لا يجوز للمحامي الادعاء بتزوير محرر خصم موكله إلا بتوكيل خاص - في القانون اليمني

*لا يجوز للمحامي الادعاء بتزوير محرر خصم موكله إلا بتوكيل خاص*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️يباشر المحامي الترافع نيابة عن موكله وتمثيله في القضية المنظورة أمام المحكمة بموجب توكيل يخوّل المحامي ذلك، ولكن هذا التوكيل لايخول المحامي الادعاء بتزوير محررات خصم موكله الا بتوكيل اخر خاص يأذن فيه موكله للمحامي بالادعاء بالتزوير، فالتوكيل السابق صدوره للمحامي لا يخوّله تقديم دعوى التزوير الفرعية التي تتفرع من القضية الأصلية او حتى مجرد الادعاء بتزويرها كان يقول المحامي في مرافعاته ان محررات خصم موكله مزورة من غير ان يقدم دعوى بذلك، وعلى هذا الأساس ينبغي على المحامي اذا ما أراد الادعاء بالتزوير الحصول على توكيل آخر خاص من موكله يصرح فيه موكله بأنه قد وكل المحامي للادعاء بالتزوير حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 26-2-2014م في الطعن رقم (54175) الذي ورد ضمن أسبابه: ((علاوة على أن محامي الطاعن ينعي على وثائق المطعون ضده بانها مزوّرة وأنه قد طالب بإحالتها إلى الجهات المعنية، في حين انه من الثابت من وثيقة توكيل المحامي انه لم يكن مفوضاً بذلك طبقاً للمادة (120) مرافعات، فلا بد أن يكون لمحامي الطاعن توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، فالتوكيل الصادر من الطاعن لمحاميه يحكي أنه بإستلام الحكم الاستئنافي وإعداد الطعن والرفع به إلى المحكمة العليا...إلخ ما ورد في التوكيل)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: ماهية دعوى التزوير الفرعية والادعاء بالتزوير:*
➖➖➖➖➖

*▪️بإعتبار التزوير جريمة يعاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات، لذلك فهي دعوى جزائية نظمها قانون الإجراءات الجزائية في الفصل السابع، وذلك في المواد من (258 حتى 262)، ومن خلال ذلك يظهر ان دعوى التزوير الفرعية عبارة عن طلب مقدم من الخصم يدعي فيه ان الورقة أو المستند المقدم من خصمه مزوراً، وينبغي ان يتم تقديم هذا الطلب الذي يسمى في القانون (طعن بالتزوير) يجب ان يتم تقديمه إلى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأصلية التي تم تقديم المستندات المدعى بتزويرها أمامها حيث تتولى المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية إحالة دعوى التزوير الفرعية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها إذا وجدت المحكمة من خلال فحصها لدعوى التزوير الفرعية ان هناك قرائن أو شكوك تدل على تزوير المحرر المدعى بتزويره، وقد يترتب على إحالة دعوى التزوير الفرعية قد يترتب على ذلك وقف إجراءات نظر الدعوى الأصلية حتى يتم الفصل في دعوى التزوير الفرعية إذا كانت الورقة المدعى بتزويرها يتوقف عليها الفصل في الدعوى الأصلية.*
*اما الادعاء بالتزوير فهو مجرد أقوال يذكرها الخصم في سياق مرافعاته الشفوية او الكتابية من غير ان يقوم بتقديم دعوى التزوير الفرعية بحسب الإجراءات السابق ذكرها، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأنه يشترط حصول المحامي على توكيل خاص في الحالتين حالة مجرد الادعاء بالتزوير او حالة تقديم دعوى التزوير الفرعية، لان نص المادة( 120) مرافعات عام حيث ورد هكذا(أو الادعاء بالتزوير) ولذلك فهو يشمل الحالتين حسبما ورد في الحكم محل تعليقنا.*

➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: سند الحكم محل تعليقنا بإشتراط التوكيل الخاص للمحامي بتقديم دعوى التزوير الفرعية او الادعاء بالتزوير:*
➖➖➖➖➖

*▪️سند الحكم محل تعليقنا في ذلك هو المادة (120) مرافعات التي نصت على أنه: (لا يصح لغير الوكيل المفوض بتفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبول اليمين مع بقاء الدين أو الإدعاء بالتزوير أو رد القاضي من نظر الدعوى أو مخاصمته أو رد العدل أو الخبير أو أداء الحق المدعى به أو عرضه على الخصم عرضاً فعلياً أو قبول الأداء أو العرض من الخصم أو أي تصرف آخر ينص في القانون على وجوب توكيل خاص) فهذا النص صريح في إشتراط حصول المحامي على توكيل خاص إذا ما أراد الإدعاء بتزوير أي من المحررات المقدمة اثناء سير إجراءات المحاكمة.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: اشتراط التوكيل الخاص لمجرد الإدعاء بتزوير أي من المحررات المقدمة من الخصم:*

➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأنه لا يجوز للمحامي ان يدعي في مرافعاته بأن المحرر المقدم من خصم موكله مزور، لان القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا كان دور المحامي فيها قاصر على إعداد الطعن والتوقيع عليه ورفعه إلى المحكمة العليا حيث ردد المحامي في سياق عريضة الطعن بالنقض إدعاءات بأن مستندات المطعون ضده مزورة، وقد قضى حكم المحكمة العليا محل تعليقنا بأن هذه الإدعاءات غير مقبولة، لان التوكيل الصادر للمحامي كان قاصرا على إعداد عريضة الطعن ورفعها إلى المحكمة العليا، ولذلك لايحق له أن يسوق إدعاءات تزوير محررات خصم موكله في ثنايا عريضة الطعن، لان المادة (120) مرافعات قد اشترطت التوكيل الخاص للإدعاء بالتزوير مطلقاً وليس في دعوى التزوير فقط حسبما هو ظاهر في نص المادة (120) مرافعات السابق ذكرها، والله اعلم.*