إثبات شركة المحاصة - في القانون اليمني

*إثبات شركة المحاصة*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖

*▪️شركة المحاصة شركة مستترة غير ظاهرة استثناها القانون من كتابة عقد اإنشائها ومن إشهارها وتسجيلها لدى وزارة الصناعة ولكن ذلك لايعني باي حال من الاحوال إعفاء المدعي بشركة المحاصة بإثبات قيامها بطرق الاثبات المقررة قانونا حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/1/2013م في الطعن رقم (50960)، وقد قضى هذا الحكم بانه ((وتحصل النعي في السبب الثالث من الطعن بان الحكم المطعون فيه انه قد تجاهل دعواه بقيام شركة المحاصة فيما بينه وبين خصمه حينما طلب من محكمة الموضوع تطبيق القانون الذي لايشترط إثبات شركة المحاصة لأن القانون لم يشترط إثباتها بعقد مكتوب،ومن خلال رجوع الدائرة إلى الاوراق فقد ظهر لها ان الحكم الاستئنافي قد ناقش هذه المسالة وتوصل الى انه لابد لشركة المحاصة من دليل ولو كان القانون ينص على عدم كتابتها، فالدائرة تجد ان نعي الطاعن في غير محله وان ما توصل إليه الحكم الاستئنافي موافق لصحيح القانون، وبرجوع الدائرة إلى القانون ذات الصلة تجد ان قانون الشركات قد نص في المادة (4) على ان الشركة التجارية (عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو اكثر يشترك كل منهم في مشاريع الشركة التجارية بحصة من مال أو عمل...إلخ) كما تنص المادة (10) شركات على وجوب إثبات جميع الشركات التجارية بعقد مكتوب بإستثناء شركات المحاصة، وحيث ان الحكم الابتدائي كان قد توصل إلى ان الشراكة بين الطرفين قد كانت من شركات المحاصة إلا ان عدم إشتراط كتابة عقد المحاصة لا يعني إعفاء المدعي بشركة المحاصة من إثبات قيام شركة المحاصة بدليل قانوني)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: شركة المحاصة الشركة المستترة:*

*▪️استثنت المادة (10) شركات المحاصة من إثبات وجودها عن طريق العقد المكتوب، لان شركة المحاصة شركة مستترة لا يلزم إشهارها أو تسجيلها لدى وزارة الصناعة والتجارة، وفي هذا الشان نصت المادة (55) شركات على أن (شركة المحاصة شركة مستترة غير ظاهرة ينحصر كيانها بين المتعاقدين لصفقة أو صفقات محدودة) حيث يرغب بعض الاشخاص إلى عدم الظهور في النشاط التجاري العلني لإعتبارات مختلفة، إضافة الى أن شركة المحاصة تقوم على الثقة المتبادلة فيما بين الشركاء فيها، فضلا عن ان انشطة هذا النوع من الشركات تقتصر على المشاركة في صفقات معينة محدودة تنتهي العلاقة بانتهاء تلك الصفقات وتصفية حساباتها، فالغالب ان علاقة هولاء المشاركين في شركات المحاصة تكون علاقاتهم بشركات نظامية فتكون علاقات هولاء بتلك الشركات تكون مؤقتة بوقت هذه الصفقات التي يشارك فيها الشريك. وتنتشر في اليمن شركات المحاصة في مجال تجارة الاستيراد حيث يقوم الأشخاص الذين لا خبرة لهم في التجارة أو لايرغبون في ظهور اسمائهم في المشاركة على سبيل المحاصة في شركات ومؤسسات دائمة النشاط تحتاج إلى تمويل الصفقات التي تستوردها، فبدلاً من ان تلجأ هذه الشركات والمؤسسات إلى البنوك تقوم بإشراك اشخاص في تمويل بعض الصفقات التي تستوردها. فلا يتدخل هؤلاء في اعمال الشركة حيث تقتصر علاقتهم على الصفقات التي يتم إستيرادها ونصيبهم من الأرباح فلا يتدخل هؤلاء في ادارة الشركة أو اعمالها.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: إستثناء شركات المحاصة من إثبات قيامها أو إنشائها بالكتابة:*

*▪️أوجبت المادة (10) شركات إنشاء الشركات بعقد مكتوب باستثناء شركة المحاصة للإعتبارات السابق ذكرها في الوجه الأول، وهذا يعني ان إثبات شركة المحاصة يخضع للقواعد والطرق العامة للإثبات حيث نصت الفقرة(2)المادة(56) شركات (2-يمكن إثبات وجود إتفاقات بجميع طرق الإثبات القانوني والتجارية بما في ذلك البينة والقرائن) وبناء على ذلك يتم إثبات شركة المحاصة عن طريق شهادات الشهود أو الإقرار الشفوي أو عن طريق قرائن الحال كتحويل مبالغ مالية إلى الشريك بالمحاصة أو إستلام مبالغ منه، إلا أنه في الغالب عند الدخول في شركة المحاصة ان يقوم صاحب الشركة الظاهرة التي يشارك في صفقاتها بعض الأشخاص ان يقوم بتحرير إستلام بالمبالغ التي يشارك فيها بعض الأشخاص ويعطي هذا الإستلام إلى اولئك الأشخاص حيث يتضمن ذلك الإستلام الإقرار بإستلام المبلغ وبيان الغرض منه وتحديد الصفقة أو الصفقات التي يشارك فيها الشخص الدافع للمبلغ في بعض الصفقات وتحديد تاريخ وصولها إلى اليمن وقيمتها والأرباح التي سيتم دفعها للشخص وغير ذلك، كما يتم في بعض الحالات تحرير عقود شراكة محاصة تتضمن حقوق والتزامات الشركاء فيها غير ان هذه العقود لا يتم إشهارها أو تسجيلها لدى وزارة الصناعة والتجارة.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: إلزام المدعي بإثبات قيام شركة المحاصة من قبل المدعي بقيامها:*

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بان إستثناء شركة المحاصة من كتابة عقد إنشائها وإشهارها لدى وزارة الصناعة والتجارة لايعني إعفاء المدعي قيامها من إثبات قيامها، فالقواعد العامة في الإثبات تقتضي أن يثبت المدعي وجود هذه الشركة وشروط الشراكة وحقوقه والتزاماته فيها حتى يتمكن القاضي من الحكم له بحقوقه التي يقوم المدعى بإثباتها بالأدلة القانونية، ولذلك فقد نصت المادة (56) شركات على ان (اتفاقات المحاصة التي تعقد بين ذوي الشأن تعين بحرية تامة الحقوق والإلتزامات المتبادلة بين الشركاء وتقاسم الارباح والخسائر فيما بينهم مع الاحتفاظ بتطبيق المبادئ العامة المختصة بعقد الشراكة -2- يمكن إثبات وجود الاتفاقات المتقدم ذكرها بجميع طرق الإثبات القانونية والتجارية بما في ذلك البينة والقرائن) وبناءً على ذلك يلزم المدعي ان يثبت دعواه بقيام شركة المحاصة وان يثبت المبالغ المدفوعة منه وشروط مشاركته بإعتباره مدعياً، والله اعلم.*