*إستئناف النيابة يعيد طرح الدعوى الجزائية*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️إستئناف النيابة العامة يعيد طرح الدعوى الجزائية كاملة مجدداً أمام محكمة الاستئناف حسبما قضى به الحكم محل تعليقنا ،وقد يترتب على ذلك ان يعدل الحكم الاستئنافي بعض المراكز القانونية للمتهمين على نحو مغاير لما قضى به الحكم الابتدائي، وهذه المسألة اثارها الحكم الصادر من الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/2/2018م في الطعن رقم (60174)، الذي ورد في أسبابه ((وكذلك الحال بالنسبة للطعن المرفوع من المحكوم عليه الثاني فلم يتضمن ما يؤثر في الحكم المطعون فيه، فما نعاه على الحكم الاستئنافي من أن الحكم المطعون فيه تجاوز ولاية المحكمة في نظر إستئناف النيابة العامة كون إستئنافها كان مقصوراً على المحكوم عليه الأول، فالدائرة تجد انه لا وجه لنعي الطاعن بإعتبار ان إستئناف النيابة العامة يطرح القضية برمتها أمام محكمة الاستئناف مجدداً، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد وافق الصواب فيما قضى به، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا:*
➖➖➖➖➖
*▪️أستند الحكم محل تعليقنا في قضائه إلى المادة (426) إجراءات التي نصت على ان (إستئناف النيابة العامة يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة إستئناف المحافظة ولها ان تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ،ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء القضاة مالم يكن إختلاف الرأي حول مسألة قانونية، إما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فعلى المحكمة تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف) ويناظر هذا النص في القانون المصري المادة (417) التي نصت على انه (إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة ان تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته، ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة، إما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم اوتعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه ان تحكم على رافعه بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات).*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: إستئناف النيابة العامة في اليمن يعيد طرح الدعوى الجزائية برمتها أمام محكمة الاستئناف:*
➖➖➖➖➖
*▪️لم ينص القانون المصري على هذا الحكم حيث انفرد القانون اليمني في تقريره على ان إستئناف النيابة العامة يعيد طرح الدعوى الجزائية مجدداً أمام محكمة الاستئناف، ومعنى هذا ان إستئناف النيابة يعيد طرح الدعوى الجزائية التي كانت منظورة لدى محكمة أول درجة بكافة تفاصيلها والتهم المسندة للمتهمين وادلة الدعوى والإجراءات والقرارات التمهيدية المتخذة فيها، وبناء على ذلك فان محكمة الاستئناف في هذه الحالة تنظر الدعوى الجزائية المطروحة امامها مجدداً ومن خلال ذلك قد تتوصل محكمة الاستئناف إلى ادانة أحد المتهمين الذين لم تدينهم محكمة أول درجة مثلما حصل في القضية التي تناولها الحكم تعليقنا، وقد منح النص القانوني هذه الوضعية الخاصة لإستئناف النيابة العامة إستثناءا من قاعدة المساواة الإجرائية نظراً لوضعية النيابة العامة مع انها في مرحلة المحاكمة تكون خصماً، حيث منح القانون إستئناف النيابة هذه الوضعية بقصد تمكين محكمة الاستئناف من الوقوف على الدعوى الجزائية كاملة بكافة تفاصيلها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة حتى تتوفر لدى محكمة ثاني درجة الاحاطة التامة بتفاصيل الدعوى الجزائية وحتى تستبين محكمة الاستئناف مدى وجاهة إستئناف النيابة، ولخطورة هذا الاستثناء الممنوح لاستئناف النيابة وحتى لا يضار المتهم من هذا الاستثناء فقد اشترط النص القانوني السابق ذكره عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بها على المتهم أو إلغاء الحكم ببراءته إلا بإجماع رئيس واعضاء الشعبة الجزائية.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: الأثر المحدود للاستئناف المرفوع من غير النيابة:*
➖➖➖➖➖
*▪️أولياء الدم أو المتهم كأطراف في الدعوى الجزائية يتلخص دورهم أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف في حدود مصالحهم وحقوقهم الخاصة أو الشخصية بخلاف دور النيابة العامة كممثل للمجتمع بأسره، وعلى هذا الأساس فان أثر الاستئناف المرفوع من الاطراف الاخرى غير النيابة العامة يكون محدود الأثر بحدود المصالح الخاصة للمستأنفين ولذلك اجازت المادة (426) إجراءات لمحكمة الاستئناف تأييد الحكم الابتدائي أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف، ولذلك فان الاستئناف المقدم من غير النيابة العامة لا يعيد طرح النزاع، والله اعلم.*