الحكم بعقوبة عن تهمة لم يشملها قرار الإتهام

*الحكم بعقوبة عن تهمة لم يشملها قرار الإتهام*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️من المخالفات التي يتكرر حدوثها الحكم بعقوبة عن تهمة لم يشملها قرار الإتهام إضافة إلى عدم التطابق بين محضر جلسة النطق بالحكم ومنطوق الحكم في مدونة الحكم حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/2/2018م في الطعن رقم (59848)، الذي ورد في أسبابه ((والدائرة تجد ان ما اثاره الطاعن يعد جوهرياً فقد ذكر الطاعن في أسباب طعنه بانه قد استأنف الحكم الابتدائي الذي قضى بتوقيع عقوبة الحبس عليه لمدة شهر مع وقف التنفيذ مع ان تلك العقوبة لم يرد ذكرها في محضر جلسة النطق بالحكم كما ان تهمة السب التي تم الحكم بالحبس عليها لم يشملها قرار الاتهام المقدم من النيابة إلى المحكمة الابتدائية، ومع ان هذا الأمر جوهري فلم تلتفت اليه محكمة الاستئناف ولم تناقش ما اثاره الطاعن امامها مما يبطل حكمها)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: عدم جواز معاقبة المتهم عن جريمة لم يرد ذكرها في قرار الاتهام:*
➖➖➖➖➖

*▪️يصرح قانون الإجراءات الجزائية بعدم جواز معاقبة المتهم عن تهمة لم يشملها قرار الاتهام، حيث نصت المادة ( 365) على انه ( لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بصحيفة الاتهام أو ورقة التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.) لان معاقبة المتهم عن تهمة لم يرد ذكرها في قرار الإتهام يعني ان هناك حكم بعقوبة من غير دعوى أو دليل ومن غير دفاع من المتهم بالتهمة التي لم يشملها قرار الاتهام ومؤدى ذلك ان القاضي قد جمع بين سلطتي الإدعاء والحكم، وفي ذلك إخلال وانتهاك خطير بالمحاكمة العادلة، ولذلك فان منع القاضي من معاقبة المتهم عن تهمة لم يشملها قرار الإتهام متعلق بالنظام العام.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: قيام المحكمة بالتصدي او تعديل الوصف القانوني إذا وجدت ان هناك تهمة لم يشملها قرار الإتهام:*
➖➖➖➖➖

*▪️حدد القانون الوسيلة التي يجب على القاضي إتباعها إذا وجد ان هناك تهمة لم يشملها قرار الإتهام حيث ينبغي على المحكمة ان تقوم بالتصدي او تعديل الوصف القانوني وان تخطر المتهم بالوصف الجديد حتى يعد دفاعه بحسب الوصف الجديد. فقد نصت المادة (32) اجراءات على انه (إذا رات المحكمة الابتدائية في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن  هناك جريمة مرتبطة بالتهمة المعروضة أمامها فعليها أن تحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها و التصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون،و إذا صدر قرار بإحالة الدعوى إلى محكمة جاز  للمحكمة إحالتها إلى محكمة أخرى و إذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية و كانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة جاز إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى) كما نصت المادة (366) اجراءات على انه (للمحكمة أن تعدل في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهم و لها أيضا إصلاح كل خطأ مادي و تدارك كل سهو في صحيفة الاتهام أو ورقة التكليف بالحضور و على المحكمة في جميع الأحوال أن تنبه المتهم إلى هذا التعديل و أن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على هذا الوصف و التعديل الجديد إذا طلب ذلك).*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: التطابق بين محضر جلسة النطق بالحكم ومدونة الحكم:*
➖➖➖➖➖

*▪️من المنكرات القانونية إختلاف محضر جلسة النطق بالحكم عن منطوق الحكم الوارد في مدونة الحكم،وهذا الأمر يوحي للخصوم  ولغيرهم بان هناك تعديلات اجرها القاضي على منطوق الحكم بعد جلسة النطق بالحكم، وهذا الأمر من المخالفات الخطيرة التي تفقد الثقة باجراءات التقاضي.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع: إشكالية التلاعب بمحاضر الجلسات:*
➖➖➖➖➖

*▪️من المنكرات التي اشار اليها الحكم محل تعليقنا كثرة التعديلات التي تقع في محاضر جلسات المحاكمة بعد إنتهاء الجلسة، حيث يشكوا الكثير من المراقبين والباحثين والخصوم من تفشي ظاهرة التعديلات التي تجري على محاضر جلسات المحاكمة بعد قفل المحاضر وانتهاء الجلسات، فبعد ذلك يتم التعديل في المحاضر بل تغيير المحاضر كلية في بعض الحالات ، وهناك من يذهب إلى ان هذه المسألة قد صارت ظاهرة سلبية يعاني منها القضاء في اليمن مما يضعف الثقة بالقضاء وإجراءات التقاضي، والله اعلم.*
تعليقات