إحتساب بدل طبيعة العمل ضمن الحقوق التأمينية للموظف

*إحتساب بدل طبيعة العمل ضمن الحقوق التأمينية للموظف*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن الجهة الإدارية التي يعمل لديها الموظف إذا قررت منح بدل طبيعة العمل لبعض موظفيها فأن الموظفين الآخرين الذين تتوفر فيهم شروط إستحقاق هذا البدل يستحقوا هذا البدل ويحتسب لهم ضمن حقوقهم التأمينية، وكذا قضى الحكم محل تعليقنا بأن جهة الإدارة اذا قررت منح موظفيها بدل طبيعة العمل ولم تنفذه قرارها عند صدوره فأن هذا البدل لايسقط بعدم تنفيذ الجهة الإدارية لقرارها ولايسقط بعدم مطالبة الموظفين بهذا البدل، ولايسقط أيضا بعدول جهة الإدارة عن قرارها لاحقا بعد إن استفاد منه بعض الموظفين وحرم من ذلك الموظفون المعينيون لاحقا بعد عدول جهة الإدارة عن قرارها، وقضى الحكم محل تعليقنا أيضا بأن محضر الإتفاق الذي يتم التوقيع عليه بين هيئة التأمينات وبين الجهة الإدارية ملزم للجهتين وأنه لايجوز لهما بعد التوقيع على ذلك المحضر العدول عنه بمحضر إتفاق يلغي أو يعدل حقوق الموظفين التأمينية المكتسبة بموجب المحضر السابق ، فيحق للموظفين التمسك بماورد المحضر السابق ، ولذلك فقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن بدل طبيعة العمل يتم احتسابه ضمن الحقوق التأمينية لجميع الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط ذلك، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11-11-2018م في الطعن رقم (61685)، وقد ورد ضمن أسباب هذا الحكم أنه: ((فقد تبين للدائرة ان الطاعنة قد نعت على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أنه لا يوجد في الواقع والأوراق قرار برقم (105) لسنة 2005م بإنشاء بدل طبيعة عمل لموظفي هيئة....، لان القرار المنشئ لهذا البدل كان في إبريل 2011م، وليس في عام 2005م،: والدائرة تجد أن النعي بأن القرار المشار إليه لم يصدر إلا في عام 2011م في غير محله، لان الحكم المطعون فيه قد ذكر في أسبابه: أن المحكمة الابتدائية قد استندت إلى المحضر الموقع بين هيئة التأمينات وهيئة..... المحرر بتاريخ 16-6-2002م بإعتماد بدل طبيعة عمل لجميع موظفي هيئة.... ، فالقرار رقم (105) 2005م اكسب جميع الموظفين حقاً مكتسباً لا يسقط بالتقادم وإن تأخر تنفيذه، فذلك سيحمل الجهة التي امتنعت عن تطبيقه غرامة حسب القانون، كما أن الغاء ذلك القرار بعد أن استفاد منه مجموعة من الموظفين ومنع منه أخرون يعد تمييزًا بين الموظفين مخالف للدستور، أما نعي الطاعنة (هيئة التأمينات) بمخالفة الحكم لمبدأ عدم رجعية القرار الإداري رقم (105) 2011م الذي صدر في 26-3-2011م وتم العمل به من 1-4-2011م وفقاً للمادة (2) التي تنص على سريان القرار من 1-4-2013م، فإن هذا النعي قد تم الرد عليه من قبل المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها من قبل الشعبة بأن القانون قد اخضع المرتب الأساسي والبدلات لاستقطاع الاشتراكات التأمينية الأمر الذي يستوجب معه خضوع بدل طبيعة العمل لموظفي هيئة.... الذي تم انشاؤه بموجب القرار (105) بشهر يوليو 2005م للحقوق التأمينية ، اما المحضر الذي تم التوقيع عليه لاحقا من قبل هيئة..... وهيئة التأمينات الذي تضمن سداد الاشتراكات للمؤمن عليهم الذين احيلوا للتقاعد من ابريل 2011م فقط فأنه لا يسقط المراكز القانونية للمؤمن عليهم الذين احيلوا للتقاعد قبل ذلك التاريخ كون قرار إنشاء البدل كان في يونيو 2005م، ومن ثم فإن من حق المؤمن عليهم من موظفي هيئة... في استقطاع الاشتراكات التأمينية لبدل طبيعة العمل قد نشاء من تاريخ نشوء البدل، فعدم قيام جهة العمل وكذا هيئة التأمينات بسداد وإحتساب تلك الاشتراكات لا يسقط حق المتقاعدين، فهو إخلال من قبل الإدارة وعدم إلتزام منها بما يوجب عليها القانون القيام به، ومن خلال ذلك تجد الدائرة ان نعي الطاعنة في هذا السبب في غير محله)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: إحتساب بدل طبيعة العمل ضمن إشتراكات الموظفين المؤمن عليهم التي تورد لهيئة التأمينات:*
➖➖➖➖➖

*▪️يصرح قانون التأمينات والمعاشات بأن الإشتراكات التي يتم إستقطاعها على الموظف تشمل البدلات بما فيها بدل طبيعة العمل، حيث تنص المادة (10) من هذا القانون على أن: (تلتزم جهة العمل بتسديد اشتراكاتها للصندوق بواقع (6%) من جملة الاجور الكاملة (المرتب الأساسي + البدلات) للمؤمن عليهم شهرياً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة و(1%) لتأمين إصابات العمل، ويتم توريد هذه الإشتراكات إلى الصندوق في المواعيد المقررة لصرف المرتبات الشهرية) ومن خلال إستقراء هذا النص نجد أنه يصرح بأن الإستقطاع من راتب الموظف يشمل طبيعة العمل، وبناءً على ذلك فإن من حق الموظف إحتساب بدل طبيعة العمل ضمن مستحقاته التأمينية.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: إحتساب بدل طبيعة العمل ضمن الحقوق التأمينية للموظف:*
➖➖➖➖➖

*▪️يصرح قانون التأمينات والمعاشات بأن بدل طبيعة العمل وغيرها من البدلات يتم إحتسابها ضمن الحقوق التأمينية التي يستحقها الموظف المؤمن عليه عندما يحال للتقاعد أو يصاب بعجز كلي، وفي هذا الشأن نصت المادة (23) من القانون المشار إليه على أن: (يحسب معاش التقاعد بواقع 1/420 (جزء من اربعمائة وعشرون جزء) من الأجر الكامل الأخير (المرتب الأساسي + البدلات) عن كل شهر من شهور الخدمة الفعلية...إلخ) ومن خلال إستقراء هذا النص يظهر ان بدل طبيعة العمل يتم إحتسابها أيضا ضمن المعاش التقاعدي الذي يستحقه الموظف عندما يُحال إلى التقاعد أو يصاب بالعجز.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: انشاء بدل طبيعة العمل ووسائل الانشاء واتصال هذا البدل بالوظيفة التي يؤديها الموظف والحقوق التأمينية المكتسبة:*

➖➖➖➖➖

*▪️بدل طبيعة العمل: هو أكثر البدلات شيوعاً ويتفاوت هذا البدل بحسب تفاوت طبيعة العمل الذي يؤديه الموظف، وقد كان جانباً من الجدل في الحكم محل تعليقنا متعلقاً بإنشاء هذا البدل، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن جهة الإدارة العامة إذا افصحت عن إرادتها وقررت منح موظفيها بدل طبيعة العمل فإن هذا القرار يكون ملزماً لها من تاريخ إصدارها لهذا القرار الذي ينص غالباً على العمل به من تاريخ صدوره وان هذا القرار يكسب الموظفين حقوقا فلايجوز لهيئة التأمينات أو جهة الإدارة التي يتبعها الموظف العدول عنها لاحقا أو حرمان بعض الموظفين منها مهما كانت المبررات ، ومؤدى ذلك ان حق الموظفين قد تقرر في هذا البدل سواء اثناء عملهم قبل التقاعد أو بعده حيث يجب على الإدارة العامة إتخاذ التدابير والإجراءات والمعالجات المناسبة لتنفيذ قرارها بإنشاء بدل طبيعة العمل والوفاء بحقوق الموظفين التي تقررت بموجب قرار إنشاء البدل، فلا تعذر جهة الإدارة العامة بعدم توفر الإعتمادات اللازمة أو غير ذلك، وإذا كان قرار إنشاء البدل ملزماً للجهة الإدارية التي يعمل بها الموظف فإن هذا القرار ملزم أيضاً للجهة المختصة بالتأمينات وهي الهيئة العامة للتأمينات التي اناط بها القانون تنفيذ قانون التأمينات بما في ذلك مراقبة ومتابعة استقطاعات التأمينات التي تتم بنظر الجهة الإدارية التي يتبعها الموظفون المؤمن عليهم، بل ان القانون قد خوّل هيئة التأمينات التفتيش على الجهات الإدارية للتأكد من صحة الاستقطاعات وسلامتها وكذا تحصيل الاستقطاعات أولاً بأول، وتبعاً لذلك فقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن حق الموظفين في إحتساب بدل طبيعة العمل ضمن حقوقهم التأمينية لا يسقط بالتقادم لعدم قيام الجهة الإدارية التي يتبعها الموظفون وهيئة التأمينات بتنفيذ القرار الذي قضى بإنشاء بدل طبيعة العمل، ومن نافلة القول: أن القرار الإداري الذي يقرر الحقوق الموظفين التأمينية قد يكون بمسمى قرار أو أو توجيه أو تعليمات إدارية، كما قد يتم تضمين القرار في محضر يتم التوقيع عليه فيما بين الجهة الإدارية وهيئة التأمينات، فيكون هذا المحضر ملزما للجهتين تكشف فيه الجهتان معا عن الحقوق التأمينية للموظفين، ولايحق للجهتين التنصل من ذلك المحضر الملزم لهما حتى لو قامت الجهتان بتحرير محضر اخر لاحق يلغي أو يعدل ما ورد في محضرهما السابق حسبما قضى الحكم محل تعليقنا ، والله اعلم.*