تعديل الدعوى الأصلية لا يعني إلغاء الدعوى

*تعديل الدعوى الأصلية لا يعني إلغاء الدعوى*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️للمدعي بعد تقديم دعواه الأصلية ان يقدم مايراه من طلبات تتضمن تعديل دعواه الأصلية، إلا أن هذا الحق مقيد بان تكون طلبات التعديل في إطار الدعوى الأصلية السابق تقديمها حيث ينبغي أن تتناول طلبات التعديل الدعوى الأصلية بالزيادة أو النقص دون ان تلغي الدعوى الأصلية او تمحها حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-10-2012م في الطعن رقم (50017 )، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أن الطاعن في السبب الثالث من أسباب الطعن يعيب على الحكم الاستئنافي المطعون  فيه الخطأ في تطبيق القانون حيث لم يعتمد  تعديل دعواه أمام المحكمة مع انه قام بتقديم طلباته شفاهة  وكتابة وتم تدوينها في محاضر جلسات المحاكمة، وبذلك فإن الطاعن يكون قام بتعديل دعواه من دعوى فض الشراكة إلى المطالبة بالإيجارات والإخلاء التي سبق ان شملتها دعواه بفض الشراكة...الخ ماورد في الطعن ، والدائرة تجد ان هذا السبب مردود عليه: بأنه اذا كان القانون قد اعطى الحق للطاعن في تقديم ما بدا له من طلبات أمام المحكمة التي تنظر الدعوى المقدمة منه إلا أن هذا الحق مقيد بان تنصب تلك الطلبات بإعتبارها من الطلبات العارضة المنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون المرافعات النافذ في إطار الدعوى المقدمة منه بحيث تتناول تلك الطلبات الطلب الأصلي بالزيادة أو النقص بحسب الأحوال التي يراها الطاعن في مصلحة دفاعه من دون ان تمحى تلك الطلبات الطلب الأصلي كلية، والحال إن طلبات الطاعن بالإيجارات والإخلاء خرجت خروجاً مطلقاً عن طلباته في الدعوى الأصلية المتعلقة بفض الشراكة وتصفية الحساب مع المطعون ضده، ومن ثم تكون قد تجاوزت القيود التي فرضها المشرع على الطلبات العارضة التي يجوز للخصم إضافتها إلى الطلب الأصلي حيث اصبحت دعوى جديدة لا تمت بصلة للدعوى الأصلية مما يلزم رفعها بالأوضاع المعتادة التي رسمها القانون لرفع الدعاوى أمام المحاكم وترفق بها الأدلة المؤيدة، مما يتعين رفض هذا السبب)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: السند القانوني للحكم بان تعديل الدعوى لا يعني استبدالها بدعوى اخرى:*
➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بان تعديل الدعوى جائز غير أنه لا يجوز ان يصل هذا التعديل إلى تغييركل طلبات الدعوى الأصلية ومحوها، وسند الحكم في ذلك ما ورد في المادة (198) مرافعات التي نصت على أنه: (للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضة ما يلي:*
 
*1- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوى.*

*2- ما يكون مكملا للطلب الاصلي او مترتبا عليه او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة.*

*3- ما يتضمن اضافة او تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حالة.*

*4- طلب الامر باجراء تحفظي او وقتي.*

*5- ما تاذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي).*

*فالحالات الواردة في المادة السابق ذكرها هي عبارة عن تعديلات أو إضافات إلى الدعوى الأصلية بحيث لاتكون هذه الطلبات محوا أو إلغاء  لموضوع الدعوى الأصلية حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، فليس من بين تلك الحالات التغيير الكلي للطلب الأصلي أو الغاء  الطلب الأصلي او استبداله كلية، ولذلك لاحظنا أن الحكم محل تعليقنا قد قضى بان مطالبة المدعي بإيجارات الاعيان محل الشراكة يعد تغييرا جذرياً لموضوع الدعوى الأصلية التي كانت أصلاً دعوى فض الشراكة في تلك الاعيان.*

➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: ضوابط تعديل الدعوى:*
 
➖➖➖➖➖

*▪️من المقرر ان لايكون التعديل مخالفا تماما الدعوى الأصلية او ملغيا له وكذا ينبغي أن يتم تقديم طلب التعديل أمام محكمة أول درجة غير أنه لا يجوز أن يتم تقديم طلب التعديل أمام محكمة الاستئناف حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي، كما يجب ان يتم تقديم طلب تعديل الدعوى قبل حجز المحكمة القضية للحكم فيها أو قفل باب المرافعة، وكذا ينبغي ان يتم إعلان المدعى عليه بطلب التعديل إعمالاً لمبدأ المواجهة.*

➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: تغيير الدعوى كلها بمثابة تقديم دعوى جديدة:*

➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بان تغيير الدعوى الأصلية كلها  يكون بمثابة تقديم دعوى جديدة  محله أن يقوم المدعى بإتباع الإجراءات القانونية المقررة لتقديم الدعوى بداية فينبغي عليه الالتزام بالشروط والإجراءات المقررة لتقديم الدعوى الأصلية بداية مثل فحص الدعوى والتأكد من توفر اركانها وشروطها وادلتها وسداد الرسوم المقررة عليها، ولذلك فليس للمدعي في هذه الحالة أن يتوسل بإجراءات تعديل الدعوى في حين ان مقصده هو الغاء الطلبات الأصلية كلية واستبدالها بدعوى جديدة، والله اعلم.*