*ميعاد قبول دعوى بطلان حكم التحكيم*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️صرح قانون التحكيم في المادة (54) على ان ميعاد تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم هو الميعاد ذاته المقرر لتقديم الاستئناف إضافة الى أن المادة المشار اليها اجازت لمحكمة الاستئناف قبول دعوى البطلان حتى لو كان ميعاد تقديمها قد انقضى مادام ان هناك ظروف قهرية قد حالت دون تقديم الدعوى في الميعاد،وقد أشار الى هذه المسالة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3-1-2013م في الطعن رقم (46857)، الذي قضى في أسبابه بانه: ((اما نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لإعماله نص المادة (54) تحكيم التي تجيز للمحكمة قبول دعوى البطلان ولو بعد مضي المدة فيرد عليه بالقول: ان تقدير ذلك يرجع لسُلطة تقدير محكمة الاستئناف التي تقضي به لقناعتها بصحة الإعلان بواسطة محكمة المرور)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا:*
➖➖➖➖➖
*▪️حسبما هو ظاهر في أسباب الحكم محل تعليقنا نجد انه قد استند إلى المادة (54) تحكيم التي نصت على ان: (ترفع دعوى البطلان إلى محكمة الاستئناف خلال مدة الاستئناف القانونية ويترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ الحكم إلى ان تقضي المحكمة بالإستمرار فيه بناءً على طلب الطرف المعني، ويجوز للمحكمة ان تقبل رفع الدعوى بعد انقضاء الميعاد المحدد إن كان التأخير ناتجاً عن أسباب قهرية شريطة ان يقوم الطالب برفع الدعوى في اقرب وقت بعد زوال هذه الأسباب) ويظهر من سياق هذا النص ان ميعاد تقديم دعوى البطلان أمام محكمة الاستئناف هو الميعاد المقرر في قانون المرافعات لتقديم الاستئناف وهو ستون يوماً من تاريخ إستلام المحكوم عليه لنسخة الحكم حيث يتم تطبيق هذه القواعد العامة على ميعاد تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم إلى محكمة الاستئناف غير ان هذا النص اجاز لمحكمة الاستئناف بالنسبة لدعوى بطلان حكم التحكيم ان تقبل الدعوى بعد مضي الميعاد المشار إليه إذا حالت دون تقديمها ظروف قهرية بحسب تعبير النص السابق.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: استعانة هيئة التحكيم بالمحكمة المختصة في اعلان الخصوم يحكم التحكيم:*
➖➖➖➖➖
*▪️من خلال المطالعة نجد ان الحكم محل تعليقنا قد احتسب ميعاد تقديم دعوى بطلان حكم التحكبم من تاريخ إعلان المحكوم عليه بنسخة حكم التحكيم بواسطة محكمة المرور وهي المحكمة التي كانت في الأصل مختصة بنظر النزاع، وإعلان المحكوم عليه بحكم التحكيم بواسطة المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع يتفق مع المادة (43) تحكيم التي اجازت لهيئة التحكيم ان تستعين بالمحكمة المختصة وان تطلب مساعدتها في إتخاذ ما تراه من إجراءات، غير انه يحق للجنة التحكيم ان تتولى إعلان الخصوم بنسخة الحكم عن طريق هيئة التحكيم ذاتها بأية طريقة يثبت من خلالها ان الخصم قد تم إعلانه بنسخة من الحكم.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: بدء احتساب ميعاد تقديم دعوى بطلان التحكيم من تاريخ إستلام الخصم لنسخة الحكم أو إعلانه بها وليس من تاريخ إيداع نسخة الحكم محكمة الاستئناف:*
➖➖➖➖➖
*▪️من الممارسات غير الصحيحة ان البعض يحتسب بدء ميعاد تقديم دعوى البطلان من تاريخ إيداع حكم التحكيم لدى محكمة الاستئناف وإعلانه بعد ذلك بنسخة الحكم ،والصحيح ان بدء إحتساب ميعاد تقديم دعوى البطلان يتم إحتسابه من تاريخ إستلام الخصم المحكوم عليه بنسخة حكم التحكيم أو من تاريخ إعلانه بها، والله أعلم.*