الإدعاء بالشفعة إقرار بملك الغير - في القانون اليمني

*الإدعاء بالشفعة إقرار بملك الغير*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️إذا طلب الشفيع الشفعة من المشتري للعين أو تقدم الشفيع بدعوى الشفعة أمام المحكمة فإن ذلك يعد إقرارا منه بأن العين المطلوب الشفعة فيها ليست ملكا للشفيع وانها ملك لغيره وتحديدا لبائعها الذي باعها للمشتري المشفوع منه وانها انتقلت من البائع مالكها إلى المشتري، وبموجب ذلك لايحق للشفيع ان ينازع البائع أو المشتري المشفوع منه في ملكية أصل العين المشفوعة، حيث يقتصر حق الشفيع على طلب الشفعة ان تحقق سببها حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية في جلستها المنعقدة بتاريخ 13-1-2014م في الطعن رقم (51447)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فأن نعي الطاعنة لا يقوم على أساس صحيح، فهو مردود بما ابان عنه الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المطعون فيه، خاصة ان المعلوم فقهاءً وقضاءً ان الإدعاء بالشفعة إقرار بالملك، وعليه فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه من نتيجة موافق لصحيح الشرع والقانون الأمر الذي استلزم معه رفض الطعن)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: ماهية الشفعة وعلاقتها بإن طلب الشفعة إقرار من الشفيع بأن العين المطلوب شفعتها ملك غيره:*
➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بان مجرد طلب الشفيع الشفعة أو ادعائه بها يكون إقراراً منه بأن العين المطلوب شفعتها ليست ملكه وإنما ملك غيره وإلا لما طلب شفعتها، لان تعريف الشفعة في الشرع والقانون هو: طلب التملك للعين المشفوعة، حيث عرف القانون المدني الشفعة في المادة (1255) بأنها: (الشفعة هي حق تملك عين ولو جبراً ملكت لآخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم...إلخ) ومقتضى هذا النص ان الشفيع في طلبه للشفعة أو إدعائه بالشفعة إنما يصرح بأنه لا يملك العين المشفوعة، ولذلك فهو يطلب تملكها عن طريق الشفعة لدفع مضار الخلطة في اصل العين او الطريق او الشرب، حيث يفهم من طلب الشفيع الشفعة أنه مقر ومسلم بملكية غيره للعين المطلوب شفعتها وأنه لا يملكها وإنما يدعي وجود سبب من أسباب الشفعة كالإشتراك في الطريق أو الشرب أو ان العين المبيعة مشاعة فيما بين الشفيع والبائع، ولكنه في كل الأحوال مسلم ومقر بأن ما باعه وتصرف فيه البائع هو ملكه وليس ملك الشفيع حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: الإدعاء بالشفعة وأسباب الشفعة:*
➖➖➖➖➖

*▪️أسباب الشفعة المعتمدة في القانون المدني وفقاً للمادة (1257) مدني هي: الخلطة أو الإشتراك في اصل العين اوحق الشرب اوالطريق، وبناءً على ذلك فإن إدعاء الشفيع بالشفعة يعني أنه يدعي تحقق سبب أو أسباب الشفعة المشار إليها، وقد اشترطت المادة (1260) مدني ان يكون الشفيع مالكاً لسبب الشفعة حسبما ورد في الفقرة (4) من المادة المشار إليها، ولكن ملكية سبب الشفعة لا تعني ملكية العين المشفوعة التي باعها مالكها، لان الشفيع بطلبه الشفعة مقر بملكية البائع لما باعه.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: بطلان منازعة الشفيع للبائع في ملكية أصل العين المطلوب شفعتها:*
➖➖➖➖➖

*▪️في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا كانت الطاعنة بالنقض كانت تطلب الشفعة في العين المبيعة وفي الوقت ذاته كانت تدعي بانها ما زالت شريكة في أصل العين المبيعة التي طلبت شفعتها، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بعدم قبول دعواها بالشراكة في العين المبيعة، لانها قد اقرت بملكيتها للبائع حينما طلبت الشفعة في تلك العين وأدعت بشفعتها، حيث كان ينبغي على الطاعنة طالبة الشفعة إذا ما أرادت المنازعة في ملكية العين المبيعة ان تتوسل بالدعوى المقررة قانوناً لذلك، لان دعوى الشفعة بمثابة إقرار من الشفيع بملكية البائع للعين المطلوب شفعتها عن طريق تملكها طواعية من المشتري أو جبرا بنظر القضاء حسبما هو مقرر في أحكام الشفعة (فقه المعاملات المالية المعاصرة، أ.د.عبدالمؤمن شجاع الدين، ص272)، والله اعلم.*