*إحتساب ميعاد الالتماس*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️التماس إعادة النظر في الأحكام طريق استثنائي للطعن في الأحكام، ولذلك فان له قواعده واحكامه الخاصة ومنها إحتساب ميعاد تقديم الالتماس حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 21/4/2018م في الطعن رقم (60740)، الذي قضى في أسبابه ((وبالتأمل في عريضة الالتماس فان الملتمس قد أسس التماسه على الأسباب الواردة في البنود رقم (1 و 4 و 7) من المادة (304) مرافعات معللاً قبول التماسه شكلاً على أنه استلم الحكم في تاريخ... وانه رفع التماسه في الموعد المحدد قانوناً في المادة (306)مرافعات، والملاحظ ان الملتمس غير مدرك ان قاعدة إستلام الحكم لا يعمل بها في التماس إعادة النظر كون نظام الطعن بهذا الطريق يختلف عن الطعن بالنقض كونه طريق طعن لمعالجة الأخطاء التي وقعت فيها الأحكام في الواقع، ولهذا حدد القانون قواعد خاصة في تنظيم الطعن بطريق التماس إعادة النظر، ولذلك فلا أساس لقاعدة إستلام الحكم في رفع الالتماس وفقاً للنظام القانوني فقد يمكن اكتشاف حصول الغش أو العثور على المستند بعد مدة قد تطول أو تقصر من تاريخ استلام المحكوم عليه الحكم، فالقانون يسمح بإستعمال طريق الالتماس من تاريخ ظهور السبب على النحو الذي حدده في المادة (306) مرافعات، كما انه من الملاحظ ان الملتمس لم يراع أحكام التنظيم الخاص بالطعن بالتماس إعادة النظر المذكور في البند (7) من المادة (104) فالملتمس لم يراع ما اوجبه القانون فلم يرفق الملتمس بالالتماس تقرير من قاضي التنفيذ يدل على ان الحكم سند التنفيذ قد قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، اما السبب المؤسس على البند (4) وهو الذي استند إليه الملتمس في هذا السبب إلى افادة محكمة... الابتدائية بان الملتمس قد استلم صورة بصيرة طبق الأصل ،ولذلك فان هذا السبب مقبول حيث ان افادة المحكمة المشار إليه قد تضمنت تاريخ عثور أو استلام الملتمس لصورة البصيرة)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: إحتساب ميعاد الالتماس في قانون المرافعات:*
➖➖➖➖➖
*▪️حددت المادة (306) مرافعات ميعاد الالتماس بإعادة النظر وهو ثلاثون يوما يختلف إحتساب هذا الميعاد بإختلاف حالات الالتماس المحددة في المادة (304) مرافعات، حيث نصت المادة (306) مرافعات على ان (ميعاد تقديم عريضة الالتماس باعادة النظر ثلاثون يوما يتم احتسابها بحسب الحالات المنصوص عليها في المادة (304) وذلك على النحو التالي:*
*أ. في الحالات الواردة في البنود (1- 4) يبدا الميعاد من اليوم الذي ظهر فيه الغش او الذي اقر فيه بالتزوير او حكم بثبوته او الذي حكم فيه بان الشهادة زور او ان اليمين كاذبة او من اليوم الذي حصل فيه الملتمس على الورقة الموجودة لدى الغير او المحتجزة لدى خصمه.*
*ب. في الحالة الواردة في البند (5) يبدا الميعاد من يوم الاحتجاج بالحكم ضد الشخص الذي لم يكن خصما في الدعوى.*
*ج. في الحالة الواردة في البند (6) يبدا الميعاد من اليوم الذي يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.*
*د. في الحالتين الواردتين في البندين (8،7) يبدا الميعاد من اليوم الذي يظهر فيه لقاضي التنفيذ ان الحكم قد قضى بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه او بان منطوقه مناقض لبعضه البعض) وتبعاً لذلك فان هذا النص الخاص بالتماس إعادة النظر يقيد النص العام الوارد في المادتين (275 و276) مرافعات اللتين حددتا ميعاد تقديم الطعن بستين يوماً يتم احتسابها من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم أو من تاريخ إعلانه بها، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بان الحكم العام الوارد في المادتين (275 و 276) مرافعات وإن قد ورد ضمن الأحكام العامة للطعن بالأحكام البشرية بالنسبة للطعن بالناس اعادة النظر لأن القانون ذاته قد افرد لتماس إعادة النظر احكام خاصة بشان هذا الموضوع وذلك في المادة (306) التي حددت مدة الطعن بالتماس إعادة النظر بثلاثين يوماً والتي بينت في الوقت ذاته ان مدة الثلاثين يوماً المحددة لتقديم الالتماس متعلقة بحالات الالتماس حيث يتم احتسابها من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه بان الشهادة زور أو ان اليمين كاذبة أو من اليوم الذي حصل فيه الملتمس على الورقة الموجودة لدى الغير أو المحتجزة لدى خصمه أو يوم الاحتجاج بالحكم الذي صدر ضد الشخص الذي لم يكن خصماً في الدعوى أو من اليوم الذي يتم فيه إعلان الحكم إلى الشخص المحكوم عليه الذي لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى أو من اليوم الذي يظهر فيه لقاضي التنفيذ ان الحكم قد قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو بان منطوقه مناقض لبعضه البعض، فهذا النص خاص بالتماس إعادة النظر، ولذلك فانه يكون الواجب التطبيق على التماس إعادة النظر فلا مجال هنا لتطبيق الحكم العام الوارد في المادتين (275 و 276) مرافعات.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: إثبات حالات التماس إعادة النظر:*
➖➖➖➖➖
*▪️اشار الحكم محل تعليقنا إلى انه يجب على طالب الالتماس ان يثبت تحقق حالات الالتماس المدعى بها وان يتم إثبات ذلك في عريضة الالتماس وانه يجب على الملتمس ان يتبع في ذلك الطرق المحددة للإثبات المبينة في المادة (306) مرافعات فإذا كان سبب الالتماس هو ظهور الغش فيجب على الملتمس ان يبين مظاهر الغش وان يشفع بالالتماس الادلة التي تؤكد ذلك وإذا كان سبب الالتماس هو تزوير الأوراق التي بنى عليها الحكم فعلى الملتمس ان يقدم الادلة على الإقرار الصادر من الشخص الذي قام بتزوير الورقة وإذا كان سبب الالتماس هو صدور حكم قضى بتزوير ورقة بني عليها الحكم فيجب على الملتمس ان يرفق بالالتماس هذا الحكم، اما فيما يتعلق بحالة ما إذا كان الحكم حجة على شخص لم يكن خصماً في الدعوى فانه يظهر من خلال مطالعة وقائع الحكم ما إذا لم يكن الملتمس خصماً في الدعوى وكذلك الحال بالنسبة لحالة إذا صدر الحكم على شخص لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى – اما في حالتي القضاء بشيء لم يطلبه الخصوم أو تناقض منطوق الحكم مع بعضه الآخر – فقد ارشد الحكم محل تعليقنا الى ان إثبات ذلك يستلزم إفادة من قاضي التنفيذ – ومن وجهة نظرنا انه في هاتين الحالتين يظهر التناقض أو القضاء بأكثر أو بما لم يطلبه الخصوم من خلال مطالعة الحكم الملتمس فيه، فلا حاجة إلى إفادة قاضي التنفيذ، والله اعلم.*