*رفض القاضي طلب التنحي الوجوبي*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️اذا رفض القاضي الذي ينظر القضية طلب امتناعه اوتنحيه الوجوبي عن نظر القضية فللخصم ان يتقدم إلى رئيس المحكمة كي يصدرا قرارا بمنع القاضي من نظر القضية اذا تحققت فيه اية حالة من حالات الإمتناع الوجوبي عن نظر الدعوى المقررة في المادة (128) مرافعات حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7-7-2017م في الطعن رقم (59646)، وقد ورد ضمن أسباب هذا الحكم أنه: ((بعد دراسة الأوراق لوحظ ان طالب التنحي قد أستند في طلبه على حكم المادة (128) فقرة (7) مرافعات، وهي من أسباب عدم الصلاحية المطلقة التي تحدث أثرها بقوة القانون في القاضي إذا ما تحقق وجودها، غير أن طالب التنحي قد جانب الصواب بإستعماله طريق لم يكن مقرراً للخصوم، حيث أنه مقرر للقضاة فقط دون غيرهم، حيث نصت المادة المشار إليها في صدرها بأنه: (يكون القاضي أو عضو النيابة ممنوعاً من نظر الدعوى ويجب عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم ذلك في الأحوال الآتية: ...إلخ)، ولان القانون قد قرر للخصوم طريقاً آخر لطلب ذلك إذا رفض القاضي المعني طلب تنحيه وهو مالم يفعله الطاعن ) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: الإمتناع الوجوبي واجب على القاضي بمقتضى المادة (128) مرافعات من غير حاجة لطلب من الخصوم:*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بذلك، وسنده في ذلك المادة (128) مرافعات التي نصت على أنه: ( يكون القاضي او عضو النيابة ممنوعا من نظر الدعوى (الخصومة) ويجب عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم ذلك في الاحوال الاتية:–*
*1- اذا كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة.*
*2- اذا كان قريبا او صهرا لمحامي احد الخصوم او لعضو النيابة الذي يترافع في الدعوى الى الدرجة الرابعة.*
*3- اذا كان صهرا لاحد القضاة الذين يشتركون معه في نظر الدعوى او قريبا له الى الدرجة الرابعة.*
*4- اذا كان له او لزوجته او لاحد اولاده او احد ابويه خصومة قائمة امام القضاء مع احد الخصوم في الدعوى او زوجته او احد اولاده او احد ابويه.*
*5- اذا كان وكيلا لاحد الخصوم في اعماله الخصوصية او ممثلا قانونيا له او مظنونا وراثته له او كانت له صلة قرابة او مصاهرة الى الدرجة الرابعة بالممثل القانوني له او باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المخاصمة او باحد مديريها او كان
لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية في الدعوى.*
*6- اذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلاً عنه او ممثلا قانونيا له مصلحة في الدعوى القائمة.*
*7- اذا كان قد افتى في الدعوى او ترافع فيها عن احد الخصوم او كتب فيها ولو كان قبل اشتغاله بالقضاء، او كان قد سبق له نظرها قاضيا وحكم فيها في درجة ادنى او نظرها خبيرا او محكما وابدى رايه فيها او ادى شهادة فيها قبل عمله بالقضاء او كان لديه علم خاص بها.*
*8- اذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد او قدم ضده شكوى الى جهة الاختصاص.*
*9- اذا رفعت عليه دعوى مخاصمة وتم قبولها قبل الحكم فيها) فهذه المادة توجب على القاضي إذا تحققت أية حالة من حالات الإمتناع الوجوبي المقررة فيها أن يمتنع عن نظر القضية بقوة القانون، لان هذا الإمتناع واجب على القاضي بحكم القانون حتى لو لم يطلب منه الخصوم ذلك، وبما أن الإمتناع الوجوبي عن نظر القضية واجب على القاضي بقوة القانون فيجوز للخصم أن يطلب من القاضي نفسه التنحي أو الإمتناع الوجوبي إستناداً إلى المادة (128) مرافعات، فإذا لم يقم القاضي بالتنحي الوجوبي فعندئذ يحق للخصم ان يتقدم إلى رئيس المحكمة طالبا اصدار قرار بمنع القاضي من نظر القضية اذا ثبت لرئيس المحكمة تحقق حالة من حالات الامتناع الوجوبي ففي هذه الحالة يقوم رئيس المحكمة بإصدار قرار بمنع القاضي المعني من نظر القضية حسبما ورد في المادة (131) مرافعات، فالإمتناع الوجوبي مقرر بموجب القانون، فهو واجب على القاضي اذ يجب عليه الامتناع عن نظر القضية من تلقاء نفسه من غير حاجة إلى طلب من الخصوم حسبما ورد في الحكم محل تعليقنا ويطلق بعض شراح قانون المرافعات على حالات الامتناع الوجوبي: بأنها حالات عدم الصلاحية المطلقة التي تحدث أثرها بقوة القانون، فيجب على القاضي التنحي إذا توفرت فيه حالة من تلك الحالات ولو لم يطلب منه الخصوم ذلك، فقد قررالقانون في هذه الحالات قرينة لا تقبل إثبات العكس مفادها أن القاضي سيفقد حياده اذا تحققت فيه اية حالة من تلك الحالات ولو لم يفقد القاضي حياده في الواقع، وأسباب الإمتناع الوجوبي أو عدم الصلاحية محددة في المادة (128) مرافعات على سبيل الحصر حسبما سبق بيانه، وقد كان قانون المرافعات السابق يقرر البطلان المطلق ( الانعدام )كجزاء لحكم القاضي إذا لم يمتنع في جميع حالات الامتناع الوجوبي، اما قانون المرافعات النافذ فقد نص في المادة (129) على أن الحكم لا يكون منعدماً الا في الحالات (1 و 2 و 4 و 6 و 8 و 9) المنصوص عليها في المادة (128) السابق ذكرها حيث نصت المادة ( 129) من قانون المرافعات النافذ على أنه (يكون عمل القاضي او عضو النيابة في الاحوال المذكورة في البنود (1, 2 ,4 ,6 ,8 ,9) من المادة السابقة منعدما (كان لم يكن) وكذلك اذا كان قد ادى شهادة في القضية المعروضة عليه قبل عمله بالقضاء او كان وكيلا لاحد الخصوم في اعماله الخصوصية واذا قام سبب منها بحكم صدر من المحكمة العليا جاز للخصم ان يطلب منها سحب الحكم واعادة نظر الطعن في دائرة اخرى في اي وقت علم به ويكون عمل القاضي او عضو النيابة في الأحوال الأخرى المذكورة في المادة 128 باطلا)، وقد المح الحكم محل تعليقنا إلى أن القانون قد حدد للخصوم الطريق القانوني لمواجهة رفض القاضي للطلب المقدم من الخصم بالامتناع الوجوبي.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: الطريق القانوني المقرر للخصوم إذا لم يلتزم القاضي بالإمتناع الوجوبي المقررة في المادة (128) مرافعات:*
➖➖➖➖➖
*▪️سبق أن ذكرنا حالات الإمتناع الوجوبي المقررة في المادة (128) مرافعات وذكرنا أيضاً أن الحكم محل تعليقنا قد قضى بأن القانون قد حدد الطريق الذي ينبغي على الخصوم سلوكه إلا إذا لم يستجب القاضي للطلب المقدم من الخصم بالامتناع الوجوبي عن نظر القضية، وهذا الطريق هو أن يتقدم الخصم إلى رئيس المحكمة حتى يصدر رئيس المحكمة قراراً بمنع القاضي من نظر القضية إذا ما تأكد لرئيس المحكمة تحقق اية حالة من حالات الامتناع الوجوبي ، وفي هذا المعنى نصت المادة (131) مرافعات على أنه ( للخصم الذي تعلق سبب المنع بمصلحته ان يطلب من القاضي او عضو النيابة الامتناع عن نظر القضية فاذا رفض اي منهما جاز ان يرفع الامر الى رئيس المحكمة ليصدر قرارا بمنع القاضي او عضو النيابة متى ثبت لديه صحة طلب المنع وتكليف آخر بنظر القضية واذا كان المطلوب منعه رئيس محكمة فيصدر قرار المنع من رئيس المحكمة الاعلى درجة ويصدر قرار المنع من رئيس النيابة اذا كانت القضية في مرحلة التحقيق، او من النائب العام اذا كان رئيس النيابة من يتولى التحقيق وفي كل الاحوال يجب ان يصدر قرار المنع خلال سبعة ايام تبداء من اليوم التالي لتقديم طلب المنع والقرار الصادر بقبول او رفض طلب المنع نهائي لا يقبل الطعن باي طريق ) إضافة إلى أن الخصم يستطيع مواجهة حكم القاضي الذي تحققت بشأنه حالة من حالات الإمتناع الوجوبي عن طريق دعوى الإنعدام وفقاً للمادة (129) مرافعات التي نصت على أنه: (يكون عمل القاضي او عضو النيابة في الاحوال المذكورة في البنود (1, 2 ,4 ,6 ,8 ,9) من المادة السابقة منعدما (كان لم يكن) وكذلك اذا كان قد ادى شهادة في القضية المعروضة عليه قبل عمله بالقضاء او كان وكيلا لاحد الخصوم في اعماله الخصوصية واذا قام سبب منها بحكم صدر من المحكمة العليا جاز للخصم ان يطلب منها سحب الحكم واعادة نظر الطعن في دائرة اخرى في اي وقت علم به ويكون عمل القاضي او عضو النيابة في الاحوال الاخرى المذكورة في المادة السابقة باطلا.)، والله اعلم.*