*واقعة الحصول على الاوراق عند إلتماس إعادة النظر*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️عند حصول الملتمس على الاوراق القاطعة سبب الالتماس ينبغي عليه إثبات هذه الواقعة لما لذلك من أهمية في قبول الالتماس والفصل فيه، ومن ذلك إثبات وقت الحصول على الأوراق حتى يتم البدء في احتساب ميعاد تقديم الالتماس وهو ثلاثون يوماً من تاريخ العثور على الاوراق،كما أن إبراز الملتمس أو تقديمه للورقة في وقت سابق على تقديم التماسه يكون دليلا على حصوله على الورقة، فيكون تاريخ إبرازه للورقة هو تاريخ حصوله عليها حيث يحسب تاريخ الحصول بدءا من هذا التاريخ، وذلك يقتضي على الملتمس ان يثبت واقعة الحصول على الورقة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-8-2017م في الطعن رقم (58977)، حيث ورد ضمن أسباب هذا الحكم: ((وحيث قد اتضح من عريضة الالتماس أن الملتمس كان قد عثر على الوثيقة سند الالتماس عندما شرع الملتمس ضده في تنفيذ الحكم الملتمس فيه وذلك أمام قاضي التنفيذ إلا أن محكمة التنفيذ لم تلتفت إلى تلك الوثيقة في ذلك الحين حسبما ذكر الملتمس ، وبإحتساب مدة الالتماس من التاريخ الذي ذكره الملتمس في عريضته نجد انه لم يرفع التماسه إلا بعد مضي ثلاثة شهور وواحد وعشرين يوماً من تاريخ إحتجاجه بالوثيقة أمام قاضي التنفيذ ومن ثم فإن الملتمس لم يقدم التماسه في الميعاد المحدد في المادة (306) مرافعات التي نصت على ان ميعاد تقديم الالتماس بإعادة النظر ثلاثون يوماً يتم إحتسابها من اليوم الذي حصل فيه الملتمس على الورقة، ولذلك فإن الدائرة تحكم بعدم قبول الالتماس)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: إثبات واقعة الحصول على الورقة سبب الالتماس وأهمية ذلك:*
➖➖➖➖➖
*▪️الحصول على الورقة سبب الالتماس هي أهم واقعة يترتب عليها قبول الالتماس من عدمه حسبما اشار الحكم محل تعليقنا، إضافة إلى انه يترتب على إثبات هذه الواقعة التحقق من أن الوثيقة كانت لدى الغير وان الملتمس لم يحصل عليها إلا بعد صدور الحكم، ومن هذا المنطلق تكتسب عملية إثبات واقعة الحصول على الورقة أهمية بالغة حيث يترتب على إثبات ذلك قبول الالتماس أو رفضه.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: كيفية إثبات واقعة الحصول على الورقة:*
➖➖➖➖➖
*▪️في بعض الحالات يتم إثبات هذه الواقعة عن طريق قلم التوثيق المختص حيث يقوم الملتمس باصطحاب الشخص الذي لديه الورقة إلى قلم التوثيق حيث يقر ذلك الشخص بان لديه الورقة ويذكر في الموقف سبب وجود الورقة لديه ويذكر ان الملتمس لم يكن يعلم بوجودها لديه، وفي الموقف يقوم الشخص بتسليم الملتمس الورقة ويتم إثبات ذلك في المحضر او المحرر الذي يقوم بإنشائه قلم التوثيق، وفي بعض الحالات يتم إثبات وجود الورقة لدى الشخص وتسليمها إلى الملتمس عن طريق محرر يقوم بإنشائه الأمين الشرعي المختص، لان محرر تسليم الورقة يعد إقراراً صادرا من الشخص الذي بحوزته الورقة.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: إحتساب ميعاد الالتماس بدءاً من تاريخ الحصول على الورقة:*
➖➖➖➖➖
*▪️حددت المادة (306) مرافعات مدة الالتماس بأنها ثلاثون يوماً يبدأ إحتسابها من تاريخ الحصول على الورقة، ومقتضى ذلك انه يجب على الملتمس ان يقدم للمحكمة ما يثبت حصوله على الورقة لدى الغير وتاريخ حصوله عليها حسبما تقدم بيانه، والله اعلم.*