحجوز عليه حجزا تنفيذيا ، وذكرنا أيضاً ان دعوى الإستحقاق تستهدف الحيلولة دون التنفيذ على العقار المحجوز المدعى به، واشرنا أيضاً إلى ان دعوى الإستحقاق تقدم من الغير، والمقصود بالغير هنا غير أطراف المنازعة التنفيذية الذين لا يجوز لهم المنازعة بشأن أصل الحق الذي حسمه الحكم السند التنفيذي الذي يجري تنفيذه والحجز على العقار بموجبه ، وحيث ان المدعي بدعوى الإستحقاق يستهدف الحيلولة دون التنفيذ على العقار المحجوز عليه المدعى به بدعوى الإستحقاق، ولذلك فقد أوجب القانون ان يقوم الغير بتقديم دعوى الإستحقاق إلى محكمة التنفيذ حسبما قضى الحكم محل تعليقنا مع ان دعوى الإستحقاق دعوى موضوعية، كما أنه من صالح العدالة ان ينظر قاضي التنفيذ في دعوى الإستحقاق عملاً بمبدأ الإقتصاد في إجراءات التقاضي وعدم الهدر الإجرائي إضافة إلى وجود البيانات والمستندات بشأن العقار المحجوز عليه بعهدة قاضي التنفيذ ، ورفع دعوى الإستحقاق أمام محكمة التنفيذ يعد إستثناءً من إختصاص قاضي الموضوع بالدعاوى الموضوعية ومن ضمنها دعوى الإستحقاق، وقد نظم قانون المرافعات دعوى الإستحقاق ضمن أحكام الحجز التنفيذي، وصرح بأن دعوى الإستحقاق يتم رفعها أمام محكمة التنفيذ بإعتبار دعوى الإستحقاق من منازعات التنفيذ الموضوعية حسبما نصت عليه المادة (441) مرافعات التي نصت على أنه: (ترفع دعوى الاستحقاق سواء قبل بيع العقار او بعده امام قاضي التنفيذ وتنظر باعتبارها من منازعات التنفيذ الموضوعية ويترتب على الحكم باستحقاق العقار للمدعي انعدام إجراءات التنفيذ).*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع: طبيعة التعهد أو الإلتزام بعدم الإعتداء أو البناء في الأرض المتنازع عليها:*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بعدم قبول الطعن، لان الطاعن قد سبق له ان حرر التزاما أو تعهدا بعدم الإعتداء على إلارض محل النزاع أو البناء فيها، لان الإلتزام أو التعهد عبارة عن إقرار من الملتزم بعدم احقيته في الأرض محل النزاع، فلايحق له الرجوع أو العدول عن هذا الإلتزام أو الإقرار لتعلق حق خصمه بذلك الإقرار أو الإلتزام، إضافة إلى أن الإلتزام من اسمه ملزم للملتزم، حيث يجب حمل الملتزم على تنفيذ إلتزامه بالامتناع عن الإعتداء والبناء في الأرض المتنازع عليها، والله اعلم.*