*وجوب إعلان المستأنف قبل استبعاد إستئنافه*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️يجب إعلان المستأنف قبل ان تقرر المحكمة إستبعاد استئنافه حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-1-2018م في الطعن رقم (59132)، وقد ورد ضمن أسباب هذا الحكم: ((فقد تبين أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للشرع والقانون وانه صدر عن المحكمة المطعون في حكمها قبل إعلان الطاعن بحضور جلسات المحكمة إعلاناً صحيحاً وان قرار الاستبعاد للقضية من جداول المحكمة غير صحيح لعدم صحة الإعلان وانه كان من الواجب على المحكمة قبل الاستبعاد إعلان الطاعن...إلخ، والدائرة تجد ان هذا النعي في محله حيث تبين من أسباب الحكم المطعون فيه عدم وجود ما يدل على سبق إعلان الطاعن، وذلك يخالف المادة (289) مرافعات الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن بالنقض موضوعاً)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: سند الحكم في القضاء بوجوب إعلان المستأنف قبل إستبعاد استئنافه:*
➖➖➖➖➖
*▪️حسبما هو ظاهر من أسباب الحكم محل تعليقنا فقد أستند إلى المادة (289) مرافعات التي نصت على انه: (إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد للجلسة الأولى فعلى المحكمة تحديد موعد جلسة ثانية وتعلن المستأنف بالموعد الجديد وفقاً لقواعد الإعلان فإذا لم يحضر في الجلسة التالية اعتبر استئنافه كأن لم يكن وصار الحكم الاستئنافي واجب التنفيذ وفقاً للقواعد العامة إلا إذا كان ميعاد الاستئناف لا يزال قائماً فللمستأنف رفع إستئناف جديد وفيما لم يقض به القانون بنص خاص يتبع في شأن خصومة الاستئناف القواعد المتعلقة بما هو مقرر أمام محكمة الدرجة الأولى) ومن خلال إستقراء النص السابق نجد ان إعلان المستأنف الغائب بميعاد الجلسة الثانية وجوبي حسبما قضى به الحكم محل تعليقنا.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: ماهية إستبعاد الاستئناف المذكور في الحكم محل تعليقنا وإجراءات ذلك:*
➖➖➖➖➖
*▪️قصد الحكم محل تعليقنا بالاستبعاد هو إعتبار الاستئناف كأن لم يكن المنصوص عليه في المادة (289) مرافعات السابق ذكرها، ويثور في اليمن جدل واسع بشأن المقصود بجملة(إعتبار الاستئناف كأن لم يكن) المنصوص عليها فيالمادة (289) مرافعات السابق ذكرها حيث يذهب فريق إلى ان المقصود بذلك هو أن الاستئناف يعتبر في هذه الحالة كأن لم يكن بحكم القانون أي كأنه ليس هناك إستئناف أصلاً بقوة أو حكم القانون من غير حاجة إلى صدور حكم في هذا الشان ، فعلى هذا الرأي يكفي القاضي ان يذكر في الجلسة الثانية التي تم إعلان المستأنف للحضور فيها ان يذكر القاضي انه: (نظراً لعدم حضور المستأنف رغم إعلانه إعلاناً صحيحاً بحضور الجلسة الثانية وتطبيقاً للمادة (289) مرافعات فقد قررت الشعبة الاستئنافية إعتبارالاستئناف كأن لم يكن بحكم القانون وصيرورة الحكم الابتدائي واجب التنفيذ بحكم القانون) ثم يقوم بالتوقيع على المحضر أمين السر والقاضي، وبذلك تنتهي الخصومة الاستئنافية ويحفظ ملف القضية ،في حين يذهب اتجاه آخر إلى انه ينبغي ان تقوم الشعبة الاستئنافية في هذه الحالة بإصدار حكماً بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن حيث يتم إعلان المستأنف المحكوم عليه بهذا الحكم مثلما وقع في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا حيث قامت الشعبة بإصدار حكمها بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن ثم قامت بعد ذلك بإعلان المستأنف المحكوم عليه بحكمها حيث قام بالطعن فيه بالنقض فقبلت الدائرة المدنية الطعن ونقضت الحكم، ودليل من يذهب إلى إصدار حكم بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن ان المادة (289) مرافعات التي نصت على اعتبار الاستئناف كأن لم يكن قد صرحت بانه يتم العمل فيما لم يرد فيها بأحكام سقوط الخصومة أمام محكمة أول درجة، وفي هذا الشأن فقد نصت المادة (215) مرافعات بأن سقوط الخصومة لا يقع من تلقاء ذاته وإنما بموجب حكم حيث نصت هذه المادة على انه: (ويتقرر السقوط بحكم بناءً على طلب من الخصم)، والله اعلم.*