القانون لا يحمي إلا العلامة التجارية المسجلة

*القانون لا يحمي إلا العلامة التجارية المسجلة*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️القانون لا يحمي إلا العلامة التجارية التي تم تسجيلها لدى الجهة المختصة قانوناً وهي وزارة الصناعة والتجارة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29-10-2007 في الطعن رقم (30187)، حيث ورد ضمن أسباب هذا الحكم: ((وعليه فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف فقد وجدت الدائرة ان نعي الطاعن غير صحيح، وذلك ان المادة (115) من قانون الحق الفكري تنص على أنه: (يجوز لحاجز شهادة التسجيل ان يطلب من القضاء واحداً أو أكثر من الأمور الآتية: ...الخ) والأمور المحددة بالمادة المشار إليها هي أوجه الحماية التي قررها القانون جزاء الاخلال بالحماية، وقد حددت المادة (114) من قانون الحق الفكري حالات الإخلال وجميعها تتكلم عن حماية العلامة المسجلة في سجل العلامات لدى الجهة المختصة في اليمن، وبناءً على ذلك فإن أحكام القانون لا تحمي أية علامة غير مسجلة في سجل العلامات)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: تسجيل العلامة التجارية لدى الجهة المختصة:*
➖➖➖➖➖

*▪️حدد قانون العلامات التجارية طريقة وإجراءات تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية إلى الجهة المختصة (وزارة الصناعة والتجارة) كما حدد القانون ذاته إجراءات نشر طلب التسجيل والإعتراض عليه والمواعيد المقررة لذلك، وبعد إستكمال إجراءات تسجيل العلامة في سجلات الإدارة المعنية بالوزارة يتم منح طالب تسجيل العلامة شهادة تثبت تسجيله للعلامة.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: الآثار المترتبة على تسجيل العلامة التجارية:*
➖➖➖➖➖

*▪️حددت المادة (22) من قانون العلامات التجارية آثار تسجيل العلامة التجارية حيث نصت على أنه (يترتب على تسجيل العلامة التجارية ما يلي:*

*1- حماية العلامة لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ سداد رسم إيداع طلب التسجيل، قابلة للتجديد لفترة أو لفترات مماثلة برغبة مالكها.*

*2- حق إستعمال العلامة المسجلة من قِبل مالكها وله الحق الإستئثاري في منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من الإستعمال التجاري لعلامات مطابقة أو مشابهة لسلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة لتلك التي سجلت بشأنها العلامة التجارية حين يمكن أن ينتج عن ذلك الإستخدام إحتمال حدوث لبس أو تضليل للجمهور)  فتترتب على تسجيل العلامة التجارية لدى الجهة المختصة آثار عدة أهمها إضفاء الحماية القانونية للعلامة من الإعتداء عليها سواء بإستعمال العلامة ذاتها على منتجات أخرى أو تقليد العلامة، كما يترتب على تسجيل العلامة التجارية ثبوت حق الاسبقية للشخص الذي سبق له  تسجيل العلامة، ومقتضى الحق في الأسبقية عدم جواز تسجيل أية علامة مشابهة أو مماثلة للعلامة التي سبق تسجيلها.، ولأهمية الآثار المترتبة على تسجيل العلامة فأنه يتم تدوين عبارة (علامة مسجلة) إلى جوار العلامة عند وضعها على المنتج.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: أوجه حماية العلامة التجارية:*

➖➖➖➖➖

*▪️سبق القول ان الحماية القانونية للعلامة التجارية من أهم آثار تسجيل العلامة التجارية، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بان العلامات التجارية المشمولة بالحماية القانونية بمقتضى قانون العلامات التجارية هي العلامات المسجلة، وقد بينت المواد (41و42و43و44و45) من قانون العلامات أوجه الحماية المقررة في قانون العلامات للعلامات المسجلة، ومن ذلك الحجز التحفظي على المنتجات التي تنتهك حق صاحب العلامة المسجلة كما كفل القانون لصاحب العلامة اللجوء إلى القضاء للدفاع عن علامته المسجلة.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع: العلامات التجارية غير المسجلة لا تشملها الحماية المقررة في قانون العلامات:*
➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن العلامات التجارية غير المسجلة غير مشمولة بالحماية المنصوص عليها في قانون العلامات والسابق ذكرها، لان تسجيل العلامات يعني إشهارها وإعلان أنها خاصة باسم صاحبها وإنها تستعمل على منتجاته المحددة في قرار تسجيلها وبذلك تكون جديرة بالحماية، وان كان قانون العلامات التجارية لم يشمل العلامات غير المسجلة بالحماية المنصوص عليها فيه إلا أن كثيراً من أصحاب العلامات التجارية غير المسجلة يلجوا إلى الحماية الجنائية المقررة في قانون الجرائم والعقوبات الذي ينص على ان تقليد العلامة يعد من أفعال الغش التي يجرمها قانون الجرائم والعقوبات، وفي هذا المعنى نصت المادة (210) عقوبات على أنه: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من اصطنع او زيف ختما او علامة لاحد الافراد او احدى الجهات ايا كانت او الشركات الماذونة من قبل الحكومة او احد البنوك التجارية او الجمعيات او الاتحادات او النقابات او الاحزاب. ويعاقب بذات العقوبة من استعمل شيئا مما ذكر اما من استعمل بغير حق شيئا صحيحا مما ذكر استعمالا ضارا فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنةد ) وكذا نصت المادة (312) عقوبات ضمن أفعال جريمة الغش على أن: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة: ثانياً: من زيف أو انقص الموازين أو المكاييل أو الدمغات أو العلامات أو الآلات لفحص)وبصرف النظرعن الجدل الذي يثيره لجوء صاحب العلامة غير المسجلة إلى القضاء الجنائي بمقتضى قانون الجرائم والعقوبات لحماية علامته الا ان ذلك جائز قانونا لان القضاء الجنائي في الواقع يحمي المستهلك او المجتمع من السلع المغشوشة التي تحمل علامات مقلدة، وفي سياق حماية القضاء الجزائي للمستهلك يتحقق مقصود صاحب العلامة غير المسجلة، والله اعلم.*