*تمثيل الإدارة القانونية للجهة الحكومية*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن الإدارة القانونية في الجهة الحكومية تمثل هذه الجهة بموجب قانون قضايا الدولة، ولذلك فإن إعلان الجهة الحكومية يكون صحيحا اذا ما سلم الإعلان إلى الإدارة القانونية بالجهة الحكومية بما ذلك الإعلان بالاحكام التي تكون الجهة الحكومية طرفاً فيها وأنه لايلزم في هذه الحالة تسليم الإعلان إلى الوزير أو رئيس الجهة بحسب مانصت عليه المادة( 44) مرافعات، فالادارة القانونية تمثل الجهة الحكومية في استلام كافة الإعلانات القضائية حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 21-7-2018م في الطعن رقم (61221)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وعليه وبعد الرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف تجد الدائرة ان الطاعن ينعي على الحكم الطعين مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك في استناده لأحكام المادتين(12 )من قانون قضايا الدولة والمادة( 44) مرافعات موضحاً ان المادتين السابقتين تشترطا تسليم الإعلانات القضائية إلى روساء الجهات اما عن تمثيل الإدارة القانونية للجهة فيكون بصدد دعاوى معينة أمام الجهات القضائية ولم تتحدث ...إلخ، وبإمعان النظر في هذه المناعي تجد الدائرة انها في غير محلها، لان تمثيل الدائرة القانونية للجهة الحكومية وقيامها مقامها في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه أمام جهات القضاء ثابت بصريح المواد رقم (2 و3 و7 و12 ) من قانون قضايا الدولة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد نصت المادتان (33 و34) من لائحة قانون قضايا الدولة على ان إعلان القرارات والأحكام والطعون...إلخ إلى الجهات المعنية وليس إلى رؤساء تلك الجهات مثلما ورد في الطعن، مما يوجب القول ان إستلام الدائرة القانونية الإعلان بصورة الحكم الموجه لرئيس مجلس الإدارة قد ورد وفقاً لأحكام المادة (44) مرافعات وليس خلافاً لها الأمر الذي يترتب عليه رفض الطعن لعدم قيام سببه)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: التمثيل القانوني للدولة عن طريق وزارة الشؤون القانونية:*
➖➖➖➖➖
*▪️تنص المادة (3) من قانون قضايا الدولة على ان: (تنوب وزارة الشؤون القانونية عن الدولة بكافة شخصياتها الإعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم اليمينة والأجنبية ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون إختصاصاً قضائياً) كما تنص المادة (7) من قانون قضايا الدولة على أن: (تتولى الوزارة فيما يتعلق بقضايا الدولة الإختصاصات التالية: -1- تمثيل الجهات المعنية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام الجهات القضائية المحلية والأجنبية ولدى المحاكم الدولية والإقليمية وأمام هيئات التحكيم المحلية والإقليمية والدولية -3- تمثيل الجهات المعنية في الدعاوى المتعلقة بالعقود والإتفاقات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة) وتبين المادة (2) ماهية قضايا الدولة حيث تنص هذه المادة على أن: (قضايا الدولة: هي الحالات أو الوقائع المتعلقة بمحل نزاع أو خلاف ناشئ وتكون الدولة أو أي جهاز من أجهزتها طرفاً فيها ويحتاج في حلها إلى التحكيم أو القضاء) ومن خلال إستقراء النصين السابقين يظهر ان وزارة الشؤون القانونية هي الممثل القانوني للدولة فيما يتعلق بالدعاوى التي ترفع من جهات الدولة المختلفة أو عليها، وبما أنها تمثل الدولة في ذلك فأن الادارات القانونية التابعة لها في الجهات المعنية تكون لها الصفة في إستلام إعلانات الأوراق القضائية بما فيها إعلانات الأحكام التي تكون الدولة طرفاً فيها.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: تبعية الإدارات القانونية في وحدات الدولة لوزارة الشؤون القانونية:*
➖➖➖➖➖
*▪️يصرح قانون قضايا الدولة على تبعية الإدارات القانونية بأجهزة الدولة المختلفة لوزارة الشؤون القانونية بصفتها الممثل القانوني للدولة، حيث تنص المادة (4) من القانون المشار إليه على ان: (تتبع الوزارة جميع الإدارات القانونية في الجهات المعنية والمشمولة بأحكام هذا القانون) وهذا يعني أن الإدارات القانونية في أجهزة الدولة ووحداتها لها صفتها التمثيلية كل إدارة في الجهاز أو الوحدة الإدارية التي تعمل بها الإدارة القانونية، لان وزارة الشؤون القانونية تباشر تمثيلها لأجهزة الدولة المختلفة عن طريق الإدارات القانونية المتواجدة في أجهزة الدولة المختلفة.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: توجيه الإعلانات القضائية إلى الإدارات القانونية مباشرة وتوصيتنا لوزارة الشئون القانونية:*
➖➖➖➖➖
*▪️كان جانب من الجدل الذي أشار إليه الحكم محل تعليقنا قد اتجه إلى صفة الإدارة القانونية في الجهة المعنية في استلام الإعلان بالحكم، حيث تمسكت الجهة المعنية الحكومية بأن الإعلان بالحكم لا ينبغي أن يتم توجيهه اإلى الإدارة القانونية مباشرة وإنما ينبغي أن يوجه إلى رئيس الجهة المعنية وفقا للمادة(44 ) مرافعات لان المادة (12) من قانون قضايا الدولة قد صرحت بأن كافة الإعلانآت القضائية سواء بالدعاوى أو الطعون أو الأحكام تتم وفقا لما هو مقرر في قانون المرافعات، حيث نصت المادة(12 ) من قانون قضايا الدولة على أنه: (على المحكمة المختصة إعلان الدعوى القضائية والطعون المتعلقة بها والاحكام والقرارات القضائية وفقاً لقانون المرافعات) حيث ذهبت الجهة الحكومية المعنية في طعنها الى القول بأن هذا النص قد احال إعلان كافة الأوراق القضائية الأخرى بما فيها الإعلان بالحكم إلى قانون المرافعات الذي نص في المادة (44) على أن (تسلم صور الأوراق إلى الجهات على النحو التالي: -1- إلى الوزراء أو رؤساء المصالح أو الهيئات أو المحافظين أو من يقوم مقامهم حسب ما يخص أياً منهم بالنسبة للأوراق الخاصة بالدولة) فهذا النص صريح في ان الإعلانات القضائية كافة لا توجه ولاتسلم إلى الإدارات القانونية وإنما إلى رؤساء الجهات الحكومية ، ونحن نوصي وزارة الشؤون القانونية وعلى راسها زميلنا الوزير العلامة الدكتور اسماعيل المحاقري بدراسة المادة (12) من قانون قضايا الدولة والمادة (44) مرافعات لإيجاد الصفة التمثيلية للادارات القانونية في الجهات الحكومية، وكذا دراسة وبحث مسألة تبعية الإدارات القانونية لوزارة الشؤون القانونية مع اشتراط صدور توكيل من وزارة الشؤون القانونية للقانونيين العاملين في الادارات القانونية، لان التوكيل يوحي ان لاصفة للادارات القانونية والقانونيين فيها، وان صفتهم تتاسس على التوكيل وليس على أساس الصفة التمثيلية للإدارة القانونية ، والله اعلم.*