الشهادة على محضر الضبط والتفتيش - في القانون اليمني

*الشهادة على محضر الضبط والتفتيش*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️للشهادة شروطها واحكامها المبينة في قانون الإثبات، ولكن الشهادة على محضر الضبط والتفتيش لها خصوصيتها حسبما ماورد في المادة(132) إجراءات وحسبما ورد في الحكم محل تعليقنا الذي قضى بانه:لا يجوز تفتيش الأشخاص أو دخول مساكنهم إلا بأمر من النيابة العامة وان يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه وبحضور شاهدين من اقاربه أو جيرانه، ولا يجوز ان يكون الشاهدان من رجال التحقيق حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23-10-2013م في الطعن رقم (50142)، حيث ورد ضمن أسباب هذا الحكم ((اما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه انه خالف الدستور والقانون حيث أستند الحكم إلى محضر تفتيش منزله دون إذن من النيابة وعدم توقيع إخوانه على محضر الضبط والتفتيش، وبتأمل الدائرة لما اثاره الطاعن فقد تبين ان لهذا النعي ما يبرره، فتفتيش منزل الطاعن تم من غير إذن النيابة، كما لم يقم اخوانه بالتوقيع على محضر الضبط والتفتيش خلافاً للقانون حيث نصت المادة (130) إجراءات على أنه (لا يجوز تفتيش الأشخاص أو دخول مساكنهم إلا بأمر من النيابة العامة) ونصت المادة (134) اجراءات بأنه: (يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه وبحضور شاهدين من اقاربه اوجيرانه ولا يجوز ان يكون الشاهدين من رجال التحقيق) وكذا نصت المادة (138) إجراءات على أن: (تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق لا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من النيابة...إلخ).، والثابت من الأوراق ان جهة الضبط والتفتيش في إدارة مكافحة المخدرات لم تلتزم بالنصوص المذكورة حيث لم يكن معها أمر من النيابة بالقبض على المتهم أو تفتيش مسكنه، كما لم يشهد على محضر الضبط اقارب المتهم مع ثبوت تواجد اخويه حسب الشهادة، إضافة إلى أن الشهود في محضر الضبط من رجال التحقيق في إدارة المخدرات حسب ماهو موضح بالصفحة الثامنة من الحكم الابتدائي)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: ماهية محضر الضبط واهميته:*
➖➖➖➖➖

*▪️محضر الضبط هو وثيقة رسمية يقوم بتحريرها مأمور الضبط القضائي المختص او المكلف، ويتضمن هذا المحضر إثبات إنتقال مأمور الضبط إلى مكان ضبط الأشخاص أو الأشياء والأمر الصادر له بذلك، ويتضمن المحضر أيضا إثبات وجود الاشياء المستعملة في ارتكاب الجريمة أو تلك التي نتجت عن ارتكابها أو يحتمل ان تكون قد تخلفت عن الجريمة وكذا الاشياء التي تفيد في كشف الحقيقة، حيث يتم في المحضر وصف هذه الاشياء وصفاً كاملاً وبيان حالتها وكيفية ضبطها والمكان الذي تم العثور عليها فيه واقوال من ضبطت لديه أو من يقوم مقامه بشأنها، كما يجب ان يتم إثبات حضور المتهم أو صاحب المكان أو من ينيبه وإثبات حضور شاهدين من اقاربه أو جيرانه، ويجب ان يتم التوقيع على محضر الضبط من قبل المتهم فإن امتنع يتم إثبات امتناعه، كما ينبغي أن يوقع على المحضر مأمور الضبط المكلف بالضبط بالإضافة إلى توقيع اقارب المتهم فإن لم يتواجد الاقارب فمن الجيران، ولمحضر الضبط اهمية بالغة في الإثبات إذا تم إعداده بطريقة سليمة موافقة للقانون، حيث يتم الإستناد إليه في التحقيق الابتدائي أمام النيابة والتحقيق النهائي بنظرالمحكمة.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: حجية محضر الضبط:*
➖➖➖➖➖

*▪️إذا تم إعداد محضر الضبط بطريقة سليمة وفقا لاحكامه المبينة في القانون وتوفرت فيه الشروط والضوابط القانونية المشار إليها فيكون له حجيته باعتباره محررا رسمياً لأنه صادر من موظف عام مختص أو مكلف بتحريره حسبما ينص قانون الإثبات في المادة (98) إثبات، ولكن محضر الضبط بإعتباره من محاضر جمع الإستدلال لا يعد محضر قضائياً، لان الذي تولى تحريره مأمور الضبط الذي يقتصر دوره على إثبات وجود الأشخاص والأشياء واوصافها، ولذلك لا يكون هذا المحضر ملزماً للنيابة عند التحقيق بإعتبارها سلطة التحقيق الابتدائي كما أنه لا يكون ملزماً للمحكمة بإعتبارها السلطة المختصة قانوناً بإجراء التحقيق النهائي وفقاً للقانون، وبناء على ذلك فان النيابة والمحكمة تستند إلى محضر الضبط ومحاضر الإستدلال عامة التي يتم اعدادها من قبل مأمورية الضبط القاضي بطريقة موافقة للقانون وذلك إذا اطمأنت النيابة او المحكمة إلى محضر الضبط، ويذهب الفقه العربي إلى أن محاضر جمع الإستدلال لا تعد دليلاً أو حجة في الإثبات بالنسبة لسلطة التحقيق أو المحاكمة كما قضت محكمة النقض المصرية (ان محضر جمع الاستدلال خاضع لتقدير سلطة التحقيق والمحاكمة).*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: إشتراط الإشهاد على محضر الضبط:*
➖➖➖➖➖

*▪️من خلال إستقراء المادة (134) إجراءات نجد أنها قد اشترطت الإشهاد على محضر الضبط،، ويظهر ان هذا الشرط آمر، فقد ابطل الحكم محل تعليقنا الحكمين الابتدائي والاستئنافي لإعتمادهما على محضر الضبط غير المشهود عليه، وشرط الإشهاد على محضر الضبط دليل على عدم حجية محاضر الإستدلال لوحدها، فلو كان محضر الضبط دليلاً له حجيته الكاملة لما اشترط القانون الإشهاد عليه، لان المحرر الرسمي ذو الحجية الكاملة لا يشترط الإشهاد عليه.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع: خصوصية الإشهاد على محضر الضبط:*
➖➖➖➖➖

*▪️من خلال مطالعة الحكم محل تعليقنا والنص الذي أستند إليه وهو نص المادة: (134) إجراءات نجد أنه قد اشترط الإشهاد على المحضر واشترط ان يكون الشهود من اقارب المتهم أو جيرانه، كما اشترط النص ذاته أن لا يكون الشاهدان من رجال التحقيق، ومن خلال ذلك يظهر ان الشهادة على محضر الضبط لها وضعية خاصة، فإذا كان من المعلوم عدم جواز شهادة رجال التحقيق على المحضر لان مهمتهم اما الضبط اوالتحقيق في الأدلة المضبوط، ولذلك فشهاداتهم على محاضر الضبط تتنافى مع وظيفتهم في التحري اوالتحقيق، إلا أن النص المشار إليه قد اشترط ان يكون الشاهدان من اقارب المتهم مع ان القرابة وفقاً لقانون الإثبات من موانع الشهادة، ويبرر قبول شهادة الأقارب في هذا النص بان الشهادة في هذه الحالة تكون على المتهم وليس له ، ومهما كان الأمر فلا شك ان للشهادة على محضر الضبط لها خصوصيتها التي تميزها عن أحكام الشهادة الواردة في قانون الإثبات ومن ذلك ان الشهادة وفقا لقانون الإثبات لا تكون إلا بعد رفع الدعوى وأمام القاضي في حين تكون الشهادة على المحضر قبل رفع الدعوى الجزائية وليس أمام القاضي وغير ذلك من المسائل التي تعد من الخصوصيات التي تميز الشهادة على محضر الضبط عن الأحكام العامة للشهادة المنصوص عليها في قانون الإثبات، والله اعلم.*
تعليقات