*تاثير الحكم القضائي على الأمين الشرعي*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️الأمين الشرعي هو: الكاتب بالعدل المذكور في قوله تعالى {... وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ..} ولذلك فإن الحكم على الشخص مانع له من مزاولة الأمين، كما ان الحكم على الامين اثناء قيامه بمهام الأمين مؤثر عليه ومانع له من الاستمرار في مهامه، إلا أن الحكم على الأمين لا يعقل ان يبقى تأثيره على الأمين طوال حياة الامين، كما ان الأحكام الصادرة على الأمين تختلف فبعضها فقط هو الذي يؤثر على مهنة الأمين وهي الأحكام الباتة الصادرة في الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والعدالة، وسوف نشير إلى هذه المسائل في سياق تعليقنا على الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/12/2017م في الطعن رقم (59064)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ان الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه انه قد اهدر مستنداتهم بحجة ان الكاتب لبعض تلك المستندات قد صدر حكم ضده سنة 1389هـ المبرز أمامها من قبل الخصوم إلى آخر ما ورد في الطعن، والدائرة تجد ان ما اثاره الطاعن لا جدوى منه لخلوه من اية حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات كما ان ما اثاره الطاعنون في عريضة طعنهم هو من المسائل الموضوعية التي سبق لهم إثارتها لدى محكمتي الموضوع التي درست ذلك وناقشته ولا تمتد رقابة المحكمة العليا إلى ذلك)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: المركز القانوني للأمين الشرعي في القانون اليمني:*
➖➖➖➖➖
*▪️كان قانون التوثيق إلى ما قبل تعديلات عام 2010م يصبغ على الأمين الشرعيصفة المكلف بخدمة عامة حيث كان قانون التوثيق يعرف الأمين بانه: مكلف بخدمة عامة، وكان يفهم من هذا التعريف ان المحررات التي يقوم الأمين بتحريرها محررات رسمية، ونظر لسوء استعمال بعض الامناء لهذا المركز القانوني فقد تم تعديل قانون التوثيق عام 2010م الذي جرد الأمين الشرعي من صفة (المكلف بخدمة) وقد نص قانون التوثيق صراحة على ان المحررات التي يحررها الأمين تكون محررات رسمية بعد توثيقها لدى قلم التوثيق أي ان توثيقها هو يجعلها محررات رسمية، وللمركز القانوني للأمين الشرعي علاقة وثيقة بتأثير الحكم الصادر عليه، لان القانون يشترط في الموظف العام أو من يقوم بخدمة عامة ان لا يكون قد صدر عليه حكم بات بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: شروط الأمين الشرعي وعلاقتها بالحكم الصادر عليه:*
➖➖➖➖➖
*▪️اشترط قانون التوثيق لمزاولة مهنة الامين عدة شروط منها ان يكون (عدلاً أميناً محمود السيرة والسلوك حسن السمعة ملتزماً بالشعائر الإسلامية – وان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلا إذا رد إليه إعتباره) ومن خلال ذلك يظهر لنا ان الحكم المؤثر على عمل الأمين هو الحكم الجزائي البات الذي استنفذ كافة طرق الطعن الصادر على الامين لارتكابه جريمة مخلة بالشرف والأمانة والعدالة كالسرقة والرشوة والنصب والاحتيال والغش والتدليس وخيانة الأمانة وشرب الخمر والقذف وشهادة الزور...إلخ فبمجرد صيرورة هذا الحكم باتا يحظر على الامين مزاولة المهنة دون حاجة إلى أي إجراء آخر لانتفاء شرط من شروط مزاولته لهذه المهنة، فاذا حكم على الأمين لارتكابه جريمة مخلة بالشرف والأمانة والعدالة فهذا الحكم يدل على إنتكال شرط العدالة والأمانة الواجب توافرها في الأمين حتى لو لم يرد في منطوق الحكم حرمان الأمين من مزاولة المهنة، كما قد يحكم على الأمين بحرمانه من مزاولة مهنة الأمين الشرعي كعقوبة تكميلية وفقاً للمادة (101) عقوبات التي اجازت للمحكمة ان تقضي إضافة إلى العقوبة الأصلية بعقوبة حرمان المحكوم عليه من الاستمرار في مزاولة المهنة، اما إذا حكم على الامين لارتكابه جريمة غير مخلة بالشرف والامانة والعدالة فلايمنع هذا الحكم الامين من الاستمرار في مزاولة المهمة الا إذا قضى الحكم بذلك كعقوبة تكميلية، كما لاتتاثر مهنة الامين إذا حكم على الامين في المسألة الشخصية او الادارية أو المدنية أو غيرها.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: رد الاعتبار للأمين المحكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة والعدالة:*
➖➖➖➖➖
*▪️بقاء الحال من المحال، فالله يغير الأحوال من حال إلى حال، فإذا صدر ضد الامين الشرعي حكم لإدارة لارتكابه جريمة مخلة بالشرف والأمانة ،فباب التوبة مفتوح، ولذلك قرر قانون الإجراءات الجزائية نظام رد الاعتبار، حيث تنص المادة (541) إجراءات على ان يرد الاعتبار بحكم القانون أي من غير حاجة إلى حكم قضائي بعد مضي سنتين إذا كانت العقوبة المحكوم بها على الأمين هي الغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة ولم يرتكب الأمين جريمة أخرى اثناء مدة السنتين، اما في غير ذلك فلا يرد اعتبار الأمين إلا بموجب حكم يصدر من محكمة الاستئناف بناءً على طلب الأمين بشروط معينة وردت في المادة (542) إجراءات منها تنفيذ الأمين للعقوبة أو سقوط الحق في تنفيذها أو العفو عنه ومضي ثلاث سنوات إذا كانت مدة الحبس المحكوم بها عليه لا تتجاوز ثلاث سنوات وست سنوات في الحالات الأخرى وان يثبت للمحكمة ان سلوك الأمين منذ صدور الحكم يبعث على الثقة، ويترتب على رد اعتبار الأمين الشرعي جواز عودته إلى مزاولة المهنة شريطة اتباع الإجراءات المقررة في قانون التوثيق أي التعيين الجديد، لان الحكم على الأمين بعقوبة مخلة بالشرف والأمانة والعدالة يعني إنتكال شرط تعيين الأمين، وهذا يعني انه بعد الحكم عليه لم يعد أميناً شرعياً لتخلف شرط التعيين(عدم صدور حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة)، لان شروط التعيين هي شروط للاستمرار في مزاولة هذه المهنة،وبعد مضي المدة اللازمة لرد اعتبار الامين واستيفاء الشروط المشار إليها فيحق للامين المحكوم عليه الرجوع إلى مزوالة المهنة باجراءات جديدة كما لو انه يريد مزاولة هذه المهنة لاول مرة، والله اعلم.*