*حضور المتهم بشخصه قبل إعتبار إستئنافه كأن لم يكن*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️الأصل في المحاكمة الجزائية ان يمثل المتهم بشخصه أمام المحكمة عدا المتهم بجريمة تكون عقوبتها الغرامة فقط، وباستثناء هذه الحالة ينبغي حضور المتهم أو استدعائه لحضور جلسة المحاكمة قبل القرار بإعتبار استئنافه كأن لم يكن حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/9/2018م في الطعن رقم (61075)، الذي ورد ضمن أسبابه ((والثابت مما سلف ان الشعبة قد استعجلت في حكمها وتعاملت مع استئناف الطاعن كأنه منازعة مدنية حيث اعتبرت ان حضور محاميه الجلسة الأولى كاف لإعتباره هو شخصياً حاضراً ،ومن ثم عالماً بموعد الجلسة التالية، مع ان المعلوم قانوناً وجوب حضور المتهم بشخصه جلسات المحاكمة فلا يكفي حضور محاميه بصريح نص المادة (315) إجراءات، ومن ثم كان يجب على الشعبة التقرير بإحضار المتهم المستأنف وإعلانه بموعد الجلسة بواسطة كفيله بالحضور، كون الطاعن متهماً محكوماً عليه بعقوبة سالبة للحرية وقد تم الأفراج عنه بالضمان ، فإستناد الحكم المطعون فيه الى المادة (58) إجراءات إستناد في غير محله وخطأ في تطبيق القانون، إذ أن المادة المذكورة متعلقة بالدعوى المدنية التبعية التي يرفعها المضرور من الجريمة ، وكذلك الحال بالنسبة لإستدلال الحكم بالمادة (298) مرافعات المتعلقة بالمستأنف المدني التي يكون حضوره إختيارياً)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: شروط إعتبار الإستئناف كأن لم يكن:*
➖➖➖➖➖
*▪️ينص قانون الإجراءات في المادة ( 564 ) على انه يتم العمل بقانون المرافعات في كل مالم يرد به نص في قانون الإجراءات، وفي هذا الشأن تقرر المادة (289) مرافعات على اعتبار الإستئناف كأن لم يكن إذا لم يحضر المستأنف ويوالي الإجراءات رغم إعلانه حيث تقرر المحكمة في الجلسة التالية لاعلانه إعتبار إستئنافه كأن لم يكن إذا يحضر في الجلسة، ويشترط لذلك ان يكون الإستئناف مقدما من غير النيابة كالمتهم أو المدعي بالحق الشخصي أو المدني ويشترط أيضا ان تعلن المحكمة المستأنف إعلاناً صحيحاً ويشترط عدم حضور المستأنف بعد إعلانه حتى يتم التقرير بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: حضور المتهم بشخصه قبل إعتبار إستئنافه كأن لم يكن:*
➖➖➖➖➖
*▪️أستند الحكم محل تعليقنا في قضائه إلى المادة (315) إجراءات التي اشترطت حضور المتهم بشخصه المحاكمة ما عدا المتهم بجريمة تكون عقوبتها الغرامة فقط، فالمادة315 اشترطت حضور المتهم المستأنف بشخصه جلسات المحاكمة، ولتطبيق هذه المادة ينبغي على المحكمة إستدعاء المتهم المستأنف لحضور جلسة المحكمة ولو عن طريق الضامن بحضوره حسبما ارشد الحكم محل تعليقنا فلا ينبغي إعتبار حضور محاميه بمثابة حضوره شخصياً في إعتبار إستئنافه كأن لم يكن، والله اعلم.*