علة إلغاء المادة (121) من قانون الإثبات بشأن حجية دفاتر التاجر -

*علة إلغاء المادة (121) من قانون الإثبات بشأن حجية دفاتر التاجر*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*


➖➖➖➖➖

*▪️عند تعديل قانون الإثبات عام 1996م تم الغاء المادة (121) التي كانت تنص على ان: (دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير ان البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تكون أساساً يجيز للقاضي ان يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة، وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلاً لنفسه ان يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضاً لدعواه) وعندما تم إلغاء هذا النص من قانون الإثبات لم يفهم البعض العلة من الالغاء، وهي ان هذا النص لم يكن في موضعه الصحيح وإنما مكانه الصحيح في القانون التجاري الذي نظم دفاتر التجار وحجيتها تفصيلا بحسب الاختصاص، وعلى هذا الأساس فإن الغاء المادة (121) المشار إليها من قانون الإثبات لا يعني زوال حكمها، وإنما يتم الرجوع إلى القانون التجاري الذي تضمن المادة (41 ) المقابلة للمادة (121) إثبات الملغاة، حيث تؤدي المادة(41 ) تجاري تؤدي الوظيفة القانونية ذاتها التي كانت تؤديها المادة (121) إثبات الملغاة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-1-2014م في الطعن رقم (53854)، الذي تضمن في أسبابه ان: ((ما حاجج به الطاعن من ان الدفاتر التجارية قد رفعت حجيتها بإلغاء المادة (121) من قانون الإثبات، وإن دفاتر التاجر من قبيل اصطناع الخصم لدليله بنفسه، لذلك فإن القانون التجاري وهو القانون الخاص لا زال يتضمن ضمن مواده النافذة فصلاً هو الفصل الثاني من الباب الثاني من المادة (30) حتى المادة (41) حيث فصل فيها أحكام الدفاتر التجارية ضمن عنوان (الدفاتر التجارية) والقاعدة انه يعمل بالنص العام في عمومه والخاص فيما اختص به، ويقدم الخاص على العام، فالغاء المادة (121) من قانون الإثبات قد يكون لمجرد رفع التكرار والاكتفاء بالمادة المقابلة في القانون التجاري التي لا تزال نافذة، كما ان قانون الإثبات في احكامه الانتقالية قد قرر عدم المساس بأي نص في أي قانون آخر نافذ)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: وضعية المادة (121) الملغاة في قانون الإثبات:*
➖➖➖➖➖

*▪️كان قانون الإثبات قد تضمن المادة (121) الملغاة التي كانت تنص على ان: (دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار غير ان البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تكون أساساً يجيز للقاضي ان يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة، وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلاً لنفسه ان يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضاً لدعواه) وقد كان قانون الإثبات يتضمن هذه المادة على أساس ان دفاتر التجار من المحررات العرفية التي ينبغي ان ينظمها قانون الإثبات ضمن القسم الخاص بالاثبات عن طريق المحررات كوسيلة من وسائل الإثبات التي تناولها قانون الإثبات، غير أن قانون الإثبات كان ينظم الإثبات بدفاتر التجار بمادة وحيدة هي المادة (121) الملغاة، في حين نظم القانون التجاري تفصيلا دفاتر التجار في فصل كامل، حيث تناول انواعها وكيفية القيد فيها والاحتفاظ بها وحجيتها وانواع هذه الحجية، ولذلك فقد كانت المادة (121) إثبات التي تناولت حجية دفاتر التجار كانت عبارة عن تكرار لما ورد في القانون التجاري، إضافة إلى ان تنظيمها لحجية دفاتر التجار في قانون الإثبات في مادة يتيمة كان يوحي بقصور قانون الإثبات في تنظيم حجية دفاتر التجار، وعلى هذا الأساس فقد تم الغاء المادة (121) من قانون الإثبات، غير أن هذا الالغاء لا يعني إلغاء حكمها حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، لانها حكمها باقٍ في المادة(41) من القانون التجاري كما سنرى.*

➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: المادة المقابلة للمادة (121) إثبات في القانون التجاري:*
➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بان الغاء المادة (121) إثبات من قانون الإثبات لا يعني الغاء حكم هذه المادة ، لان هناك نص مقابل لها مذكور في القانون الخاص وهو القانون التجاري، وهذا النص هو ماورد في المادة (41) تجاري التي تنص على ان (دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، على ان البيانات عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي ان يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك حتى فيما لا يجوز إثباته بالبينة، وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلاً لنفسه ان يجزأ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضاً لدعواه) حيث اجاز هذا النص توجيه اليمين المتممة حتى فيما لا يجوز إثباته بالبينة، خلافاً لما ورد في المادة (121) إثبات الملغاة التي كانت تنص على ان توجيه اليمين المتممة لا يكون إلا فيما يجوز إثباته بالبينة – وبالإضافة إلى ماورد في المادة (41) تجاري فقد نظم القانون التجاري أحكام دفاتر التجار تنظيماً مفصلاً في المواد (من 30 إلى 41) فقد كان هذا التنظيم أفضل من التنظيم الوارد في قانون الإثبات في مادة يتيمة هي المادة (121) فضلاً عن انه كان هناك تعارض بين عبارة فيما يجوز إثباته بالبينة في المادة (121) إثبات وبين عبارة (فيما يجوز إثباته بالبينة) الواردة في المادة (42) تجاري، لان العبارة الواردة في المادة (41) تجاري تناسب وتتفق مع طبيعة الإثبات في المواد التجارية، والله اعلم.*