*سقوط الاستئناف من غير جلسات*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖➖
*▪️تنص المادة (216) مرافعات على سقوط خصومة الاستئناف بمضي ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح تم في الخصومة،وهذا يقتضي ان تقوم محكمة الاستئناف بعقد جلسات لنظر الاستئناف وتحرير محاضر جلسات المحاكمة للوقوف على آخر إجراء صحيح كي يتم من تاريخه إحتساب بداية المدة المقررة قانونا للسقوط وهي ثلاث سنوات حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3/5/2012م في الطعن رقم (48935)، الذي قضى بانه: ((بإطلاع الدائرة على ملف القضية لم تجد أي قرار بإستبعاد القضية من جدول جلساتها أو أي محضر جلسة بذلك حتى يمكن الاستناد إليه للقول انه آخر إجراء صحيح تم امامها في خصومة الاستئناف وإحتساب مدة سقوط الخصومة من تاريخه كما انه لا يوجد أي محضر جلسة آخر للشعبة في ملف الاستئناف يمكن معه القول بان خصومة الاستئناف قد بدأت امامها ثم توقفت وتوفر السبب القانوني الموجب لقرار الشعبة بسقوط خصومة الاستئناف حتى يمكن الاستدلال من خلالها على رغبة المستأنف عن الخصومة وتركه لها وفقاً للمادة (216) مرافعات التي نصت على انه (إذا توقف سير الخصومة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها بدون سبب شرعي موجب لذلك دل على رغبة المدعي عن الخصومة فتسقط الخصومة بقوة القانون...) وخلاصة ما سبق ان الدائرة لم تجد في ملف الاستئناف أي إجراء يدل على إنعقاد جلسات للشعبة في خصومة الاستئناف أو بقول آخر يدل على ان خصومة الاستئناف قد بدأت لدى الشعبة بنظرها في جلسات بحيث يمكن الاستناد إليه للقول بتوقف سير الخصومة امامها مما يدل على رغبة المستأنف عن الخصومة وتركه لها ، الأمر الذي يصم قرار الشعبة بمخالفة القانون ومن ثم نقضه وإعادة القضية إلى الشعبة للسير في موضوع خصومة الاستئناف امامها بجلسات متوالية)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: الوضعية القانونية للطعن بالاستئناف:*
*▪️الطعن بالاستئناف حق وليس واجبا،ً فللمحكوم عليه ان يستانف الحكم الابتدائي أو لايستانفه، فالاستئناف حق للمحكوم عليه، ولذلك فان الحق في الاستئناف يختلف عن خصومة الاستئناف التي تنعقد بالرد على عريضة الاستئناف عند بعض شراح قانون المرافعات في حين يذهب اتجاه آخر إلى انها تنعقد بإنعقاد جلسات المحاكمة وهو الاتجاه الذي اشار إليه الحكم محل تعليقنا (الطعن بالاستئناف، د.نبيل عمر، صـ92) فإذا انعقدت خصومة الاستئناف فإنها عندئذ لم تعد حقاً محضاً للمستأنف وحده وانما يتعلق بها أيضا حق المستأنف ضده.*
➖➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: إنعقاد الجلسات وإنعقاد الخصومة:*
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بان القرار بسقوط الخصومة يستلزم إنعقاد جلسات المحاكمة من قبل محكمة الاستئناف لضرورة ذلك حتى يمكن الوقوف على آخر إجراء صحيح تم في خصومة الاستئناف حتى يتم إحتساب بدء فترة سقوط الخصومة الاستئنافية من تاريخ آخر إجراء صحيح في للخصومة.*
➖➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: بطلان القرار بسقوط الخصومة إذا لم تعقد المحكمة جلسات تظهر محاضرها اخر الاجراءات الصحيحة:*
*▪️إذا لم تعقد محكمة الاستئناف جلسات محاكمة فعندئذ يتعذر إحتساب تاريخ بدء ميعاد سقوط خصومة الاستئناف حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، وسند الحكم في ذلك المادة (216) مرافعات التي نصت على انه (إذا توقف سير الخصومة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها تسقط الخصومة بقوة القانون ويتحمل المدعي نفقات المحاكمة وأي تعويض عن اضرار لحقت بالمدعى عليه إذا طلبها، وإذا اراد المدعي تجديد الخصومة فلا تقبل إلا بإجراءات جديدة) فهذا النص يصرح بان السقوط متعلق بالخصومة الاستئنافية التي تتم إجراءاتها في جلسات المحاكمة حيث يتداعى الخصوم ويتم إثبات ذلك في محاضر جلسات المحاكمة التي تبين حضورهم واقوالهم والمذكرات المقدمة منهم والأدلة التي استدلوا بها واخر الإجراءات التي تمت فيها، ومن خلال ذلك تظهر رغبة المستأنف في ترك الخصومة من خلال تركه موالاة إجراءات نظر الخصومة حسبما يظهر في محاضر الجلسات، اما إذا لم تعقد المحكمة الجلسات ولم تحرر محاضر الجلسات فانه من المتعذر حينئذ معرفة رغبة المستأنف أو موقفه من تركه لخصومة الاستئناف حسبما قضى الحكم محل تعليقنا،والله اعلم.*