*عدم نفاذ تصرف المشفوع منه في مواجهة الشفيع*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️من مظاهر ثقافة المغالطة الشائعة في اليمن أن المشتري المشفوع منه يقوم بالتصرف في العين المشفوعة إلى الغير بعد قيام الشفيع بمطالبته بالشفعة خلال المدة المحددة قانوناً، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بعدم نفاذ تصرف المشفوع منه في مواجهة الشفيع إذا كان الشفيع قد طلب الشفعة من المشتري المشفوع منه حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-10-2017م في الطعن رقم (59098)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ان الطاعن قام ببيع الأرض محل الشفعة بعد حصول طلب الشفعة من الشافعين حسبما هو ثابت في الأوراق، وهذا يدل على زيف البصيرة المحررة من الأمين الشرعي التي تفيد بيع المشفوع منه الطاعن للأرض محل الشفعة لأن الطاعن المشفوع منه كان قد أقر للشافعين عند طلبهم الشفعة بانه سيتخلى عن المبيع لهم مستوعداً بإحضار البصائر إلا أنه رجع عن وعده بعد ذلك مفيداً بانه قد باع الأرض، مما يجعل البيع غير صحيح طبقاً للمادة (1287) مدني)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: الوضعية الواقعية للمشفوع منه في الحكم محل تعليقنا:*
➖➖➖➖➖
*▪️كان الطاعن المشفوع منه في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا قد أشترى أرضاً تحقق فيها سبب الشفعة بالنسبة لأخوة البائع للطاعن وفي الميعاد المقرر لتقديم طلب الشفعة طلب الاخوة الشافعون الشفعة من المشتري المشفوع منه الذي وعدهم بإعادة المبيع إليهم عند حصوله على البصائر إلا أنه بعد ذلك قام ببيع الأرض إلى الغير، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن البيع الأخيرمن المشفوع منه غير نافذ في مواجهة الشفيع، لأن البيع قد صدر بعد طلب الشفعة من الشافعين حسبما ورد ضمن أسباب الحكم محل تعليقنا.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: السند القانوني للحكم محل تعليقنا:*
➖➖➖➖➖
*▪️حسبما هو ظاهر في أسباب الحكم محل تعليقنا فقد أستند الحكم في قضائه بعدم نفاذ بيع المشفوع منه للعين المشفوعة بعد طلب الشفيع للشفعة أستند الحكم في ذلك إلى المادة (1287) مدني التي نصت على أنه: (إذا تنوسخت العين المشفوعة بتصرفات متتالية ممن تلقوها قبل الطلب فليس للشفيع ان يطلب إلا من الأخير بما دفعه، وليس للمشتري أن يتصرف بعد الطلب فإن تصرف فلا يسري ذلك في حق الشفيع وله نقضه، وتبطل كل حيلة قصد بها الإضرار بالشفيع) فالنص صريح في منع المشتري من التصرف في العين المشفوعة بالبيع أو غيره بعد طلب الشفيع للشفعة ، كما ان النص صريح في عدم نفاذ هذا البيع في مواجهة الشفيع وان من حقه إبطال البيع أو نقضه في هذه الحالة، وهذا يعني ان بيع المشفوع منه للعين المشفوعة لا يكون نافذاً في مواجهة الشفيع حيث يحق للشفيع ان يباشر إجراءات الشفعة في مواجهة المشفوع منه حتى لو قام بيع العين المشفوعة إلى الغير، أما إذا لم يقم الشفيع بطلب الشفعة وقام المشفوع منه ببيع العين إلى الغير قبل مطالبة الشفيع فإن الشفيع يباشر إجراءات الشفعة في مواجهة المشتري الجديد حسبما ورد في النص المشار إليه.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: مبررات عدم نفاذ البيع في مواجهة الشفيع بعد طلبه الشفعة:*
➖➖➖➖➖
*▪️هناك مبررات عدة لذلك من اهمها أن تعبير الشفيع عن إرادته وطلبه الشفعة في الوقت المحدد يجعله في حكم الشرع والقانون صاحب حق في العين المشفوعة طالما وقد تحقق السبب الشرعي والقانوني في الشفعة فقد تعلق حق الشفيع في العين المشفوعة بمجرد طلب الشفيع للشفعة فلم يعد المشتري المشفوع منه طليقاً في التصرف في العين المشفوعة، والله اعلم.*