*التقرير بالطعن لا يكفي لقبول العريضة*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️لغايات معينة قرر قانون الإجراءات الجزائية نظام التقرير بالطعن وهو ان يقوم الطاعن بتقديم مذكرة تتضمن إفصاح الطاعن أنه قد قرى الطعن في الحكم وانه سوف يقدم عريضة الطعن المتضمنة أسباب الطعن بعد إستلامه لنسخة الحكم، غير ان التقرير بالطعن وحده لا يكفي لقبول عريضةالطعن حيث يجب على الطاعن ان يقدم عريضة الطعن في الحكم في الميعاد المقرر قانوناً للطعن إذا كان قد استلم نسخة من الحكم قبل انقضاء ميعاد الطعن وان لم يستلم نسخة الحكم في الميعاد المقرر للطعن فانه ينبغي عليه الحصول على شهادة سلبية تثبت عدم إستلامه لنسخة الحكم في الميعاد المقرر للطعن حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-10-2018م في الطعن رقم (61781)، الذي تضمن في أسبابه: ((حيث ظهر ان الطاعن لم يتقدم بعريضة أسباب طعنه إلا بعد ستة أشهر ونصف من تاريخ النطق بالحكم فلا يشفع له تقريره بالطعن بعد النطق بالحكم مباشرة، لان الواجب عليه ان يتقدم بعريضة الطعن في الميعاد، فلايكفيمجرد التقرير بالطعن، لأنه من المعلوم فقهاً وقضاءً وقانوناً ان إجراءات الطعن في مرحلة النقض ينظر إليها كوحدة قانونية واحدة يستلزم على الطاعن ان يتقدم بها مجتمعة خلال مدة الطعن المقررة في القانون)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: ماهية التقرير بالطعن:*
➖➖➖➖➖
*▪️نظراً لتعذر تحرير الأحكام الجزائية والتوقيع عليها وتسليمها لأطرافها خلال الميعاد المقرر للطعن فيها، فقد قرر قانون الإجراءات الجزائية نظام التقرير بالطعن حيث يجب على الطاعن إذا ما اراد الطعن في الحكم ان يتقدم إلى دائرة قلم الكتاب بتقرير مكتوب يتضمن تعبير الطاعن عن ارادته ورغبته في الطعن في الحكم حينما يتسلم نسخة منه، فالتقرير عبارة عن قرار الطاعن الطعن في الحكم عند استلامه لنسخة منه، وينبغي ان يتم تقديم هذا التقرير في الميعاد المقرر للطعن (خمسة عشر يوماً أمام محكمة الاستئناف وأربعون يوماً عند الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا) وقد استقر قضاء المحكمة العليا في اليمن وغيرها على ان تقديم هذا التقرير غير لازم إذا تمكن الطاعن من تقديم عريضة الطعن المتضمنة أسباب الطعن في الميعاد المقرر قانوناً لتقديم الطعن.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: تقديم التقرير بالطعن خلال الميعاد لا يبرر قبول عريضة الطعن بعد فوات الميعاد:*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بان تقديم التقرير بالطعن خلال الميعاد لا يبرر قبول عريضة الطعن المتضمنة أسباب الطعن إذا تم تقديمها بعد مضي الميعاد المقرر قانوناً لتقديم عريضة الطعن لأنه من المعلوم قانوناً وفقهاءً وقضاءً انه في الطعن أمام المحكمة العليا ان يتم تقديم العريضة والتقرير في الميعاد المقرر وهذا هو الأصل، غير انه اذا لم يتم استلام الطاعن لنسخة الحكم فانه ينبغي عليه ان يتقدم خلال سريان الميعاد إلى المحكمة بطلب الحصول على شهادة سلبية تتضمن الإفادة بان الطاعن لم يستلم نسخة من الحكم حتى تاريخ تحرير الشهادة السلبية. وقد استقر قضاء المحكمة في اليمن على انه يجب على الطاعن الحصول على الشهادة السلبية قبل انقضاء الميعاد المقرر قانوناً لتقديم عريضة الطعن، كما استقر قضاء المحكمة العليا على ان التقرير بالطعن والحصول على الشهادة السلبية ينبغي ان يتم في اثناء الميعاد المقرر لتقديم عريضة الطعن فإذا قام الطاعن بتقديم التقرير والحصول على الشهادة السلبية في الميعاد فيجوز له ان يقدم عريضة الطعن ولو بعد انقضاء الميعاد، والله اعلم.*