إحتفاظ المنصوب بحق من نصب عنه في الطعن - في القانون اليمني

*إحتفاظ المنصوب بحق من نصب عنه في الطعن*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️احتفاظ المنصوب في جلسة النطق بالحكم بحق من نصب عنه في الطعن في الحكم إجراء كافٍ للتقرير بالاستئناف عملاً بالسوابق القضائية للمحكمة العليا وأي حكم قضى بخلاف ذلك يكون مصيره النقض حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 24-12-2013م في الطعن رقم (53196)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((اما من حيث الموضوع فإن ما نعته الطاعنة في عريضة طعنها قد وقع في محله، لان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قضت بعدم قبول استئنافها لعدم الصفة، حيث ان الثابت من خلال ملف القضية ان المحكمة الابتدائية نطقت بالحكم المطعون فيه في غياب المتهمة المستأنفة، وقد نصبت المحكمة عنها المحامي الذي كان يترافع عنها بموجب التوكيل له في محضر جلسة سماع قضائي امام المحكمة الابتدائية، وحيث ان المحامي المنصب قد احتفظ بحق من نصب عنه بالاستئناف في محضر جلسة النطق بالحكم، فإن هذا الاحتفاظ يعد كافياً للتقرير بالاستئناف، وقد قضت المحكمة العليا في عدة قضايا مماثلة ان احتفاظ المنصوب بحق من نصب عنه بالاستئناف يعد كافياً للتقرير بالاستئناف، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف وذلك للنظر والفصل في الاستئناف موضوعاً وفقاً للقانون)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: الوضعية القانونية للمنصوب من قبل المحكمة:*
➖➖➖➖➖

*▪️من خلال مطالعة أسباب الحكم محل تعليقنا نجد أن المتهمة المطلق سراحها لم تحضر جلسة النطق بالحكم ولذلك قامت المحكمة بتنصيب محامي المتهمة للاستماع لتلاوة منطوق الحكم، لان الأصل في جلسة النطق بالحكم ان تتم بحضور المتهم بشخصه حسبما هو مقرر في المادة (371) إجراءات حتى يقوم القاضي بإبلاغ المتهم بان له الحق في الاستئناف وان يوقفه على المدة التي يجوز له الاستئناف خلالها وفقاً لما ورد في المادة (373) إجراءات، ولذلك فقد قامت المحكمة الابتدائية بتنصيب محامي المتهمة للإستماع إلى النطق بالحكم.*
*▪️والتكييف القانوني للتنصيب هو أنه: قرار من القاضي يتخذه بمقتضى القانون إذا لم يمثل الخصم أمام المحكمة بشخصه أو بواسطة نائبه القانوني أو وكيله، وعلى هذا الأساس فإن المنصوب يستمد صفته في تمثيل من نصب عنه يستمدها من قرار تنصيبه، وقد قرر القانون التنصيب في إجراءات التقاضي حتى لا تتعطل أو تتوقف إجراءات التقاضي بسبب عدم حضور الخصوم إجراءات التقاضي أو عدم إستكمالهم للإجراءات اللازمة لتمثيلهم أو مثولهم في الخصومة، وبناءً على ما تقدم: فإن المنصوب له صفة إستناداً إلى قرار تنصيبه، وليس صحيحاً ما ورد في قضاء الحكم الاستئنافي بعدم صفة المنصوب حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: معنى عبارة إحتفاظ المنصوب بحق من نصب عنه في الطعن:*
➖➖➖➖➖

*▪️كان محل الخلاف في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا هو معنى عبارة: (إحتفاظ المنصوب بحق من نصب عنه بالطعن) فقد كان الحكم الاستئنافي المنقوض قد قضى بأن معنى هذه العبارة : هو إحتفاظ المنصوب بحق من نصب عنه في تقديم تقرير الاستئناف بتاريخ لاحق على جلسة النطق بالحكم ثم تقديم أسباب الاستئناف أو الطعن، وتبعاً لذلك لا تكفي هذه العبارة ولاتغني عن قيام من نصب عنه المنصوب بتقديم تقرير الاستئناف ثم تقديم أسباب الاستئناف عند حصوله على نسخة من الحكم ، ولذلك فقد قضى الحكم الاستئنافي المنقوض برفض استئناف المتهمة لأنه تم تقديمه من غير أن يسبقه تقرير بالاستئناف حيث تم تقديمه بعد حصول المستأنفة على نسخة الحكم وكان حينها قد فات ميعاد الاستئناف الذي يحتسب من تاريخ النطق بالحكم الجزائي وليس من تاريخ استلامه كما هو الحال في قانون المرافعات، أما حكم المحكمة العليا محل تعليقنا فقد قضى بنقض الحكم الاستئنافي المشاراليه على اساس ان المقصود بعبارة (إحتفاظ المنصوب بحق من نصب عنه بالطعن) هو إفصاح من المنصوب بأحقية من نصب عنه بتقديم أسباب الاستئناف مباشرة من غير حاجة إلى تقديمه تقرير الاستئناف، لان عبارة الاحتفاظ تغني عن تقديم تقرير الاستئناف، وقد صرح حكم المحكمة العليا بان هذه القاعدة القضائية قد استقرت في قضاء المحكمة العليا وانها صارت ملزمة.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: مدى كفاية تلفظ المتهم في جلسة النطق بالحكم بحقه في استئناف الحكم:*
➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأنه يكفي تلفظ المنصوب بعبارة الاحتفاظ بحق من نصب عنه في الطعن، وان هذا الإحتفاظ يغني عن تقديم تقرير الاستئناف، وتبعاً لذلك فأنه يكفي ان يتلفظ المتهم الحاضر جلسة النطق بالحكم بحقه في استئناف الحكم، فيكون ذلك بمثابة تقرير بإستئناف الحكم الذي تم النطق به حالا في الجلسة، لان مضمون عبارة المتهم في هذه الحالة هي إفصاح منه برغبته في استئناف الحكم، فقد افصح المتهم عن ذلك بعد النطق بالحكم مباشرة في جلسة النطق، وقد قرع سمع المحكمة برغبته استئناف الحكم وذلك في جلسة استماع قضائي لها حجيتها التي تفوق تقديمه لتقرير الاستئناف إلى قلم الكتاب وفقاً للمادة (421) إجراءات، ومؤدى ذلك ان المتهم المحتفظ بحقه في الاستئناف في جلسة النطق بالحكم لا يلزمه بعد ذلك تقديم تقرير بالاستئناف وإنما ينبغي عليه تقديم أسباب الاستئناف بعد حصوله على نسخة من الحكم شريطة الحصول على الشهادة السلبية بعدم الحصول على نسخة الحكم في الميعاد إذا لم يحصل عليها في الميعاد المقرر للإستئناف، والله اعلم.*