*بناء مسجد جديد على أرض موقوفة لمسجد اخر*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️الأصل ان إستغلال أوقاف مسجد لمسجد آخر خروج على شرط الواقف الذي أوقف ماله وحبسه لمسجد بعينه حدده في وقفيته ومات وشرطه على المسجد الموقوف باق،ولذلك لايجوز إستعمال المال الموقوف أو الانتفاع به في منفعة غير المسجد الذي حدده الواقف في وقفيته، إلا أنه على سبيل الاستثناء من الاصل يجوز في بعض الحالات نقل وقف مسجد لمسجد اخر ،كما يجوز صرف الفائض من غلات مسجد لمسجد آخر،وقد قضى الحكم محل تعليقنا بانه يجوز بناء مسجد في العين الموقوفة على مسجد آخر ولو كان المسجد القديم مازالا قائما وعامرا بالمصلين حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-3-2009م في الطعن رقم (36553)، وقد جاء في أسباب هذا الحكم ان: ((الحكم المطعون فيه قد ناقش في أسبابه مناعي الطاعن بالقول: انه ثبت إن إقامة المسجد الجديد له ما يبرره شرعاً فقد ورد في أسباب الحكم ان الأرض أصبحت معطلة وأدى ذلك إلى إهدار شرط الواقف، ولذلك فإن من اقرب القربات إلى الله إقامة مسجد على تلك الأرض لأبناء العزلة مع مصالح له وهي الدكاكين التي يعود ريعها بالنفع على المسجد الجديد وعلى الجامع القديم الموقوف عليه تلك الأرض طالما والأرض كانت موقوفة عليه)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: الأصل انه لا يجوز نقل الوقف لغير الغرض الذي حدده الواقف:*
➖➖➖➖➖
*▪️من المقرر من فقه الشريعة الإسلامية ان نص الواقف ملزم ينبغي احترامه وتنفيذه، ولذلك وضع الفقهاء قاعدة مفادها ان: (شرط الواقف كنص الشارع) ولذلك يجب الالتزام بالغرض الذي حدده الواقف في وقفيته، فلا يجوز نقل الوقف لغير الغرض الذي حدده الواقف، وعلى هذا الأساس فالأصل انه لا يجوز نقل الوقف من المسجد القديم الذي حدده الواقف في وقفيته إلى مسجد آخر*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: الاستثناءات التي يجوز فيها نقل وقف مسجد إلى آخر:*
➖➖➖➖➖
*▪️ذكرنا في الوجه الأول ان الأصل انه لا يجوز نقل وقف مسجد لغيره من المساجد إلا أن هناك استثناءات ترد على هذا الاستثناء ومن ذلك:*
*1- قيام الواقف نفسه أثناء حياته بنقل وقفه من المسجد القديم الى مسجد آخر شريطة أن يكون المسجد الجديد مماثل أو اصلح من المسجد القديم من حيث انتفاع المصلين به أي اصلح من حيث الدور والوظيفة التي يؤديها المسجد الجديد.*
*2-اجاز قانون الوقف لمتولي الوقف (الناظر) أن ينقل وقف مسجد إلى آخر مماثل للمسجد القديم أو اصلح منه بالشروط المذكورة في المادة(27) التي نصت على انه(يجوز لمتولي الوقف باشراف الحاكم وتسويغه نقل المصرف من مبرة إلى مبرة مماثلة أو اصلح منها ) وهذا النص هو الذي استند اليه الحكم محل تعليقنا في قضائه، ولاريب أن هذا النص قد فتح الباب على مصراعيه للتلاعب باموال الوقف عامة، اما غالبية الفقه الاسلامي فيمنع نقل الوقف في هذه الحالة الى مسجد اخر طالما أن المبرة القديمة التي عينها الواقف لازالت قائمة تؤدي الوظيفة التي ابتغاها الواقف، لأن ذلك يخالف شرط الواقف.*
*3- يجوز نقل وقف مسجد إلى غيره إذا خرب المسجد القديم الموقوف عليه وإنقطع المصلون عنه لوجود القديم في منطقة خالية من السكان كالقرى القديمة الخالية من السكان حيث يجوز في هذه الحالة نقل وقف المسجد المتهدم أو المهجور إلى مسجد اخريرتاده المصلون في منطقة سكنية عامرة بالسكان، وفي هذا المعنى نصت المادة (29) من قانون الوقف على انه ( إذا زال مصرف الوقف أو شرطه أو زمانه أو مكانه فلا يبطل الوقف وإنما يكون للواقف في حياته تعيين مصرف آخر فإذا كان الواقف قد مات اعتبر الوقف منقطع المصرف) ومن المعلوم ان الوقف المنقطع يصرف في مبرة مماثلة فإذا انقطع مصرف المسجد انتقل المصرف إلى مسجد آخر بإعتباره مبرة مماثلة، والأولى ان يكون الانتقال إلى المسجد الاقرب الذي يقوم مقام المسجد القديم المتروك أو المهجور، وفي هذا الشأن نصت المادة (30) من قانون الوقف على ان (الوقف المنقطع المصرف يصرف في مبرة مماثلة أو اصلح منها بإشراف الجهة المختصة وتسويغ الحاكم).*
➖➖➖➖➖
*▪الوجه الثالث: مدى جواز اشراك وقف مسجد لمسجد آخر:*
➖➖➖➖➖
*▪️لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قد قضى بانه يجوز ان تصرف عائدات الدكاكين في توفير متطلبات المسجدين، وذلك يعني انه اجاز اشتراك مسجد في وقف مسجد آخر لاتفاق المسجدين وتماثلهما في المبرة حسبما ورد في الحكم محل تعليقنا، اما غالبية الفقه الإسلامي فيذهب إلى عدم اشتراك مسجد في وقف مسجد آخر وإنما يجوز ان يصرف الفائض أو الزيادة من الغلات لمسجد آخر.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع: مدى جواز استغلال الوقف واستثماره في غير النشاط الذي كان في عصر الواقف:*
➖➖➖➖➖
*▪️غالبية الأوقاف في اليمن عبارة عن أراض زراعية تتحول بعضها في العصر الحاضر إلى أراضي بناء، وقد اشار الحكم محل تعليقنا إلى جواز استثمار جزء من أرض الوقف كدكاكين باعتبار عائدات ذلك أصلح وانفع من زراعة الأرض، واستثمار الوقف فيما يزيد من عائداته جائز ومندوب في الفقه الإسلامي لما في ذلك من تنمية للوقف وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق غرض الواقف على اكمل وجه، والله اعلم.*