*قيام المحضر بالإعلان من غير تكليف من المحكمة*
*أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️التلاعب بالإعلانات ظاهرة تستحق الإشارة والتنويه إليها باعتبارها مظهرا من أخطر مظاهر التقاضي الكيدي والانحراف في إجراءات التقاضي، وقد أشار الحكم محل تعليقنا إلى نوع من انواع التلاعب بالإعلانات، وهو قيام المحضر بالإعلان من غير تكليف من القاضي اوالمحكمة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-9-2013م في الطعن رقم (52839)، الذي جاء ضمن أسبابه: ((وبالتأمل في كافة الأوراق المشمولة بالملف لم يتبين انه قد تم إعلان الطاعنة إعلاناً صحيحاً، فما أورده الحكم الاستئنافي من أقوال لمحضر المحكمة التي أستند إليها الحكم الاستئنافي في قضائه برفض الاستئناف لفوات الميعاد فأقوال المحضر تضمنت: أنه لم يكن مكلفاً بإعلان نسخة من الحكم إلى الطاعنة، ومن ثم فإن كان قد صح قيام المحضر بعرض الحكم على الطاعنة فإن ذلك لم يتم بالإجراءات المقررة للإعلان ومن قبل الجهة المخولة قانوناً بذلك، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه لايعتد بما قام به المحضر من تصرف باعلان الحكم من تلقاء نفسه دون أن يكلف بذلك من المحكمة، فهذا التصرف منعدم لا ينتج أي أثر بل يكون أقرب إلى المسائلة منه للشهادة، حيث أن المحضر قد قام بالإعلان من تلقاء نفسه، لذا فما كان للشعبة الاستدلال بأقوال المحضر على أن الطاعنة قد استلمت الحكم حيث كان يجب عليها إحتساب الميعاد من تاريخ الإعلان الصحيح للطاعنة الذي تم بعد ذلك التاريخ الوارد في أقوال المحضر)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: ماهية محضر المحكمة الذي يتولى تنفيذ الإعلانات:*
➖➖➖➖➖
*▪️محضر المحكمة وفقاً لقانون المرافعات واللوائح الناظمة لأعمال المحاكم: هو موظف عام مكلف بتنفيذ الإعلانات القضائية الصادرة من قضاة المحكمة حيث يتولى إيصال وثيقة الإعلان مشفوعة بالأوراق القضائية المراد إعلانها إلى موطن الخصم المراد إعلانه.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: طريقة وإجراءات تنفيذ إعلان الأوراق القضائية ودور محضر المحكمة في ذلك:*
➖➖➖➖➖
*▪️حدد قانون المرافعات في الفصل السابع من القانون كيفية وإجراءات واماكن تنفيذ إعلان الأوراق القضائية، وذلك في المواد (من 39 إلى 46) وفي المواد ذاتها حدد القانون دور المحضر، حيث نصت المادة (39) على أن: (كل إعلان أو استدعاء للخصوم يكون بواسطة المحضر أو صاحب الشأن...إلخ) ونصت المادة (41) على أنه يجب ان تشمل ورقة الإعلان على توقيع المحضر، وذكر القانون في المادة (43) على أن يقوم المحضر بعرض أوراق الإعلان على الخصم اينما يجده.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: الطبيعة القضائية للإعلان القضائي:*
➖➖➖➖➖
*▪️الإعلان القضائي وثيقة قضائية صادرة عن المحكمة المختصة تتضمن اسم الشخص المراد إعلانه وتاريخ تحرير الإعلان والوقت المحدد لحضور الخصم إلى المحكمة او قيامه بالاجراء المطلوب وتذيل وثيقة الإعلان بتوقيع القاضي وختم المحكمة، وتشفع وثيقة الإعلان بالأوراق المطلوب اعلان الخصم بها، حيث يقتصر دور المحضر على إيصال وثيقة الإعلان مشفوعة بالأوراق القضائية إلى الخصوم، وبناءً على ذلك لا يجوز للمحضر أن يقوم من تلقاء نفسه بإعلان الخصوم من غير وثيقة الإعلان التي يقوم بالتوقيع عليها رئيس المحكمة او القاضي المختص، ولذلك فقد صرح الحكم محل تعليقنا بأن قيام المحضر من تلقاء نفسه بإعلان الخصوم إعتداء سافر على سلطة القاضي يستوجب مسائلة المحضر، إضافة إلى ان قيام المحضر بالإعلان من تلقاء نفسه لا يرتب أي أثر من الآثار المقررة قانوناً للإعلان القضائي، لان الإعلان الذي يقوم به المحضر من تلقاء نفسه يكون منعدماً، هو والعدم سواء، فلا ولاية للمحضر بإعلان الخصوم من تلقاء نفسه.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع: حجية شهادة محضر المحكمة:*
➖➖➖➖➖
*▪️كان الحكم الاستئنافي في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا قد أستند إلى أقوال محضر المحكمة الذي شهد بانه قد قام بالفعل بإعلان الطاعنة بالحكم الابتدائي في التاريخ الذي ذكره المحضر في اقواله، وقد قضى حكم المحكمة العليا بعدم حجية شهادة أو أقوال المحضر طالما أنه قد قام من تلقاء نفسه بإعلان الطاعنة، لان القانون قد حدد كيفية وإجراءات إعلان الخصوم بالأوراق القضائية وطرق الإعلان فليس من بينها تنفيذ الإعلان عن طريق شهادة الشهود المجردة من وثيقة الإعلان التي يقوم القاضي بالتوقيع عليها، فمجال الشهادة يكون عند وجود وثيقة إعلان صحيحة، فيتم الإشهاد على رفض الخصم إستلام الإعلان، فلا تكون الشهادة وحدها طريقة للإعلان القضائي ولو كانت صادرة من محضر المحكمة، والله اعلم.*