لا يلزم الرد على الطعن بالنقض

*لا يلزم الرد على الطعن بالنقض*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*


➖➖➖➖➖

*▪️لا يلزم المطعون ضده في الطعن بالنقض ان يرد على عريضة الطعن بالنقض حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-8-2017م في الطعن رقم (59097)، الذي ورد ضمن أسبابه انه: ((اما من حيث الموضوع فقد وجدت الدائرة بعد دراسة أوراق القضية وجدت ان المطعون ضده لم يرد على الطعن ومع ذلك فإن عدم الرد لا يمنع المحكمة العليا من الفصل في أسباب الطعن كونها تتعلق بمخاصمة الحكم المطعون فيه)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: وجوب إعلان المطعون ضده بعريضة الطعن بالنقض:*
➖➖➖➖➖

*▪️أوجب القانون على المحكمة حين إيداع عريضة الطعن بالنقض ان تقوم بإعلان المطعون ضده بذلك وان ترفق بالإعلان صورة من عريضة الطعن بالنقض باعتبار ان ذلك من مقتضيات تطبيق مبدأ المواجهة بين الخصوم الذي يستدعي مواجهة الخصم بما يقدمه خصمه من مذكرات أو ما يقوله في مرافعاته الشفوية على أساس ان مبدأ المواجهة من أهم المبادئ الحاكمة للتقاضي حسبما نصت عليه المادة (19) مرافعات، وقد قرر قانون المرافعات وجوب إعلان المطعون ضده بعريضة الطعن بالنقض حيث ورد هذا النص بصيغة الوجوب الواردة في المادة (295) فقرة (ج) التي نصت على انه: (على المحكمة التي قدمت عريضة الطعن إليها ان تعلن المطعون ضده بالعريضة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها إليها).*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: موقف القانون من رد المطعون ضده على عريضة الطعن بالنقض:*
➖➖➖➖➖

*▪️جاءت المادة (296) مرافعات بصيغة الجواز حيث يفهم من تلك الصيغة انه يجوز للمطعون ضده ان يرد على عريضة الطعن بالنقض أو لا يرد، فلا يجب عليه الرد على العريضة، لان الصيغة جوازية ،حيث نصت المادة (296) مرافعات على انه: (للمطعون ضده بالنقض ان يودع قلم كتاب المحكمة في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بما يرى تقديمه من مستندات).*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: مبررات عدم لزوم رد المطعون ضده على عريضة الطعن بالنقض:*
➖➖➖➖➖

*▪️هناك مبررات عدة لذلك: منها ان الطعن بالنقض بالحكم هو عبارة عن مخاصمة للحكم المطعون فيه والادعاء بانه خالف القانون أو اخطأ في تطبيقه أو تأويله...إلخ، فيجب على الطاعن ان يقدم الأدلة والاسانيد على ذلك, وهذا ما قصده الحكم محل تعليقنا بقوله: ان عريضة الطعن بالنقض هي عبارة عن مخاصمة للحكم المطعون فيه ،كما ان طبيعة عمل المحكمة العليا كمحكمة قانون تبرر عدم لزوم رد المطعون ضده على عريضة الطعن، فالتحقق من توفر أسباب الطعن بالنقض عمل قانوني محض تستطيع محكمة القانون التحقق منه من تلقاء ذاتها باعتبار أسباب الطعن بالنقض أسباب قانونية فالمحكمة العليا تجيد هذه المهمة أكثر من غيرها حتى ولو لم يرد المطعون ضده على عريضة الطعن، فالمسائل الموضوعية هي التي تكون حقائقها ووقائعها وأدلتها حاضرة في اذهان الخصوم فلا يستطيع القاضي الاحاطة بها إلا من خلال التداعي بين الخصوم، فالأصل ان إثارة المسائل الموضوعية أمام المحكمة العليا لا يجوز فلا تثار أمام المحكمة العليا إلا الأسباب القانونية المتمثلة في حالات الطعن بالنقض المقررة في المادة (292) مرافعات، والله أعلم.*