*سكوت الموظف عن إعتباره مستقيلا*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️إذا لم يقم الموظف المنقطع عن العمل الذي يتم إعتباره مستقيلا إذا لم يقم بتقديم مبررات إنقطاعه أو لم يتظلم امام السلطة الادارية أو لم يفهم برفع دعوى إلغاء اعتباره مستقيلا امام القضاء، فان عدم قيام الموظف بذلك دليلا على قبوله بإعتباره مستقيلا، فبعدئذ لايحق الموظف الطعن أو التظلم من إعتباره مستقيلا حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 9-3-2013م في الطعن رقم (46987)، الذي قضى في أسبابه بأنه ((حيث تحقق علم الطاعن اليقيني بالقرار بقطع راتبه ومع ذلك لم يعترض على القرار لدى إدارة البنك ولم يتظلم للإدارة.خلال الشهر التالي لتاريخ قطع راتبه ولم يعترض على القرار لدى إدارة البنك ولم يقدم لها خلال الشهر التالي لتاريخ القرار أسباباً تبرر غيابه بل لم يلجأ خلال ذلك الشهر إلى القضاء للمطالبة بإلغاء القرار، ولذلك فانه في هذا التصرف قد دلل على قبوله الضمني بالقرار أو واقعة الاستقالة الحكمية عن العمل، الأمر الذي يترتب عليه عدم قبول دعوى الإلغاء المقدمة منه بعد سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ علمه باعتباره مستقيلا، وحيث ان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك فإن الأمر يقتضي نقضه)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: ماهية إعتبار الموظف مستقيلاً عن العمل:*
➖➖➖➖➖
*▪️هو قيام الإدارة العامة بتطبيق النص القانوني الذي يصرح بإعتبار الموظف المنقطع عن العمل خلال المدة المقررة قانونا مستقيلاً عن عمله بحكم القانون تطبيقاً لنص المادة (123) من قانون الخدمة المدنية التي نصت على ان (يعتبر الموظف مستقيلاً إذا انقطع عن العمل لمدة عشرين يوماً متصلة بدون عذر مقبول) في حين نصت المادة (236) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أنه (يعتبر الموظف مستقيلاً إذا انقطع عن العمل لمدة عشرين يوماً متصلة بدون إجازة أو دون إذن من الرئيس المختص أو بدون عذر مقبول ولو كان الإنقطاع عقب إجازة مرخص بها فإذا لم يقدم أسباب تبرر غيابه خلال الشهر التالي لانقضاء العشرين يوماً أو قدم مبررات لم تأخذ بها الوحدة الإدارية اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ تغيبه أو انقطاعه عن العمل وعلى السُلطة المختصة بالتعيين إصدار قرار بإنهاء خدمته بإعتباره مستقيلاً حكماً اما إذا قدم من الأسباب ما تبرر غيابه أو انقطاعه عن العمل خلال الشهر التالي جاز للسُلطة المختصة ان تقرر عدم حرمانه من راتبه عن مدة الإنقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من الراتب عن تلك المدة) ومن خلال إستقراء النصين السابقين نجد ان الاستقالة الحكمية تقع أصلاً بحكم القانون وليس بقرار الإدارة إلا أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة اشترطت صدور قرار إداري بإعتبار الموظف المنقطع عن العمل مستقيلاً حكماً!!! كما ان اللائحة ذاتها صرحت بان الموظف المنقطع عن العمل تعد خدمته منتهية من تاريخ تغيبه أو انقطاعه عن العمل، وهذا يخالف القانون والقواعد العامة التي تقضي بانه يعد مستقيلاً حكماً وليس منتهي خدمة إضافة إلى ان القواعد العامة التي تقضي بانه يعد مستقيلاً حكماً بحكم القانون من تاريخ انقضاء مدة الانقطاع المحددة قانوناً وليس من تاريخ الإنقطاع أي بدء الغياب.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: الاجراء الواجب إتباعه على الموظف الذي يعتبر مستقيلا:*
➖➖➖➖➖
*▪️لم يشر نص قانون الخدمة السابق ذكره إلى التظلم أو الإعتراض من إعتبار الموظف مستقيلا الا أن لائحة القانون صرحت بانه يحق له أن يتقدم عند علمه بإعتباره مستقيلا بمذكرة متضمنة الاسباب المقبولة التي جعلته ينقطع عن العمل وان يرفق بالمذكرة المستندات المؤيدة للأسباب واشترطت اللائحة أن تكون الاسباب مقبولة أي اعذار مقبولة وفقا للقانون كالمرض والاعتقال والسفر العاجل، واشترطت اللائحة أن يقوم الموظف بتقديم هذه المذكرة خلال الشهر التالي لإعتباره مستقيلا، كما اشار الحكم محل تعليقنا إلى احقية الموظف في هذه الحالة في رفع دعوى إلغاء إعتباره مستقيلا شريطة أن يتم ذلك خلال الشهر التالي لاعتباره مستقيلا أو تاريخ علمه بذلك، وقضى الحكم بانه لايجوز للموظف بعد إنقضاء هذه المدة أن يطعن في إعتباره مستقيلا.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: مدى إشتراط علم الموظف المستقيل حكماً بإعتباره كذلك:*
➖➖➖➖➖
*▪️من خلال مطالعة النص القانوني السابق ذكره في الوجه الأول نجد ان القانون لم يشترط علم او إعلام الموظف المنقطع بإعتباره مستقيلاً، لان ذلك يقع بحكم القانون دون حاجة إلى أي إجراء يصدر من الإدارة إلا أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية اشترطت قيام الإدارة العامة بإصدار قرار إداري بإعتبار الموظف المنقطع مستقيلاً، وهذا الأمر يقتضي ان تقوم الإدارة العامة بإشعار الموظف المنقطع بقرارها بإعتباره مستقيلاً حكماً لإنقطاعه عن العمل.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع: إعلام الإدارة للموظف بإعتباره مستقيلاً:*
➖➖➖➖➖
*▪️سبق القول: ان اللائحة التنفيذية للقانون هي التي اشترطت صدور قرار بإعتبار للموظف مستقيلا، ولم تشترط اللائحة طريقة معينة لإعلان الموظف أو اخطاره بذلك ،فيكفي ان تدل قرائن الحال على ان الموظف قد علم بان الإدارة قد اعتبرته مستقيلاً حكما كقيام الإدارة بقطع راتب الموظف المنقطع نهائياً حسبما ورد في أسباب الحكم محل تعليقنا، والله أعلم.*