لا تملك محكمة الاستئناف الحكم بتأييد حكم التحكيم

*لا تملك محكمة الاستئناف الحكم بتأييد حكم التحكيم*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️محكمة الاستئناف محكمة قانون بالنسبة لدعوى بطلان حكم التحكيم، لذلك فإنها لا تملك القضاء بتأييد حكم التحكيم وإنما عليها أن تحكم بقبول دعوى البطلان أو رفضها حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4-9-2016م في الطعن رقم (57799)، الذي جاء ضمن أسبابه: ((اما ما قضت به الشعبة من التأييد لحكم التحكيم فذلك ما لا يتأتى الحكم به بالنسبة لأحكام التحكيم بإعتبارها محكمة قانون، فأما أن تقبل دعوى البطلان وتبطل حكم التحكيم وأما أن ترفضها، فلا محل للتأييد كما أنه لا مجال لتعديل حكم التحكيم، إذ أن البطلان في جزء من حكم التحكيم يترتب عليه بطلان الحكم كاملاً، وهذا من باب الإيضاح)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: الطبيعة القانونية لدعوى بطلان حكم التحكيم:*

➖➖➖➖➖

*▪️الأصل أنه لا تجوز المطالبة بإبطال حكم التحكيم وانما يجوز ذلك على سبيل الاستثناء في الحالات المحددة في المادة (53) تحكيم التي نصت على أنه (مع مراعاة أحكام هذا القانون لا يجوز طلب إبطال حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية: -أ- إذا لم يوجد إتفاق تحكيم أو انتهت مدته أو كان باطلاً وفقاً للقانون –ب- إذا كان أحد اطراف التحكيم فاقد الأهلية –جـ- إذا كانت الإجراءات غير صحيحة –د- إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحياتها –هـ- إذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لإتفاق التحكيم –و- إذا لم يكن حكم التحكيم مسبباً –ز- إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام وفيما عدا هذه الأحوال والأحوال المبينة في هذا القانون فإن أحكام التحكيم التي تصدر وفقاً لهذا القانون لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات) فدعوى البطلان من اسمها ليست طعن بالاستئناف وإنما هي مجرد إدعاء من المدعي بأن حكم التحكيم قد شابته حالة من حالات البطلان المنصوص عليها في القانون فإذا تحققت تلك الحالة فإن محكمة الاستئناف تقبل دعوى البطلان وتبطل حكم التحكيم حسبما قضى الحكم محل تعليقنا أما اذا وجدت محكمة الاستئناف أن حالة البطلان المدعى بها لم تتحقق فإنها ترفض دعوى البطلان وعندئذ يكون حكم التحكيم صحيحاً من غير حاجة الى ان تقضي محكمة الاستئناف بتأييد حكم التحكيم حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.*
➖➖➖➖➖
*▪الوجه الثاني: طبيعة فصل محكمة الاستئناف في دعوى بطلان حكم التحكيم:*
➖➖➖➖➖

*▪️صرح الحكم محل تعليقنا بأن محكمة الاستئناف عند نظرها في دعوى بطلان حكم التحكيم تكون بمثابة محكمة قانون مثلها في ذلك مثل المحكمة العليا حينما تنظر في الطعن بالنقض، وعلى ذلك فان دور محكمة الاستئناف بالنسبة لدعوى البطلان يقتصر على التحقق من وجود حالة البطلان المدعى بها والتأكد من توفر ادلتها حيث تناقش محكمة الاستئناف ذلك وتبحثه في سبيل تحققها من وجود حالة البطلان المدعى بها والأدلة المؤيدة لها، ومن هذا المنطلق فان دور محكمة الاستئناف عند فصلها في دعوى حكم التحكيم يختلف عن فصلها في عريضة الطعن بالاستئناف الذي يعيد طرح النزاع برمته امام محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع وليست محكمة قانون.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: عدم جواز تعديل حكم التحكيم من قبل محكمة الاستئناف:*
➖➖➖➖➖

*▪️صرح الحكم محل تعليقنا بذلك حيث ذهب إلى أن البطلان إذا اعترى حكم التحكيم من ناحية من النواحي فتحققت محكمة الاستئناف من حالة البطلان فان حكم التحكيم يكون باطلاً كاملاً، فبطلان حكم التحكيم غير قابل للتجزئة، ومن ثم فأن حكم محكمة الاستئناف في دعوى البطلان لا يجوز ان يكون جزئياً، فلا تملك محكمة الاستئناف الغاء أو بطلان بعض فقرات منطوق حكم التحكيم بخلاف سلطة محكمة الاستئناف بالنسبة للطعن بالاستئناف حيث يحق لها الإبطال الجزئي لبعض فقرات منطوق الحكم الابتدائي، والله اعلم.*