بطلان حكم التحكيم إذا لم يحسم الخلاف

*بطلان حكم التحكيم إذا لم يحسم الخلاف*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖➖

*▪️ من المقرر في قانون المرافعات أنه يجب ان يكون الحكم فاصلا وحاسما للنزاع، وهذا الأمر من النظام العام المقرر في قانون المرافعات الذي ينبغي على حكم التحكيم أن يلتزم به ويحترمه،مع أنه لم يرد ذكر هذه الحالة ضمن حالات بطلان حكم التحكيم المنصوص عليها حصراً في المادة (53) تحكيم حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 26/2/2012م في الطعن رقم (48366)، الذي قضى بانه: ((وقد ورد في البند الثاني من منطوق حكم التحكيم ما لفظه (فض الشراكة وإلزام الطرف الثاني بإعادة رأس المال المسلم إليه بموجب عقد الشراكة المبرم بين الطرفين وذلك إلى الطرف الأول على ان تدخل في حساب ذلك أي مبالغ من رأس يثبت بالدليل قيام الطرف الثاني بتسليمها وإعادتها إلى الطرف الأول) فالبين من خلال نص تلك الفقرة من منطوق حكم التحكيم ان حكم التحكيم غير منه للخصومة، فلم يحسم الخلاف حيث لم يقم المحكم بتحقيق ما يدعيه المطعون ضده من المبالغ التي ادعى انه سلمها بواسطة طرق الإثبات المقررة للتحقق من صحة ما يدعيه من عدمه، فقضاء المحكم بما ذكر لم يرق إلى مستوى الإطمئنان بل قرن حكمه بإحتمال وجود مبالغ مسلمة يحتمل اثباتها لاحقا لصدور الحكم ،وهذا كاف في إعتبار عدم سلامة حكم التحكيم، وعليه فحكم الشعبة التجارية بإبطال حكم التحكيم من حيث النتيجة موافق للشرع والقانون مما يستلزم رفض الطعن)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: الفصل والحسم في الحكم:*

*▪️من شروط الحكم ان يكون حاسماً وفاصلاً في النزاع لان غاية الحكم هي الفصل في النزاع المنظور لدى القاضي أو المحكم، فإذا لم يفصل الحكم النزاع فلا فائدة منه، فلايكون الحكم حاسما إلا إذا فصل في كل وقائع النزاع المثارة أمام المحكم أو القاضي،فإذا ترك بعض وقائع النزاع من غير حسم وكانت هذه  الوقائع متصلة ومرتبطة بالوقائع التي تم الفصل فيها فإن ذلك يجعل النزاع مفتوحاً من غير حسم مما يجعل الحكم باطلاً، ولذلك فقد قضى الحكم محل تعليقنا ببطلان حكم التحكيم الذي لم يحسم إلا بعض وقائع النزاع وارجأ بعضها،وهذا  يناهض قضاء المحكمة العليا في اليمن الذي  استقر على ان الارجاء والتعليق مبطل للأحكام.*
➖➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: عدم وحالات بطلان حكم التحكيم المحددة في المادة (53) تحكيم:*

*▪️لم ترد حالة بطلان حكم التحكيم ضمن حالات بطلان حكم التحكيم  المحددة في المادة (53) تحكيم، ومع ذلك فأن حكم التحكيم غير الحاسم للنزاع  يكون باطلاً، لانه خالف القواعد المتعلقة بالنظام العام المنصوص عليها في قانون المرافعات حسبما ورد في المادة (22) تحكيم التي نصت على انه (يجوز للجنة التحكيم ان تتبع ما تراه ملائماً من الإجراءات مع ضرورة مراعاة أحكام هذا القانون وعدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات التي تعتبر من النظام العام)، ومن النظام العام المقرر في قانون المرافعات وفقاً للمادتين (219 و 221) مرافعات ان الحكم يجب ان يحسم النزاع، ،فمن شروط الحكم ان يكون جازماً حاسماً للخلاف، فإذا لم يحسم حكم المحكم الخلاف فليس حكماً مما يستوجب بطلانه حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.*