*حجية العرف التجاري*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️العرف التجاري عرف خاص بالتجار والتجارة، ولذلك فالعرف التجاري مقدم في التطبيق بين التجار على العرف العام، ولذلك ينبغي على القضاء الحكم في المنازعات التجارية بموجب العرف التجاري إستناداً إلى القانون الذي أوجب العمل بمقتضاه حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 6-10-2013م في الطعن رقم (53109)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وبعد الرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف تجد الدائرة ان أهم ما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن قول الطاعن: انه برجوعكم إلى مدونة الحكم المطعون فيه بالنقض تجدون ان المحكمة قد قضت بعدم قبول الفاتورتين المقدمتين من الطاعن وسندها في ذلك عدم تحريرهما من قبل المطعون ضده، مع ان العرف التجاري قد جرى على ان من يقوم بتحرير فاتورة الشراء هو التاجر البائع وليس المشتري طبقاً للعرف التجاري الذي يعد مصدراً من المصادر الواجب على القاضي تطبيقه عملاً بالمادة (6) من القانون التجاري، أضف إلى ذلك أن عدم توقيع المشتري على الفاتورتين لا يعد سبباً لإهدار حجيتهما، لأن المتعارف عليه بين التجار أن المشتري لا يوقع على فاتورة الشراء...إلخ، والدائرة تجد أنه على ضوء ما نعاه الطاعن في السبب الأول السابق الذكر وبعد إطلاع الدائرة على حيثيات الحكم المطعون فيه تبين أن ما نعاه الطاعن منتج، لان الحكم المطعون فيه قد خالف ما نصت عليه المادة (6) من القانون التجاري التي تنص على أنه: (إذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب أحكام الشريعة الإسلامية فإن لم يوجد حكم فبموجب العرف، ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام وان لم يوجد عرف طبقت مبادئ وقواعد العدالة) فالحكم المطعون فيه قد خالف النص السابق ذكره، مع أن المادة (231) مرافعات اعتبرت مخالفة الأسباب للنصوص أو الوقائع قصوراً في التسبيب يجعل الحكم باطلاً)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: ماهية العرف التجاري:*
➖➖➖➖➖
*▪️العرف التجاري: هو: مجموعة من المبادئ المتعارف عليها تجارياً و مجموعة من القواعد التجارية التي درج عليها التجار لمدة طويلة في تنظيمهم لمعاملاتهم التجارية معتقدين بإلزامها وضرورتها، كما هو الحال في القواعد التشريعية. ويحتل العرف التجاري مكانة هامة جداً في الحياة التجارية، ويعود ذلك لقلة النصوص التشريعية وعجزها عن ملاحقة الحياة التجارية السريعة. ومثال ذلك البيوع البحرية والحسابات الجارية والاعتمادات المستندية التي ما زالت محكومة بقواعد عرفية. فالعرف التجاري أكثر مرونة من التشريع، وبالتالي فهو أقدر على تحقيق متطلبات الحياة التجارية السريعة من التشريع الذي يحتاج إلى إجراءات لتعديله أو إصداره. وكانت بدايات القانون التجاري في قواعد عرفية منذ العصور القديمة المتعارف عليها بين التجار قديماً والتي عرفت بعض الأعراف التجارية الخاصة بالتجارة البحرية. وفي العصور الوسطى فإن العادات والأعراف تطورت، حيث سادت بين التجار في المدن الإيطالية والتي طبقها القناصل (رؤساء طوائف التجار) وكان هناك الكثير من النزاعات التجارية وللفصل في المنازعات التي تثور بين التجار من أفراد الطائفة شكلت نواة قانون التجارة. والعرف التجاري قد يتشكّل بطرق بسيطة أو طرق قانونية مثلاً: بخصوص أمر مادي كطريقة عد أو كيل أو وزن سلعة من السلع، قد يتشكّل بخصوص مسألة قانونية كتحديد مدة معينة لتنفيذ بعض الالتزامات التجارية وكقاعدة تضامن المدنيين في الالتزامات التجاري، وكذا يندرج ضمن العرف التجاري طريقة تسليم البضاعة واستلمها و وفواتير الشراء وبياناتهه حسبما أشار الحكم محل تعليقنا.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: العرف التجاري والعرف العام:*
➖➖➖➖➖
*▪️العرف التجاري: هو عرف خاص بالتجار والتجارة، ولان العرف التجاري عرف خاص فإنه أولى بالتطبيق من العرف العام حيث يتم العمل بموجب العرف الخاص وهو العرف التجاري، فلا يلجأ إلى تطبيق العرف العام إلا إذا لم يوجد حكم في العرف التجاري، ولذلك فقد لاحظنا أن الحكم محل تعليقنا قد قضى بوجوب تطبيق العرف التجاري فيما يتعلق بالاحتجاج بالفاتورتين الصادرتين من التاجر الطاعن، لان التجار قد تعارفوا على ان يقوم التاجر البائع بتحرير فاتورة تتضمن نوع السلعة المباعة وثمنها أو الثمن المدفوع والمبلغ المتبقي من الثمن حيث تعطى أصل الفاتورة للمشتري وتظل صورة منها بيد البائع ولم يجر العرف التجاري على توقيع المشتري على الفاتورة، حيث يتم الإستدلال بهذه الفواتير على إستلام المشتري للكمية المباعة وقيمتها والمبلغ المدفوع والمبلغ المتبقي لدى المشتري ولو لم يوقع فيها، وهذا هو ما تعارف عليه التجار في اليمن، مع ان العرف العام يقضي بان يتم إثبات استلام الشخص للشئ عن طريق إستلام يحرره المشتري المستلم وليس البائع، والله اعلم.**حجية العرف التجاري*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️العرف التجاري عرف خاص بالتجار والتجارة، ولذلك فالعرف التجاري مقدم في التطبيق بين التجار على العرف العام، ولذلك ينبغي على القضاء الحكم في المنازعات التجارية بموجب العرف التجاري إستناداً إلى القانون الذي أوجب العمل بمقتضاه حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 6-10-2013م في الطعن رقم (53109)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وبعد الرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف تجد الدائرة ان أهم ما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن قول الطاعن: انه برجوعكم إلى مدونة الحكم المطعون فيه بالنقض تجدون ان المحكمة قد قضت بعدم قبول الفاتورتين المقدمتين من الطاعن وسندها في ذلك عدم تحريرهما من قبل المطعون ضده، مع ان العرف التجاري قد جرى على ان من يقوم بتحرير فاتورة الشراء هو التاجر البائع وليس المشتري طبقاً للعرف التجاري الذي يعد مصدراً من المصادر الواجب على القاضي تطبيقه عملاً بالمادة (6) من القانون التجاري، أضف إلى ذلك أن عدم توقيع المشتري على الفاتورتين لا يعد سبباً لإهدار حجيتهما، لأن المتعارف عليه بين التجار أن المشتري لا يوقع على فاتورة الشراء...إلخ، والدائرة تجد أنه على ضوء ما نعاه الطاعن في السبب الأول السابق الذكر وبعد إطلاع الدائرة على حيثيات الحكم المطعون فيه تبين أن ما نعاه الطاعن منتج، لان الحكم المطعون فيه قد خالف ما نصت عليه المادة (6) من القانون التجاري التي تنص على أنه: (إذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب أحكام الشريعة الإسلامية فإن لم يوجد حكم فبموجب العرف، ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام وان لم يوجد عرف طبقت مبادئ وقواعد العدالة) فالحكم المطعون فيه قد خالف النص السابق ذكره، مع أن المادة (231) مرافعات اعتبرت مخالفة الأسباب للنصوص أو الوقائع قصوراً في التسبيب يجعل الحكم باطلاً)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: ماهية العرف التجاري:*
➖➖➖➖➖
*▪️العرف التجاري: هو: مجموعة من المبادئ المتعارف عليها تجارياً و مجموعة من القواعد التجارية التي درج عليها التجار لمدة طويلة في تنظيمهم لمعاملاتهم التجارية معتقدين بإلزامها وضرورتها، كما هو الحال في القواعد التشريعية. ويحتل العرف التجاري مكانة هامة جداً في الحياة التجارية، ويعود ذلك لقلة النصوص التشريعية وعجزها عن ملاحقة الحياة التجارية السريعة. ومثال ذلك البيوع البحرية والحسابات الجارية والاعتمادات المستندية التي ما زالت محكومة بقواعد عرفية. فالعرف التجاري أكثر مرونة من التشريع، وبالتالي فهو أقدر على تحقيق متطلبات الحياة التجارية السريعة من التشريع الذي يحتاج إلى إجراءات لتعديله أو إصداره. وكانت بدايات القانون التجاري في قواعد عرفية منذ العصور القديمة المتعارف عليها بين التجار قديماً والتي عرفت بعض الأعراف التجارية الخاصة بالتجارة البحرية. وفي العصور الوسطى فإن العادات والأعراف تطورت، حيث سادت بين التجار في المدن الإيطالية والتي طبقها القناصل (رؤساء طوائف التجار) وكان هناك الكثير من النزاعات التجارية وللفصل في المنازعات التي تثور بين التجار من أفراد الطائفة شكلت نواة قانون التجارة. والعرف التجاري قد يتشكّل بطرق بسيطة أو طرق قانونية مثلاً: بخصوص أمر مادي كطريقة عد أو كيل أو وزن سلعة من السلع، قد يتشكّل بخصوص مسألة قانونية كتحديد مدة معينة لتنفيذ بعض الالتزامات التجارية وكقاعدة تضامن المدنيين في الالتزامات التجاري، وكذا يندرج ضمن العرف التجاري طريقة تسليم البضاعة واستلمها و وفواتير الشراء وبياناتهه حسبما أشار الحكم محل تعليقنا.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: العرف التجاري والعرف العام:*
➖➖➖➖➖
*▪️العرف التجاري: هو عرف خاص بالتجار والتجارة، ولان العرف التجاري عرف خاص فإنه أولى بالتطبيق من العرف العام حيث يتم العمل بموجب العرف الخاص وهو العرف التجاري، فلا يلجأ إلى تطبيق العرف العام إلا إذا لم يوجد حكم في العرف التجاري، ولذلك فقد لاحظنا أن الحكم محل تعليقنا قد قضى بوجوب تطبيق العرف التجاري فيما يتعلق بالاحتجاج بالفاتورتين الصادرتين من التاجر الطاعن، لان التجار قد تعارفوا على ان يقوم التاجر البائع بتحرير فاتورة تتضمن نوع السلعة المباعة وثمنها أو الثمن المدفوع والمبلغ المتبقي من الثمن حيث تعطى أصل الفاتورة للمشتري وتظل صورة منها بيد البائع ولم يجر العرف التجاري على توقيع المشتري على الفاتورة، حيث يتم الإستدلال بهذه الفواتير على إستلام المشتري للكمية المباعة وقيمتها والمبلغ المدفوع والمبلغ المتبقي لدى المشتري ولو لم يوقع فيها، وهذا هو ما تعارف عليه التجار في اليمن، مع ان العرف العام يقضي بان يتم إثبات استلام الشخص للشئ عن طريق إستلام يحرره المشتري المستلم وليس البائع، والله اعلم.*