الصلح في الخصومة - في القانون اليمني

*الصلح في الخصومة*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*


➖➖➖➖➖

*▪️يحدث في حالات كثيرة ان يتصالح الخصوم اثناء نظر المحكمة للخصومة، وقد اشار الحكم محل تعليقنا إلى الإجراءات الواجب اتباعها عند التصالح في الخصومة حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3-7-2017م في الطعن رقم (59140)، الذي ورد في أسبابه: ((اما بشأن الصلح الذي ذكره الطاعن في عريضته فانه بالعودة إلى أحكام الصلح في الخصومة المبينة في المادة (214) مرافعات تبين ان تلك المادة قد نصت على انه: (يجوز للخصوم في اية حالة تكون عليها الخصومة ان يتصالحوا فيها ويقدموا ما اتفقوا عليه مكتوباً وموقعاً عليه منهم أو من وكلائهم المفوضين بالصلح، وتقرر المحكمة إلحاقه بمحضر الجلسة للتصديق عليه واعتباره في قوة السند التنفيذي) وهو مالم يتوفر في هذه القضية، لذلك فلا تأثير لنعي الطاعنين على ما خلص إليه الحكم المطعون فيه)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: ماهية الصلح في الخصومة:*
➖➖➖➖➖

*▪️الصلح في الخصومة: هو الصلح الذي يتم اثناء نظر المحكمة للقضية حيث يتم الاتفاق بين الخصوم على إنهاء القضية بالصلح، ويعرف الصلح بأنه عقد بين الخصوم ينهي النزاع أو الخصومة أو يرفع النزاع حسبما عرفه القانون المدني في المادة (668) التي نصت على ان (الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيا به نزاعاً محتملاً وذلك بان يتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه) وحيث ان الصلح عقد فيجب ان تتوفر فيه كافة أركان وشروط العقد كالإيجاب والقبول وشروطهما المعتبرة شرعاً وقانوناً.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: إثبات الصلح في الخصومة:*
➖➖➖➖➖

*▪️سبق القول ان الصلح عقد، ولذلك فان العقد عامة يخضع لقواعد الإثبات العامة حيث يجوز إثباته بطرق الإثبات المقررة قانوناً، فلا يشترط إثباته بالكتابة، ومقتضى ذلك ان يخضع عقد الصلح الذي يحسم النزاع قبل رفع القضية أمام القضاء ان يخضع هذا الصلح للقواعد العامة للإثبات، اما إذا تم الصلح عند نظر المحكمة للخصومة فقد حددت المادة (214) مرافعات كيفية إثباته وانهاء القضية بموجبه والاثر المترتب عليه حيث نصت هذه المادة على انه (يجوز للخصوم في اية حالة تكون عليها الخصومة ان يتصالحوا فيها ويقدموا ما اتفقوا عليه مكتوباً وموقعاً عليه منهم أو من وكلائهم المفوضين بالصلح وتقرر المحكمة إلحاقه بمحضر الجلسة للتصديق عليه وإعتباره في قوة السند الواجب التنفيذ) حيث اشترط هذا النص ان يكون عقد الصلح مكتوباً وموقعاً عليه من قبل الخصوم كما اشترط هذا النص ان يتم إثبات هذه الصلح في محضر الجلسة حيث يتم افراغه في محضر الجلسة ثم تحكم المحكمة بإنتهاء القضية بالتصالح واعتباره سنداً تنفيذيا، والله اعلم.*