لا يجوز إستئناف قرار رفض الإحالة إلى التحكيم

*لا يجوز إستئناف قرار رفض الإحالة إلى التحكيم*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بعدم جواز استئناف قرار المحكمة الابتدائية برفض احالة الخصوم للتحكيم، لان هذا القرار غير منهي للخصومة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17-9-2017م، في الطعن رقم (59658)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((كما ان الطعن الوارد تحت السبب الثاني بمسمى خطأ الحكم الاستئنافي في تطبيق القانون غير صحيح، لان الحكم الاستئنافي أستند في قضائه بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعن أستند إلى المادة (274) مرافعات، حيث ان قرار محكمة أول برفض دفع الطاعن بالإحالة إلى التحكيم من القرارات غير المنهية للخصومة التي لا يجوزالطعن فيها إستقلالاً إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة بناءً على صريح نص المادة المذكورة، فلم يكن الحكم من الأحكام المستثناة من النص المذكور، ولذلك فلا أساس لما يتعلل به الطاعن بخطأ الحكم الاستئنافي في تطبيق القانون، ومن ثم فإن الحكم الاستئنافي صحيح في قضائه بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعن على القرار برفض الإحالة إلى التحكيم، كونه من الأحكام غير المنهية للخصومة، فما توصل إليه الحكم الاستئنافي هوعين الصواب)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: ماهية الدفع بشرط التحكيم:*
➖➖➖➖➖

*▪️لفهم حقيقة الحكم برفض الإحالة إلى التحكيم ينبغي فهم حقيقة الدفع بشرط التحكيم، فالدفع بشرط التحكيم هو وسيلة لمنع القضاء من نظر الدعوى، لان شرط التحكيم يمنع القضاء من نظر الدعوى أو الخلاف، فيجب على المحكمة عند الدفع أمامها بشرط التحكيم وطلب الإحالة إلى التحكيم ان تدرس الدفع الذي يستهدف فيه الدافع منعها من نظر القضية، فإن تحققت من صحة الدفع تقرر إحالة الخصوم إلى التحكيم من غير ان تتعرض للدعوى التي تم رفعها أمامها أو تفصل فيها، وان وجدت المحكمة ان الدفع غير وجيه فإنها تقرر رفض الدفع من غير ان تتعرض للدعوى أو تفصل فيها، أي أن المحكمة تفصل في الدفع بشرط التحكيم والاحالة إلى التحكيم فلاتتعرض للدعوى أو تفصل فيها او تنهي الخصومة، وفي هذا المعنى نصت المادة (19) تحكيم على أنه: (على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى متعلقة بخلاف أو نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم ان تحيل الخصوم إلى التحكيم ماعدا الحالات الأتية: -أ- إذا تبين للمحكمة ان إتفاق التحكيم باطل أو لاغ أو لا يشمل النزاع المطروح أمامها –ب- إذا تابع الطرفان إجراءات التقاضي أمام المحكمة فيعتبر إتفاق التحكيم كأن لم يكن)، ومن خلال مطالعة ما تقدم يظهر ان الدفع بشرط التحكيم يمنع المحكمة من نظر النزاع أصلاً، فالمحكمة عندما تفصل في الدفع لاتنهي الخصومة في قرارها في الدفع.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: طبيعة القرار في الدفع بشرط التحكيم والاحالة إلى التحكيم:*
➖➖➖➖➖

*▪️من خلال ما تقدم في الوجه الأول يظهر ان الدفع بشرط التحكيم يستهدف منع المحكمة المقدمة إليها الدعوى منعها من نظر الدعوى، حيث تقوم المحكمة عندئذ بدراسة الدفع ومؤيداته للتأكد من صحته، فإذا تأكد لها ذلك قضت  بالإحالة إلى التحكيم، وهذا يعني ان القرار بالإحالة إلى التحكيم لا يتعرض إلى الدعوى أو الخصومة المنظورة أمام المحكمة وكذلك الحال عند ترفض المحكمة الدفع مثلما حصل في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا ، فلا يتناول القرار بالإحالة وقائع الدعوى وأسانيدها وإنما يقتصر على ما ورد في الدفع بشرط التحكيم والإحالة، وعلى هذا الأساس فإن القرار برفض الدفع بالاحالة إلى التحكيم  لا يتعرض للخصومة ولا ينهي الخصومة، وعلى هذا الأساس فأن هذا القرار يندرج ضمن الاحكام غير المنهية للخصومة التي نص القانون على عدم جواز الطعن فيها حسبما ورد في نص المادة (274) مرافعات، وهو النص الذي أستند إليه الحكم محل تعليقنا في قضائه بعدم جواز استئناف قرار رفض الإحالة إلى التحكيم، والله اعلم.*