أحـكــــــام
المــعـــوّق ذهنيـــــــاً
بـين الشـريـعــة والـقـانــون اليمنــي
الدكتور
عبدالمؤمن شجاع الدين
كلية الشريعة والقانون ـ جامعة صنعاء
رئيس المكتب
الفني بوزارة العدل
يـــــوليـــــو 2011م
m :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من
لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ،
أما بعد :
فإن البحث في أحكام
المعوّق ذهنياً في الفقه الإسلامي والقانون يكتسب أهمية بالغة ، لأن الإعاقة
الذهنية منتشرة في اليمن لأسباب ليست محل بحثنا ومن أهمها تعاطي القات ، والظروف
الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة باليمن فضلاً عن زواج الأقارب ،
كما أن الأحكام الفقهية والقانونية
للمعوّق ذهنياً متناثرة بين قوانين شتى كالقانون المدني وقانون الأحوال
الشخصية وقانون الأحوال المدنية وقانون رعاية وتأهيل المعاقين وغيرها ، كما أن
الأحكام الفقهية الخاصة بالمعوّق ذهنياً متناثرة في كتب المذاهب الفقهية المختلفة
فضلاً عن تنوع مسائل المعوّق ذهنياً ،
إضافة إلى أن البحث في أحكام المعوّق ذهنياً من الناحية الشرعية والقانونية وسيلة من
أهم وسائل تمكين المعوّق ذهنياً من حقوقه , ومن هذا المنطلق تبرز أهمية البحث في هذا
الموضوع على وفق خطة البحث الآتية:
المبحث الأول : ماهية المعوّق ذهنياً ، ويشتمل على المطلبين الآتيين :
المطلب الأول : تعريف المعوّق وتعريف الذهن
في اللغة .
المطلب الثاني : تعريف المعوّق ذهنياً
في الفقه والقانون والاتفاقيات الدولية والتعريف المختار.
المبحث الثاني : أهلية المعوّق ذهنياً وحكم تصرفاته في القانون المدني اليمني وفي
الفقه الإسلامي .
المبحث الثالث : المسئولية الجنائية للمعوق ذهنياً في
القانون الجنائي اليمني وفي الفقه الإسلامي .
المبحث الرابع : الولاية على المعوّق ذهنياً في القانون اليمني وفي الفقه الإسلامي ويشتمل على ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : تعريف الولاية على
المعوّق ذهنياً في الفقه الإسلامي والقانون وترتيب الأولياء على المعوق ذهنياً .
المطلب الثاني : أنواع الولاية على
المعوّق ذهنياً .
المطلب الثالث : الولاية على المعوّق
ذهنياً في القانون اليمني .
المبحث الخامس: الوصاية على المعوق ذهنياً في الفقه
الإسلامي والقانون اليمني ويشتمل على أربعة مطالب :
المطلب الأول : ماهية الوصاية والوصي
على المعوّق ذهنياً في الفقه الإسلامي والقانون اليمني .
المطلب الثاني : شروط الوصي على المعوّق
ذهنياً في الفقه الإسلامي والقانون اليمني .
المطلب الثالث : لمن تكون الوصاية على
المعوّق ذهنياً في الفقه الإسلامي والقانون اليمني .
المطلب الرابع : انتهاء الوصاية على
المعوّق ذهنياً في الفقه الإسلامي والقانون اليمني .
المبحث السادس: عزل الولي والوصي على المعوق ذهنياً
في القانون اليمني والقانون المصري .
المبحث السابع: النيابة عن المعوّق ذهنياً في
التقاضي .
المبحث الثامن : زواج المعوّق ذهنياً وطلاقه في
الفقه الإسلامي والقانون اليمني ويشتمل على مطلبين :
المطلب الأول : زواج المعوّق ذهنياً
وطلاقه في الفقه الإسلامي .
المطلب الثاني : زواج المعوّق ذهنياً
وطلاقه في القانون اليمني .
المبحث التاسع: عبادات
المعوّق ذهنياً .
خاتمة البحث : وتشمل على نتائج البحث وتوصياته .
ملحقات البحث : وتتضمن الأتي :
1- قانون
رقم (31) لسنة1996م بشأن الرعاية الاجتماعية وتعديلاته .
2- قانون
رقم (61) لسنة1999م بشأن رعاية وتأهيل المعاقين .
3- قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (284) لسنة2002م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (61) لسنة1999م
بشأن رعاية وتأهيل المعاقين .
4- قانون
رقم (2) لسنة 2002م بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين .
5- اتفاقية
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة .
6- مبادئ
حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية والمعتمدة من قبل
الجمعية العامة للأمم المتحدة .
المبحث الأول
ماهية المعوّق ذهنياً
وسنذكر في المطلب الأول تعريف المعوّق وتعريف الذهن في اللغة ، وفي المطلب الثاني سوف
نذكر تعريف المعوّق ذهنياً في القانون
والاتفاقيات الدولية والفقه .
المطلب
الأول
تعريف
المعوّق وتعريف الذهن في اللغة
الصحيح هو مصطلح (معوق) وليس مصطلح
(معاق) الذي لا أصل له في معجمات اللغة ، لأن المعوّق هو أسم المفعول للفعل (عوّق)
ومصدر مصطلح (معوق) هو الفعل (عوق) بتشديد الواو ، فيقال : عاقه عن كذا أي حبسه أو
منعه منه أو صرفه عنه ، وكذا (اعتاقه) و(عوائق) الدهر الشواغل من أحداثه و(التعوق)
التثبط و(التعويق) التثبيط ، والخلاصة أن معنى (المعوّق ) في اللغة : هو الشخص
الذي استقر به عائق دائم أو أكثر يوهن قدرته ويجعله في حاجة إلى عون خارجي([1])
، أما تعريف الذهن فهو الفهم والعقل ، ويطلق الذهن أيضاً على حفظ القلب والفطنة ويجمع
على أذهان ، والذهن ما به الشعور بالظواهر الحسية والنفسية المختلفة ، ويطلق الذهن
أيضاً على التفكير وقوانينه أو مجرد الاستعداد للإدراك ، كما يقصد بالذهن قوة
النفس وتشتمل الحواس الخمس الظاهرة والباطنة المعدة لاكتساب العلوم ، كم يقصد
بالذهن الاستعداد التام لإدراك العلوم والمعارف بالفكر ([2]).
المطلب
الثاني
تعريف
المعوّق ذهنياً في الفقه والقانون
والاتفاقيات الدولية
سوف نذكر في الفرع الأول تعريف المعوّق ذهنياً في القانون اليمني ، في حين نذكر
في الفرع الثاني تعريف المعوّق ذهنياً في
الاتفاقيات الدولية ، أما الفرع الثالث فسوف نذكر
فيه تعريف المعوّق ذهنياً في الفقه , في
حين نحاول في الفرع الرابع صياغة تعريف جامع مانع للمعوق ذهنياً .
الفرع
الأول
تعريف
المعوّق ذهنياً في القانون اليمني والمصري
لم يرد في القانون اليمني
رقم (61) لسنة1999م بشأن رعاية وتأهيل المعاقين لم يرد فيه تعريف خاص بالمعوّق ذهنياً وكذلك لم يرد هذا التعريف الخاص في قرار
مجلس الوزراء
رقم (284) لسنة2002م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون رعاية وتأهيل المعاقين ، ولكن
القانون المشار إليه عرف المعاق عامة وذلك في المادة (2) بأن المعاق هو (كل شخص
ذكر كان
أو أنثى ثبت بالفحص الطبي أنه مصاب بعجز كلي أو جزئي مستديم بسبب عاهة أو إصابة
أو مرض تسبب في عدم قدرته على التعلم أو مزاولة أي نشاط بصورة كلية أو جزئية) وقد
ورد هذا التعريف حرفياً في المادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ،
وهذا التعريف عام يشمل المعوّق ذهنياً وغيره
، حيث أن الإعاقة الذهنية تعد عجزاً كلياً أو جزئياً حسبما ورد
في التعريف .
أما في القانون
المصري فقد عرف قانون تأهيل المعاقين رقم (39) لسنة1975م ،
عرف المعوّق تعريفاً عاماً يشمل المعوّق ذهنياً حيث عرفت المادة (8) المعوّق بأنه (كل شخص أصبح غير قادر على الاعتماد على
نفسه في مزاولة عمله أو القيام بعمل أخر والاستقرار فيه أو نقصت قدرته على ذلك
نتيجة لقصور عضوي أو عقلي أو حسي نتيجة عجز خلقي منذ الولادة) وهذا التعريف وأن
كان عاماً إلا أنه قد ذكر الإعاقة العقلية صراحة بخلاف القانون اليمني .
الفرع
الثاني
تعريف
المعوّق ذهنياً في الاتفاقيات الدولية
لم تتضمن الاتفاقيات
الدولية تعريفاً خاصاً بالمعوّق ذهنياً ، مثلها
في ذلك مثل القانون اليمني والمصري حيث عرفت
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعوّق تعريفاً عاماً يشمل المعوّق ذهنياً وغيره ، حيث تنص المادة (1) من الاتفاقية الدولية المشار إليها
على أن (الأشخاص ذوي الإعاقة هم كل من يعاني من عاهات طويلة الأمد بدنية أو عقلية
أو ذهنية أو حسية قد تمنعهم من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم
المساواة مع الآخرين) وهذا التعريف وأن كان عاماً يشمل المعوّق ذهنياً وغيره إلا أنه أكثر وضوحاً من تعريف القانون
اليمني للمعوق حيث نص التعريف في الاتفاقية الدولية على الإعاقة الذهنية والعقلية
صراحة وبطريقة واضحة .
الفرع
الثالث
تعريف
المعوّق ذهنياً في الفقه
تباينت التعاريف في
الفقه فهناك من عرف المعوّق ذهنياً
تعريفاً خاصاً وهناك من ذهب
إلى تعريف المعوّق تعريفاً عاماً يشمل
كافة أنواع الإعاقة بما فيها الإعاقة الذهنية وعلى غرار التعريفين السابق ذكرهما
في القانون اليمني والاتفاقية الدولية .
حيث يذهب أحمد
البسيوني إلى تعريف المعوّق ذهنياً
تعريفاً خاصاً به ، فقد عرف المعوّق ذهنياً بأنه (هو كل من به قصور عقلي يمنع أو يحد
من ممارسة الحياة الطبيعية سواءً كان هذا القصور مؤقتاً أم دائماً وسواءً كان
كلياً أو جزئياً)([3])
وهذا التعريف وأن كان خاصاً ومباشراً في الإعاقة الذهنية إلا أنه قاصر على العاهة
العقلية ولم يشمل العاهات الذهنية والنفسية.
أما الدكتور/ محمد
الطريقي فقد اتجه إلى تعريف الإعاقة عامة بتعريف عام يشمل المعوّق ذهنياً وغيره من المعوقين ، حيث عرف المعوّق عامة بأنه (الشخص الذي يحتاج إلى الآخرين في
تدبير حياته الجسدية وهو العاجز عن توجيه نفسه في مجتمعه وهو الذي لا يستطيع
التحرك بفاعلية أمام الآخرين ولا يستطيع القيام بعمل منتج قياساً بمن هو في مثل
عمره وجنسه وتأمين العيش لنفسه) ([4])
وهذا التعريف يشمل المعوّق ذهنياً لاسيما
حينما أشار التعريف إلى أن المعوّق هو
العاجز عن توجيه نفسه في مجتمعه إذ أن هذا ينطبق على المعوّق ذهنياً فهو الذي يعجز كلياً أو جزئياً بصفة
مؤقتة أو دائمة عن توجيه نفسه لأن المعوّق ذهنياً يفقد الإدراك كلياً
أو جزئياً بصفة مؤقتة أو دائمة ، إلا أن التعريف لم يذكر ضوابط عجز المعوّق عن توجيه نفسه .
في حين يعرف
الدكتور/محمود عبدالله نجيب الإعاقة الذهنية تعريفاً خاصاً يقتصر
على المعوّق ذهنياً (فقال : بأن المعوقين
عقلياً هم مرضى العقول وضعافها وتتضمن الإعاقة العقلية أما نقص في التكوين العقلي
أو في أعضاء المخ مثل حالات التخلف العقلي وهذه الحالات درجات فهناك تخلف عقلي
خفيف يتراوح مستوى الذكاء عن 50-55 حتى 70 ، وتخلف عقلي متوسط يترواح مستوى الذكاء
عند 35-40 وحتى 50-55 ، وتخلف عقلي شديد يتراوح مستوى الذكاء عند 20-25 ، وتخلف
عقلي عميق يتراوح مستوى الذكاء فيه أقل من 20 ،
وهو إما خلل في التفكير مثل حالات المرض النفسي والمرض العقلي بأشكاله المختلفة)
([5])
.
وهذا التعريف وأن كان
خاصاً بالمعوّق ذهنياً وإن كان هذا
التعريف مفصلاً ودقيقاً
إلا أنه لم يذكر تأثير الإعاقة الذهنية على إدراك وقدرات المعوّق ذهنياً مع ما لذلك من أهمية .
الفرع
الرابع
التعريف
المختار للمعوّق ذهنياً
من خلال تعاريف
المعوّق ذهنياً السابق ذكرها لاحظنا أنها عرضةً للنقد والاعتراض ،
ولذلك سنحاول في هذا الفرع صياغة تعريف للمعوق ذهنياً لا نزعم أنه تعريف جامع مانع
كما يشترط المناطقة (علماء المنطق) ولكنه يبين بدقة المقصود بالمعوّق ذهنياً وماهيته .
حيث نقترح أن يكون
تعريف المعوّق ذهنياً بأنه (الشخص الذي استقر
به عائق عقلي أو ذهني أو نفسي فعوقه من الإدراك جزئياً أو كلياً) .
وحتى يكون هذا التعريف
واضحاً فالأمر يقتضي شرح المفردات التي يتكون منها التعريف
وعلى الوجه الآتي :
-
الشخص : وقد ذكرنا
ذلك في التعريف لأن مصطلح (شخص) عام يشمل الذكر والأنثى والكبير والصغير .
-
الذي أستقر به : وقد
ذكرنا استقرار العائق في التعريف للتأكيد على أن الإعاقة
لا تكون كذلك عند المختصين إلا إذا كانت بصفة دائمة ومستمرة أو لمدة طويلة بحيث
تكون مستقرة ، إما إذا كانت الإعاقة لفترة قصيرة فلا تعد إعاقة ولا يطلق عليها هذا
المصطلح فمثلاً المريض الذي يدخل غرفة العمليات كي تجري له عملية جراحة وقبلها يتم
تخديره لا يكون معوقاً ذهنياً مع أن المخدر يشل تماماً قدرته العقلية وكذا النائم
... والأمثلة كثيرة .
-
عائق عقلي أو ذهني أو
نفسي : وقد ذكرنا مصطلح (عائق) في التعريف لأن العائق هو السبب في تسمية (المعوّق)
كما ذكرنا في التعريف مصطلح (ذهني أو عقلي
أو نفسي) حتى يكون التعريف شاملاً لكافة الأمراض العقلية والنفسية
لأن هذه الأمراض تعوّق المعوّق ذهنياً عن
الإدراك جزئياً أو كلياً .
-
تعوقه عن الإدراك
جزئياً أو كلياً : وقد ذكرنا ذلك في التعريف حتى تتميز الإعاقة الذهنية عن غيرها
من الإعاقات ، فالإعاقة الذهنية يقتصر أثرها على تعويق الشخص
الذي يعاني منها تعوّيقه عن الإدراك الكلي أو الجزئي والمعرفة والتقدير للأفعال
والتصرفات الصادرة منه أو من غيره فيكون ذلك عذراً شرعياً وقانونياً للمعوّق
على النحو الذي سنراه في موضعه من البحث .
ونؤكد هنا على أننا
قد استعملنا مصطلح (الإعاقة الذهنية) عوضاً عن مصطلح (الجنون
أو العته) لأن مصطلح الجنون أو العته يوحي ويفضي إلى السخرية والاستهزاء والانتقاص
من الشخص الذي يبتلى بذلك ، في حين أن الشريعة الإسلامية تحرم ذلك بقوله تعالى { لا يَسْخَرْ
قَومٌ مِّن قَوْمٍ }([6])
كما أن الاتفاقيات الدولية والقوانين
الوطنية تحث على حق المعوّقين بالمعاملة الكريمة وعدم انتقاصهم أو السخرية منهم .
المبحث الثاني
أهلية المعوّق ذهنياً وحكم تصرفاته في القانون المدني اليمني
والفقه الإسلامي
الأهلية نوعان النوع
الأول: أهلية الوجوب ، والنوع الثاني : أهلية الأداء ، حيث تنص المادة (49) من
القانون المدني اليمني على أن (الأهلية نوعان -1- أهلية وجوب للحقوق الشرعية للشخص
وعليه وتثبت له منذ ولادته -2- أهلية أداء بمقتضاها يباشر الإنسان حقوقه المدنية).
ويذهب الفقه إلى تعريف
أهلية الوجوب بأنها (صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات أي صلاحياته
لأن يكون طرفاً إيجابياً أو سلبياً في كافة الحقوق) ([7])
.
في حين يعرف الفقه
أهلية الأداء بأنها ( صلاحية الشخص للتعبير عن إرادته تعبيراً يرتب القانون عليه
أثاراً قانونية أو هي صلاحيته للقيام بالأعمال القانونية لحساب نفسه) ([8])
.
ما
تقدم هو تعريف الأهلية عامة ، أما أهلية المعوّق ذهنياً فإنه فاقد الأهلية طبقاً للمادة (51)
من القانون المدني التي نصت على أنه (من كان مجنوناً أو معتوهاً يكون فاقد
الأهلية) وطبقاً لهذا النص فإن المعوّق ذهنياً يكون فاقد الأهلية , وتبعاً لذلك يكون المعوّق
ذهنياً ممنوعاً
من مباشرة أي تصرف من التصرفات لأنه محجور عليه ، وإنما يباشر التصرفات نيابة
عن المعوّق ذهنيا وليه أو الوصي عليه ، وفي هذا الشأن نصت المادة (52) من القانون
المدني اليمني على أن (يخضع فاقدوا الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية
والوصاية المنصوص عليها في قانون الوصية كما يخضعون لأحكام الحجر على الأهلية
المبينة في الفرع الأول من الفصل الثالث تحت إشراف المحكمة والنيابة العامة )
والمقصود بفاقدي الأهلية
في هذا النص هو المعوّق ذهنياً وهو كما
ورد في النص خاضع لأحكام الحجر على الأهلية
وقد بينت المادة (55) مدني المقصود بالحجر على الشخص في أهليته حيث نصت هذه المادة
على أن (الحجر هو منع الشخص من التصرف في ماله ومنع نفاذ تصرفه فيه وهو نوعان
-1- حجر لمصلحة المحجور عليه ويكون على الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه -2- حجر
لمصلحة الغير ويكون على المفلس لمصلحة دائنيه وعلى المورث لمصلحة ورثته ودائنيه
حيث لا مبرر لتصرفه وعلى الراهن لمصلحة المرتهن وغير ذلك مما ينص عليه القانون)
وفي سياق بيان وتوضيح أحكام الحجر على المعوّق ذهنياً ومنعه من مباشرة التصرفات تنص المادة
(56) مدني على أن (فاقدوا الأهلية وناقصوها لصغر أو جنون أو سفه أو عته يحجر على
تصرفاتهم طبقاً لما هو منصوص عليه في المواد التالية من هذا القانون) وقد بنيت
المواد الآتية أحكام الحجر على المعوّق ذهنياً وأن الحجر عليه ومنعه من التصرف لا يحتاج
إلى صدور حكم قضائي بمنعه من التصرف إذا كان معوقاً ذهنياً منذ ولادته أو حدثت له
الإعاقة الذهنية قبل بلوغه إما إذا حدثت له الإعاقة بعد بلوغه خمس عشرة سنة فإن
منعه من التصرف يحتاج إلى صدور حكم بذلك من القضاء حيث نصت المادة (57) على أن (لا
يحتاج الحجر إلى حكم في الأحوال الآتية: -1-على الصغير حتى يبلغ رشيداً -2-على الصغير إذا بلغ مجنوناً أو معتوهاً
أو سفيهاً) ثم نصت المادة (58) على أنه ( يلزم الحكم بالحجر من محكمة موطن المحجور
عليه في الأحوال الآتية : -1- الجنون
الطارئ بعد الرشد -2- السفه الطارئ بعد الرشد وكل حكم يصدر بالحجر
يعين منصوباً عن المحجور عليه يسلم إليه ماله لحفظه واستغلاله لمصلحة المحجور عليه
طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون الوصية) ثم تبين المادة (60) حكم التصرفات التي
قد يباشرها المعوّق ذهنياً حيث نصت هذه
المادة على أن (تصرف فاقد الأهلية غير صحيح وتصرف ناقص الأهلية يعتبر موقوفاً على
الإجازة ولا يضمن فاقد الأهلية ما أتلفه مما يدفع إليه من الغير ولولي ناقص
الأهلية أو وصيه أن ينظر في تصرفه إن كان بعوض فله إبطاله أو إجازته بما تقضي به مصلحته وإن كان بغير عوض
تعين على الولي أو الوصي رده لبطلانه) أما المادة (67) فقد بينت الحالة التي يرتفع
فيها الحجر على المعوّق ذهنياً حيث نصت
على أنه (يرتفع الحجر عن المجنون بالإفاقة من الجنون وتصح التصرفات التي تصدر منه
في حال الإفاقة ويجوز لمن أفاق من جنون أن يطلب من محكمة موطنه رفع الحجر عنه
وتسليم أمواله إليه ، كما يجوز لوليه أو الوصي المنصوب عليه ذلك ولا تصح إقرارات
من رفع الحجر عنه لجنون عن تصرفاته حال الجنون ولا إجازته لتلك التصرفات وله
الإنشاء من جديد)
في حين بينت المادة (68) متى يضمن المعوّق ذهنياً ما أتلفه من أموال حيث تنص هذه المادة
على أن (يضمن المحجور عليه ما أتلفه من مال الغير إذا لم يكن قد سلم إليه المال أما
إذا كان المالك هو الذي سلمه إلى المجنون والصغير فلا يضمن أيهما إلا إذا كان
التسليم نتيجة تصرف مأذون له فيه) وفي السياق ذاته تبين المادة (69) كيفية إشهار
وإعلان الأحكام المتعلقة بالحجر على المعوّق ذهنياً أو برفع هذا الحجر حيث تنص هذه
المادة على أنه (يلزم إشهار الحكم الصادر بتوقيع الحجر أو برفعه في نفس اليوم الذي
يصدر فيه وذلك بإثباته في السجل الخاص بذلك في المحكمة التي أصدرت الحكم وتقوم
إدارة المحكمة بذلك وإذا رفع عن الحكم استئناف يؤشر أمامه بذلك وإذا تأيد الحكم أو
الغي استئنافياً يؤشر بذلك أيضاً وكذلك الحال إذا طعن في الحكم بالنقض وأيد أو نقض
وإذا تغير موطن المحجور عليه كان على وصيه إبلاغ إدارة المحكمة لتقوم بإبلاغ محكمة
الموطن الجديد ببيانات حكم الحجر لإشهاره في سجلاتها)
وفي
السياق ذاته تنص المادة (311) مدني ، على أنه : ( كل من تولى بنص أو اتفاق رقابة
شخص في حاجة إلى رقابة بسبب قصر سنه أو حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزماً في
ماله بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع وإذا لم يكن له
مال فيكون التعويض من مال الشخص الذي يتولى رقابته ويعتبر القاصر في حاجة إلى
رقابة إذا لم يدرك سن البلوغ ويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية إذا
أثبت أنه قام بواجب الرعاية أو أثبت أن الضرر كان لا بد واقعاً بأمر غالب ولو قام
بهذا الواجب بما ينبغي من العناية ) .
ونصوص
القانون المدني اليمني وغيره من القوانين اليمنية مأخوذة من فقه الشريعة الإسلامية
حيث يذهب الفقهاء إلى أن التكليف والأهلية متلازمان فإذا وجدت الأهلية وجد التكليف
فإذا كان المجنون أو المعتوه فاقد الأهلية الكاملة فلا تكليف عليهما لأنهما لا
يفهما خطاب الشارع
ولا يخاف عقابه ولأنهما يفتقد إلى الأهلية الشرعية وهي القدرة على القيام
بالتصرفات الشرعية تطبيقاً لقوله r (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن
النائم حتى يستيقظ
وعن المجنون حتى يعقل ) .
المبحث الثالث
المسئولية الجنائية للمعوّق ذهنياً في القانون
الجنائي اليمني والفقه الإسلامي
يصرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني بعدم مسئولية المعوّق
ذهنياً عن الأفعال الجنائية
التي قد يرتكبها المعوّق ذهنياً حيث تنص المادة (33) من قانون الجرائم والعقوبات
اليمني
على أنه (لا يُسأل من يكون وقت ارتكاب الفعل عاجزاً عن إدراك طبيعته و نتائجه بسبب
-1- الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية -2- تناول مواد مسكرة أو مخدره
قهراً
عنه أو على غير علم منه بها أو لضرورة فإذا كان ذلك باختياره وعلمه عوقب كما لو
كان الفعل قد وقع منه بغير سكر أو تخدير) ولكن عدم المسائلة الجنائية للمعوّق
ذهنياً لا تعني
أن عاقلة المعوّق ذهنيا لا تدفع الدية والأرش إلى المجني عليه أو أوليائه عن
الجرائم التي يرتكبها المعوّق ذهنياً حيث تنص المادة (34) من القانون ذاته على أنه
(لا تخل الأحكام المبينة في المادة (33) السابقة بحق المجني عليه أو ورثته في
الدية أو الأرش و تكون الدية أو الأرش في أحوال ذهاب النفس أو ما دونها أو الجرح
موضحة فما فوقها على العاقلة ، إلا إذا تعلق الأمر بالمكره فعندئذ تجب الدية أو
الأرش في جميع الأحوال على العاقلة و لها أن ترجع بها على المكره) ولأن المعوّق
ذهنياً لا يُسأل عن الأفعال الجنائية التي قد يفعلها لعدم إدراكه ولا توقع عليه أية
عقوبات لذلك فقد قرر قانون الجرائم والعقوبات تدابير بديلة للعقوبات بالنسبة
للمعوّق ذهنياًَ ، حيث تنص المادة (105) من هذا القانون على أنه (إذا ثبت للقاضي
أن المتهم كان وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة فاقد الإدراك لمرض عقلي أمر
بإدخاله أحد المحال الحكومية المعدة لعلاج الأمراض العقلية وعلى إدارة المحل أن تقدم
للقاضي تقارير عن حالة المودع في فترات دورية لا تزيد كل منها عن ستة شهور ،
وللقاضي بعد أخذ رأي الجهة الطبية المختصة أن يقرر إخلاء سبيله أو تسليمه إلى أحد
ذويه ليرعاه ويحافظ عليه وله بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن وبعد أخذ
رأي الجهة الطبية المختصة أن يأمر بإعادته
إلى المحل إذا اقتضى الأمر ذلك, ويجوز للقاضي تطبيق حكم الفقرة السابقة على
المحكوم عليه بعقوبة مخففة لنقص في إدراكه، وتخصم المدة التي يقضيها في المحل من
مدة الحبس المحكوم بها ، وإذا رأى القاضي إخراجه من المحل قبل انقضاء هذه المدة
وجب أن يقضي ما بقي منها في منشأة عقابية) وتقديراً
من قانون الإجراءات الجزائية اليمني للظرف والحالة التي يكابدها المعوّق ذهنياً
فقد افرد قانون الإجراءات الجزائية إجراءات خاصة للمعوّق ذهنياً حيث نصت المادة
(279) من هذا القانون على أنه (إذا استدعى الأمر فحص حالة المتهم العقلية جاز
للنيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعد سماع رأي النيابة العامة أن
تأمر بوضع المتهم إن كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة في إحدى المستشفيات
الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا تزيد مجموعها على خمسة و أربعين يوما بعد
سماع المدافع عن المتهم إن وجد و يجوز إذا
لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن تأمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر) وفي هذا السياق تأتي المادة (280) من
قانون الإجراءات التي تنص على أنه (إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه
بسبب جنون أو عاهة عقلية أخرى طرأت عليه بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو
محاكمته حتى يعود إليه رشده ، و يجوز في هذه الحالة أن تصدر النيابة العامة
أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى أمراً
بحجز المتهم في إحدى المستشفيات العامة الحكومية المخصصة لذلك إلى أن يتقرر إخلاء
سبيله، أو أن تسلمه إلى أحد أقاربه أو أصدقائه،
على أن يتعهد برعايته و منعه من الإضرار بنفسه أو بالغير و بإحضاره عند الطلب)
وتنص المادة (281) من القانون ذاته على أنه (لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ
إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة) كما تنص المادة (282) من ذلك
القانون على أنه (في الحالة المنصوص عليها في المادتين(279،280)السابق ذكرهما تخصم
المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة في الحجز من مدة العقوبة التي يُحكم بها
عليه) وتنص المادة (283) على أنه (إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم
ببراءة المتهم لانعدام المسؤولية بسبب عاهة في عقلة تأمر الجهة التي أصدرت الأمر
أو الحكم إذا كان الجاني على درجة من الخطورة أو كانت الواقعة من الجرائم الجسيمة
بحجز المتهم في إحدى المستشفيات الحكومية المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو
الحكم بالإفراج عنه ، و ذلك بعد الإطلاع على تقرير مدير المستشفى و سماع أقوال
النيابة العامة في الأحوال التي لا يكون الأمر صادراً منها، وبعد التثبت من أن
المتهم قد عاد إليه رشده أو زالت خطورته) والأحكام القانونية التي تضمنتها النصوص
القانونية المتعلقة بالمسئولية الجنائية للمعوّق ذهنيا السابق ذكرهاً مأخوذة من
فقه الشريعة الإسلامية الذي يقرر عدم مسئولية المعوّق ذهنياً عن الجرائم التي قد
يرتكبها عملاً بقوله r (رُفع القلم عن ثلاثة : الجنون حتى يعقل)
.
المبحث الرابع
الولاية على المعوّق ذهنياً في القانون اليمني
والفقه الإسلامي
المعوّق ذهنياً عاجز كلياً أو جزئياً عن إدراك الأقوال
والتصرفات والأفعال الصادرة منه
أو من غيره – وتبعاً لذلك فإن الشريعة الإسلامية والقانون ينظران إلى المعوّق
ذهنياً بأنه يكون فاقد الأهلية لعجزه عن إدراك الأفعال والأقوال والتصرفات ، وعلى
هذا الأساس فإن فاقد الأهلية يحتاج إلى ولي أو وصي يقوما بأمره وينوبا عنه ، وقد
نص القانون المدني صراحة في المادة (52) على خضوع فاقدوا الأهلية وناقصوها الأحكام
الولاية والوصاية , ولذلك صار من اللازم الإشارة بإيجاز إلى أحكام الولاية
والوصاية على المعوّق ذهنياً ، ولذلك فسوف نذكر في هذا المبحث أحكام الولاية على
المعوّق ذهنياً في حين نشير إلى أحكام الوصاية على المعوق ذهنياً
في المبحث الخامس .
وسوف نبين في المطلب الأول من هذا المبحث تعريف الولاية على
المعوّق ذهنياً وترتيب الأولياء على المعوّق ذهنياً وشروط الولي في حين نذكر في
الفرع الثاني أنواع الولاية على المعوّق ذهنياً وحدودها ومظاهرها ، وسيكون ذلك على
النحو الآتي :
المطلب
الأول
تعريف الولاية على المعوّق ذهنياً في الفقه
الإسلامي وترتيب الأولياء في القانون اليمني والفقه الإسلامي
وسنذكر تعريف الولي في الفرع الأول ثم نذكر في الفرع الثاني
ترتيب الأولياء ثم نذكر في الفرع الثالث شروط الولي على المعوّق ذهنياً .
الفرع
الأول
تعريف
الولي على المعوّق ذهنياً في الفقه الإسلامي
الولي في اللغة هو
الناصر و المعين ومن ذلك قوله تعالي {اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ
يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ}([9])
وكل من وليّ أمر واحدٍ فهو وليه, وتولى
العمل أي تقلده , وولاه السلطان عمل كذا وكذا, ويطلق على السلطان ولي الأمر .
أما عند الفقهاء فإن المقصود بالولاية
على المعوّق ذهنياً هي القيام بأمر المعوّق وتلبية احتياجاته كافة , والولاية تثبت
على المعوّق لأنه يحتاج إلى من يقوم على غذائه وفراشه ولباسه , كما يحتاج عندئذ
إلى من يحميه ويرعاه, وتنتهي الولاية على المعوّق ذهنياً بزوال السبب
الذي لأجله ثبتت الولاية عليه وهو الأفاقة من المرض العقلي أو الذهني أو النفسي
الذي أصابه.
الفرع
الثاني
مراتب
الأولياء على المعوّق ذهنياً في الفقه الإسلامي
اختلف الفقهاء في ذلك خلافاً واسعاً متشعباً مبسوطاً في
المراجع الفقهية – ونكتفي بالإشارة إلى بعض هذه الأقوال الفقهية , حيث يجعل
الفقهاء الولاية للعصبات بدءً بالفروع ,
وبيان مراتب الأولياء على المعوّق ذهنياً عند الفقهاء على النحو الآتي:
1-
الفروع : فإن كان
المعوّق ذهنياً أباً فإن أبنه يكون وليه .
2- الأصول
– وأولهم أب المعوّق ذهنياً ثم يليه الجد (أبو الأب) وإن علا- وذلك لتميز هؤلاء (الأصول) بالشفقة على
المعوّق ذهنياً ورعاية مصالحه قياساً بالأخوة الأشقاء
أو الأخوة لأب , لأن مبنى الولاية على المعوّق ذهنياً الشفقة ورعاية المصلحة
وهي أوفر في الأصول (الأب والجد وأن علا) وهذا ما ذهب إليه غالبية الفقهاء منهم
الشافعية والحنفية والزيدية .
3- وبعد
الأصول يأتي الأخوة في ترتيب الولاية على المعوّق ذهنياً حيث يقدم الأخوة الأشقاء
ثم الأخوة لأب, كما يتقدم في الولاية على المعوّق ذهنياً أولاد الأخوة على الأعمام
لتقديم جهة الأخوة على جهة العمومة وهذا قول غالبية الفقهاء ومنهم الشافعية
والزيدية والحنفية.
4- وبعد
الأخوة تأتي مرتبة الأعمام في الولاية على المعوّق ذهنياً ثم سائر العصبات
من جهة الأعمام وبحسب ترتيبهم في الميراث, ثم بعد ذلك يأتي ترتيب العصبة السببية
5- كافل
اليتيم وإن كان أجنبياً عنه, وكذا تكون الولاية على المعوّق ذهنياً للملتقط الذي
التقطه – وهذا ترتيب قويم جدير بالاعتبار , لأنه إذا كان أهل المعوّق ذهنياً قد
أهملوه أو تركوه فقد قطعوا ما أمر الله به أن يوصل لذلك سقط عنهم سلطان الولاية عليه
, ويكون الشخص الأجنبي الذي تبرع بالكفالة والتربية هو الجدير بالرعاية والحفظ
والصون للمعوّق ذهنياً.
6- الحاكم
أو السلطان أو الوالي, وهو ولي من لا ولي له, وأيضاً تثبت له الولاية على المعوّق
ذهنياً عندما يختلف الأولياء بشأن الولاية على المعوّق ذهنياً أو يمتنعوا عن
القيام بها (العضل) تطبيقاً لقوله صلى الله عليه وسلم (فإن عضل فالسلطان ولي من لا
ولي له) كما تثبت هذه الولاية على المعوّق ذهنياً إذا كان وليه الشرعي قد غاب غيبة
تحول دون رعايته المعوّق ذهنياً وحفظه وتوجيهه , وللسلطان أن ينيب عنه في الولاية
على المعوّق ذهنياً من يراه أصلح لرعاية وحفظ المعوّق ذهنياً.
7-
وإذا كان المعوّق
ذهنياً في منطقة خارجة على سيطرة الدولة أو في دولة غير الدولة الإسلامية فتكون
الولاية لمن يتبع الدولة ولمن يوجد من المسلمين في الدولة
غير الإسلامية بحسب صلاح هؤلاء وقدرتهم على القيام بأمر المعوّق ذهنياً وحفظه
ورعايته([10]).
الفرع
الثالث
شروط
الولي على المعوّق ذهنياً
يكاد الفقه الإسلامي
يتفق فيما يتعلق بشروط الولي على المعوّق ذهنياً, حيث أتفق الفقهاء على أنه يشترط
في الولي على المعوّق ذهنياً الشروط الآتية:-
الشرط الأول:
أن
يكون الولي بالغاً عاقلاً, فلا يكون الولي على المعوّق معتوهاً ولا مجنوناً,
لأن المعتوه والمجنون لا يصح أن يكون ولياً حيث يحتاج هو إلى من يتولاه ويدبر أموره
ويتولى رعايته وحفظه , فلا يصح أن يتولى غيره, كما أن الولاية المتعدية التي تثبت
على الغير فرع من الولاية التي تثبت للشخص على نفسه فالذي
لا يصح أن يكون والياً على نفسه لا يصح أن يكون ولياً على غيره.
كما أن الولاية أساسها المصلحة,
والمجنون لا يستطيع أن يعرف مصلحة نفسه , وتبعاً لذلك فلا يستطيع معاونة غيره في
تحقيق أوجه المصلحة.
الشرط الثاني:
الإسلام فلا تجوز ولاية غير المسلم على المسلم , وهذا شرط متفق عليه بين أهل
الفقه, ولأن الولاية تتبع الميراث , وثبوت الميراث شرطه اتحاد الدين .
الشرط الثالث :
الذكورة يذهب كثير من الفقهاء إلى أنه يشترط في الولي أن يكون ذكراً في حين يذهب
أبو حنيفة إلى إثبات الولاية للأم والأخت وغيرهما من النساء وذلك بناءً على مذهبه
في أن الولاية تكون لعامة الأقارب ذكوراً وإناثاً ([11]).
الشرط الرابع:
ألا
يكون الولي على المعوّق ذهنياً محجوراً عليه لسفه , لأن الغاية من الولاية على المعوّق
القيام بأمر المعوّق ذهنياً وحفظه وصيانته ورعايته فلا يمكن أن تثبت الولاية على المعوّق
إلا لرشيد رزين قادر على تدبير أموره وأمور غيره,
فإذا كان الشخص لا يحُسن تدبير أمور نفسه-فكيف يتولى تدبير أمور غيره ؟
الشرط الخامس:أن
يكون الولي على المعوّق ذهنياً قادراً على حفظ المعوّق ذهنياً وصيانته
فإذا كان قريب المعوّق شيخاً هرماً ضعيفاً لا يستطيع المحافظة على نفسه ويحتاج هو
إلى من يحافظ عليه ويرعاه فلا تكون لهذا الشيخ الهرم ولايةً على المعوّق ذهنياً
على الأقل فيما يتعلق بالحفظ والصيانة , وقد قال إبن قدامة في المغنى (والشيخ الذي ضعف لكبره سنه
وعجز عن الحفظ لا ولاية له) .
الشرط السادس:أن
يكون الولي على المعوّق ذهنياً عدلاً , وفي اشتراط العدالة في الولي
على المعوّق قولان في الفقه الإسلامي , الأول: أنها شرط لأن هذه الولاية الهدف
منها معرفة الولي لمصلحة المعوّق بتجرد وحياد , والفاسق لا يستطيع التعرف على
مصلحة المعوّق لأن الفاسق خاضع للهوى ومنقاد له , فضلاً عن أنه يجب أن يكون الولي
عدلاً أميناً حتى يؤمن في حق غيره , ولأن غير العدل يكون مسخوطاً عليه , وأي سخط
أشد من أن يكون الإنسان عاصياً لله غير عادل –
أما القول الثاني : فقد ذهب إلى أنه لا يشترط في الولي على المعوّق ذهنياً
أن يكون عادلاً مادام هذا الولي مدركاً فاهماً بمصلحة المعوّق ذهنياً ورعايته
وحفظه وصونه , كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترط العدالة في الشهود ولم
يشترطها في الولي وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل).
المطلب
الثاني
أنـــواع
الولايـــة علـــى المعوّق ذهنياً
يكون المعوّق ذهنياً
فاقد الإدراك أو ناقصه ولذلك فهو يحتاج إلى من يعلمه ويدربه
على ما يحتاجه في حياته ويدربه على مواجهة ظروف الحياة ويحميه من الناس والأخطار ويحمي
الناس من أفعاله ويهذب غرائزه ويوجهها نحو الخير , ويعوده العادات السليمة الطيبة
ويشرف عليه ويوجهه ، وتتنوع الولاية على المعوّق ذهنياً إلى الأعمال الآتية:
أولاً: علاج المعوّق
ذهنياً والأنفاق عليه :
حيث يجب على ولي المعوّق ذهنياً أن ينفق
عليه ويعالجه من مال المعوّق أن كان له مال وإلا من مال أقارب المعوّق ذهنياً أن
كان لهم مال ، وأن لم يكن للمعوّق ذهنياً أقارب أو لم يكن لهم مال فتجب النفقة على
المعوق ذهنياً بما فيها العلاج من مال بيت المسلمين أي من الدولة .
ثانياً: ولاية التعليم والتأديب:
وذلك بحسب قدرات المعوّق ذهنياً ويتم
تعليمه العبادات والحرف الأشياء التي يحتاج إليها
إذا كان يدرك هذه الأشياء , وتعليم المعوّق ذهنياً وتأديبه يكون فرض العين بالنسبة
لوليه ويكون فرض كفاية بالنسبة لغيره.
ثالثاً: ولاية حفظ المعوّق
ذهنياً ورعايته :
المعوّق ذهنياً لا يدرك أفعاله وأقواله
ولا يدرك أفعال غيره ولذلك يحتاج إلى من يحميه
من نفسه فيبعده عما يكون فيه ضرر عليه في جسمه أو في عضو من أعضائه, فيجب على ولي المعوّق
المحافظة على جسم المعوّق ذهنياً ونفسه وأبعاده عن كل ما يتلف جسمه ونفسه
والخلاصة أن ولي المعوّق
ذهنياً لا يجوز له أن يهمل المعوّق بل عليه أن يرعاه ويحافظ علي جسمه وعقله ونفسه
فإن أهمل في شيء من ذلك نزعت منه الولاية على المعوّق ذهنياً , كما أن على الولي
المحافظة على جسم المعوّق بعدم تعرضه للتهلكة فإذا قصر في ذلك فيسقط حقه في
الولاية على المعوّق ذهنياً , لأن هذه الولاية مقررة لمصلحة المعوّق ذهنياً فإن
ترتبت عليها مضرة فإن يد الولي تنزع.
أما محافظة ولي المعوّق
ذهنياً على المعوّق فتكون بمنع المعوّق من أن يتناول ما يفاقم مرضه العقلي وثانياً
بأن يمكنه من التعليم الذي يليق بمثله والذي ينمي عقله ومداركه بحسب إرشادات
المختصين, وأما محافظته على نفس المعوّق ذهنياً فيكون ذلك بان يبعد المعوّق ذهنياً
عن الشر ورفاق الشر ويعوده العادات الفاضلة كما أن على الولي المطالبة بحقوق المعوّق
ذهنياً الناتجة عن الاعتداء على المعوّق ذهنياً والدفاع عنه أمام القضاء , فإذا
اعتدى على جسم المعوّق ذهنياً معتد فإن ولي المعوّق ذهنياً هو الذي يترافع عن المعوّق
ذهنياً وينوب عنه أمام كافة الجهات للمطالبة بمعاقبة المعتدي والمطالبة بالأرش
والمطالبة بالقصاص بالنفس أو ما دونها.
رابعاً: ولاية المحافظة
على مال المعوّق ذهنياً:
الولي على نفس المعوّق ذهنياً لا يتعدى
اختصاصه إلى مال المعوّق ذهنياً إذا لم يكن هو الولي على مال المعوّق ذهنياً ولم
يكن وصياً على المال , فإن على الولي على المعوّق ذهنياً عندئذ أن يحافظ على نفس المعوّق
ذهنياً في حين يتولى الولي على مال المعوّق المحافظة على المال واتخاذ الوسائل
المختلفة لتنميته واستغلاله واستثماره وإدارته وأداء ما يجب عليه من زكاة وضرائب وغيره.
وإذا كسب المعوّق
ذهنياً مالاً بعمله أو بجناية عليه أو بهبة أو مساعدة فإن الولي على المال
هو الذي يتولى إدارة هذا المال وحفظه , فإذا اعتدى معتدٍ على المعوّق ذهنياً واستحق
أُرشاً
فإن الذي يتولى رفع الدعوى والمطالبة بالدية أو الأرش هو الولي على نفس المعوّق,
لأن ذلك من قبيل المحافظة على النفس ومنع الاعتداء عليها , ولكن الذي يتولى قبض
المال وإدارته وتنميته هو الوصي أو القيم المالي على مال المعوّق .
خامساً : منع المعوّق
ذهنياً من الاعتداء على غيره:
فمنع المعوّق من الاعتداء على غيره أو
حماية الناس من أذاه يقتضي رقابة الولي على المعوّق ذهنياً وملازمته وعلاجه وتهذيبه
وتعويده على الامتناع عن الاعتداء على غيره وتلقينه الإيمان بأنه يجب عليه أن يحب
للناس ما يحب لنفسه ما يحب ما يدركه المعوّق ذهنياً , وفضلاً عن كون ذلك تأديباً للمعوّق
ذهنياً فإن في منع المعوّق ذهنياً من الاعتداء على الغير فإن في ذلك أيضاً حماية
لأموال المعوّق ذهنياً من أن يُحكم عليه بمبالغ منها تعويضاً لمن يعتدي المعوّق ذهنياً
عليهم , لأن مال المعوّق ذهنياً يضمن التعويض المالي عن الاعتداءات التي قد
يرتكبها المعوّق ذهنياً في حق الغير .
فالجرائم التي
يرتكبها المعوّق ذهنياً لا يكون مسئولاً عنها لقوله r (رفع القلم عن
ثلاثة عن الصبي
حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ) أما الأضرار التي
يحدثها المعوّق ذهنياً للغير فإن كان للمعوّق ذهنياً مال فيتم دفع التعويض من مال المعوّق
وأن لم يكن له مال فعاقلة المعوّق (عشيرته وأقاربه) هي التي تدفع الديات والأروش
التي يحدثها المعوّق ذهنياً بغيره إعمالاً للقاعدة التي تنص على أن (عمد الصبي والمجنون
خطأ تضمنه عاقلته).
المطلب
الثالث
الولاية
على المعوّق ذهنياً في القانون اليمني
لم يتعرض قانون
الرعاية الاجتماعية رقم (31)لسنة1996م وكذا قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم (61)
لسنة1999م ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
(284)لسنة2002م وكذا قانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين رقم (2)لسنة2002م ، لم
تتعرض هذه القوانين لأحكام الولاية على المعوّق ذهنياً ، وهذا عيب يؤخذ على
القانون اليمني
في هذا الشأن ، كذا لم يتناول قانون الأحوال الشخصية اليمني أي من أحكام أو مسائل
الولاية على المعوّق ذهنياً إلا فيما يتعلق بالشخص الذي يجب عليه الإنفاق على
المعوق ذهنياً
حيث نصت المادة (158) من قانون الأحوال الشخصية على أن (نفقة الولد المعسر الصغير
أو المجنون على أبيه وأن علا الأقرب الموسر أو المعسر القادر على الكسب فأن كان
الأب
وأن علا معسراً غير قادر على الكسب فعلى الأم الموسرة ثم على سائر الأقارب بالشروط
المبينة في الـمـادة (164) من هذا القانون ، وإذا كان الولد موسراً فنفقته من ماله)
في حين تنص المادة (164) من القانون ذاته على أنه (تجب نفقة القريب المعسر العاجز
عن الكسب
على قريبه الموسر الوارث لو فرض موته وإذا تعدد الورثة الموسرون تكون النفقة عليهم
جميعا كل بقدر حصته في الميراث) .
إلا أنه لا خلاف طبقاً لأحكم المادة
(51) من القانون المدني في خضوع المعوّق ذهنياً لأحكام الولاية المنصوص عليها في
قانون الوصية ، وعند الرجوع إلى أحكام الوصية في قانون الأحوال الشخصية اليمني نجد
أنها لم تتعرض لتعريف الولاية على المعوّق ذهنياً وشروط الولي وعزله وغيرها من
الأحكام مكتفية بتعريف الوصاية على المعوّق ذهنياً وشروط الوصي وعزله وأحكام
الوصاية التي سوف نبينها في المبحث الخامس الخاص بالولاية على المعوّق ذهنياً وربما
أن القانون اليمني قد أراد أن تسري على الولاية على المعوّق ذهنياً أحكام الوصاية
للتشابه الكبير بين أحكام الوصاية والولاية على القاصر .
وبالإمكان تطبيق أحكام الوصاية على
المعوّق ذهنياً على مسائل الولاية على المعوّق ذهنياً
إلا ترتيب الأولياء فلا يستطيع الشخص إلا أن يعتمد ترتيب الأولياء على الطفل
بالنسبة للمعوّق ذهنياً للجامع بين الطفل والمعوّق ذهنياً وهو كونهما قاصرين بحكم
القانون ، إضافة إلى أن المادة (146) من قانون الأحوال الشخصية قد أشارت فيما
يتعلق بالنفقة على المعوّق ذهنياً على أن ترتيب الأقارب الذين يجب عليهم الإنفاق
على المعوّق ينبغي أن يتم بحسب ترتيب الورثة ،
ولذلك فسوف نعرض ترتيب الأولياء على المعوق ذهنياً حسب ترتيب الورثة المنصوص عليه
في قانون الأحوال الشخصية ، أما بقية مسائل الولاية على المعوّق فسوف نؤجل البحث
فيها
إلى المبحث الخامس الذي سوف نبحث فيه أحكام الوصاية على المعوّق باعتبار أن
القانون المدني في المادة (51) قد أراد أن يتم تطبيق أحكام الوصاية على المعوّق ذهنياً
وذلك بالنسبة للولاية على المعوّق ذهنياً حسبما ورد في المادة المشار إليها .
ومما يجدر ذكره هنا
أن تعريف الولاية على المعوّق ذهنياً وأعمالها وأنواعها في الفقه الإسلامي والسابق
عرضها هي ذاتها التي يتم تطبيقها قانوناً إذا لم يرد نص في القانون طبقاً للمادة
(349) من قانون الأحوال الشخصية والتي تنص على أن (كل ما لم يرد به نص في هذا
القانون يعمل فيه بأقوى الأدلة في الشريعة
الإسلامية) .
أما ترتيب الأولياء
على المعوّق ذهنياً في القانون اليمني فقد بينته نصوص كثيرة حيث نصت المادة (315) من
قانون الأحوال الشخصية على أن (العصبة من النسب ثلاثة أنواع :
1-عاصب بنفسه 2-عاصب بغيره 3-عاصب مع غيره) وقد فصلت العصبات المادة
(316)التي نصت على أن (للعصبة بالنفس :
جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث ، على الترتيب الأتي: 1- الابن ثم ابن الابن وان نزل 2- الأب ثم الجد الصحيح وان علا 3-الإخوة
الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم بنو الإخوة الأشقاء ثم الأب وان نزل كل منهم 4- العم لأبوين ثم لأب ثم ابن العم لأبوين ثم
لأب وان بعدوا) وكذا نصت المادة (317) على
أنه (كل من كان أقرب إلى الميت درجة من العصبة بالنفس فهو أولى بالميراث كالابن
والأب وكل من كان ذا قرابتين فإنه أولى من ذي قرابة واحدة سواء كان ذو القرابتين ذكراً أو أنثى فإذا اتحدوا في
الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم ) كما نصت المادة (318) على أن (العصبة
بالغير : أ- البنات مع الأبناء ب- بنات الابن وان نزلن مع أبناء الابن وان
نزلوا إذا كانوا في درجتهن مطلقا أو كانوا
انزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك ج- الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات
لأب مع الإخوة لأب
مع مراعاة أن يكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين ) في حين نصت
المادة (319) على أن (العصبة مع الغير : الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات
الابن
وإن نزلن مع مراعاة أن يكون لهن الباقي في التركة بعد الفروض وفي هذه الحالة تعتبر
الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين والأخوات لأب كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة
لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة أو القوة) في حين نصت المادة (320) على
أن (أ- إذا اجتمع ( الجد العصبي) مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب فانه يقاسمهم
كأخ ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس فيرد إليه إن كانوا ذكورا أو ذكورا
وإناثا أو إناثا عصبهن البنات أو بنات الابن ب- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا
مع البنات أو بنات الابن فانه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب وأما
إذا كانت المقاسمة
أو الإرث التعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر
صاحب فرض بالسدس) وكذا نصت المادة (321) على أنه (أ- إذا اجتمع الأب أو الجد
مع البنت أو بنت الابن وان نزلت استحق الجد السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب
ب- إذا اجتمع الأب أو الجد مع الابن أو ابن الابن فليس له إلا السدس فرضا والباقي
للورثة تعصيبا ج- إذا انفرد الأب أو الجد
بنفسه فانه يأخذ المال كله بالتعصيب) وأهم ما نلاحظه
في هذا الشأن أن القانون في إحالته لترتيب الأولياء في الولاية على المعوّق ذهنياً
إحالته
إلى ترتيب الورثة قد جعل ترتيب الأولياء
على المعوّق ذهنياً أكثر تعقيداً , علماً بأن القانون
لم يخالف ترتيب الأولياء على المعوّق ذهنياً في الفقه الإسلامي ولو اتبع القانون
اليمني طريقه الفقهاء في ترتيب الأولياء على المعوّق ذهنياً لكان أفضل لسهولة
ترتيب الفقهاء للأولياء
على المعوّق ذهنياً.
المبحث الخامس
الوصاية على المعوّق ذهنياً في الفقه الإسلامي والقانون
ذكرنا فيما سبق أن المعوّق
ذهنياً خاضع بموجب أحكام الشرع والقانون لأحكام الولاية والوصاية لعدم إدراك
المعوّق ذهنياً لأفعاله وتصرفاته وذكرنا أن القانون اليمني قد أحال بعض أحكام الولاية
على المعوّق ذهنياً إلى أحكام الوصاية على المعوّق ذهنياً، وقد ذكرنا في المبحث
السابق أحكام الولاية على المعوّق ذهيناً ولم يبق إلا أن نشير إلى أحكام الوصاية
على المعوّق ذهنياً ،
والإشارة إلى
أحكام الوصاية على المعوّق ذهنياً تقتضي تناولها في أربعة مطالب :
المطلب الأول : ماهية الوصاية والوصي على المعوّق ذهنياً في
الفقه الإسلامي والقانون اليمني.
المطلب الثاني : شروط الوصي على المعوّق ذهنياً في الفقه
الإسلامي والقانون اليمني.
المطلب الثالث : لمن تكون الوصاية على المعوّق ذهنياً في الفقه
الإسلامي والقانون اليمني.
المطلب الرابع : سقوط الوصاية على المعوّق ذهنياً في الفقه
الإسلامي والقانون اليمني.
المطلب
الأول
ماهية
الوصاية والوصي على المعوّق ذهنياً في الفقه الإسلامي والقانون اليمني
أولاً تعريف الوصاية :
الوِصاية
لغة : بالكسر أو الفتح للواو وقيل : الإيصاء طلب الإنسان شيء من غيره ليفعله على
غيب منه حال حياته وبعد وفاته([12]).
الوصاية
شرعاً : هي أن يعهد الإنسان إلى غيره كي يقوم بأمر الأطفال والقاصرين وتنفيذ
الوصايا وقضاء الدين من بعده([13]).
ثانياً :
تعريف الوصي :
الوصي لغة
: أوصى له شيء وأوصى إليه وجعله وصيه والاسم الوصاية بفتح الواو وكسرها وتواصي القوم
أوصى بعضهم بعضاً([14]).
الوصي شرعاً : هو من عينه الموصي ليقوم مقامه بعد موته في عمل
ما كان للموصي فعله في حياته مما أجاز له الشرع الإنابة فيه كقيامه على أولاده
القاصرين .
تعريف
الوصي في قانون الأحوال الشخصية اليمني :
تنص المادة (261) من قانون الأحوال الشخصية على أن (الوصي هو
الذي يقيمه المورث في تركته لتنفيذ وصاياه بقضاء ديونه ورعاية قصاره وأموالهم
ويجوز للوصي أن يوصي غيره فيما هو وصي فيه ويقوم وصيه مكانه) وتعريف الوصي هنا
قاصر على الشخص الذي يعينه الإنسان لرعاية ورثته القصار بعد موته بمن فيهم المعوّق
ذهنياً ولا يدخل في ذلك الشخص
الذي تعينه المحكمة لرعاية القصار عند عدم وجود ولي أو وصى يقوم بأمرهم ، حيث يطلق
القانون اليمني مصطلح (المنصوب) على الشخص الذي تعينه المحكمة للقيام برعاية
القصار
بمن فيهم المعوّق ذهنياً .
المطلب
الثاني
شروط
الوصي على المعوّق ذهنياً في الفقه الإسلامي والقانون
لقد نظم الفقه الإسلامي شروط الوصي حتى تكون وصايته صحيحة
وتكون أفعاله نافذة
إذا كان متصفاً بها وهذه الشروط هي :
أولاً : البلوغ :
إن شرط البلوغ متفق عليه عند الفقهاء جميعاً لذلك فلا يصح عند
الجميع الوصي إلا إذا كان بالغاً , فالصبي والمجنون لا تصح الوصاية إليهما , لأن
الصبي ليس من أهل الولاية ولأنه مولى عليه فكيف يلي أمر غيره([15]).
ثانياً : العقل :
أن شرط
العقل من الشروط الأساسية في صحة الوصاية لأنه لا بد من إدراك الوصي لما يقوم به
ولا يكون كذلك إلا إذا كان عاقلاً فلا تصح الوصاية إلى مجنون أو معتوه أو سفيه
لأنه
لا يهتدي إلى التصرف ولأنه عاجز عن التصرف لنفسه فكيف يكون تصرفه لغيره صحيحاً ؟ وإذا
جن الوصي في أثناء وصايته فتعتبر ولايته باطلة ولا بد أن يقوم الحاكم بإيجاد قيم
أمين ناظر بدلاً عنه ([16]).
ثالثاً : الإسلام :
اتفق
الفقهاء على أن الوصي لا بد أن يكون مسلماً لأنه لا ولاية لكافر على مسلم([17])، لقوله تعالى {لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ
الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ } ([18]) وقوله
تعالى {يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ
خَبَالاً }([19]) وقوله
تعالى {وَلَن
يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً}([20]) .
وقيل تجوز الوصاية للكافر على المسلم في حالة الضرورة كأن يكون
أولاد الولي أوالمعوّق ذهنياً في بلاد الكفر وخاف على أولاده من الضياع ولم يجد من
يوصي إليه من المسلمين ففي هذه الحالة تجوز الوصاية إلى الكافر إذا كان يثق به
لقوله تعالى {يِا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ
غَيْرِكُمْ }([21]) .
رابعاً : الأمانة :
أن هذا
الشرط يعتبر من الشروط المهمة لدى الفقهاء إلا أن كل واحد من الفقهاء عبر عن هذا
الشرط بلفظ يغاير لفظ الآخر فمنهم من اشترطه صراحة ومنهم من اشترطه ضمناً .
لذلك فقد اشترط الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية أن
الوصي لابد أن يكون أميناً عدلاً لما فيها
من الولاية ومقصودها الأعم , فالفاسق غير مأمون فلا تصح الوصاية إليه
ولا إلى خائن , لأن الوصاية ولاية وإئتمان , ولأن الفاسق ليس من أهل الوصاية ,
فإذا كان الوصي فاسقاً فإن حكم المعوّق ذهنياً كحكم من لا وصي له فينظر الحاكم في
ماله وإذا طرأت الخيانة بعد الوصية فإن ولايته تزول .
خامساً حسن التصرف :
فقد اشترط
الفقهاء في الوصي على الطفل أن يكون حسن التصرف وقادراً على القيام بما أوصى إليه
, فلا تصح الوصاية لمن لا يهتدي إلى التصرف لسفه أو هرم أو غفلة
لأنه لا مصلحة فيه ولا إلى عاجز عن التصرف لكبره أو مرضه فإذا حصل ذلك فإنه يجب
على الحاكم أن يعين شخصاً أخر لكي يعينه ويرشده .
ولا يشترط في الوصاية الذكورة لذلك يجوز أن تكون للنساء وتكون
أحق بها من النساء الأم لوفور الشفقة والرحمة على ولدها .
وأجاز الفقهاء الوصاية للأعمى لأنه من أهل الشهادة والتصرفات
فأشبه البصير شريطة أن يكون قادراً على القيام بأمر المعوّق ذهنياً([22]) .
شروط الوصي
في القانون اليمني :
بينت ذلك المادة (268) من قانون الأحوال الشخصية التي نصت على
أنه (يشترط
في الوصي أن يكون بالغاً عاقلاً أميناً مقتدراً على القيام بالوصاية حسن التصرف
والسلوك) وقد سبق شرح هذه الشروط فلا حاجة للتكرار .
المطلب
الثالث
لمن
تكون الوصاية على المعوّق ذهنياً في الفقه الإسلامي والقانون اليمني
اتفق الفقهاء على أن الوصاية على المعوّق ذهنياً تكون للأب فقط
لوفور الشفقة على ولده أفضل من غيره , ثم اختلفوا لمن تكون الوصاية بعد الأب على
النحو الآتي :
أولاً : الحنفية : إن الذي يلي الأب وصيه ثم وصي
وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي ثم وصيه , ويجوز عندهم إسناد الوصاية إلى الزوجة
والأم وغيرها من النساء وإلى كل قريب وارث أو غير وارث ([23]).
ثانياً : الشافعية: أن الذي يلي الأب الجد ثم وصيهما
ثم تكون بعد ذلك للحاكم ، ولا ولاية للأم في المال على الأصح وقيل أنها تلي بعد
الأب لكمال شفقتها ، أما العصبة فلا ولاية لهم([24]).
ثالثاً : الحنابلة : إن الذي يلي الأب الوصي ثم
المتبرع ثم بعده الحاكم ، فإن لم يوجد حاكم فقيم أمين يقوم به ، أما بالنسبة للأم
والجد وسائر العصبات فلا وصاية لهم([25]) .
ترتيب
الأوصياء على المعوّق ذهنياً في القانون اليمني :
تنص المادة (262) من قانون الأحوال الشخصية على أن (الوصي مقدم
على القاضي
وإذا مات الشخص ولم يوص ففي رعاية الأطفال وأموالهم يقدم الأب ثم وصيه ثم الجد
ثم وصيه) وفي هذا السياق تنص المادة (263) من القانون ذاته على أن (تعين المحكمة
منصوبا (وصياً) لمن لا وصاية له)
المطلب
الرابع
انتهاء
الوصاية على المعوّق ذهنياً في الفقه الإسلامي والقانون اليمني
من خلال ما سبق ذكره في شروط
الوصي على المعوّق ذهنياً يتبين لنا متى تنتهي مدة الوصاية حيث تنتهي عندما تزول
عن المعوّق ذهنياً أعراض الإعاقة الذهنية , فتنتهي عندها الوصاية ويجب على الوصي
أن يسلمه ما له لأنه أصبح قادراً على التصرف فيه ويكون تصرفه نافذاً.
انتهاء الوصاية في القانون اليمني :
تنص المادة
(297) من قانون الأحوال الشخصية على أن (تنتهي وصاية الوصي بموته أو بعزله أو
باستعفائه لعذر مقبول ما لم يتعين عليه وجوب القيام بالوصاية أو خشي على المال
تلفه، وبالنسبة للقاصر أيضاً بموت القاصر
أو ببلوغه سن الرشد) وكان ينبغي على هذا النص أن يشتمل على زوال الإعاقة العقلية أو
زوال العارض المرضي بالنسبة للمعوّق ذهنياً عملاً بقوله r (رفع القلم عن
ثلاثة)
ومنهم المجنون حتى يفيق .
المبحث السادس
عزل الولي والوصي على المعوق ذهنياً في القانون
اليمني والقانون المصري
ذكرنا فيما سبق أنه
يُعاب على قانون رعاية وتأهيل المعاقين أنه لم يتناول ولم يشر
إلى مسائل الولاية على المعوّق ذهنياً بخلاف الولاية على الطفل التي تناولها
بإسهاب قانون الطفل وغيرها من المسائل التي تجاهلها قانون رعاية وتأهيل المعاقين ومن
ذلك كيفية عزل الولي والوصي على المعوّق ذهنياً إلا أن من المسلم به أنه إذا اختل
أي شرط من شروط الولاية أو الوصاية على المعوّق ذهنياً السابق ذكرها فعندئذ لكل ذي
مصلحة وصفة عزل الولي
أو الوصي طبقاً للقواعد العامة ومع ذلك لم يبين القانون اليمني الشخص الذي يرفع
دعوى العزل وكيفية رفعها والمحكمة المختصة بذلك وحالات العزل وتفاصيلها بخلاف
القانون المصري الذي تناول هذه المسائل تفصيلاً , حيث نصت المادة (16) من القانون
رقم (1) لسنة2000م بشأن الأحوال الشخصية بمصر على أن ترفع الدعوى في مسائل الولاية
على النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية
والتجارية .
ومما يجدر ذكره في
هذا الشأن أن القانون رقم (118) لسنة1952م بتقرير حالات سلب الولاية على النفس
الصادر بمصر قد حدد صراحة حالات سلب الولاية على النفس (القاصر سواءً كان طفلاً أم
المعوّق ذهنياً) ، كما أنه قد بين كيفية سلب الولاية على النفس ووقف الولاية
واستعادتها كما بيّن هذا القانون كافة التفاصيل بخلاف القانون اليمني الذي تجاهل ذلك
تماماً ، حيث نصت المادة (13) من القانون المصري السالف ذكره على أنه (يقصد بالولي
في تطبيق أحكام هذا القانون الأب والجد والوصي وكل شخص ضم إليه الطفل أو القاصر بقرار
أو من جهة الاختصاص) في حين تنص المادة (2) من القانون المشار إليه على أن (تسلب
الولاية ويسقط كل ما يترتب عليها من حقوق عن كل من 1- من حكم عليه بجريمة الاغتصاب
أو هتك العرض أو لجريمة مما نص عليه في القانون رقم (68) لسنة1951م بشأن مكافحة
الدعارة إذا وقعت الجريمة على أحد من تشملهم الولاية 2- من حكم عليه لجناية وقعت
على نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء 3- من حكم عليه لأكثر من مره لجريمة مما نص
عليه في القانون رقم (68) لسنة1951م بشأن مكافحة الدعارة , ويترتب على سلب الولاية
بالنسبة إلى طفل سلبها بالنسبة إلى كل من تشملهم ولاية الولي من الأطفال الآخرين
فيما عدا الحالتين المشار إليها في البند (2) إذا كان هؤلاء الأطفال من فروع
المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهم أيضاً ) .
وحالات سلب الولاية
السابق ذكرها يلاحظ أنها وجوبية ، أما المادة (3) من القانون السابق ذكره فقد بينت
الحالة الجوازية لسلب الولاية حيث نصت هذا المادة على أنه (يجوز أن تسلب
أو توقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة إلى كل أو بعض من تشملهم الولاية في
الأحوال الآتية:
1-
إذا حكم على الولي
بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
2- إذا
حكم على الولي بجريمة اغتصاب أو هتك عرض أو بجريمة مما نص عليه القانون رقم (68)
لسنة1951م بشأن مكافحة الدعارة .
3- إذا
حكم على الولي أكثر من مره لجريمة تعريض أطفال للخطر أو الحبس بغير وجه حق أو
لاعتداء جسيم متى وقعت الجريمة على أحد من تشملهم الولاية .
4- إذا
حكم بإيداع أحد المشمولين بالولاية داراً من دور الإصلاح وفقاً للمادة (67) من
قانون العقوبات أو طبقاً لنصوص قانون الأحداث المشردين .
5- إذا
عرض الولي للخطر صحة أحد من تشملهم الولاية أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب
سوء المعاملة أو سوء القدوة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة أو الإدمان على الشراب أو
المخدرات أو بسبب عدم العناية أو التوجيه ولا يشترط في هذه الحالة أن يصدر ضد
الولي حكم بسبب تلك الأفعال ).
في حين نصت المادة
(4) من القانون السالف ذكره على أنه (يُحكم بسلب الولاية ولو كانت الأسباب التي
اقتضت سلبها سابقة لقيام الولاية أو لقيام سببها).
أما المادة (5) فقد
بينت أثار سلب الولاية حينما نصت على أنه (إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو بوقفها
عهدت بالطفل إلى من يلي المحكوم عليه فيها قانوناً فإن امتنع أو لم تتوفر فيه
أسباب الصلاحية لذلك جاز للمحكمة أن تعهد بالطفل إلى أي شخص أخر ولو لم يكن قريباً
له متى كان معروفاً بحسن السمعة وصالحاً للقيام على تربيته أو أن تعهد به إلى أحد
المعاهد
أو المؤسسات الاجتماعية لهذا الغرض وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تفوض من عهدت
إليه بالطفل بمباشرة كل أوضاع حقوق الولاية .
وإذا قضت المحكمة
بالحد من الولاية فوضت مباشرة الحقوق التي حرمت الولي منها
إلى أحد الأقارب أو إلى شخص مؤتمن أو إلى
معهد أو مؤسسة مما ذكر على حسب الأحوال .
وفي السياق ذاته تأتي
المادة (7) التي تنص على أنه ( إذا وقعت الجريمة على صغير
أو منه مما يوجب أو يجيز سلب الولاية جاز لسلطة التحقيق أو الحكم أن تعهد بالطفل
إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى معهد خيري معترف به من وزارة
الشئون الاجتماعية حتى يفصل بالجريمة أو في شأن الولاية ) كما نصت المادة (8) من
القانون المشار إليه على أنه (يجوز للمحكمة الجنائية حين تقضي بالعقوبة على الولي
في الحالات المنصوص عليها في المادة الثانية وفي البنود الأربعة من المادة الثالثة
أن تحكم أيضاً بسلب الولاية أو الحد منها أما ما يترتب على ذلك من تدابير وآثار
فتحكم فيه المحكمة المختصة بناءً على طلب النيابة أو ذوي الشأن وفقاً لأحكام هذا
القانون ولقانون المرافعات المدنية والتجارية) ويشبه إلى حد ما ورد في هذه المادة
ما جاء في المادة (101) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني التي نصت على أنه (يجوز
للمحكمة أن تحكم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية بالعقوبة التكميلية وهو حرمان الشخص
من الولاية أو الوصاية ) وإضافة إلى نصوص المواد السابق ذكرها من قانون سلب
الولاية المصري فقد نصت المادة (9) من هذا القانون على أنه (في الأحوال المنصوص
عليها في البندين (4،5) من المادة (3) يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بسلب الولاية
أو وقفها أن تعهد إلى وزارة الشئون الاجتماعية بالإشراف على تربية الطفل أو تعليمه
إذا رأت في ذلك مصلحة له وللوزارة المذكورة أن تفوض في ذلك أحد المعاهد أو
المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض , وإذا لم تتحقق الفائدة من هذا الأشراف
لسبب يرجع إلى الولي جاز رفع الأمر إلى المحكمة بالنظر في سلب ولايته أو وقفها )
كما نصت المادة (10)
على أنه (يترتب على سلب الولاية على النفس سقوطها عن المال ولا يجوز أن يقام الولي
الذي حكم بسلب ولايته وصياً أو مشرفاً أو قيماً كما لا يجوز أن يختار وصياً).
وكذا نصت المادة (11)
على أنه ( يجوز للأولياء الذين سلب ولايتهم وفقاً للمادتين(3,2)
من المادة الثانية أو سلبت ولايتهم أو بعض حقوقهم فيها وفقاً للبند (3,2,1) من
المادة الثالثة
أن يطلبوا استرداد الحقوق التي سلبت منهم إذا رد اعتبارهم ، ويجوز لهم ذلك في
الأحوال المنصوص عليها في البندين (5,4) في المادة الثانية إذا انقضت ثلاث سنوات
من تاريخ صدور الحكم بسلب الولاية.
وعند استقراء النصوص
السابق ذكرها من قانون سلب الولاية المصري نجد أنه قد تضمنت كافة الأحكام والمسائل
التي يُحتاج إليها عند سلب الولاية عن الطفل بخلاف القانون اليمني
الذي تناول ذلك في جملة واحدة ذكرها في قانون الطفل وجملة أخرى أشار إليها مجرد
إشارة في قانون الجرائم والعقوبات ، وكم نتمنى أن يتضمن القانون اليمني هذه
التفاصيل لأهميتها وتحقيقها لمصالح الأطفال الفضلى .
وقد ذكرنا في هذا
الموضوع نصوص قانون سلب الولاية في مصر للاستفادة منها إزاء امتناع القانون اليمني
عن تناولها علماً بأنه من الممكن طبقاً للمادة (126) من قانون المرافعات المدنية
اليمني أن تقوم النيابة العامة بعزل الولي أو الوصي على المعوّق ذهنياً إذا ما
تدخلت النيابة علماً بأن التدخل طبقاً لهذه المادة جوازي حيث نصت هذه المادة على
أنه (للنيابة العامة رفع الدعوى أو التدخل فيها في الحالات التي ينص عليها القانون
ويكون لها ما للخصوم
من حقوق وعليها ما عليهم من واجبات إلا ما استثنى بنص خاص ولها رفع الدعاوى الخاصة
بالقصار أو عديمي الأهلية أو ناقصيها أو التدخل فيها إن لم يكن لهم وصي أو ولي )
ولكن المشكلة أن هذا النص جوازي وليس وجوبي .
وقد تناول قانون الأحوال الشخصية بعض أحكام عزل الوصي على
المعوّق ذهنياً حيث تنص المادة (263) على أن (تعين المحكمة منصوبا ( وصياً) لمن لا وصاية له) مع مراعاة أحكام
المادة (262) السابق ذكرها وكذا تنص المادة (264) على أنه (إذا توفى الوصي أو حجر
عليه أو أفلس فعلى المحكمة أن تعين منصوباً (وصياً) عن القاصر وإذا غاب الوصي أو
أعتقل وخشي من غيابه أو اعتقاله تعرض مصلحة القاصر للضياع فعلى المحكمة أن تعين
منصوبا (وصيا) مؤقتا) مع مراعاة أحكام
المادة (262) وكذا تنص المادة (269) على أنه (بطلت وصاية الوصي بتخلف شرط من
الشروط المذكورة في المادة السابقة فعلى القاضي أن يعين منصوبا (وصيا) بدله) وكما نصت المادة (272) على أنه (
في الأحوال التي تعين فيها المحكمة منصوبا (وصيا) تكون المحكمة هي المسئولة الأولى
على أموال القاصر) أما المادة (297) فقد نصت على أنه (تنتهي وصاية الوصي بموته أو
بعزله أو باستعفائه لعذر مقبول
ما لم يتعين عليه وجوب القيام بالوصاية أو
خشي على المال تلفه ، وبالنسبة للقاصر أيضاً
بموت القاصر أو ببلوغه سن الرشد).
من خلال استقراء النصوص القانونية السابق ذكرها يلاحظ التشابه
الكبير بين الوصي
على المعوّق ذهنياً والولي على المعوّق ذهنياً لاسيما فيما يتعلق بالأعمال التي
ينبغي على الوصي القيام بها وشروط الوصي وانتهاء الوصاية والعزل وغيرها ، ومع هذا
فإن هناك فارق جوهري بين الولاية على المعوّق ذهنياً والوصاية عليه وهذا الفارق هو
أن الولي على المعوّق ذهنياً يستمد ولايته مباشرة من حكم الشرع أو القانون ومن غير
حاجة إلى إجراء في حين
أن الوصي على المعوّق ذهنياً يستمد وصايته من والد المعوّق أو من القاضي الذي
يعينه وصياً على المعوّق أو (منصوباً ) حسبما ورد في قانون الأحوال الشخصية , ومن
جهة أخرى يلاحظ التشابه الكبير في غالبية الأحكام بين المعوّق ذهنياً والطفل لأن
الأمر الجامع بينهما هو انعدام أهليتهما .
المبحث السابع
النيابة عن المعوّق ذهنياً في التقاضي
سبق القول أن الولي أو الوصي على المعوّق ذهنياً هو النائب عن
المعوّق ذهنياً وهو الممثل القانوني للمعوّق ذهنياً أمام كافة الجهات القضائية
والإدارية وأمام كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ، والولي على المعوّق أو
وصيه هو الذي يتولى المطالبة بكافة حقوق المعوّق والدفاع عن كافة مصالحه ، وإذا
انتكلت أو بطلت أي من شروط الولاية أو الوصاية
على المعوّق فعندئذ تتنقل الولاية إلى
الشخص الذي يليه بحسب ترتيب الأولياء السابق ذكره ، وفي حالة انعدام الأولياء أو
امتناعهم أو تخلف الشروط فيهم جميعاً فتنتقل الولاية على المعوّق إلى الدولة، وفي العصر الراهن تتوزع الولاية
على المعوّق فيما بين وزارتي الشئون
الاجتماعية والعدل حيث أناط قانون رعاية وتأهيل المعاقين ولائحته التنفيذية بوزارة الشئون الاجتماعية
إنشاء إدارة وتنظيم دور تأهيل ورعاية وتأهيل المعاقين وهذه الدور هي التي تقوم بكافة واجبات ومهام
الولاية على المعوّق طبقاً لنصوص رعاية وتأهيل
المعاقين ولائحته حيث تقوم هذه الدور
بالرعاية والحفظ للمعوّقين والإنفاق عليهم وتأهيلهم وتدريبهم وتعليمهم وتغذيتهم
وعلاجهم وغير ذلك .
وقد وردت نصوص كثيرة بشأن النيابة القضائية عن المعوّق ذهنياً
أو الوكالة أو المحاماة عن المعوّق ذهنياً ومن هذه النصوص تنص المادة (9) من قانون
الإجراءات الجزائية التي تنص على أن (1- حق الدفع مكفول و للمتهم أن يتولى الدفاع
بنفسه كماله الاستعانة بممثل للدفاع
عنه في أية مرحلة من مراحل القضية الجزائية بما في ذلك مرحلة التحقيق و توفر الدولة للمعسر والفقير مدافعاً عنه من
المحامين المعتمدين و يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل لائحة بتنظيم
أمور توفير المدافع من المحامين المعتمدين للمعسر والفقير ) ولا شك أن نص قانون
الإجراءات الجزائية السابق ذكره يأتي تطبيقاً لأحكام المادة (49) من الدستور التي
تنص على أن (حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام
جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين
وفقاً للقانون)
ولا ريب أن المعوّق ذهنياً إذا لم يكن له ولي أو مال فإنه يستفيد من العون القضائي
المنصوص عليه في المواد السابقة , وفي هذا السياق تأتي المادة (83) من قانون
المحاماة التي تنص
على أنه (مع عدم الإخلال بحق المحاكم في انتداب وتكليف المحامين في الدفاع عن
المتهمين
في القضايا المتعلقة بالجرائم الجسيمة يجب على مجلس النقابة أو مجلس الفرع أن يكلف
أحد المحامين في الدفاع عن المحتاجين من المعسرين والفقراء بعد موافقتهم في
القضايا التي يكونوا أطرافاً فيها ويحدد النظام الأساسي للنقابة تنظيم تقديم
المعونة القضائية وحالاتها ونظام الانتداب فيها) بشأن القضايا المدنية والتجارية
فقد نصت المادة (117) من قانون المرافعات على
أنه ( مع مراعاة ما ينص عليه قانون المحاماة والمادة (125) من هذا القانون يقبل
وكيلاً
عن الخصم المحامون والأزواج والأقارب والأصهار إلى الدرجة الرابعة ) ولا يستفيد المعوّق
ذهنياً من هذا النص حيث أن الوكالة في الخصومة تتم بصيغة الإيجاب والقبول ومن
المعلوم
أنه لا يعتد شرعاً وقانوناً بصيغة وعبارة المعوّق ذهنياً ، وفي هذا السياق تأتي
المادة (74)
من قانون المرافعات التي نصت على أنه ( لا ينتصب أحداً خصماً عن غيره بصفته ممثلاً
له في الدعاوى التي تقام إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية ) والنصان السابقان من
قانون المرافعات صريحان في ثبوت أن الولي والوصي على المعوّق ذهنياً هما الممثلان
القانونيان للمعوّق ذهنياً في رفع الدعاوى المدنية والتجارية نيابة عن المعوّق
ذهنياً وكذا في المدافعة والمرافعة نيابة
عن المعوّق ذهنياً في الدعاوى المدنية والتجارية والتي قد ترفع على المعوّق ذهنياً.
المبحث الثامن
زواج المعوّق ذهنياً
وطلاقه في الفقه الإسلامي والقانون اليمني
ذكرنا فيما سبق أن القانون المدني ينص على أن المعوّق ذهنياً
فاقد الأهلية وتبعاً لذلك لا يعد أهلاً لإبرام أي تصرف أو عقد ومن ذلك عقد الزواج
، ولأن المعوّق فاقد الإدراك فلا يُعتد شرعاً وقانوناً بالألفاظ والعبارات الصادرة
عنه من ذلك لفظ الطلاق .
وسنبين حكم زواج المعوّق ذهنياً وطلاقه في الفقه الإسلامي وذلك
في المطلب الأول ،
أما في المطلب الثاني فسوف نذكر فيه زواج المعوّق ذهنياً في القانون اليمني .
المطلب
الأول
زواج
المعوّق ذهنياً وطلاقه في الفقه الإسلامي
أفردت كتب الفقه الإسلامي مسائل وفصولاً تتحدث فيها –في كل المذاهب-
على زواج المجنون (المعوّق ذهنياً) وولاية الإجبار عليه كالولاية على الصغير حيث
اختلف الفقهاء
في جعلها خاصة بالوالد والجد فقط أو تعديتها لبقية الأولياء أو حتى للحاكم أي
القاضي ، كل هذا لما فيه من مصلحة المعوّق ذهنياً المركب فيه الشهوة والعاطفة ،
والمحتاج إلى سكن ونفقة ورعاية وعناية ، شأنه شأن بقية بني جنسه ، مع زيادته عليهم
باحتياج في بعض النواحي التي مرجعها حالته الخاصة فنرى – مثلاً - في فقه الحنابلة
في كتاب كشاف القناع : أما المجنونة فلجميع الأولياء تزويجها إذا ظهر منها الميل
للرجال ، لأن لها حاجة إلى النكاح لدفع ضرر الشهوة عنها وصيانتها من الفجور وتحصيل
المهر والنفقة والعفاف وصيانة العرض ، فأبيح تزويجها ، ويعرف ميلها إلى الرجال من
كلامها وتتبع الرجال وميلها إليهم ونحوه من قرائن الأحوال ، وكذا أن قال ثقة من أهل
الطب – إن تعذر غيره :– أن علتها تزول بتزويجها ، لان ذلك من أعظم مصالحها ،
كالمداواة ولو لم تكن المجنونة ذات شهوة ونحوها.
ومع الفارق بين المجنون وبين المعوّق ذهنياً إلا أن هناك أمر جامع
بينهما مؤثر في مسألة الزواج، وهو أن كل منهما إنسان له شهوة وغريزة قابل للوطء
منه أو فيه ، مجبول على الحياة الاجتماعية ، ومحتاج إلى الرعاية والكفالة والنفقة
.
وغني عن البيان أن المقصود من هيمنة الأولياء والأوصياء
والكفلاء هو محض المصلحة للمُولى عليه والموصى عليه والمكفول ، لا أن يتحول الأمر
إلى تجارة للرقيق الأبيض
في صورة استخدام هؤلاء المعوّقين ذهنياً استخداماً غير أدمي وغير أخلاقي ، وعليه
فلا يمنع المعوّق ذهنياً من الزواج ، لأن الزواج شيء والإنجاب شيء أخر ، فالزواج
فيه أنس ورحمة ومودة وتعاون وإنفاق ومصاهرة ومعان سامية كثيرة بالإضافة إلى
الإنجاب ، ولو كان الإنجاب ضرورياً لازماً مرتبطاً كلياً بالزواج لما صح زواج الكبار
الأيسين أو العقماء أو الصغار ، فانتفى المقدم وثبت نقيضه ، وهو عدم اللزوم ولا تلازم
بين الزواج والإنجاب ، وبالإمكان السيطرة بشكل أو بأخر – وهذا موضوع يُدلي فيه
لخبرا وأهل الاختصاص بدولهم – على عدم الإنجاب أو تأخيره أو تحديده بحسب المصلحة
لكل حالة على حدتها ، والأصل أن الوصي والوالدين أو أحدهما تكون تصرفاته تجاه
المعوّق ذهنياً مقيدة بالمصلحة دائرة معها فإن كان في مصلحته من الناحية النفسية
أو الصحية أو حتى المادية الزواج فلا يجوز لوليه أو وصيه الحيلولة بينه وبين ذلك ،
بل قد يمكن التأليف بين الحالات المتشابهة أو القريبة التشابه لعقد الزواج بينها
من خلال الجمعيات والروابط التي تنظم أمثال هؤلاء المعوّقين ذهنيا ، ويكون تصرف القائمين
على المعوّقين ذهنياً منوط في جلب مصلحة لهم حيث توفرت مقدماتها ومنوط برفع المضار
والمفاسد عنهم، وقد أفتت بجواز زواج المعوّق ذهنياً دار الإفتاء المصرية وغيرها،
مع التأكيد على أن الذي يتولى إبرام عقد زواج المعوّق ذهنياً هو وليه أو وصيه فلا
يجوز للمعوّق ذهنياً إبرام عقد الزواج بنفسه ، إذ أنه لا يعتد شرعاً وقانوناً
بالإيجاب والقبول الصادر من المعوّق ذهنياً([26])
.
وكذلك الطلاق فإذا استدعت الضرورة أو الحاجة طلاق المعوّق
ذهنياً فيجوز له ذلك
على رأي الفقهاء ولكن لفظ الطلاق لا يصدر من المعوّق ذهنياً وإنما يتم ذلك من وليه
أو وصيه.
المطلب
الثاني
زواج
المعوّق ذهنياً وطلاقه في القانون اليمني
يجيز قانون الأحوال الشخصية اليمني صراحة زواج المعوّق ذهنياً
وطلاقه حسبما هو مبين في المواد (11 , 30 , 47 , 60) من ذلك القانون ، حيث تنص
المادة (11) على أنه
(1- لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك
- 2 - لا يأذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه إلاَّ بتوفر الشروط التالية :
- أ- قبول الطرف الآخر التزوج من بعد اطلاعه على حالته -ب- كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله -ج- كون زواجه فيه مصلحة له ولا ضرر لغيره -3 -
يتم التثبت من الشرطين الأخيرين المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة بتقرير
من ذوي الاختصاص)
ولأن المعوّق ذهنياً فاقد الإدراك أو ناقصه لذلك فقد جعل القانون زواج المعوّق
قابلاً للفسخ
إذا عولج المعوّق من المرض العقلي أو العاهة العقلية حيث نصت المادة (30) على أن
العقد (الموقوف مجازاً هو العقد على الصغير والمجنون فتترتب آثاره من عند العقد
ولهما فسخه عند البلوغ أو الإقامة) كما أجاز القانون للزوج السليم فسخ عقد الزواج
إذا كان الزوج الآخر معوّقاً ذهنياً حيث نصت المادة (47) على أنه(لكل من الزوجين
طلب الفسخ إذا وجد بزوجه عيبا منفردا سواء
كان العيب قائما قبل العقد أو طرأ بعده،
ويعتبر عيبا في الزوجين معا الجنون
والجذام والبرص) .
أما طلاق المعوّق ذهنياً فقد بينت أحكامه المادة (60) من
القانون ذاته والتي نصت
على أنه(يقع الطلاق من زوج مختار مكلف أو من وكيله ولو كانت الزوجة ، وللحاكم أن
يأذن لولي المجنون أو المعتوه بإيقاع الطلاق عنه إذا وجد سبباً يدعو لذلك وتحققت
المصلحة) ونصوص القانون اليمني السابق ذكرها تنسجم مع المادة (23) فقرة (أ) من
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدولية التي تنص على (أ- حق جميع الأشخاص ذوي
الإعاقة الذين
هم في سن الزواج من التزوج وتأسيس أسرة برضا معتزمي الزواج رضاءً تاماً لا إكراه
فيه).
المبحث التاسع
عبــادات المعـــوّق ذهنيــاً
من شروط الحكم ألتكليفي في الفقه الإسلامي العلم والقدرة
والإمكان ، والمعوّق ذهنياً فاقد الإدراك فلا يعلم ولا يدرك أقواله وأفعاله
وحركاته ، وتبعاً لذلك فهو لا يقدر على أداء التكاليف
أو العبادات الشرعية ولا يمكنه أداء ذلك ، فالعقل في الفقه الإسلامي مناط التكليف –
ولذلك تسقط كافة التكاليف الشرعية أو العبادات من على كاهل المعوّق ذهنياً لأنه
ليس أهلاً للتكليف ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك – وعلى هذا الأساس فلا يجب على
المعوّق ذهنياً أداء الصلاة
أو الصيام أو الحج وغيرها من الفرائض والعبادات ماعدا الزكاة فإنها تجب في مال
المعوّق ذهنياً لأنه لا يعتد بعبادته وأقواله وأفعاله([27])
حتى إذا أفاق المعوّق ذهنياً من مرضه العقلي فلا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة أو
صيام أو غيرها من العبادات .
وقد أفتى بعض العلماء بأنه لا يجوز للمرأة الأجنبية من غير ذو
المحارم الاختلاء بالمعوّق ذهنياً إذا كانت إعاقته لا تمنعه من اشتهاء النساء
والتطلع إليهن وكذا لا يجوز لها لمس المعوّق ذهنياً ، أما أذا كانت الإعاقة
الذهنية مانعه للمعوّق من اشتهاء النساء أو التطلع إليهن فلا حرج في ذلك ، أما
بالنسبة للمعوقة ذهنياً فلا يجوز لغير محارمها الاختلاء بها أو لمسها ، وكذلك
الحال في إبداء الزينة أمام المعوّق ذهنياً .
خاتمة البحث
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الذي وفقني إلى الانتهاء
من البحث في هذا الموضوع الهام والذي خلصت فيه إلى نتائج وتوصيات كثيرة خلاصة
أهمها مبينة على الوجه الآتي :
أولاً
: نتائج الدراسة :
من خلال استقراء الدراسة نخلص إلى نتائج كثيرة أهمها ما يأتي :
1- مصطلح
(المعوّق) أصح من مصطلح (المعاق) حسبما هو مثبت في معجمات اللغة ولذلك استعملت في
هذا البحث مصطلح (المعوّق) .
2- الإعاقة
الذهنية لهما مسميات كثيرة بحسب نوع الإعاقة (الجنون ـ العته ـ البله ـ المرض
العقلي ـ المرض النفسي والعصبي) ، وقد اخترنا في هذا البحث تسمية (المعوق ذهنيا)
لأنها لا توحي بالانتقاص والسخرية من المعوّق ذهنياً .
3- الإعاقة
الذهنية قد تكون كاملة أو كلية وقد يكون فيها المعوّق ذهنياً فاقد الإدراك تماماً،
كما قد تكون الإعاقة الذهنية جزئية أو وقتية وهذه الإعاقة تعطل القدرات العقلية في
أوقات معينة (جنون مطبق أو دائم) في حين لا تعطل هذه الإعاقة القدرات العقلية في
أوقات أخرى (جنوب غير مطبق أو متقطع) ، وكذلك الإعاقة الذهنية الجزئية تعطل بعض
القدرات العقلية فقط , ولكل حالة من هذه الحالات حكم شرعي وقانوني خاص بها .
4- هناك
تعاريف للمعوّق ذهنياً ولكنها ليست شاملة ومستغرقة للإعاقة الذهنية ,
ولذلك قمنا بصياغة تعريف شامل ومستغرق للمعوّق ذهنياً وهو تعريفه بأنه (الشخص الذي
استقر به عائق عقلي أو ذهني أو نفسي فعوّقه عن الإدراك جزئياً أو كلياً) وقد قمنا
بشرح مفردات هذا التعريف في موضعه من هذا البحث .
5- المعوّق
ذهنياً في القانون المدني اليمني فاقد الأهلية سواءً كان مجنوناً أو معتوهاً طبقاً
لنص المادة (51) من القانون المشار إليه ، وطبقاً لذلك فإن المعوّق ذهنياً محجور
عليه ممنوع عليه التصرف , فلا يجوز له أن يقوم بنفسه بإبرام أية عقود أو تصرفات
وأي تصرف يبرمه يكون غير صحيح ، وإنما يتولى ذلك النائب الشرعي أو القانوني عنه
وهو وليه أو وصيه ، ولا يرتفع الحجر على المعوّق ذهنياً حتى يفيق من مرضه أو
يُعالج منه شريطة أن يطلب ذلك من المحكمة المختصة بعد أفاقته .
6- إذا
قام المعوق ذهنياً بإتلاف مال غيره فإنه يضمن ما أتلفه إلا إذا كان مالك المال
قد سلم المال إلى المعوّق ذهنياً .
7- حتى
يتم الاحتجاج في مواجهة الكافة بعدم نفاذ تصرفات المعوّق ذهنياً فإن القانون يشترط
إشهار الحكم القضائي بالحجر على المعوّق ذهنياً وكذا الحكم القضائي برفع الحجر
عليه إذا ما أفاق أو تم علاجه .
8- لا
يسأل المعوق ذهنياً ولا يعاقب إذا ما ارتكب أي من الأفعال الجنائية المعاقب عليها
إلا أن عاقلة المعوّق ذهنياً (أقاربه وعشيرته) تكون مسئولة عن دفع الدية أو الأرش
عن الفعل الذي قام بارتكابه المعوّق ذهنياً ، ولأن المعوّق ذهنياً لا يسأل عن
الأفعال الجنائية التي يرتكبها لعدم إدراكه لذلك فينبغي على القاضي أن يأمر في هذه
الحالة بإيداع المعوّق ذهنياً أحدى المستشفيات المعدة لعلاج الأمراض العقلية ،
وإذا طرأت على المتهم بعد ارتكابه للجريمة عاهة عقلية يتم وقف الدعوى المرفوعة
عليه
أو وقف محاكمته حتى يعود إليه رشده , ويجوز حينئذ حجزه في أحدى المستشفيات العامة
المخصصة لعلاج الأمراض العقلية حتى يتقرر إخلاء سبيله أو تسليمه إلى أحد أقاربه أو
أصدقائه ، وإذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم ببراءة المتهم
لانعدام مسئوليته بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة التي أصدرت الأمر
أو الحكم بالإفراج عنه بعد التثبت من أن المتهم قد عاد إليه رشده أو زالت
عنه خطورته .
9- يحتاج
المعوّق ذهنياً إلى ولي أو وصي لحفظه ورعايته والقيام بأمره والنيابة عنه في كافة
العقود والتصرفات وغيرها ، ولم يتعرض قانون رعاية وتأهيل المعاقين
لأي من أحكام الولاية أو الوصاية على المعوّق ذهنياً بخلاف قانون الطفل الذي تناول
ذلك تفصيلاً ، علماً بأن الطفل والمعوّق ذهنياً يجمع بينهما جامع وهو كونهما قصار
يحجر عليهما أو يمنعا من التصرف كما أنهما معاً يخضعا لأحكام الولاية والوصاية طبقاً
للقانون .
10- الولاية
على المعوّق ذهنياً هي القيام بأمر المعوّق ذهنياً وتلبية احتياجاته كافه وتمثيله
أمام الغير وحفظه ومنعه من الاعتداء على غيره أو إتلاف الأموال وكذا المطالبة
بحقوق المعوّق ذهنياً والدفاع عنها , وتستمر الولاية على المعوّق ذهنياً حتى يعود
إليه رشده أو يموت , والأولياء على المعوّق ذهنياً مرتبون بحسب ترتيبهم في الأرث
وقد ذكرنا ذلك تفصيلاً في موضعه من البحث ، كما يشترط في الولي على المعوّق ذهنياً
أن يكون بالغاً عاقلاً مسلماً ذكراً راشداً قادراً على القيام بواجبات الولاية
على المعوّق، كما يشترط أن يكون الولي عدلاً .
11- الوصاية
على المعوّق ذهنياً هي أن يعهد الولي الشرعي للمعوّق ذهنياً أن يعهد به إلى غيره
بأن يقوم بأمر المعوّق ذهنياً ويشترط في الوصي على المعوّق ذهنياً البلوغ والعقل
والإسلام والأمانة وحُسن التصرف وتنتهي الوصاية بموت الوصي أو عزله
أو استعفائه .
12- يُعزل
الولي أو الوصي على المعوّق ذهنياً إذا تخلف أو انتكل أي شرط من شروط الولي أو
الوصي ولم يبين القانون كيفية رفع دعوى عزل الوصي أو الولي على المعوّق ذهنياً والشخص
الذي يرفعها ، وتدخل النيابة العامة جوازي في تلك الدعوى طبقاً لقانون المرافعات
اليمني والواقع العملي يشهد أن النيابة العامة لا تتدخل في المسائل المدنية
والشخصية للمعوقين ذهنياً خلافاً لما هو متبع في كثير من الدول ، ولذلك من المفيد
للغاية الرجوع إلى القانون المصري في مسائل عزل الولي أو الوصي على المعوّق ذهنياً
على النحو الذي ذكرناه في موضعه من البحث .
13- ليس
للمعوّق ذهنياً أهلية التقاضي أو الترافع أمام القضاء لأن الشرع والقانون لا يعتد
بأقوال وتصرفات وعبارات المعوق ذهنياً ، ولذلك فإن الولي أو الوصي على المعوّق
ذهنياً هما الممثلان القانونيان للمعوّق ذهنياً أمام القضاء وهما اللذان يطالبا
بحقوقه ويدافعا عنها وعنه ولهما أن يقوما بذلك مباشرة أو بواسطة المحامين .
14- لا
يجوز للمعوق ذهنياً أن يبرم بنفسه عقد زواجه ، كما لا يصح الطلاق الصادر عنه، إلا
أنه يجوز لوليه أن ينوب عنه في إبرام عقد الزواج أو التلفظ بلفظ الطلاق
إذا كان للمعوّق ذهنياً مصلحة في ذلك .
15- المعوّق
ذهنياً ليس من أهل التكليف بالنسبة للعبادات الشرعية لأن العقل مناط التكليف،
وتبعاً لذلك فلا يجب على المعوّق ذهنياً أداء أي من التكاليف الشرعية كالصلاة
والصيام والحج عدا الزكاة إذ يجب على وليه أو صيه أدائها من مال المعوّق ذهنياً ،
وإذا أفاق المعوّق ذهنياً من إعاقته العقلية فلا يجب عليه قضاء ما فاته
من صلاة وصيام .
16- تتولى
المحاكم في اليمن الإشراف على إدارة أموال عديمي الأهلية أو فاقديها بمن فيهم
المعوّق ذهنياً ولكن ليس هناك نظام لإدارة هذه الأموال وتنميتها وحفظها من العبث
والضياع .
ثانياً
: توصيات الدراسة :
من خلال استقراء الدراسة ونتائجها فإن الباحث
يوصي بالأتي :
1- إعادة
النظر في مصطلح (المعاق) وتصحيحه إلى مصطلح (المعوّق) طبقاً لما هو معتمد في
معجمات اللغة العربية .
2- إعادة
النظر في مصطلح (الجنون والمجنون والمعتوه) المنصوص عليها في قانون الأحوال
الشخصية والقانون المدني وقانون الجرائم والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية
وتوحيد المصطلح في القوانين جميعها بما يتناسب وتعريف المعوّق ذهنياً لخطورة تعدد
الاصطلاحات إذا كان المسمى شيئاً واحداً , فالخلاف على أشده بين القضاة وأعضاء
النيابة والفقهاء وشراح القانون بشأن هل المعوّق ذهنياً هو المجنون والمعتوه ؟ وهل
المرض النفسي المستفحل من الإعاقة الذهنية ؟ وهل الأمراض العصبية المؤثرة على
القدرات العقلية من الإعاقة العقلية ؟ .
3- تعديل
قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم (61) لسنة1999م لتضمينه باباً مستقلاً يتضمن كافة
الأحكام القانونية اللازمة للمعوّق ذهنياً لضعف هذه الشريحة وحاجتها الماسة
للتنصيص على كافة أحكامها في القانون بنصوص صريحة وواضحة وعدم تركها متناثرة بين
قوانين شتى أو تركها للاجتهادات المختلفة والمتغيرة التي يترتب عليها تعطيل حقوق
هذه الشريحة الضعيفة التي لا حول لها ولا قوة .
4- استحداث
دائرة مركزية بوزارة العدل وإدارات فرعية في محاكم الاستئناف بالعاصمة والمحافظات
لإدارة أموال المعوّقين ذهنياً والإشراف عليها أسوة بما هو متبع في كثير من الدول
التي تحفظ أموال المعوّقين ذهنياً من العبث والضياع .
5- تضمين
قانون العقوبات عقوبة رادعة على ولي أو وصي المعوقين ذهنياً أو المشرفين عليهم إذا
ما أهملوا المعوقين ذهنياً لاسيما إذا كان هذا الإهمال جسيماً ، لأن ظاهرة إهمال
هذه الشريحة الضعيفة صارت شائعة وسائدة تستحق الوقوف عندها ومحاربتها في الشوارع
والساحات تعج بعشرات من المعوقين ذهنياً الذين لا ينالون أدنى حقوقهم الإنسانية بل
أنهم يعاملون معاملة أدنى من معاملة الحيوانات , وهذا يخالف أحكام الشرع والقانون
والاتفاقيات الدولية ولن تكون محاربة هذه الظاهرة مجدية إلا عن طريق تقرير وتوقيع
العقوبات الرادعة حيال المهملين في أداء واجباتهم إزاء هذه الشريحة الضعيفة الأولى
بالرعاية .
وختــامــــاً : الحمد لله في البدء والختام والصلاة والسلام على سيدنا محمد
بدر التمام ومسك الختام وعلى آله وصحبه والكرام .
|
|
|
د
.عبد المؤمن شجاع الدين |
|
|
|
صنعاء
المحروسة في يوليو2011م |
ملحقات الدراسة
وتتكون ملحقات هذه
الدراسة من الآتي :
1- قانون
رقم (31) لسنة1996م بشأن الرعاية الاجتماعية .
2- قانون
رقم (61) لسنة1999م بشأن رعاية وتأهيل المعاقين .
3- قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (284) لسنة2002م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (61)
لسنة1999م بشأن رعاية وتأهيل المعاقين .
4- قانون
رقم (2)لسنة 2002م بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين .
5- اتفاقية
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة .
6- مبادئ
حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية والمعتمدة من قبل
الجمعية العامة للأمم المتحدة .
عدل
بالقانون رقم (17) لسنة 1999م
قانون رقم (31) لسنة 1996م
بشأن الرعايـة الاجتماعية
بإسم الشعب :
رئيس
الجمهورية :
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وبعد موافقة مجلس النواب.
(أصدرنا
القانون الآتــي)
الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1)
: يسمى هذا القانون (قانون الرعاية
الاجتماعية).
مادة(2)
: يكون للألفاظ الواردة في هذا القانون
المعاني الموضحة إزاءها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك.
1- الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية.
2- الـــوزارة : وزارة التأمينات والشـئون
الاجتماعية والعمل.
3- الـوزيـــر : وزير التأمينات والشئون
الاجتماعية والعمل.
4- الجهة الإدارية المختصة : هي الإدارة المعنية
بتنفيذ أحكام هذا القانون في ديوان الوزارة أو فروعها في الوحدات الإدارية.
5- الصنـــدوق :
صندوق الرعاية الاجتماعية.
6- المجلـس :
مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية.
7- اللجنة الطبية المختصـة : هي اللجنة التي يتم
تشكيلها من وزير الصحة العامة بالتنسيق مع الوزير والتي تتولى الفحص الدوري للحالات المحالة إليها من الجهة
الإدارية المختصة وفقاً لأحكام هذا
القانون.
8- الباحث الاجتماعـي : هو الموظف الذي تم إعداده
علمياً ومهنيا للقيام بعمليه البحث الاجتماعي.
9- البحث الاجتماعي : هو دراسة الحالة مكتبياً
وميدانياً لجمع المعلومات عن الحالة المتقدمة بطلب المساعدة وتقصي ظروفها المادية
لمعرفة استحقاقها طبقاً لأحكام هذا القانون.
10- دور الرعاية
الاجتماعية : هي الدور التي تنشأ من قبل الوزارة أو تحت إشرافها ويقدم فيها
للمعوقين أو المسنين أو الأيتام خدمات الرعاية الاجتماعية.
11- التأهيل المهني والاجتماعي : هي الخدمات الاجتماعية
والمهنية المختلفة اللازمة لتمكين المعاق كليا من تحقيق التكيف والاندماج في المجتمع واستعادة قدرته على مباشرة عمله
الأصلي أو أداء أي عمل يتناسب مع حالته أو الاستقرار فيه.
12- (المساعدات الاجتماعية ) : هي المساعدات
النقدية أو العينية أو كلا هما التي تصرف للحالات المشمولة وفقاً لأحكام هذا
القانون.
13- الإغاثـــة : هي المساعدة النقدية أو العينية
أو كلاهما التي تصرف للأفراد والأسر نتيجة ظروف طارئة مثل حالات الكوارث والنكبات
العامة والفردية وحالات التهجير والتوطين وليست لهذه المساعدات صفة الدوام.
14- الدخــــل :
كل ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة من إيراد نقدي أو عيني أو كلاهما
سواء كانت مستمرة أو منقطعة أو عارضه.
15- الأســرة :
كل مجموعة مكونة من الزوج أو
الزوجة أوكلاهما والأبناء القصر إن وجدوا وكذلك الأب أو الأم أو الجد والجدة أو
كلاهما أو الأخ والأخت أن وجدوا وكان رب الأسرة هو العائل الوحيد لهم.
16- رب الأسـرة :هو القائم عليها بالإنفاق المتولي
لرعايتها في جميع الشئون.
17- الأبنـــــاء : الأولاد المعالون والبنات
المعالات ، الأبناء الذكور الذين لايزيد سنهم على (20) عشرون سنة وملتحقون
بالتدريب أو التعليم ولم يتزوجوا ولم يلتحقوا بأي عمل ويجوز استثنائهم من شرط
السن المحدد إذا واصلوا التعليم الجامعــي
شريطة ألاَّ يتجـــاوز سن (25) سنة.
18- البنــــــات : حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل.
19- الأيتــــام : الأولاد الذين لا يتجاوز سنهم (20) سنة والذين توفى أبوهم أو
توفى الأبوان أو مجهولي الأب أو الأبوين أو كانوا ملتحقون بالتعليم أو التأهيل أو التدريب شريطه ألا
يتجاوز سنهم (25) عام.
20- الفقراء والمساكــــين : الذين لا يوجد لديهم
مصـــدر للعيــــش أو ممتلكات ثابتة أو منقولة عدا السكن الشخصي.
21- المرأة التي لا عائل لها : هي كل امرأة توفى
زوجها أو طلقها ولم تتزوج سواء كان لها أولاد أم لا أو تلك التي تجاوز سنها (30)
عاما ولم يسبق لها الزواج ويشترط في كل هذه الحالات أن تكون غير قادرة على العمل
ولا يكون لها دخل ثابت وليس لها عائل شرعي
قادر على إعالتها إذا لم تتمكن من الحصول على عمل.
22- أسرة الغائب غيبة منقطعة والمفقود : هي التي
يكون عائلها الوحيد مفقوداً أو غائباً ولا يعرف له عنوان أو مكان ولا ينفق عليها
وتكون صلته بالأسرة قد انقطعت نهائياً ولمدة لاتقل عن عام كامل.
23- أسـرة المسجـون : هي الأسرة التي يكون عائلها
الوحيد قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بالسجن يزيد على سنة ولم يكن لديها مصدر آخر
للدخل.
24- الخارج من السجن : كل شخص ذكر أو أنثى أطلق
سراحه من السجن ويشترط ألا تقل المدة التي قضاها في السجن عن ثلاثة اشهر على الأقل
وان يكون سجنه قد أدى إلى تعطله عن العمل
أو انقطاع دخله أو نقص هذا الدخل إلى أقل
من المساعدة المستحقة أو يكون قد فقد عمله الأصلي بسبب السجن.
25- العاجزون (عجزاً كلياً مستديماً ) : كل شخص ذكر
أو أنثى ثبت من الفحص الطبي أنه غير قادر على القيام بأي عمل يكسب منه قوته أما
لمرض أو إصابة عامة أو إعاقة بسبب الشيخوخة ويراعى إثبات درجة العجز عن العمل
ونسبته من قبل اللجنة الطبية المختصة فيما عدى حالة الشيخوخة.
26- العاجزون (عجزاً جزئياً مستديماً) : كل ذكر أو
أنثى ثبت من الفحص الطبي انه قد أصيب بعجز جزئي
مستديم بسبب عاهة أو إصابة أو مرض شريطة أن يكون هذا العجز قد تسبب في عدم
قدرته على مزاولة أي عمل بصورة جزئية مستديمة ويراعى في هذه الحالة إثبات درجة
العجز ونسبته بقرار من اللجنة الطبية
المختصة.
27- العاجزون (عجزاً كلياً مؤقتاً) : كل فرد ذكر أو
أنثى ثبت من الفحص الطبي انه قد أصيب بعجز كلي مؤقت لأي سبب من الأسباب شريطة أن يكون هذا العجز قد أدى إلى عدم قدرته كلياً مزاولة عمله أو أي عمل أخر ولمدة
لاتقل عن ثلاثة اشهر وترتب على ذلك انقطاع
دخله الذي يعتمد عليه في معيشته وأسرته أو نقص هذا الدخل ويحتاج لشفائه إلى فترة علاج لاتقل عن ستة
أشهر.
28- العاجزون (عجزاً جزئياً مؤقتاً) : كل فرد ذكر
أو أنثى ثبت من الفحص الطبي انه قد أصيب بعجز جزئي مؤقت بسبب عاهة أو إصابة أو مرض
شريطة أن يكون هذا العجز قد تسبب في عدم قدرته على مزاولة أي عمل لمدة معينة ،
ويراعى في هذه الحالة قدرته على مزاولة أي عمل ، كما يراعى إثبات درجة العجز ومدته ونسبته بقرار من اللجنة
الطبية المختصة.
الفصل الثاني
الأهداف والأحكام العامة
مادة(3)
: يهدف هذا القانون إلى :ـ
1- الإسهام في تقديم المساعدة العينية والنقدية
للمحتاجين من الأسر والأفراد لرفع المستوى المعيشي والاجتماعي لذوي الحاجة ومحاربة
العادات والسلوكيات السيئة التي يمكن أن تنشأ كالتواكل والإعتماد على مساعدة
الدولة والتسول والتشرد وغيرها من العادات السيئة.
2- تأمين الرعاية والحماية للأفراد والأسر
المشمولة بالمساعدات الاجتماعية من ذوي الحاجة والعوز ومخاطر الانحراف الاجتماعي.
3- الاستقرار النفسي والاجتماعي لأولئك المحتاجين
بكل أشكال المساعدة العينية والنقدية والتأهيلية وتوفير الوسائل الكفيلة بتهيئتهم
للعمل النافع في المجتمع.
4- توجيه الإمكانيات المتاحة نحو تنمية الطاقات
البشرية المعطلة وتأهيلها أو إعادة تأهيلها وتأمين التحاقها بالأعمال ومشاركتها في
بناءً المجتمع.
5- تعزيز قيم التعاون الاجتماعي بين الدولة
والمجتمع وتعزيز التكافل بين أفراد المجتمع بدعم علاقات المحتاجين بذويهم وحماية
أواصر القربى والتماسك الاجتماعي في الأسرة اليمنية.
6- الإسهام في مساعدة الأفراد والأسر في حالة
تعرضهم للكوارث والنكبات الفردية والعامة وتمكينهم من التغلب على المصاعب
والمشكلات المترتبة عن هذه الكوارث.
مادة (4)
: لا تسري أحكام هذا القانون على الحالات
التالية:ـ
1- المستفيدين من أحكام قانون التأمينات
والمعاشات.
2- المستفيدين من أحكام قانون التأمينات
الاجتماعية.
3- المستفيدين من أحكام قانون رعاية أسر الشهداء.
4- المستفيدين الذين يحصلون على معاشات تساوي
قيمة المساعدات التي يحصلون عليها وفقاً
لهذا القانون.
مادة (5)
: تصرف المساعدة باسم رب الأسرة أو القيم
عليها في جميع الحالات باستثناء الأيتام فتصرف باسم اليتيم الأكبر أو من يحدده حكم
قضائي.
الباب الثاني
المشمولين بالمساعدات وشروطها
الفصل الأول
المشمولين بالمساعدة
مادة (6) :
يكون الحق في الحصول على المساعدة الدائمة وفقاً
لنص المادة (12) من هذا القانون الحالات التالية:ـ
أ- الأيتـــــام.
ب- المرأة التي لا عائل لها.
ج- المصابون بالعجز الكلي الدائم.
د- المصابون بالعجز الجزئي الدائم.
ه- الفقراء والمساكين.
مادة (7)
: تستحق الزوجات اللاتي فقدن عائلهن ،
وذلك لأي سبب من الأسباب مساعدة بحسب حالتهن وفقاً لأحكام هذا القانون فإذا توفيت إحداهن أو تزوجت
أو سجنت أو فقدت أستحق أولادها مساعدة بحسب حالتهم.
مادة (8) :
يكون الحق في الحصول على المساعدة المؤقتة وفقاً
لنص المادة (12) من هذا القانون الحالات التالية:ـ
1- المصابون بالعجز الكلي المؤقت.
2- المصابون بالعجز الجزئي المؤقت.
3- أسرة الغائب أو المفقود.
4- أســــــــــرة المسجـــــــون.
5- الخارج من السجـــــــــن.
وتجدد
المساعدات المؤقتة كل سنة إذا ثبت بالبحث الاجتماعي والميداني والمكتبي استمرار
استحقاق الحالة على ألاَّ يتجاوز تجديدها ثلاث سنوات ويمكن تجديد المساعدة لأكثر
من ثلاث سنوات بقرار من الوزير عدا الخارج من السجن فلا يجوز أن تمنح له المساعدة
لمدة أكثر من ستة أشهر من تاريخ خروجه من السجن.
مادة (9)
: تصرف مساعدات نقدية أو عينية دفعة واحدة
للحالات والأسر التي تعرضت لظروف طارئة أدت إلى انقطاع دخلها أو لم تمكنها مواردها
أو إمكانياتها من مواجهتها بما في ذلك الحالات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية
الدائمة على أن لا يتجاوز صرف المساعدة الفورية للحالة الواحدة عن مرتين في السنة
وتحدد فئات المساعدات الفورية وأنواعها وقيمتها وشروط وأوضاع انتفاعها بقرار من
الوزير.
مادة (10)
: تصرف مساعدات نقدية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات الجماعية
والفردية للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية الدائمة أو المؤقتة وغيرهم دون تفرقة
وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد التي يصدر
بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (11)
: أ ـ يستحق طالب المساعدة مساعدة كاملة
إذا لم يكن له ولأسرته دخلا يساوي على الأقل المساعدة المحددة طبقاً لأحكام هذا
القانون.
ب ـ إذا كان للمشمول بالمساعدة الاجتماعية دخلاً
آخر خفضت المساعدة بمقدار الدخل على أن يكون هذا الدخل ثابتا.
ج- إذا كان
له دخلا ثابتا يساوي على الأقل المساعدة الاجتماعية سقط حقه في المساعدة.
د- أما إذا
كان الدخل لا يساوي المساعدة الاجتماعية التي يستحقها طبقاً لأحكام هذا القانون ،
فأنه يستحق مع الدخل نسبة من المساعدة
تكون مساوية لما يستحقه من مساعدة اجتماعيه وفقاً لحالته.
الفصل الثاني
الشروط العامة للمساعدة
مادة (12)
: يشترط في جميع الحالات المذكورة في المواد(6 ،7 ، 8 ) أن لا يكون لطالب المساعدة
أو أسرته أي مصدر من مصادر الدخل أو ممتلكات يمكن أن تدر عليه دخلاً وأن لا يكون
في الأسرة من هو قادر على العمل ولا يوجد من هو قادر وملزم شرعا بالإنفاق عليه.
مادة (13)
: يشترط لتقرير المساعدة أن يتقدم طالب
المساعدة بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التي توجد في نطاق الوحدة الإدارية التي
يسكنها ، وذلك على استمارة طلب المساعدة تعدها الجهة الإدارية المختصة بديوان
الوزارة مصحوبة بجميع المستندات المؤيدة له والتي يصدر بها قرار من الوزير ويكون
البحث الاجتماعي والمكتبي والميداني شرطا
ضروريا لصرف المساعدة.
مادة (14)
: على الباحثين الاجتماعيين العاملين في
الجهات الإدارية المختصة التحقق والتأكد والتعرف على حالة طالب المساعدة بواسطة
البحث الميداني ومن خلال الاطلاع على كافة المستندات المدعمة والمؤيدة لطالب المساعدة
وعلى الجهات الإدارية المختصة ذات العلاقة تسهيل مهمة الباحثين الاجتماعيين في
إنجاز مهامهم في إطار الوحدة الإدارية.
مادة (15)
: يتم البت في الطلب من قبل الجهة الإدارية المختصة بقرار مسبب وفقاً لأحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ تقديم
الطلب ويبلغ صاحب الطلب بالموافقة من عدمها وفي مدة لا تتجاوز أسبوعاً بعد البت.
مادة (16)
: لصاحب الطلب حق الاعتراض على قرار الجهة
الإدارية المختصة خلال شهرين من تاريخ إبلاغه وفقاً للتعليمات والنظم التي يصدر بها قرار من
الوزير.
المادة
(17) : إذا وجد أن لطالب المساعدة قريب قادر وملزم شرعا بالإنفاق عليه ولكنه لا يعوله فعلى الجهة
الإدارية المختصة في الوحدة الإدارية التي يسكنها طالب المساعدة توجيهه للإستفادة
من هذا القريب أو مقاضاته لدى الجهات القضائية المختصة حتى يلتزم بكفالته ، وإذا
ثبت أن طالب المساعدة لم يقم بأي إجراءات لمقاضاة هذا القريب خلال شهرين من تاريخ
توجيهه فأنه يجوز بقرار من الوزير إيقاف إجراءات تقرير المساعدة وتوقيف صرفها.
مادة (18)
: يصدر الوزير القرارات والتعليمات الخاصة
بشروط وأوضاع وإجراءات طلب المساعدة والمستندات المؤيدة لطالب المساعدة ، وكذلك
إجراءات البحث الاجتماعي وغير ذلك من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (19)
: على المستفيد من المساعدة تقديم بيان وفقاً
للنموذج الذي تعده الجهة الإدارية المختصة بالوزارة في نهاية كل سنة وإذا
لم يقدم صاحب المساعدة البيان السنوي عن حالته الاجتماعية والمادية في موعد أقصاه
شهر من نهاية السنة المالية يتم توقيف صرف مستحقاته حتى يقوم بتقديم البيان السنوي
عن حالته.
مادة (20)
: يجب على المستفيد من المساعدة أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة خلال مدة أقصاها
شهرين عن حالة وقوع أي تغيير في حالته أو حالة أي فرد من أفراد أسرته المادية
والاجتماعية أو تغيير محل الإقامة ، وإذا حدث أي ظرف طارئ لرب الأسرة نفسه على
أفراد أسرته أن يقوموا بتبليغ الجهة الإدارية المختصة.
مادة (21)
: تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء التتبع الميداني مرة كل سنة للمستفيدين من
المساعدات ، وذلك للتأكد من أن الأسباب التي أدت إلى منحهم المساعدة ما زالت قائمة
وللتأكد من صحة البيانات التي قدمها المستفيدون من عدمه.
مادة (22)
: في حالة زوال الأسباب التي أدت إلى منح المساعدة أو حدوث متغيرات بالزيادة أو
النقصان تعدل المساعدة أو توقف أو تلغى طبقاً
لنتائج البحث الاجتماعي وأحكام هذا القانون.
مادة (23)
: يكون التعديل أو الإيقاف أو الإلغاء بالنسبة للمساعدة اعتباراً من أول الشهر
التالي الذي حدث فيه التغيير.
مادة (24)
: إذا حصل مستحق المساعدة على مبالغ نقدية أو ميراث أو هبة أو وصية تزيد قيمتها عن
إجمالي المساعدة لسنة يوقف صرف المساعدة ويوجه المستفيد لاستثمار ما حصل عليه في
ما يعود عليه وعلى أسرته بالنفع.
مادة (25)
: في حالة وفاة المستفيد من المساعدة ولم يكن له أسرة توقف عنه المساعدة وتورد
لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية ، وفي حالة وجود أسرة له مستحقة يتم تعديل
المساعدة لصالح الأسرة طبقاً لأحكام هذا
القانون مع مراعاة المادة (7) من هذا القانون.
الفصل الثالث
الخدمات والتأهيل
مادة (26)
: يحق للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يمنح مستحقي المساعدات الاجتماعية الحق
في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية.
مادة (27)
: على الوزارة الاهتمام بما يلي:ـ
أ- رعاية الأسرة المشمولة بنظام الرعاية
الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون
تربوياً واجتماعياً وثقافياً، وكذلك تبصيرها بمخاطر وأضرار السلوك
الاجتماعي السلبي.
ب- دراسة أوضاع الأفراد والأسر المشمولة وتشخيص
القادرين على العمل كلياً أو جزئياً والعمل على تأهيلهم وتدريبهم وتوفير فرص متنوعة
للعمل.
مادة (28)
: تعطى الأولوية في الحصول على المساعدة لطالبها إذا قبل هو أو أحد أفراد أسرته
الالتحاق بمركز من مراكز التدريب والتأهيل أو الالتحاق بعمل أو وظيفة أو مشروع
إنتاجي يتناسب مع قدرته وتم توفيرها له بمعاونة الجهة الإدارية المختصة.
مادة (29)
: تمنح الوزارة للمعاق شهادة بعد إكماله عملية التأهيل تبين فيها المهنة التي تم
تأهيله عليها ، وعلى الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية إلحاق المعاقين الذين
يتخرجون من معاهد التأهيل والتدريب المهني بالأعمال المناسبة لقدراتهم وإمكانياتهم
بالمؤسسات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية وعلى هذه الجهات ووزارة الخدمة المدنية
قبول من ترشحهم الوزارة للعمل بها وبنسبة
لا تتجاوز (5%) من عدد العاملين لديها طالما وجدت الكفاءة لدى المعاقين لأداء
أعمالهم.
مادة (30)
: يجوز الجمع بين المساعدات الاجتماعية والمخصصات الممنوحة عن دورات التدريب
والتأهيل أو أي مساعدات نقدية أو عينية أخرى تقتضيها حالات وظروف طارئة للمستفيد
من المساعدات الاجتماعية.
الباب الثالث
صندوق الرعاية الاجتماعية
الفصل الأول
أهداف ونشاط الصندوق
مادة (31)
: ينشأ بموجب هذا القانون صندوق للرعاية الاجتماعية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ،
ويكون له ذمة مالية مستقلة.
مادة (32)
: يكون المركز الرئيسي للصندوق العاصمة صنعاء وينشأ له فروعا أو مكاتب في مختلف محافظات الجمهورية.
مادة (33)
: يكون لصندوق الرعاية الاجتماعية حق تملك وتأجير واستئجار الأموال المنقولة وغير
المنقولة والتصرف ، وذلك في سبيل تحقيق أهدافه.
مادة (34)
: يهدف الصندوق إلى المساهمة الفاعلة لتخفيف وطأة وشدة الفقر ورفع المعاناة عن
الفقراء الناجمة عن الإجراءات الاقتصادية.
مادة (35)
: لتحقيق الأهداف يتولى الصندوق تقديم
العون والمساعدة للفقراء والمعوزين والمساكين.
الفصل الثاني
إدارة الصندوق
مادة (36)
: أ ـ يدار الصندوق عن طريق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:
1- الوزيــــر رئيساً.
2- نائب وزير المالية نائباً للرئيس.
3- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
لقطاع الرعاية الاجتماعية عضواً.
4- وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع
المجالس المحلية عضواً.
5- رئيس مصلحة الواجبات عضواً.
6- شخصيتان إجتماعيتان من المنظمـــات
غير الحكومية عضوان.
7- المدير التنفيذي للصندوق مقـــرراً.
ب- يكون
مجلس إدارة الصندوق غير متفرغ.
مادة (37)
: يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر أو كل ما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة خطية من رئيسه أو
من ينوبه.
مادة (38)
: يتم تعيين الشخصيتين الاجتماعيتين من
المنظمات غير الحكومية من قبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس المجلس بعد موافقة مجلس
إدارة الصندوق.
مادة (39)
: تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها ثلثي أعضاء المجلس وتصدر قراراته بأغلبية
أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (40)
: مجلس الإدارة هو السلطة الإدارية العليا للصندوق ولـه الصلاحيات الكاملة في
الإشراف والتوجيه ورسم السياسات وإعتماد الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحقيق أغراض
الصندوق ضمن حدود القوانين النافذة ولـه على وجه الخصوص ممارسة المهام والإختصاصات
التالية :
أ- رسم السياسة ووضع الخطط وتسيير الأعمال
وإقرار اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لها بما يتمشى مع الإحتياجات المطلوبة
والإمكانيات المتاحة وأحكام التشريعات النافذة.
ب- إقرار الخطط والبرامج المتعلقة بالحصول على
التمويل اللازم للصندوق من مختلف المصادر المحلية والعربية والأجنبية ووضع الخطط
المناسبة لتحصيلها وتوريدها وصرفها وفقاً
لأحكام هذا القانون والتشريعات النافذة.
ج- تحديد الأولويات لأنشطة الصندوق بالنسبة
للمناطق المختلفة والمستفيدين تبعا
للتعداد السكاني وحجم ظاهرة الفقر وتحديد الشرائح والفئات والأسرة والأفراد
المنتفعين من الصندوق وشروط إستحقاقها المحددة بهذا القانون ومقادير المساعدات
المستحقة لكل فئة ونوعها بقرار من المجلس.
د- إقرار الدراسات والبحوث المتعلقة بأهداف
الصندوق.
ه- إقرار اللوائح التنظيمية والمالية للصندوق بما
يكفل تحقيق أغراضه وفقاً للتشريعات
النافذة.
و- إقرار مشروع الموازنة سنويا والحساب الختامي تمهيدا لتقديمها إلى الجهة المختصة لإعتمادها.
مادة (41)
: يتولى رئيس المجلس ما يلي:ـ
أ- الدعوة لإنعقاد المجلس في مواعيده المحددة
وتحديد جدول الأعمال.
ب- متابعة تنفيذ كافة قرارات المجلس ومتابعة
التقارير مع الإشارة إلى أسباب ومبررات التأخير أو عدم تنفيذ هذه القرارات.
ج- تقديم التقارير الدورية للمجلس عن الأعمال
الجارية ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج المرسومة.
د- تنفيذ المهام والمسئوليات التي تطلب منه أو
يكلفه بها المجلس.
ه- التوقيع على العقود والاتفاقيات نيابة عن المجلس طبقاً للتشريعات النافذة.
و- تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير وله أن
يفوض نائبه أو المدير التنفيذي في ذلك.
ز- إصدار قرار تعيين موظفي الصندوق وفروعه
ومكاتبه وإنهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم طبقاً للتشريعات النافذة.
ح- أية مهام يكلف بها من قبل المجلس بالتشاور مع
المدير التنفيذي.
مادة (42)
: يجوز للمجلس في الحالات التي تقتضيها الضرورة إستدعاء من يراه مناسبا من الخبراء والأخصائيين لحضور إجتماعاته دون أن
يكون لهم حق التصويت.
مادة (43)
: تشكل في المحافظات لجان تنفيذية للصندوق على غرار التشكيل في المجلس.
مادة (44):
يعين المدير التنفيذ ي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة
المجلس.
مادة (45)
: يتولى المدير التنفيذي ممارسة المهام
والاختصاصات التالية :
أ- تنفيذ قرارات المجلس.
ب- تصريف الشئون المالية والإدارية للصندوق.
ج- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ القوانين
واللوائح والنظم والقرارات النافذة من قبل العاملين بالصندوق.
د- تنظيم ووضع خطط نشاط الصندوق ومتابعة إقرارها وتنفيذها.
ه- الإشراف على الموظفين والمستخدمين العاملين
بالصندوق واقتراح تعيينهم وترقيتهم وندبهم وإنهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات
التأديبية عليهم.
و- إعداد تقارير دورية (نصف سنوية) عن أنشطة
الصندوق وعن مستويات الأداء والمشاكل التي
تعترض سير العمل وإقتراح الحلول المناسبة.
ز- إعداد مشروع الموازنة التقديرية
للصندوق والحساب الختامي وعرضها
على المجلس.
ح- أية مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه.
مادة (46)
تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر التالية :ـ
أ- الدعم السنوي الذي تخصصه الحكومة من
الميزانية العامة.
ب- المساعدات والتبرعات والهبات المقدمة من
الأفراد والهيئات والمؤسسات المحلية
والعربية والدولية.
ج- ما يخص الصندوق من أموال الزكاة.
د- الرديات والاستقطاعات والتخفيضات على المستفيدين.
ه- ريع استثمارات أموال الصندوق.
و- أية موارد أخرى.
مادة
(47): يكون للصندوق موازنة تقديرية
مستقلة تعد وفقاً للتشريعات السارية ،
وتعتبر أموال الصندوق من الأموال العامة.
مادة (48)
: يتبع الصندوق الأنظمة التالية :ـ
أ- تطبيق الأنظمة المالية والمحاسبية المعمول
بها في الموازنة العامة للدولة (الجهاز الإداري).
ب- مسك الحسابات إستناداً إلى أسس محاسبة تعكس نشاط الصندوق وقيد
إيراداته ونفقاته وفقاً للنظام المحاسبي
الحكومي.
ج- إعداد الحسابات الختامية وقوائم المركز المالي
ورفعها إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك خلال ثلاثة أشهر
من نهاية السنة المالية.
د- متابعة المصادقة على حسابه الختامي
وفقاً للإجراءات القانونية المقررة
بالنسبة للحساب الختامي للميزانية العامة للدولة.
مادة(49): تبدأ السنة المالية للصندوق في بداية السنة
المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ماعدا سنة
الأساس فتبدأ من تاريخ سريان هذا القانون ، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
مادة (50)
: يخضع الصندوق للرقابة والتفتيش المالي والمحاسبي من قبل وزارة المالية والجهاز
المركزي للرقابة والمحاسبة طبقاً للقوانين
النافذة.
مادة (51)
: تصدر اللوائح التنظيمية والمالية والإدارية للصندوق بقرار من الوزير.
الباب الرابع
العقوبــات
مادة (52):
يحرم المستفيد من حق المساعدة في الحالات
التالية :
أ- إذا ثبت بالبحث الاجتماعي عدم توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- إذا فقد أحد شروط الاستحقاق المنصوص عليها في
هذا القانون.
ج- إذا قدم معلومات أو بيانات مخالفة وغير صحيحة
لغرض الحصول على المساعدة أو الحصول على منفعة إضافية لا يستحقها قانونياً.
د- إخفاء معلومات قد تؤدي إلى تعديل مساعدته
بالتخفيض طبقاً لأحكام القانون.
ه- إذا كان هو أو زوجته أو أي من أفراد أسرته
محالاً للعمل أو التأهيل أو التدريب أو ممارسة نشاط إنتاجي وتم توجيهه إلى وظيفة أو عمل مناسب
ورفض ذلك دون عذر مقبول.
مادة(53): إذا ثبت أن المستفيد من المساعدة كان قد تقدم ببيانات ومستندات غير صحيحة ترتب
عليها حصوله على المساعدات بغير وجه حق فالجهة
الإدارية المختصة تتخذ
كافة الإجراءات القانونية ضده وضد كل من ساعده واشترك معه في ذلك مع
مطالبتهما متضامنين برد المبالغ التي حصل
عليها بدون وجه حق.
مادة(54) :
إذا تخلف المستفيد عن استلام استحقاقاته
من المساعدة ستة أشهر متتابعة بدون عذر
شرعي مقبول يسقط حقه في المساعدة.
مادة(55):
يعاقب بالحبس مدة ( شهر ) كل من يضبط متسولا وهو من المشمولين بالمساعدات الاجتماعية بموجب هذا القانون سواء كان من رب الأسرة أو أحد أفرادها ويحرم من المساعدة الاجتماعية
بتكرار مرات التسول مع عدم الإخلال بأي عقوبة
أشد ينص عليها قانون آخر.
الباب الخامس
سجل تبادل المعلومات
مادة(56): ينشأ
بالوزارة سجل عام لجمع وتبادل المعلومات يتبع الجهة الإدارية بديوان الوزارة تقيد فيه بيانات
ومعلومات شاملة عن كل الأفراد والأسر
الذين يحصلون على راتب ومعاشات ومساعدات أيا
كان صفتها أو جهة صرفها حكومية أو
أهلية أو غيرها على أن تزوده جميع المصالح
والهيئات الحكومية وغير الحكومية بكافة البيانات والمعلومات والأسماء الخاصة بالأشخاص الحاصلين على رواتب منها أو
معاشات أو مساعدات وقيمتها ونوعها وتاريخ
بداية وجهة صرفها ، كما يقوم السجل بقيد
بيانات الأسر والأشخاص المشمولين بالمساعدات الاجتماعية وفقاً لهذا
القانون وذلك لغرض تبادل المعلومات مع
الجهات الأخرى ومنع تكرار الاستفادة للأفراد أو الأسر وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة(57) :
ينشأ للسجل العام فروع
في الجهات الإدارية المختصة في
الوحدات الإدارية وتقوم هذه الجهات بتزويد السجل العام المركزي بكافه المعلومات والبيانات المتوفرة لديها
أولاً بأول ، كما يزودها السجل العام المركزي بالمعلومات والبيانات التي يحتاجها.
مادة(58): يكون العمل بهذا السجل وفقاً للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من الوزير.
الباب السادس
أحكام ختامية وانتقالية
مادة
(59): يتم الانتقال المالي من الحد الأدنى
إلى الحد الأقصى للحالات السابقة
للمستفيدين وفقاً لهذا القانون في
فترة أقصاها ستة أشهر
من تاريخ صدوره.
مادة
(60): لا يجوز التنازل عن المساعدات أو الحجز عليها مهما كانت الأسباب كما لا يجوز إيقافها
أو إسقاطها أو تعديلها إلا وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة
(61): تستثمر أموال صندوق الرعاية الاجتماعية بالطرق المشروعة لما يكفل تنفيذ هذا
القانون.
مادة
(62): يصدر الوزير كافة اللوائح
والتعليمات النافذة لهذا القانون.
مادة (63):
يلغى القانون رقم (2) لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي والأنظمة المساعدات الأخرى التي لها صفة المساعدات أو تلك التي لا ينظمها
أي قانون أخر وتدرج الحالات والأسر
المستفيدة منها ضمن هذا القانون في
حالات توفر كافة الشروط
وفقاً لأحكامه.
مادة
(64): يعمل بهذا القانون من تاريخ
صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 27/جماد
الأول/1417هـ
الموافق 9 / أكتوبــر/1996م
الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة
وعدل
بالقانون رقم (17) لسنة1999م ، والتعديل كالأتي :
قانون رقم (17) لسنة 1999م
بتعديل بعض مواد القانون رقم (31) لسنة 1996م
بشأن الرعاية الاجتماعية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية
اليمنية.
وعلى القانون رقم (31) لسنة 1996م
بشأن الرعاية الاجتماعية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة
(1): تعدل المواد(2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 24, 26, 32, 36, 41,
43, 44, 48, 49, 51, 56, 58, 62) من القانون رقم (31) لسنة 1996م بشأن الرعاية
الاجتماعية على النحو التالي:
الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (2):
يكون للألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني الموضحة إزاءها ما لم تدل القرينة
على خلاف ذلك.
1-
الجمهوريـــة : الجمهورية اليمنية.
2-
الــــوزارة : وزارة التأمينات والشئون
الاجتماعية.
3-
الــــوزير : وزير التأمينات والشئون
الاجتماعية.
4-
الصنــــدوق : صندوق الرعاية
الاجتماعية.
5- الجهة الإدارية المختصة: هي
إدارة الصندوق المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون أو فروعها في الوحدات الإدارية.
6- المجلـــــس : مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية.
7- اللجنة الطبية المختصة: هي
اللجنة التي يتم تشكيلها من وزير الصحة العامة بالتنسيق مع رئيس المجلس والتي
تتولى الفحص الدوري للحالات المحالة إليها من الجهة الإدارية المختصة وفقاً لأحكام
هذا القانون.
8-الباحث الاجتماعي : هو الموظف الذي تم إعداده علمياً ومهنياً
للقيام بعملية البحث الاجتماعي.
9-البحث الاجتماعي : هو دراسة الحالة مكتبياً وميدانياً لجمع
المعلومات عن الحالة المتقدمة بطلب المساعدة وتقصي ظروفها المادية لمعرفة
استحقاقها طبقاً لأحكام هذا القانون.
10- دور الرعاية الاجتماعية: هي
الدور التي تنشأ من قبل الوزارة أو تحت إشرافها ويقدم فيها للمعاقين أو المسنين أو
الأيتام أو غيرهم ممن يستحقون خدمات الرعاية الاجتماعية.
11- التأهيل المهني والاجتماعي:
هي الخدمات الاجتماعية والمهنية المختلفة اللازمة لتمكين المعاق كلياً من تحقيق
التكيف والاندماج في المجتمع واستعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي أو أداء أي
عمل يتناسب مع حالته أو الاستقرار فيه.
12- المساعدات الاجتماعية: هي
المساعدات النقدية أو العينية أو كلاهما التي تصرف للحالات المشمولة وفقاً لأحكام
هذا القانون.
13- الإغـــاثة : هي المساعدات النقدية أو العينية أو كلاهما
التي تصرف للأفراد والأسر نتيجة ظروف طارئة مثل حالات الكوارث والنكبات العامة
والفردية وحالات التهجير والتوطين وليست المساعدة صفة الدوام.
14- الدخـــل : كلما
يحصل عليه الفرد أو الأسرة من إيراد نقدي أو عيني أو كلاهما سواء كانت مستمرة أو
منقطعة أو عارضه.
15- الأســـرة : كل مجموعة مكونة من الزوج والزوجة أو كلاهما
والأبناء القصر إن وجدوا وكذلك الأب أو الأم أو الجد أو الجدة أو كلاهما أو الأخ
والأخت إن وجدوا وكان رب الأسرة هو العائل الوحيد لهم.
16- رب الأســـرة : هو القائم عليها بالأنفاق المتولي
لرعايتها في جميع الشئون.
17- الأبنــــاء : الأولاد والبنات المعالون الذين لم يتزوجوا
أولم يلتحقوا بأي عمل.
18- الأيتــــام : هم الأبناء الذين توفى أحد أبويهم أو كلاهم
أو كانوا مجهولي الأب أو الأبوين ولم يتزوجوا ولم يلتحقوا بأي عمل.
19- الفقراء والمساكين: الذين لا
يزيد دخلهم الشهري عن الحد الأدنى للأجور والمرتبات وليس لهم ممتلكات ثابتة أو
منقولة عدا السكن الشخصي.
20- المرأة التي لا عائل لها: هي
كل امرأة توفي زوجها أو طلقها ولم تتزوج سواء كان لها أولاد أم لا أو تلك التي
تجاوز سنها (30) عاماً ولم يسبق لها الزواج.
21- أسرة الغائب غيبة منقطعة
والمفقود: هي التي يكون عائلها الوحيد مفقوداً أو غائباً ولا يعرف له عنوان أو
مكان ولا ينفق عليها وتكون صلته بالأسرة قد انقطعت نهائياً ولمدة لا تقل عن عام
كامل.
22- أسرة المسجون : هي الأسرة التي يكون عائلها الوحيد قد صدر
ضده حكم قضائي نهائي بالسجن يزيد على سنة ولم يكن لديها مصدر آخر للدخل.
23- الخارج من السجن: كل شخص ذكر
أو أنثى أطلق سراحه من السجن ويشترط ألا تقل المدة التي قضاها في السجن عن ثلاثة
أشهر على الأقل وأن يكون سجنه قد أدى إلى تعطله عن العمل أو انقطاع دخله أو نقص
هذا الدخل إلى أقل من المساعدة المستحقة أو يكون قد فقد عمله الأصلي بسبب السجن.
24- العاجزون (عجزاً كلياً
مستديماً): كل شخص ذكر أو أنثى ثبت من الفحص الطبي أنه غير قادر على القيام بأي
عمل يكسب منه قوته إما لمرض أو إصابة عامة أو إعاقة بسبب الشيخوخة ويراعى إثبات
درجة العجز عن العمل ونسبته من قبل اللجنة الطبية المختصة فيما عدا حالة الشيخوخة.
25- العاجزون (عجزاً جزئياً
مستديماً): كل ذكر أو أنثى ثبت من الفحص الطبي أنه قد أصيب بعجز جزئي مستديم بسبب
عاهة أو إصابة أو مرض شريطة أن يكون هذا العجز قد تسبب في عدم قدرته على مزاولة أي
عمل بصورة جزئية مستديمة ويراعى في هذه الحالة إثبات درجة العجز ونسبته بقرار من
اللجنة الطبية المختصة.
26- العاجزون (عجزاً كلياً
مؤقتاً): كل ذكر أو أنثى ثبت من الفحص الطبي أنه قد أصيب بعجز كلي مؤقت لأي سبب من
الأسباب شريطة أن يكون هذا العجز قد أدى إلى عدم قدرته كلياً لمزاولة عمله أو أي
عمل آخر ولمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وترتب على ذلك انقطاع دخله الذي يعتمد عليه في
معيشته وأسرته أو نقص هذا الدخل ويحتاج لشفائه إلى فترة علاج لا تقل عن ستة أشهر.
27- العاجزون (عجزاً جزئياً
مؤقتاً): كل فرد ذكر أو أنثى ثبت من الفحص الطبي أنه قد أصيب بعجز جزئي مؤقت بسبب
عاهة أو إصابة أو مرض شريطة أن يكون هذا العجز قد تسبب في عدم قدرته على مزاولة أي
عمل لمدة معينة، ويراعى في هذه الحالة قدرته على مزاولة أي عمل كما يراعى إثبات
درجة العجز ومدته ونسبته بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
الفصل الثاني
الأهداف والأحكام العامة
مادة (4):
لا تسري أحكام هذا القانون على الذين يحصلون على دخل يساوي أو يزيد عن الحد الأدنى
للأجور والمرتبات.
الباب الثاني
المشمولين بالمساعدات وشروطها
الفصل الأول
المشمولين بالمساعدة
مادة (8) يكون الحق في الحصول على
المساعدة المؤقتة وفقاً لنص المادة (12) من هذا القانون للحالات التالية:
1- المصابون بالعجز الكلي المؤقت.
2- المصابون بالعجز الجزئي
المؤقت.
3- أسرة الغائب أو المفقود.
4- أسرة المسجون.
5- الخارج من السجن.
وتحدد المساعدات المؤقتة كل سنة
إذا ثبت بالبحث الاجتماعي والميداني والمكتبي استمرار استحقاق الحالة للمساعدة.
مادة (9): تصرف مساعدات نقدية أو
عينية دفعه واحدة للحالات والأسر التي تعرضت لظروف طارئة أدت إلى انقطاع دخلها أو
لم تمكنها مواردها أو إمكانياتها من مواجهتها بما في ذلك الحالات المستفيدة من
المساعدات الاجتماعية الدائمة على أن لا يتجاوز صرف المساعدة الفورية للحالة
الواحدة عن مرتين في السنة وتحدد فئات المساعدات الفورية وأنواعها وقيمتها وشروط
وأوضاع انتفاعها بقرار من رئيس المجلس.
مادة (10): تصرف المساعدات نقدية
أو عينية أوكلاهما في حالات الكوارث والنكبات الجماعية والفردية للمستفيدين من
المساعدات الاجتماعية الدائمة أو المؤقتة وغيرهم دون تفرقة وفقاً للشروط والأوضاع
والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
مادة (11): أ- يستحق المشمول
بالرعاية الاجتماعية مساعدة إذا لم يكن له ولأسرته دخلاً يساوي أو يزيد عن الحد
الأدنى للأجور والمرتبات.
ب- إذا كان للمشمول بالمساعدة
الاجتماعية دخلا آخر خفضت المساعدة بمقدار الدخل على أن يكون هذا الدخل ثابتاً.
الفصل الثاني
الشروط العامة للمساعدة
مادة (12): يشترط في جميع الحالات
المذكورة في المواد (6, 7, 8) أن لا يكون لطالب المساعدة أو أسرته أي مصدر من
مصادر الدخل أو ممتلكات يمكن أن تدر عليه دخلاً أعلى من المساعدة المحددة وفقاً
لأحكام هذا القانون.
مادة (13): يشترط لتقرير المساعدة
أن يتقدم طالب المساعدة بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التي توجد في نطاق الوحدة
الإدارية التي يسكنها وذلك للحصول على استمارة طلب المساعدة التي تعدها الجهة
الإدارية المختصة بالصندوق مصحوبة بجميع المستندات المؤيدة له والتي يصدر بها قرار
من رئيس المجلس ويكون البحث الاجتماعي والمكتبي والميداني شرطاً ضرورياً لصرف
المساعدة.
مادة (16): لصاحب الطلب حق
الاعتراض على قرار الجهة الإدارية المختصة إلى الجهة الأعلى خلال شهرين من تاريخ
إبلاغه وفقاً للتعليمات والنظم التي يصدر بها قرار من رئيس المجلس.
مادة (18): يصدر رئيس المجلس
القرارات والتعليمات الخاصة بشروط وأوضاع وإجراءات طلب المساعدة والمستندات
المؤيدة لطالب المساعدة وكذلك إجراءات البحث الاجتماعي وغير ذلك من الإجراءات
المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (19): على المستفيدين من
المساعدة تقديم بيان وفقاً للنموذج الذي تعده الجهة الإدارية المختصة بالصندوق في
نهاية كل سنة وإذ لم يقدم صاحب المساعدة البيان السنوي عن حالته الاجتماعية
والمادية في موعد أقصاه شهر من نهاية السنة المالية يتم توقيف صرف مستحقاته حتى
يقوم بتقديم البيان السنوي عن حالته.
مادة (24): إذا حصل مستحق
المساعدة على مبالغ نقدية أو ميراث أو هبة أو وصية تزيد قيمتها عن إجمالي المساعدة
لخمس سنوات يوقف صرف المساعدة ويوجه المستفيد لاستثمار ما حصل عليه في ما يعود
عليه وعلى أسرته بالنفع.
الفصل الثالث
الخدمات والتأهيل
مادة (26): يعفى المشمولون في هذا
القانون من رسوم الخدمات الصحية والتعليمية.
الباب الثالث
صندوق الرعاية الاجتماعية
الفصل الأول
أهداف ونشاط الصندوق
مادة (32): يكون المركز الرئيسي
للصندوق العاصمة "صنعاء" وتنشأ له فروع أو مكاتب في مختلف محافظات
الجمهورية بمستوى إدارة عامة.
الفصل الثاني
إدارة الصندوق
مادة (36):
أ- يدار
الصندوق عن طريق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:
1- الوزير رئيساً
2- نائب وزير المالية نائبا للرئيس
3- وكيل وزارة التأمينات والشئون
الاجتماعية لقطاع الرعاية الاجتماعية عضواً
4- وكيل وزارة الإدارة المحلية
لقطاع المجالس المحلية عضواً
5- رئيس مصلحة الواجبات عضواً
6- المدير التنفيذي للصندوق عضواً
ومقرراً
7- شخصيتان اجتماعيتان من
المنظمات غير الحكومية عضوان
ب- بكون مجلس إدارة الصندوق غير
متفرغ.
مادة (41): يتولى رئيس المجلس ما
يلي:
أ- الدعوة لانعقاد المجلس في
مواعيده المحددة وتحدد جدول الأعمال.
ب -متابعة تنفيذ كافة قرارات
المجلس ومتابعة التقارير مع الإشارة إلى أسباب ومبررات التأخير أو عدم تنفيذ هذه
القرارات.
ج- تقديم التقارير الدورية للمجلس
عن الأعمال الجارية ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج المرسومة.
د- تنفيذ المهام والمسئوليات التي
تطلب منه أو يكلفه بها المجلس.
هـ- التوقيع على العقود
والاتفاقيات نيابة عن المجلس طبقاً للتشريعات النافذة.
و- تمثيل الصندوق أمام القضاء
والغير وله أن يفوض نائبه أو المدير التنفيذي في ذلك.
ز- إصدار قرار تعيين موظفي
الصندوق وفروعه ومكاتبه وإنهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم طبقاً
للتشريعات النافذة.
ح- أية مهام يكلف بها من قبل
المجلس.
مادة (43):أ- تنشأ في كل محافظة
من محافظات الجمهورية فروع لمجلس إدارة الصندوق وتشكل على النحو التالي:-
1- محافظ المحافظة رئيساً
2- مدير عام مكتب التأمينات
والشئون الاجتماعية نائبا
للرئيس
3- المدير العام التنفيذي لفرع
الصندوق بالمحافظة عضواً
ومقرراً
4- مدير عام مكتب المالية عضواً
5- مدير مكتب الجهاز المركزي
للرقابة والمحاسبة عضواً
6- مدير عام مصلحة الواجبات عضواً
7- شخصيتان اجتماعيتان من
المنظمات غير الحكومية يسميها وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بناءً على ترشيح
محافظ المحافظة. عضوان
ب- تحدد مهام واختصاصات فروع مجلس
إدارة الصندوق بالمحافظة بقرار من رئيس المجلس.
مادة (44): يعين المدير التنفيذي
لصندوق الرعاية الاجتماعية بقرار جمهوري بناء على عرض وزير التأمينات والشئون
الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية ويكون بدرجة وكيل وزارة.
مادة (48): يتبع الصندوق الأنظمة
التالية:
أ- تطبيق الأنظمة المالية
والمحاسبية المعمول بها في الموازنة العامة للدولة (الجهاز الإداري).
ب- مسك الحسابات استناداً إلى أسس
محاسبية تعكس نشاط الصندوق وقيد إيراداته ونفقاته وفقاً للنظام المحاسبي الموحد.
ج- إعداد الحسابات الختامية
وقوائم المركز المالي ورفعها إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
د- متابعة المصادقة على حسابه
الختامي وفقاً للإجراءات القانونية المقررة بالنسبة للحساب الختامي للميزانية
العامة للدولة.
مادة (49): تبدأ السنة المالية
للصندوق في بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
مادة (51): تصدر اللوائح
التنظيمية والمالية والإدارية للصندوق بقرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
الباب الخامس
سجل تبادل المعلومات
مادة (56): ينشأ بالصندوق سجل عام
لجمع وتبادل المعلومات يتبع الجهة الإدارية بالصندوق تقيد فيه بيانات ومعلومات
شاملة عن كل الأفراد والأسر الذين يحصلون على راتب ومعاشات ومساعدات أياً كانت
صفتها أو جهة صرفها حكومية أو أهلية أو غيرها على أن تزوده جميع المصالح والهيئات
الحكومية وغير الحكومية بكافة البيانات والمعلومات والأسماء الخاصة بالأشخاص الحاصلين على رواتب
منها أو معاشات أو مساعدات وقيمتها ونوعها وتاريخ بداية وجهة صرفها كما يقوم السجل
بقيد بيانات الأسر والأشخاص المشمولين بالمساعدات الاجتماعية وفقا لهذا القانون
وذلك لغرض تبادل المعلومات مع الجهات الأخرى ومنع تكرار الاستفادة للأفراد أو الأسر
وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (58): يكون العمل بهذا السجل
وفقاً للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من رئيس المجلس.
الباب السادس
أحكام ختامية
مادة (62): يصدر رئيس المجلس كافة اللوائح
والتعليمات النافذة لهذا القانون.
مادة (2) يعدل عنوان الباب السابع
من القانون كما يلي: (الباب السابع: أحكام ختامية).
المادة (3): تحذف المادتان (17،
59) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم (31) لسنة 1996م.
المادة (4): تضاف إلى قانون
الرعاية الاجتماعية رقم (31) لسنة 1996م المواد التالية:
مادة (55 مكرر): يعاقب بالحبس مدة
لا تزيد على ستة أشهر كل من تسبب عن قصد في إدراج أية حالة لا تنطبق عليها الشروط
ويتحمل أية مبالغ صرفت بسبب هذا الإدراج كما يعاقب بنفس العقوبة كل من أساء
استخدام مخصصات صندوق الرعاية الاجتماعية لغير الأغراض المبينة في هذا القانون
وبما يتعارض مع أهداف الرعاية الاجتماعية ما لم ينص على عقوبة أشد في أي قانون
آخر.
مادة (60 مكرر):
1- تورد جميع برامج الدعم النقدي
والعيني التي تتلقاها أو تقوم بصرفها أجهزة الدولة المختلفة إلى صندوق الرعاية
الاجتماعية.
2- تعفى معاملات ودعاوى وأملاك
الصندوق وأمواله ووارداته من الضرائب والرسوم الحكومية والطوابع على اختلاف
أنواعها.
مادة (61 مكرر): تبين اللائحة
التنفيذية لهذا القانون أولويات من يستحق المساعدة الاجتماعية.
مادة (5):
تعد هذه التعديلات جزءاً لا يتجزأ من القانون رقم (31) لسنة 1996م بشأن الرعاية
الاجتماعية.
مادة (6):
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ: 30/رمضان /1419هـ
الموافق: 17/ يناير/1999م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
قانون رقم (61) لسنة 1999م
بشأن رعاية وتأهيل المعاقين
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على دستور
الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس
النواب.
أصدرنا القانون آلاتي
نصه :
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1): يسمى هذا
القانون (قانون رعاية وتأهيل المعاقين)
مادة(2): لأغراض تطبيق
هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها مالم
يقتضي سياق النص معنى آخر
الجمهورية : الجمهورية اليمنية.
الوزارة : وزارة التأمينات والشئون
الاجتماعية.
الوزير : وزير التأمينات والشئون
الاجتماعية.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المعاق
: كل شخص ذكر كان أو أنثى ثبت بالفحص الطبي انه
مصاب بعجز كلي أو جزئي مستديم بسبب عاهة أو إصابة أو مرض تسبب في عدم قدرته
على التعلم أو مزاولة أي نشاط بصورة كلية أو جزئية مستمدة.
رعاية وتأهيل العاقين :
الخدمات والأنشطة التي تمكن المعاق من ممارسة حياته بشكل أفضل على المستويات
الجسدية والذهنية والنفسية
والاجتماعية والمهنية.
مراكز الرعاية والتأهيل
: هي المراكز التي تنشأ من قبل الوزارة أو تحت أشرافها ويقدم فيها للمعاقين خدمات الرعاية والتأهيل.
التربية الخاصة : هي
الخدمات التربوية والتعليمية والرياضية التي تقدم للمعاقين بهدف تلبية حاجاتهم
وتنمية قدراتهم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.
الفصل الثاني
الرعاية والتأهيل
مادة (3): يتمتع كل شخص
معاق بممارسة كافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقوانين النافذة الأخرى.
مادة (4): لكل معاق حق
التأهيل بدون مقابل والاستفادة من برنامج التأهيل المهني والرعاية الاجتماعية التي
تقدمها مؤسسات ومراكز دور الرعاية وتأهيل المعاقين.
مادة (5): تنشأ المعاهد
والمؤسسات والهيئات والمراكز اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للمعاقين بالتنسيق مع
وزارة العمل والتدريب المهني ويكون إنشاؤها بتر خيص من الوزارة وفقاً للشروط
والأوضاع التي تحددها اللائحة وعلى الجهات القائمة الحصول على ترخيص خلال ستة أشهر
من صدور هذا القانون.
مادة (6): تعمل الوزارة
بالتنسيق مع الجهات المعنية على إعداد المناهج والوسائل التعليمية لمراكز رعاية
وتأهيل المعاقين وتوفير المدرسين والموجهين الفنيين وإيجار الاختصاصيين في الكتابة
بواسطة طريقة (برا يل) وتوفير المناهج المكتوبة بهذه الطريقة لخدمة
المكفوفين.
مادة (7): يمنح كل معاق
تم تأهيله وتدريبه شهادة ويجب أن تبين بإشادة المهنة أو المهن التي يستطيع صاحبها
أدائها بالإضافة إلى البيانات الأخرى كما تمنح شهادة خبرة للمعاق الذي ثبت صلاحيته
لعمل مناسب ولو بدون احتياجه لخدمات تأهيل أو تدريب بناءً على طلبة.
مادة (8): تقوم الوزارة
بالتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية وجميع الجهات ذات العلاقة برعاية وتأهيل المعاقين
بمايلي :-
أ- تقدم الدعم المادي والفني لمراكز الرعاية
والتأهيل وتمكينها من توفير وتعزيز برامجها التأهيلية.
ب- تقديم المساعدة
الطبية المجانية للمعاقين وتحديد درجة الإعاقة والتدخل المبكر للحد منها.
ج- إيجاد اختصاصيين في
لغة الإشارة للتفاهم مع الصم والبكم.
د- التنسيق مع الجامعات
والمعاهد لإعداد المربين المسئولين عن البرامج التربوية الخاصة والمهنية والثقافية
والإعلامية وتأهيلهم لمعالجة أوضاع المعاقين واحتياجاتهم المتميزة وتجديد معارفهم
في هذا المجال.
هـ- التنسيق مع
الجامعات والكليات الحكومية الخاصة لاستحداث الأقسام المتخصصة في مجال تأهيل
المعاقين ووضع المواد التربوية الخاصة بهم.
و- التنسيق مع الجهات
ذات العلاقة على توفير فرص الرياضة وإيجاد ملاعب وقاعات وأدوات للمعاقين بما يلبي
حاجاتهم وتطوير قدراتهم وفقاً للتشريعات.
مادة (9): تعطى
الأولوية بالالتحاق في الكليات والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة للمعاقين
الحاصلين على شهادات ومعدلات علمية تتناسب وشروط القبول فيها.
مادة (10): على الجهات
المعنية عند وضع التصاميم والخرائط لإقامة الأبنية الرسمية العامة فتح الطرق
وتوفير الاحتياجات التجهيزات اللازمة وإزالة الحواجز التي تعيق حركة سير المعاقين
وتوفير الوسائل الإرشادية لتسهيل حركة سيرهم وتأمين سلامتهم.
مادة (11): عند سفر
المعاق إلى الخارج أو الداخل تخفض قيمة تذاكر سفرة إلى (50%) من سعرها الأصلي
وتسهيل له كافة الإجراءات.
مادة (12): تعفى
الأدوات والأجهزة والمعدات التي تستورد لأغراض رعاية المعاقين ومساعدتهم وتعليمهم
وتثقيفهم وتأهيلهم,بما في ذلك السيارات المصنعة للمعاقين من الضرائب والرسوم
الجمركية بناءً على موافقة الوزير.
مادة (13): تعمل وزارة
الصحة على توفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وتعمل على إنشاء ورش لذلك.
مادة (14): أ- على
الوزارة تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة
المدرة للدخل للمعاقين وذلك بتقديم التسهيلات والامتيازات والقروض الميسرة.
ب-على الوزارة أن تولي
أهمية لتسويق منتجات المعاقين وإنشاء
معارض دائمة لتسويقها وإعفائها من الضرائب.
مادة (15): يعتبر المعاق
لائقاً صحياً بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في
القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة للياقة الصحية شريطة أن تتناسب الوظيفة
التي سيشغلها من نوع درجة الإعاقة.
مادة (16): يقيد اسم كل
معاق منح شهادة التأهيل بمكاتب الخدمة المدنية والعمل بالمحافظة التي يقع فيها
مكان إقامته بناءً على طلبه وتقيد هذه
الأسماء في سجل خاص وتسلم شهادة بحصول القيد.
مادة (17) : على مكاتب
العمل والخدمة المدنية بأمانة العاصمة والمحافظات تمكين المعاقين المقيدين لديها
من الالتحاق بالوظائف والأعمال في القطاع العام والمختلط والخاص وحسب مؤهلاتهم
وقدراتهم وعليها أخطار مكاتب وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية الواقعة في
نطاقها الجغرافي ببيان شهري عن المعاقين الذي تم تشغيلهم.
مادة (18): أ- يخصص
للمعاقين الحاصلين على شهادات تأهيل نسبة
(5%) من مجموع الوظائف
الشاغرة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط ويجوز لآي من هذه
الجهات استخدام المعاقين بدون ترشيح من مكاتب وزارة الخدمة المدنية وتحسب هذه
التعيينات من النسبة المنصوص عليها في هذه المادة.
ب-يجب أخطار مكاتب
وزارة الخدمة المدنية خلال شهر من تاريخ استلام المعاق للعمل.
مادة (19) : أ- يتولى
أصحاب الأعمال بحسب الإمكانيات والفرص المتاحة تشغيل المعاقين الذين ترشحهم وزارة
العمل والتدريب المهني أو مكاتبها بما لا يزيد عن (5%) من حجم العمالة الكلية
لصاحب العمل, وتم التشغيل في الأعمال والمهن التي تتناسب وقدراتهم وإمكانياتهم
,بحيث يتمتعون بكافة الحقوق المقررة في قانون العمل النافذ.
ب- على أصحاب الأعمال
إخطار مكاتب العمل بأمانة العاصمة والمحافظات خلال شهر بمن تم استخدامهم من
المعاقين, كما يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل المعاقين مباشرة دون ترشيح من مكاتب
العمل.
مادة (20): للمعاق
المؤهل المصاب خلال مرحلة قيام الثورة أو أثناء الدفاع عن الوحدة اليمنية بسبب
العمليات الحربية أو الغارات الجوية أو أثناء تأدية الدفاع الوطني أو لوية التعيين
في الوظائف أو الأعمال مع مراعاة النسبة المشار إليها في المادتين (19,18) من هذا
القانون.
مادة (21): يعفى
المعاقون المرشحون للأعمال والوظائف من شروط اجتياز الامتحان الصحي المقرر لشغل
الوظيفة لمن يتم تعيينه منهم.
مادة (22): للوزير بعد
الاتفاق مع وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري إصدار قرارات بتخصيص وظائف
وأعمال معينة في الوظائف الخالية في وحدات الجهاز الإداري للدولة للمعاقين
الحاصلين على شهادة التأهيل وذلك في حدود النسبة المشار أليها في المادة (18) من
هذا القانون.
مادة (23): لا يجوز
حرمان المعاقين الذين تم تشغيلهم طبقاً لأحكام هذا القانون من أية مزايا أو حقوق
مقررة للعاملين الآخرين من الجهات الأخرى بسبب أعاقتهم.
مادة (24): أ- على
أصحاب الأعمال الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون إمساك سجل خاص يقيد فيه أسماء
المعاقين لديهم ويجب أن يشتمل السجل على البيانات الواردة بشهادة التأهيل وعليهم
أن يقدموا هذا السجل إلى مفتش مكتب وزارة العمل والتدريب المهني يتضمن أجمالي عدد
العاملين وعدد الوظائف التي يشغلها المعاقون والأجر الذي يتقاضاه كل منهم , ويكون
السجل والأخطار بالبيانات طبقاً لنماذج الموحدة التي يصدر بها قرار من وزير العمل
والتدريب المهني ويحدد بقرار منة مواعيد الأخطار بالبيانات.
ب-يقوم مكتب وزارة
العمل والتدريب المهني بأخطار مكتب وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية الواقع في
نفس النطاق الجغرافي ببيان أجمالي عن عدد الوظائف التي يشغلها المعاقون والأجر
الذي يتقاضاه كل منهم وذلك طبقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة.
الفصل الرابع
العقوبات
مادة (25): أ- كل من
يخالف أحكام المادتين (24,19) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لاتزيد عن
(10.000) عشرة ألف ريال.
ب- تتضاعف العقوبة
بتعدد المخالفات المرتكبة.
مادة (26): أ- إذا
خالفت أي مؤسسة أو معهد أو مركز لرعاية وتأهيل المعاقين أي حكم من أحكام هذا
القانون أو أي قرار صادر بمقتضاه يتم انذارة من قبل الوزير أو من ينويه لإزالة تلك
المخالفة خلال مدة يتم تحديدها في الإنذار.
ب- عند تكرار المخالفة
يتم توقيف المسؤلين المباشرين عنها إلى أن يتم التحقيق معهم في أسباب تكرار
المخالفة والعمل على أزالتها والتعهد بعدم تكرارها أو استبدالهم بآخرين من قبل
القائمين على المؤسسة.
ج- إغلاق المؤسسة أو المعهد أو المركز إغلاقاً
أو دائماً بقرار مسبب من الوزير إذا لم يتم البت بما ورد في الفقرة (ب) من هذه
المادة.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
مادة (27): تعمل
الوزارة على مساعدة المعاقين في تشكيل الجمعيات النوعية واللجان المحلية للتأهيل
المجتمعي للمعاقين في كل المحافظات والمناطق المحتاجة للتأهيل, كما تعمل على دعم
هذه الجمعيات لتأسيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين وتقدم لهم الدعم المادي
المناسب.
مادة (28): تعمل
الوزارة على مايلي :-
أ- تقديم الدعم للجهود التي تبذلها المنظمات
الإقليمية والدولية لإنشاء مراكز لإعداد
الكوادر الفنية المتخصصة في مختلف المستويات للعمل في مجال رعاية وتأهيل المعاقين
والاستعانة بالمعاقين المؤهلين في مجال رعاية وتأهيل المعاقين والاستعانة
بالمؤهلين في هذه المراكز.
ب- تشجيع المنظمات غير
الحكومية على توجيه جزء من مواردها ونشاطاتها إلى خدمات المعاقين.
ج- عقد الاتفاقيات
الثنائية مع الدول للاستفادة من خبراتها ونشاطاتها في ميدان التأهيل.
مادة (29): أ- تقوم
الوزارة بتطوير إستراتيجية التأهيل المجتمعي, وان تعكس هذه المنهجية في ميزانية
الوزارة.
ب- على اللجنة الوطنية
العليا لرعاية وتأهيل المعاقين أن تتبنى إستراتيجية التأهيل المجتمعي لمالها من
أهمية في تقديم الرعاية لأكبر عدد ممكن من المعاقين في جوانب التأهيل والتدريب.
مادة (30): للمعاق
المؤهل لقيادة السيارات حق الحصول على رخصة قيادية بعد أن يجتاز الاختيار الذي
تجريه الجهة المختصة مع مراعاة ذكر نوع الإعاقة في الرخصة التي ستمنح له بعد
الاختيار.
مادة (31): على الجهات
المختصة تدوين نوع الإعاقة في بطاقة المعاق الشخصية والعائلية أو بطاقة العمل أوفى
جواز سفره وما في حكمها وفقاً للمؤيدات القانونية التي تثبت ذلك.
مادة (32): للمتضرر
الصادر ضده أي أجرء من قبل الوزير أو الوزارة المختصة حق التظلم إلى القضاء خلال
مدة (60) يوماً من تاريخ بلاغة بذلك إلا جراء.
مادة (33): تصدر
اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
مادة (34): يلغى أي نص
أوحكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (35): يعمل بهذا
القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ 23/رمضان /1420هـ
الموافق 29/ديسمبر/1999م
علي عبد الله صالح
رئيس
الجمهورية
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) ) 284 لسنة 2002 م
بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) ) 61 لسنة 1999 م
بشأن رعاية وتأهيل المعاقين
رئيس
مجلس
الوزراء .
بعد
الإطلاع
على
دستور
الجمهورية
اليمنية .
وعلى
القرار
الجمهوري
بالقانون
رقم ) ) 20 لسنة 1991 م بشأن
مجلس
الوزراء .
وعلى
القانون
رقم ) ) 61 لسنة 1999 م بشأن
رعاية
وتأهيل
المعاقين .
وعلى
القرار
الجمهوري
رقم ) ) 46 لسنة ) ) 2001
بتشكيل
الحكومة
وتسمية
أعضائها .
وبناء
على
عرض
وزير
الشؤون
الإجتماعية
والعمل .
وبعد
موافقة
مجلس
الوزراء .
قــرر
الفصل
الأول
التسمية
والتعاريف
مادة ) ) 1 تسمى هذه
اللائحة (اللائحة
التنفيذية
لقانون
رعاية
وتأهيل
المعاقين ) .
مادة ) ) 2 لأغراض تطبيق
أحكام
هذه
اللائحة
يكون
للألفاظ
والعبارات
الواردة
أدناه
المعاني
المحددة
أمام
كل
منها
ما
لم
يقتض
سياق
النص
معنى
آخر :
الجمهورية : الجمهورية
اليمنية .
الوزارة : وزارة
الشؤون
الإجتماعية
والعمل
ومكاتبها
بالمحافظات .
الوزير : وزير
الشؤون
الإجتماعية
والعمل .
القانون : قانون
رعاية
وتأهيل
المعاقين
رقم ) ) 61 لسنة 1999 م .
المعاق : كل
شخص
ذكر
كان
أم
أنثى
ثبت
بالفحص
أنه
مصاب
بعجز
كلي
أو
جزئي
مستديم
بسبب
عاهة
أو
إصابة
أو
مرض
تسبب
في
عدم
قدرته
على
التعلم
أو
مزاولة
أي
نشاط
بصورة
كلية
أو
جزئية
مستديمة .
رعايــة
المعــاق
وتأهيله: الخدمات والأنشطة التي
تمكنه
من
ممارسة
حياته
بشكل
أفضل
على
المستويات
الجسدية
والذهنية
والنفسية
والإجتماعية
والمهنية .
مراكــز
تأهيــل
المعاقين: هي المراكز التي
تنشئها
الوزارة
أو
تنشأ
تحت
إشرافها
بغرض
تقديم
خدمات
الرعاية
والتأهيل
للمعاقين .
الإدارة
المختصة : هي
الإدارة
العامة
للتأهيل
الاجتماعي
بالوزارة .
الصندوق : صندوق
رعاية
وتأهيل
المعاقين .
الاتحاد : الاتحاد
الوطني
لجمعيات
المعاقين
اليمنيين
المنشأ
بموجب
القانون
رقم
)
( 1 لسنة
2001 م
بشأن
الجمعيات
والمؤسسات
الأهلية .
الجمعيات : هي
جمعيات
المعاقين
المنشأة
بموجب
القانون
رقم ) ) 1 لسنة 2001 م
بشأن
الجمعيات
والمؤسسات
الأهلية .
الفصل الثاني
رعاية المعاقين وتأهيلهم
مادة ) ) 3 لكل معاق
حق
التأهيل
والتدريب
لدى
مراكز
التأهيل
الحكومية
والجمعيات
بدون
مقابل .
مادة ) ) 4 يقدم المعاق
طلب
التأهيل
والتدريب
إلى
الإدارة
المختصة .
مادة ) ) 5 تقوم الإدارة
المختصة
بالآتي : -
-
1 تسليم
المعاق
النموذج
الخاص
بطلب
التأهيل
والتدريب
المعد
منها
ومساعدته
في
تعبئة
الطلب .
-
2 تسجيل
اسم
المعاق
وكافة
البيانات
في
السجل
الخاص
بذلك .
-
3 توعية
المعاق
أو
ولي
أمره
بالخدمات
التي
تقدمها
الإدارة
المختصة
ومراكز
التأهيل
والاتحاد
والجمعيات .
-
4 عرض
المعاق
على
طبيب
مختص
لإجراء
الفحص
الطبي
وفقا
للنموذج
المعد
لذلك .
-
5 عرض
المعاق
على
الأخصائي
المهني
لإعداد
الرأي
واقتراح
المهنة
التي
يمكن
للمعاق
تأديتها
مع
مراعاة
ميول
ذلك
المعاق
ورغبته .
-
6 إذا
اتضحت
حاجة
المعاق
إلى
جهاز
تعويضي
يساعده
على
التأهيل
والتدريب
تتخذ
الإدارة
المختصة
الإجراءات
اللازمة
لحصوله
على
الجهاز .
-
7 إجراء
بحث
شامل
عن
المعاق
بمعرفة
الأخصائي
الاجتماعي
بالإدارة
طبقا
للنموذج
المعد
لذلك .
-
8 إعداد
ملف
شامل
عن
المعاق
طالب
التأهيل
والتدريب
وفقا
للنموذج
المعد
لذلك .
مادة ) ) 6 يشترط لتأهيل
المعاق
ما
يأتي : -
أ - أن
ينطبق
عليه
تعريف
المعاق
الوارد
في
القانون
وهذه
اللائحة .
ب - أن
لا
يكون
مختلا
عقليا
بالقدر
الذي
لا
يسمح
له
بالاستفادة
من
برامج
التأهيل
والتدريب .
مادة ) ) 7 تتولى الوزارة
القيام
بما
يلي : -
-
1 إحالة
المعاقين
إلى
مركز
التأهيل
لتأهيلهم
وتدريبهم
ومنحهم
شهادات
التأهيل
والتدريب
والخبرة
والإشراف
عليهم .
-
2 تمويل
مراكز
التأهيل .
-
3 المصادقة
على
شهادات
التأهيل
والتدريب
والخبرة
الصادرة
من
مراكز
التأهيل .
-
4 العمل
على
توفير
الأجهزة
التعويضية
والمستلزمات
الطبية .
-
5 إعداد
مشاريع
اللوائح
لمراكز
التأهيل
وأنظمتها
ومراجعتها
وعرضها
على
الوزير
لاتخاذ
الإجراءات اللازمة بشأنها .
-
6 إقتراح
المخصصات
المالية
والفنية
اللازمة
لرعاية
المعاقين
وتأهيلهم
وصرفها
في
الأغراض المخصصة لها .
-
7 العمل
على
تفعيل
تنفيذ
القانون
وقانون
الصندوق
واللائحتين
التنفيذيتين
لهما .
-
8 تعيين
المعاقين
في
الوظائف
المناسبة
لمؤهلاتهم
وقدراتهم
لدى
أجهزة
الدولة
والقطاعات
العامة والمختلطة والتعاوني والخاص .
الفصل الثالث
مراكز تأهيل المعاقين وتدريبهم
مادة ) ) 8 تنشئ الوزارة
مراكز
التأهيل
والتدريب
والمعاهد
والمؤسسات
والهيئات
بالتنسيق
مع
الوزارات والجهات ذات العلاقة
بغرض
رعاية
المعاقين
وتأهيلهم
وتدريبهم
ويحق
لأي
شخص طبيعيا كان أم
اعتباريا
إنشاء
مركزا
أو
مؤسسة
أو
معهد
أو
هيئة
لرعاية
المعاقين وتأهيلهم وتدريبهم وفقا
لما
ورد
في
القانون
والشروط
المنصوص
عليها
في
المادة ) ) 9 من هذه
اللائحة
على
أن
يقدم
ذلك
طلبا
مكتوبا
إلى
الإدارة
المختصة .
مادة ) ) 9 يشترط في
مراكز
التأهيل
والتدريب
وما
في
حكمها
ما
يأتي : -
-
1 أن
يكون
المركز
أو
ما
في
حكمه
مسجلا
ومشهرا
قانونا
لدى
الوزارة .
-
2 أن
يختص
المركز
أو
ما
في
حكمه
برعاية
المعاقين
وتأهيلهم
وتدريبهم .
-
3 أن
يكون
الأشخاص
القائمون
بتقديم
خدمات
التأهيل
والتدريب
من
ذوي
التخصص
والخبرة
في النواحي الإجتماعية والتربوية
والمهنية
والطبية
والنفسية .
-
4 تخضع
الجهات
والمراكز
المنشأة
قبل
صدور
القانون
لأحكامه
وأحكام
هذه
اللائحة .
مادة ) ) 10 على الإدارة
المختصة
إصدار
قرارها
بشأن
الطلب
خلال
خمسة
عشر
يوما
من
تاريخ
استلام الطلب وفي حالة
الرفض
أو
عدم
البت
يحق
للمتقدم
التظلم
إلى
الوزير
خلال
أسبوعين من تاريخ انتهاء
المهلة
المحددة
أو
تسلمه
قرار
الرفض
وفي
هذه
الحالة
يصبح
قرار الوزير نهائيا وملزما .
مادة ) ) 11 تخضع جميع
المعاهد
والمؤسسات
والهيئات
والمراكز
التأهيلية
والتدريبية
لإشراف
الوزارة
ورقابتها .
مادة ) ) 12 تتولى المراكز
أو
ما
في
حكمها
ممارسة
الاختصاصات
التالية : -
-
1 التأكد
من
أن
طالب
التأهيل
معاقا
وفقا
للتعريف
بالقانون
وهذه
اللائحة .
-
2 الإطلاع
على
ملف
المعاق
والتقارير
الاجتماعية
والتربوية
والمهنية
والطبية
والنفسية
المحالة إلى المركز من
الإدارة
المختصة
لدراستها
وتقرير
مدى
عجز
المعاق
وحاجته
إلى
التأهيل والتدريب .
-
3 إصدار
المعاق
بقبول
طالب
التأهيل
ووضع
خطة
تأهيلية
وتدريبية
على
أن
تتضمن
الآتي : -
أ - المهنة
التي
سيدرب
عليها .
ب - مدة
التدريب .
ج - النفقات
الإجمالية
للتأهيل
والتدريب .
د - إلحاق
المعاق
بالتدريب
في
موعد
أقصاه
شهرين
من
تاريخ
صدور
قرار
القبول .
-
4 تدريب
المعاق
على
المهنة
الموجهة
لتعلمها
بغرض
التعرف
على
مدى
تكيفه
معها
وقدرته
على
مواصلة
التدريب .
-
5 منح
المعاق
شهادة
تأهيل
وتدريب
بعد
اجتيازه
الاختبار
المقرر
بنجاح
على
أن
تتضمن
نص
الشهادة
نوع
المهنة
التي
تدرب
عليها .
-
6 منح
المعاق
شهادة
بدل
فاقد
بعد
إثبات
فقد
الشهادة
بالطرق
القانونية .
الفصل الرابع
تشغيل المعاقين
مادة ) ) 13 يكون المعاق
وفقا
لأحكام
القانون
وهذه
اللائحة
معفي
من
شروط
اجتياز
الامتحان
الصحي
فيما
يخص
إعاقته .
مادة ) ) 14 يتمتع كل
معاق
بكافة
الحقوق
والامتيازات
الممنوحة
لموظفي
الدولة
والقطاعين
العام
والمختلط وللعاملين لدى أصحاب
الأعمال
ويحظر
حرمان
أي
معاق
من
هذه
الحقوق
والامتيازات بسبب إعاقته .
مادة ) ) 15 يقيد المعاق
المؤهل
اسمه
لدى
الوزارة
ووزارة
الخدمة
المدنية
والتأمينات
ومكاتبها
في
أمانة
العاصمة
والمحافظات
بغرض
الحصول
على
وظيفة
وعلى
الاتحاد
متابعة
ذلك .
مادة ) ) 16 تلتزم الوزارة
ووزارة
الخدمة
المدنية
والتأمينات
ومكاتبها
بأمانة
العاصمة
والمحافظات
بالتنسيق مع الاتحاد بفتح
سجل
خاص
بالمعاقين
يقيد
فيه
أسماء
المعاقين
وتسلم
لكل
معاق
شهادة بثبوت القيد في
السجل
كما
تلتزم
تلك
الجهات
بمساعدة
المعاقين
في
استكمال
إجراءات توظيفهم لدى أجهزة
الدولة
ووحدات
القطاعين
العام
والمختلط
ولدى
أصحاب
الأعمال وفقا لأعمارهم ومؤهلاتهم
والوظائف
التي
تناسبهم .
مادة ) ) 17 تتولى وزارة
الخدمة
المدنية
والتأمينات
ومكاتبها
بأمانة
العاصمة
والمحافظات
تخصيص
نسبة ) ) % 5 من
الوظائف
الشاغرة
سنويا
للمعاقين
وفقا
لما
نصت
عليه
المادة ) ) 18 من القانون ليتم
تعيينهم
في
الجهاز
الإداري
للدولة
ووحدات
القطاعين
العام
والمختلط
وإذا
تم
تعيين غير المعاقين ضمن
نسبة
الـ ) ) % 5 المخصصة للمعاقين
فإن
قرار
التعيين
يعد
مخالف للقانون .
مادة ) ) 18 يجب على
الوزارة
توظيف
المعاقين
لدى
أصحاب
العمل
وفقا
للقانون
وقانون
العمل .
مادة ) ) 19 يلتزم أصحاب
العمل
بتعيين
المعاقين
الذين
تم
ترشيحهم
من
الوزارة
بالتنسيق
مع
الاتحاد
بحيث لا تقل نسبة
المعينين
عن
نسبة ) ) % 5 من مجموع
العمالة
الموجودة
لدى
كل
صاحب عمل وفقا للقانون .
مادة ) ) 20 يجوز لأصحاب
العمل
تعيين
المعاقين
دون
ترشيح
من
الوزارة .
مادة ) ) 21 على أصحاب
العمل
موافاة
مكاتب
الوزارة
والاتحاد
ببيان
عن
أسماء
المعاقين
الذين
تم
تعيينهم
خلال
شهر
من
تاريخ
استلامهم
العمل .
مادة ) ) 22 على أصحاب
العمل
فتح
سجل
خاص
بالمعاقين
يدون
فيه
أسماء
المعاقين
وعددهم
وبياناتهم
ومؤهلاتهم
وعدد
الوظائف
التي
يشغلها
المعاقون
والأجر
الذي
يتقاضاه
كل
منهم
وعلى
أصحاب
العمل
أن
يقدموا
السجل
إلى
مفتشي
العمل
للتأكد
من
أن
البيانات
الموجودة
في
السجل
مطابقة
لقانون
العمل
والقرارات
الصادرة
من
الوزير .
مادة ) ) 23 يصدر الوزير
قرارات
يحدد
فيها
النماذج
الموحدة
وبيانات
سجلات
الإخطارات
ومواعيدها .
مادة ) ) 24 مع مراعاة
النسبة
المشار
إليها
في
المادتين ) 17 ، ) 19 من
هذه
اللائحة
تعطى
أولوية
التعيين
في
الوظائف
والأعمال
للمعاق
الذي
أصيب
أثناء
الدفاع
عن
الثورة
أو
الوحدة
أو
أثناء
الدفاع
الوطني
بسبب
العمليات
الحربية
أو
الغارات
الجوية
وما
ترتب
عليهما
شريطة
أن
لا
يزيد
عمره
عن ) ) 45 سنة .
الفصل الخامس
دعم المعاق
مادة ) ) 25 تقوم الوزارة
والجهات
ذات
العلاقة
برعاية
المعاقين
وتأهيلهم
بتخصيص
الدعم
المادي
والفني
لمراكز
التأهيل
والجمعيات
والاتحاد
على
أن
يحظر
التصرف
بها
في
غير
ذلك .
مادة ) ) 26 مع مراعاة
نص
المادة ) ) 25 من هذه
اللائحة
يصدر
الوزير
قرارا
يحدد
الإجراءات
المنظمة
لصرف
الدعم
المادي
والفني .
مادة ) ) 27 تقوم الوزارة
بمتابعة
الجهات
ذات
العلاقة
برعاية
المعاقين
وتأهيلهم
بغرض
تنفيذ
ما
يأتي : -
-
1 تقديم
الرعاية
الطبية
المجانية
للمعاقين .
-
2 تحديد
درجة
الإعاقة
والتدخل
المبكر
للحد
منها .
-
3 تدريب
العاملين
في
مجال
رعاية
الصم
والبكم
على
استخدام
وسائل
التخاطب
معهم .
-
4 مراعاة
توعية
الطلاب
في
التعليم
العام
بأهمية
المعاق
ودوره
في
المجتمع
عن
طريق
تضمين
مقررات
التعليم
مواضيع
تتحدث
عن
هذا
المجال .
-
5 تدريب
المربين
والمعلمين
على
كيفية
تنفيذ
البرامج
التربوية
والمهنية
والثقافية
والإعلامية .
-
6 توفير
القاعات
والملاعب
والأدوات
الرياضية
الخاصة
بالمعاقين .
-
7 إعطاء
المعاقين
أولوية
الالتحاق
في
الجامعات
والكليات
والمعاهد
مع
مراعاة
إعفائهم
من
كافة
الرسوم
المقررة .
8 العمل عند وضع
التصاميم والخرائط لإقامة
الأبنية الرسمية العامة
على إزالة الحواجز
التي
تعيق حركة سير
المعاقين .
- 9
توفير الوسائل الإرشادية
التي تسهل حركة
المعاقين وتؤمن سلامتهم .
- 10
مراعاة ذكر نوع
الإعاقة ضمن بيانات
كل من البطاقة
الشخصية والعائلية؛ جواز
السفر،
رخصة القيادة وغيرها
من أوراق إثبات
الشخصية .
- 11
تدريب المدرسين والموجهين
والفنيين على القراءة
والكتابة بطريقة
(بريل ) الخاصة
بالمكفوفين وتوفير المناهج
المكتوبة بتلك الطريقة .
مادة ) ) 28 تقوم الوزارة بالآتي : -
- 1
تقديم التسهيلات والامتيازات
والقروض الميسرة للمعاقين
لمساعدتهم في إقامة
المشاريع
الصغيرة المدرة للداخل
في إطار موازنة
الوزارة السنوية
.
- 2
إنشاء معارض دائمة
تخصص لتسويق منتجات
المعاقين .
- 3
مساعدة المعاقين على
إنشاء الجمعيات والاتحادات
بدعمهم ماديا ومعنويا
في هذا المجال .
- 4
تشجيع الجهود التي
تبذلها المنظمات الإقليمية
والدولية بقصد إعداد
الكوادر الفنية
المتخصصة في مختلف
الأغراض للعمل في
مجال رعاية وتأهيل
المعاقين وتأهيلهم
والاستعانة بالمعاقين المؤهلين
للعمل في تلك
المراكز .
- 5
عقد الاتفاقات الثنائية
مع الدول الشقيقة
والصديقة والمنظمات الدولية
للاستفادة من خبراتها
ونشاطاتها في ميدان
التأهيل والتدريب
.
- 6
ترصد الوزارة في
ميزانيتها مبالغ مالية
لتطوير استراتيجية التأهيل
المجتمعي .
مادة ) - 1 ( 29 تقوم
وزارة
الصحة
العامة
والسكان
بناء
على
طلب
مكتوب
من
الوزارة
بصرف
الأجهزة
التعويضية
للمعاقين
وهي : -
أ - الدراجات
اليدوية
والكراسي
المتحركة
والسماعات
الطبية .
ب - أجهزة
الشلل
والأطراف
الصناعية
والعصي
والعكاكيز .
ج - الأحذية
والأحزمة
الطبية .
-
2 تقوم
وزارة
الصحة
العامة
والسكان
بإنشاء
ورش
صناعة
الأجهزة
التعويضية
والأطراف
الصناعية
في
أمانة
العاصمة
والمحافظات .
مادة ) ) 30 تقوم الوزارة
بالتنسيق
مع
اللجنة
الوطنية
العليا
لرعاية
وتأهيل
المعاقين
والاتحاد
بوضع
إستراتيجية
التأهيل
المجتمعي
لما
من
شأنه
تأهيل
المعاقين
وتدريبهم .
الفصل السادس
حقوق المعاق
مادة ) ) 31 لكل معاق
بموجب
القانون
وهذه
اللائحة
الحق
في
الاستفادة
من
المزايا
التالية : -
-
1 الأولوية
في
التعليم
والالتحاق
بالجامعات
والكليات
والمعاهد
والمدارس .
-
2 توظيفه
في
الجهاز
الإداري
للدولة
والقطاع
العام
والمختلط
والتعاوني
والخاص .
-
3 الحصول
على
رخصة
قيادة
مجانا .
-
4 تسليم
أجهزة
تعويضية .
-
5 الحصول
على
القروض
والامتيازات
والتسهيلات
عند
إنشاء
المشاريع
الصغيرة .
6 تخفيض قيمة تذاكر
السفر على جميع
وسائل النقل البرية
والبحرية والجوية الداخلية
والخارجية بنسبة
) . ) % 50
- 7
إنشاء الجمعيات والاتحادات .
- 8
الحصول على كامل
الرعاية الطبية والتأمين
الصحي .
- 9
تخصيص نسبة
) ) % 5 من مجموع
الوظائف الشاغرة في
الجهاز الإداري للدولة
والقطاع
العام والمختلط والتعاوني
وكذا ) ) % 5 في القطاع الخاص .
- 10
تدريبه وتأهيله لدى
مراكز التأهيل مجانا .
- 11
يمنح شهادة تأهيل
أو خبرة بعد
اجتيازه الامتحان المقرر
بنجاح .
- 12
دمج المعاق في
المجتمعات باستخدام وسائل
التعليم والتوعية والتأهيل
والتدريب
وغيرها .
الفصل السابع
أحكام ختامية
مادة ) ) 32 كل من
يخالف
أحكام
القانون
وهذه
اللائحة
يعاقب
بالعقوبات
المنصوص
عليها
في
المادتين ) 19 ، ) 24 من القانون .
مادة ) ) 33 يصدر الوزير
كافة
القرارات
والتعليمات
النافذة
فيما
لم
يرد
بشأنه
نص
في
هذه
اللائحة .
مادة ) ) 34 يرجع إلى
أحكام
القانون
والقوانين
النافذة
فيما
لم
يرد
بشأنه
نص
في
هذه
اللائحة .
مادة ) ) 35 يعمل بهذا
القرار
من
تاريخ
صدوره
وينشر
في
الجريدة
الرسمية .
صدر
برئاسة
مجلس
الوزراء
بتاريخ / 2 محرم / 1423 هـ
الموافق / 16 مارس / 2002 م
عبد
الكريم
اسماعيل
الأرحبي
عبد
القادر
باجمال
وزير
الشؤون
الإجتماعية
والعمل
رئيس
مجلس
الوزراء
قانون رقم ( 2 ) لسنة 2002م
بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين
باسم الشعب
:
رئيس
الجمهورية :
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القانون رقم (61) لسنة 1999م بشأن
رعاية وتأهيل المعاقين.
- وبعد موافقة مجلس النواب.
(أصدرنا
القانون الآتي نصـه)
الباب الأول
التسمية والتعاريف والأهداف
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين).
مادة (2) :
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانـــون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني
المبينة أمام كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر :
1- الجمهوريــة : الجمهورية اليمنية.
2- الوزيــر: وزير
والشؤون الإجتماعية والعمل.
3- مجلـس الإدارة : مجلس
إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
4- الصنــدوق : صندوق
رعاية وتأهيل المعاقين.
5- المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للصندوق.
6- اللائحة : اللائحة
التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثاني
أهداف الصندوق
مادة (3)
: يهدف الصندوق إلى تحقيق الآتي :
أ- توفير مصادر مالية للصندوق تتسم بالاستقرار
والثبات لدعم المشاريع المختلفة لرعاية وتأهيل المعاقين.
ب- تمويل برامج ومشاريع رعاية وتأهيل المعاقين.
ج- إستثمار أموال الصندوق في المشاريع التي تعود
بالفائدة المباشرة على المعاقين.
د- الإسهام في تمويل الأنشطة التي تستهدف رعاية
وتأهيل المعاقين وفقاً لأحكام المواد (5 ، 6 ، 8) من قانون رعاية وتأهيل
المعاقين.
ه- التنسيق مع الصناديق العاملة في مجال شبكة
الأمان الإجتماعي لتوفير الإحتياجات المختلفة للمعاقين ودعم أنشطة الصندوق التي
تعود عليهم بالفائدة.
الباب
الثاني
موارد
الصندوق وأوجه الإنفاق
الفصل
الأول
موارد الصندوق
مادة (4)
: تتكون الموارد المالية للصندوق من
المصادر الآتية :-
أ- المخصصات السنوية التي تعتمدها الحكومة
للصندوق في الميزانية العامة للدولة.
ب- الهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة من
الهيئات الوطنية والعربية والأجنبية والأفراد.
ج- مائة ريال عن كل بيان جمركي.
د- عشرة ريالات عن كل تذكرة سفر بالطيران.
ه- خمسة ريالات إضافية عن كل علبة سجائر.
و- خمسة ريالات عن كل تذكرة دخول دور السينما.
ز- عائدات استثمار أموال الصندوق.
ح- عائدات الفعاليات والأنشطة المتعددة التي يقوم
بها الصندوق.
ط- ما يخصص من وقف ووصايا وأموال لرعاية وتأهيل
المعاقين.
مادة (5)
: تقوم إدارة الصندوق بتحصيل الموارد
المالية المنصوص عليها في هذا القانون وتوريدها إلى الحساب الخاص بالصندوق لدى
البنك المركزي اليمني وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التحصيل
والصرف بما يتفق مع القوانين النافذة.
مادة (6)
:على كافة الجهات المعنية توريد موارد الصندوق المنصوص عليها في هذا القانون إلى
حساب الصندوق أولاً بأول.
مادة (7)
: يكون للصندوق موازنة تقديرية مستقلة تعد
وفقاً للتشريعات السارية.
مادة (8)
: يتبع الصندوق الأنظمة التالية :-
أ- تطبيق الأنظمة المالية والمحاسبية المعمول
بها وفقاً للإرشادات الصادرة عن وزارة المالية.
ب- مسك الحسابات إستناداً إلى أسس محاسبية تعكس
نشاط الصندوق وقيد إيراداته ونفقاته وفقاً للنظام المحاسبي الموحد.
ج- إعداد الحسابات الختامية وقوائم المركز المالي
ورفعها إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك خلال ثلاثة أشهر
من نهاية السنة المالية.
د- متابعة المصادقة على الحساب الختامي وفقاً
للإجراءات القانونية المقررة.
الفصل الثاني
أوجه الإنفـــــاق
مادة (9)
: لا يجوز صرف أموال الصندوق خارج نطاق
أهدافه ونشاطاته.
مادة (10)
: تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة وتخضع
للرقابة والتفتيش المالي من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
مادة (11)
: تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
مادة (12)
: تصدر اللوائح التنظيمية والمالية والإدارية للصنــدوق بقـــرار من رئيس مجلس
الإدارة.
الباب الثالث
إدارة الصندوق وإختصاصاته
الفصل الأول
إدارة الصندوق
مادة (13)
: يقوم الصندوق بأداء مهامه طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى.
مادة (14)
: يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية ويكون له ذمة مالية مستقلة.
مادة (15)
: يكون المركز الرئيسي للصندوق أمانة العاصمة صنعاء ويجوز له إنشاء فروع في
المحافظات بقرار من رئيس مجلس الإدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية مهام وإختصاصات
هذه الفروع.
مادة (16)
: أ- يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل على
النحو التالي :-
1- الوزيــــــر رئيساً.
2- وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل لقطاع
الرعاية الإجتماعية نائباً للرئيس.
3- وكيل وزارة المالية المختص عضواً.
4- وكيل وزارة التخطيط والتنمية المختص عضواً.
5- ثلاثة من رجال الأعمال أعضاء.
6- ثلاثة من قيادة الإتحاد الوطني لجمعيات المعاقين
اليمنيين أعضاء.
7- المدير التنفيذي للصندوق عضواً ومقرراً.
ب- يتم
ترشيح الأعضاء من رجال الأعمال ومن قيادة الإتحاد الوطنـي لجمعيات المعاقين
اليمنيين من قبل الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية ويصدر بتعيينهم قراراً من
رئيس مجلس الوزراء.
الفصل الثاني
إختصاصات مجلس إدارة الصندوق
ورئيس المجلــــــــــس
مادة (17)
: يتولى مجلس إدارة الصندوق ممارسة الإختصاصات التالية :
أ- إقرار السياسة العامة للصندوق والإشراف على
تنفيذها.
ب- إقتراح اللوائح التي تنظم المسائل المالية
والإدارية الخاصة بالصندوق تمهيداً لإقرارها من مجلس الادارة.
ج- إقرار خطة عمل الصندوق والموازنة التقديرية
له.
د- المصادقة على التقارير الخاصة بأنشطة
الصندوق.
ه- مناقشة وإقرار الحساب الختامي والميزانية
السنوية للصندوق والمصادقة على مركزه المالي.
و- تحديد برنامج عمل الصندوق ومراحل تنفيذه.
ز- إقرار اللائحة التنظيمية والتقسيمات الرئيسية
الداخلية للصندوق.
ح- إقرار المخصصات المالية للمشاريع والبرامج
والأنشطة التي يمولها الصندوق.
ط- إقتراح مجالات إستثمار أموال الصندوق وعرضها
على اللجنة الوطنية العليا لرعاية وتأهيل المعاقين.
ي- أية مهام أخرى يتطلبها نشاط الصندوق وفقاً
لأحكام القوانين النافذة.
مادة (18)
:يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق ممارسة الإختصاصات التالية :-
أ- الدعوة لإنعقاد المجلس وتحديد جدول الأعمال.
ب- متابعة تنفيذ كافة قرارات مجلس إدارة الصندوق
ورفع التقارير عنها.
ج- تقديم التقارير الدورية لمجلس إدارة الصندوق
عن الأعمال الجارية بالصندوق ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج المرسومة.
د- التوقيع على العقود والإتفاقيات نيابة عن
المجلس طبقاً للتشريعات النافذة.
ه- الاشراف على تنفيذ السياسة العامة للصندوق.
و- إقتراح اللوائح التي تنظم المسائل المالية والإدارية
للصندوق وإصدارها بعد إقرارها من قبل مجلس الإدارة.
ز- وضع خطة عمل الصندوق والموازنة التقديرية له.
ح- إقتراح اللائحة التنظيمية والتقسيمات الرئيسية
الداخلية للصندوق.
ط- إصدار قرار تعيين موظفي الصندوق وفروعه وإنهاء
خدماتهم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم طبقاً للتشريعات النافذة.
ي- السعي إلى إيجاد مصادر تمويل للصندوق لدى
المنظمات والهيئات المحلية والعربية والأجنبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
ك- تنفيذ المهام التي يكلف بها من قبل مجلس إدارة
الصندوق.
الفصل الثالث
إجتماعات مجلس إدارة الصندوق
مادة (19)
: يجتمع مجلس إدارة الصندوق بصفة دورية مرة كل شهر ولــه عقد إجتماعات إستثنائية
عند الضرورة بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو بناءً على طلب مقدم من ثلث أعضائه.
مادة (20)
: أ- يعتبر إجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائه.
ب- تصدر
قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب
الذي منه الرئيس.
مادة (21)
: يجوز للمجلس في الحالات التي تقتضيها الضرورة اتخاذ ما يلي :-
أ- استدعاء
من يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم صوت
معدود في مداولات المجلس.
ب- أن يشكل
من بين أعضائه لجنة أو اكثر يعهد إليها ببعض الأعمال أو الدراسات أو القيام بمهام
محدودة تقدم للمجلس للبت فيها.
الفصل الرابع
اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق
مادة (22)
: يكـون للصندوق مديراً عاماً تنفيذياً يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على
عرض رئيس مجلس الادارة.
مادة (23)
: يتولى المدير العام التنفيذي للصندوق ممارسة الاختصاصات التالية :
أ- إدارة أعمال الصندوق من حيث الإشراف و
الرقابة على الأعمال الجارية فيه، وكذا العمل على تطوير نظم العمل بالصندوق وفقاً
لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقوانين النافذة الأخرى.
ب- إعداد التقارير عن نشاطات الصندوق والمشاكل
التي تواجه العمل واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها ورفعها لرئيس مجلس إدارة
الصندوق.
ج- إعداد مشروع الميزانية التقديرية للصندوق
وعرضها على رئيس المجلس في المواعيد المحددة لذلك.
د- متابعة تحصيل الموارد المالية المنصوص عليها
في هذا القانون ورفع التقارير بشأنها إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ه- صرف المخصصات المالية لتمويل المشاريع
والبرامج والأنشطة الخاصة برعاية وتأهيل المعاقين التي يتم إقرارها وفقاً لأحكام
هذا القانون ولائحته التنفيذية والإشراف والرقابة على تنفيذها.
و- صرف بدل جلسات أعضاء مجلس إدارة الصندوق
ومستحقات العاملين بالصندوق من مرتبات ومكافآت وبدلات وغيرها.
ز- الإشراف والرقابة على فروع الصندوق ورفع
التقارير عن مستوى أدائها لمهامها إلى رئيس مجلس الإدارة.
ح- الإشراف على الموظفين العاملين بالصندوق
والرقابة على أعمالهم واقتراح تعيينهم وترقيتهم وندبهم وإنهاء خدماتهم وتوقيع
الجزاءات التأديبية عليهم.
ط- إعداد مشاريع العقود والاتفاقيات وعرضها على
رئيس مجلس الإدارة.
ي- تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير.
ك- يقدم إلى مجلس إدارة الصندوق ما يلي :
1- الحساب
الختامي والميزانية العمومية.
2- حساب
عام الإيرادات والمصروفات.
3- تقرير
نصف سنوي يشمل نشاطات وأعمال الصندوق خاصة الخدمات الاجتماعية والمشاريع التي تم
تنفيذها.
ل- الإلتزام في جميع التصرفات المالية بالقوانين
والقرارات والنظم المالية والتعليمات الصادرة من وزارة المالية.
م- أية مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس إدارة
الصندوق أو رئيسه.
الباب الرابع
العقوبـــــــــات
مادة (24)
: لا يخل تطبيق الأحكام اللاحقة بتوقيع
أية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجرائم والعقوبات والقوانين النافذة الأخرى.
مادة (25)
: يعاقب بالحبس مـدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على (100.000) ريال
كل من :
أ- أمتنع
عن استقطاع أو توريد الأموال إلى حساب الصندوق بالمخالفة لأحكام هذا القانون
ولائحته التنفيذية.
ب- تصرف أو
استخدم الإعفاءات أو التسهيلات المشار إليها في هذا القانون لأغراض غير التي خصصت
لها.
ج- اختلس
من أموال وممتلكات الصندوق
مادة (26)
: مع مراعاة أحكام المادة السابقة يحكم على من ثبت عليه بحكم قضائي بات إعادة ما
اختلسه من أموال أو ممتلكات إلى الصندوق أو بتعويض يعادل ما اختلسه وما أنفقه
الصندوق من مصاريف وأتعاب التقاضي ، وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة.
الباب
الخامــس
أحكام
ختامية
مادة (27)
: للصندوق حق التملك والتأجير واستئجار
الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وحق إبرام العقود والاتفاقيات وحق
مقاضاة الغير وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة (28)
: يعفى الصندوق ومشاريعه المختلفة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية المنصوص عليها
في قانون الجمعيات والإتحادات التعاونية وقانون رعاية وتأهيل المعاقين.
مادة (29)
: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض
الوزير.
مادة (30)
: يلغى القرار الجمهوري رقم (6) لسنة 91م
بشأن إنشاء صندوق رعاية المعاقين ، وأي حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (31)
: يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ : 29/شوال/1422هـ
الموافق : 13/يناير/2002م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
مبادئ
حماية الأشخاص المصابين
بمرض
عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية
اعتمدت
ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
46/119 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1991
الانطباق
تنطبق هذه المبادئ دون تمييز بأي دافع، كالتمييز
بسبب العجز، أو العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي
أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاثني أو الاجتماعي، أو المركز القانوني أو
الاجتماعي، أو السن، أو الثروة أو المولد.
التعاريف
في هذه المبادئ:
تعني عبارة "المحامي" ممثلا قانونيا
أو ممثلا آخر مؤهلا،
تعني عبارة "السلطة المستقلة" سلطة
مختصة ومستقلة يقضى بوجودها القانوني المحلي،
تشمل "العناية بالصحة العقلية" تحليل
حالة الشخص العقلية وتشخيصها وتوفير العلاج والعناية وإعادة التأهيل فيما يتعلق
بمرض عقلي أو الاشتباه في الإصابة بمرض عقلي،
تعني "مصحة الأمراض العقلية" أي
مؤسسة، أو أي وحدة في مؤسسة تكون وظيفتها الأساسية توفير العناية بالصحة العقلية،
تعني عبارة "الممارس في الصحة
العقلية" طبيبا، أو أخصائيا نفسيا إكلينيكيا، أو ممرضة، أو أخصائيا اجتماعيا
أو شخصا آخر مدربا ومؤهلا علي نحو مناسب وذا مهارات خاصة تتصل بالرعاية الصحية
العقلية،
تعني عبارة "المريض" شخصا يتلقى رعاية
صحية عقلية، وتشمل جميع الأشخاص الذين يدخلون مصحة للأمراض العقلية،
تعني عبارة "الممثل الشخصي" شخصا
يكلفه القانون بمهمة تمثيل مصالح المريض في أي ناحية خاصة أو ممارسة حقوق خاصة
نيابة عن المريض، ويشمل ذلك الأب أو الأم أو الوصي القانوني علي قاصر ما لم ينص
القانون المحلي علي غير ذلك،
تعني عبارة "هيئة الفحص" الهيئة
المنشأة وفقا للمبدأ 17 لإعادة النظر في إدخال مريض أو احتجازه قسرا في مصحة
الأمراض العقلية.
بند تنفيذي عام
لا يجوز إخضاع ممارسة الحقوق الواردة في هذه
المبادئ إلا للقيود التي يقضي بها القانون والتي تكون لازمة لحماية صحة وسلامة
الشخص المعني أو الأشخاص الآخرين، أو لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو
الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. 1. يتمتع جميع
الأشخاص بحق الحصول علي أفضل ما هو متاح من رعاية الصحة العقلية التي تشكل جزءا من
نظام الرعاية الصحية والاجتماعية.
المبدأ 1
الحريات الأساسية والحقوق الأساسية
1. يتمتع جميع الأشخاص بحق الحصول علي أفضل ما
هو متاح من رعاية الصحة العقلية التي تشكل جزءا من نظام الرعاية الصحية
والاجتماعية.
2. يعامل جميع الأشخاص المصابين بمرض عقلي أو
الذين يعالجون بهذه الصفة معاملة إنسانية مع احترام ما للإنسان من كرامة أصيلة.
3. لجميع الأشخاص المصابين بمرض عقلي أو الذين
يعالجون بهذه الصفة الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي وغيرهما من
أشكال الاستغلال، ومن الإيذاء الجسدي أو غير الجسدي أو المعاملة المهينة.
4. لا يجوز أن يكون هناك أي تمييز بدعوى المرض
العقلي. ويعني "التمييز" أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يؤدي إلي إبطال
أو إضعاف المساواة في التمتع بالحقوق. ولا تعتبر التدابير الخاصة التي تتخذ لمجرد
حماية حقوق الأشخاص المصابين بمرض عقلي، أو ضمان النهوض بهم تمييزا. ولا يشمل
التمييز أي تفريق، أو استبعاد أو تفضيل يجري وفقا لأحكام هذه المبادئ ويكون ضروريا
لحماية ما لشخص مصاب بمرض عقلي أو لأفراد آخرين من حقوق الإنسان.
5. لكل شخص مصاب بمرض عقلي الحق في ممارسة جميع
الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعترف بها في
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي
الصكوك الأخرى ذات الصلة مثل الإعلان الخاص بحقوق المعوقين ومجموعة المبادئ
المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاعتقال أو السجن.
6. أي قرار يتخذ، بسبب إصابة شخص بمرض عقلي، بأن
هذا الشخص عديم الأهلية القانونية، وأي قرار يتخذ، نتيجة لعدم الأهلية، بتعيين
ممثل شخصي، لا يجوز اتخاذه إلا بعد محاكمة عادلة تجريها محكمة مستقلة ونزيهة،
منشأة بموجب القانون المحلي. ويحق للشخص الذي تكون أهليته موضع النظر أن يمثله
محام. وإذا لم يحصل الشخص الذي تكون أهليته موضع النظر علي هذا التمثيل بنفسه، وجب
أن يوفر له هذا التمثيل دون أن يدفع أجرا عنه طالما لم تكن تتوفر له الإمكانيات
الكافية للدفع. ولا يجوز أن يمثل المحامي في نفس الدعوى مصحة للأمراض العقلية أو
العاملين فيها، ولا يجوز أيضا أن يمثل أحد أفراد أسرة الشخص الذي تكون أهليته موضع
النظر، ما لم تقتنع المحكمة بانعدام التعارض في المصلحة. ويجب أن يعاد النظر في
القرارات المتعلقة بالأهلية وبالحاجة إلي ممثل شخصي علي فترات متفرقة معقولة
يحددها القانون المحلي. ويحق للشخص الذي تكون أهليته موضع النظر، ولممثله الشخصي،
إن وجد، ولأي شخص آخر معني أن يستأنف أي قرار من هذا القبيل أمام محكمة أعلي.
7. عندما تتبين محكمة أو هيئة قضائية مختصة أخري
أن الشخص المصاب بمرض عقلي عاجز عن إدارة شؤونه، تتخذ التدابير، في حدود ما يلزم
ويناسب حالة ذلك الشخص، لضمان حماية مصالحه.
المبدأ 2
حماية القصر
تولي عناية خاصة، في حدود أغراض هذه المبادئ وفي
إطار القانون المحلي المتعلق بحماية القصر، لحماية حقوق القصر، بما في ذلك، إذا
لزم الأمر، تعيين ممثل خاص من غير أفراد الأسرة.
المبدأ 3
الحياة في المجتمع المحلي
لكل شخص مصاب بمرض عقلي الحق في أن يعيش وأن
يعمل، قدر الإمكان، في المجتمع المحلي. 1. يكون تقرير أن شخصا مصاب بمرض عقلي وفقا
للمعايير الطبية المقبولة دوليا.
المبدأ 4
تقدير الإصابة بالمرض العقلي
1. يكون تقرير أن شخصا مصاب بمرض عقلي وفقا
للمعايير الطبية المقبولة دوليا.
2. لا يجوز أبدا تقرير الإصابة بمرض عقلي علي
أساس المركز السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أو العضوية في جماعة ثقافية أو
عرقية أو دينية أو لأي سبب آخر لا يمت بصلة مباشرة لحالة الصحة العقلية.
3. لا يجوز أبدا أن يكون النزاع الأسري أو
المهني، أو عدم الامتثال للقيم الأخلاقية أو الاجتماعية أو الثقافية أو السياسية
أو المعتقدات الدينية السائدة في المجتمع المحلي لشخص ما، عاملا مقررا في تشخيص
المرض العقلي.
4. لا يجوز أن يبرر أي قرار يتخذ في الحاضر أو
المستقبل بشأن إصابة شخص بمرض عقلي بمجرد أن يكون هذا الشخص قد سبق علاجه أو دخوله
مستشفي بصفته مريضا.
5. لا يجوز لأي شخص أو لأي هيئة تصنيف شخص ما
علي أنه مصاب بمرض عقلي، أو الإشارة إلي ذلك بأي طريقة أخري، إلا للأغراض التي
تتصل مباشرة بالمرض العقلي أو بعواقبه.
المبدأ 5
الفحص الطبي
لا يجوز إجبار أي شخص علي إجراء فحص طبي يستهدف
تقرير ما إذا كان مصابا أو غير مصاب بمرض عقلي إلا وفقا لإجراء مصرح به في القانون
المحلي.
المبدأ 6
السرية
يحترم الحق في سرية المعلومات فيما يتعلق بجميع
الأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه المبادئ. 1. لكل مريض الحق في أن يعالج وأن يعتني
به، قدر الإمكان، في المجتمع المحلي الذي يعيش فيه.
المبدأ 7
دور المجتمع المحلي والثقافة
1. لكل مريض الحق في أن يعالج وأن يعتني به، قدر
الإمكان، في المجتمع المحلي الذي يعيش فيه.
2. حينما يجري العلاج في مصحة للأمراض العقلية
يكون من حق المريض أن يعالج بالقرب من منزله أو منزل أقربائه أو أصدقائه متي أمكن ذلك،
وأن يعود إلي مجتمعه المحلي في أقرب وقت ممكن.
3. لكل مريض الحق في علاج يناسب خلفيته
الثقافية. 1. لكل مريض الحق في أن يحصل علي الرعاية الصحية والاجتماعية التي تناسب
احتياجاته الصحية، كما يحق له الحصول علي الرعاية والعلاج وفقا لنفس المعايير
المنطبقة علي المرضي الآخرين.
المبدأ 8
معايير الرعاية
1. لكل مريض الحق في أن يحصل علي الرعاية الصحية
والاجتماعية التي تناسب احتياجاته الصحية، كما يحق له الحصول علي الرعاية والعلاج
وفقا لنفس المعايير المنطبقة علي المرضي الآخرين.
2. توفر لكل مريض الحماية من الأذى، بما في ذلك
العلاج بالأدوية التي لا يكون هناك مبرر لها، ومن الإيذاء علي أيدي المرضي الآخرين
أو الموظفين أو غيرهم، ومن الأعمال الأخرى التي تسبب ألما عقليا أو ضيقا بدنيا. 1.
لكل مريض الحق في أن يعالج بأقل قدر من القيود البيئية، وبالعلاج الذي يتطلب أقل
قدر ممكن من التقييد أو التدخل ويكون ملائما لاحتياجات المريض الصحية وللحاجة إلي
حماية سلامة الآخرين البدنية.
المبدأ 9
العلاج
1. لكل مريض الحق في أن يعالج بأقل قدر من
القيود البيئية، وبالعلاج الذي يتطلب أقل قدر ممكن من التقييد أو التدخل ويكون
ملائما لاحتياجات المريض الصحية وللحاجة إلي حماية سلامة الآخرين البدنية.
2. يكون علاج كل مريض ورعايته قائما علي أساس
خطة توضع لكل مريض علي حدة وتناقش معه، ويعاد النظر فيها بانتظام، وتعدل حسب
الاقتضاء، ويقدمها مهنيون مؤهلون.
3. يكون توفير الرعاية للصحة العقلية دائما وفقا
لما ينطبق من معايير آداب المهنة المتعلقة بالممارسين في ميدان الصحة العقلية، بما
في ذلك المعايير المقبولة دوليا مثل مبادئ آداب مهنة الطب المتعلقة بدور الموظفين
الصحيين، ولا سيما الأطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي اعتمدتها
الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولا يجوز أبدا إساءة استخدام المعلومات والمهارات
الطبية في مجال الصحة العقلية.
4. ينبغي أن يستهدف علاج كل مريض الحفاظ علي
استقلاله الشخصي وتعزيزه. 1. يتعين أن تفي الأدوية باحتياجات المريض الصحية علي
أفضل وجه، ولا تعطي للمريض إلا لأغراض علاجية أو تشخصية، ولا تعطي له أبدا علي
سبيل العقوبة أو لراحة الآخرين. ورهنا بأحكام الفقرة 15 من المبدأ 11 أدناه من هذه
المبادئ، لا يعطي ممارسو الرعاية الصحية العقلية للمريض إلا الأدوية ذات الفعالية
المعروفة أو المثبوتة.
المبدأ 10
العلاج بالأدوية
1. يتعين أن تفي الأدوية باحتياجات المريض
الصحية علي أفضل وجه، ولا تعطي للمريض إلا لأغراض علاجية أو تشخصية، ولا تعطي له
أبدا علي سبيل العقوبة أو لراحة الآخرين. ورهنا بأحكام الفقرة 15 من المبدأ 11
أدناه من هذه المبادئ، لا يعطي ممارسو الرعاية الصحية العقلية للمريض إلا الأدوية
ذات الفعالية المعروفة أو المثبوتة.
2. لا يجوز أن يصف الأدوية سوي طبيب صحة عقلية
ممارس يصرح له القانون بذلك، ويسجل الدواء في سجلات المريض. 1. لا يجوز إعطاء أي
علاج لمريض دون موافقته عن علم، باستثناء ما يرد النص عليه في الفقرات 6 و 7 و 8 و
13 و 15 من هذا المبدأ.
المبدأ 11
الموافقة علي العلاج
1. لا يجوز إعطاء أي علاج لمريض دون موافقته عن
علم، باستثناء ما يرد النص عليه في الفقرات 6 و 7 و 8 و 13 و 15 من هذا المبدأ.
2. الموافقة عن علم هي الموافقة التي يتم الحصول
عليها بحرية دون تهديدات أو إغراءات غير لائقة، بعد أن يكشف للمريض بطريقة مناسبة
عن معلومات كافية ومفهومة بشكل ولغة يفهمها المريض، عن:
(أ) التقييم التشخيصي،
(ب) الغرض من العلاج المقترح، وطريقته، ومدته
المحتملة والفوائد المتوقعة منه،
(ج) أساليب العلاج البديلة، بما فيها تلك الأقل
تجاوزا،
(د) الألم أو الضيق المحتمل، وأخطار العلاج
المقترح وآثاره الجانبية.
3. يجوز للمريض أن يطلب حضور شخص أو أشخاص من
اختياره أثناء إجراء إعطاء الموافقة.
4. للمريض الحق في رفض أو إيقاف العلاج،
باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرات 6 و 7 و 8 و 13 و 15 من هذا المبدأ.
وينبغي أن تشرح للمريض عواقب رفض أو إيقاف العلاج.
5. لا يجوز بأي حال دعوة المريض أو إغراؤه
بالتنازل عن حقه في إعطاء الموافقة عن علم. وإذا طلب المريض هذا التنازل، وجب أن
يوضح له أنه لا يمكن إعطاء العلاج دون الموافقة عن علم.
6. باستثناء ما تنص عليه الفقرات 7 و 8 و 12 و
13 و 14 و 15 من هذا المبدأ، يجوز أن تنفذ علي المريض خطة علاج مقترحة دون موافقة
المريض عن علم إذا تحقق الوفاء بالشروط التالية:
(أ) إذا كان المريض، في وقت اقتراح العلاج،
محتجزا كمريض رغم إرادته،
(ب) إذا اقتنعت سلطة مستقلة في حوزتها كل
المعلومات المتعلقة بالموضوع، بما في ذلك المعلومات المحددة في الفقرة 2 من هذا
المبدأ، بأنه لم تكن للمريض، وقت اقتراح العلاج، الأهلية لإعطاء أو رفض الموافقة
عن علم علي خطة العلاج المقترحة، أو إذا اقتنعت السلطة المذكورة بأن امتناع المريض
عن إعطاء الموافقة المذكورة هو، حسبما تنص عليه القوانين المحلية، امتناع مخالف
للمنطق المعقول وفقا لما تقتضيه سلامة المريض نفسه أو سلامة الأشخاص الآخرين،
(ج) إذا اقتنعت السلطة المستقلة بأن خطة العلاج
المقترحة تفي باحتياجات المريض الصحية علي أفضل وجه.
7. لا تنطبق الفقرة 6 أعلاه علي مريض له ممثل
شخصي يخوله القانون سلطة الموافقة علي علاج المريض، لكن باستثناء ما هو منصوص عليه
في الفقرات 12 و 13 و 14 و 15 من هذا المبدأ، يمكن إعطاء العلاج للمريض دون
موافقته عن علم إذا وافق الممثل الشخصي بالنيابة عن المريض، وذلك بعد إعطاء الممثل
الشخصي المعلومات الوارد وصفها في الفقرة 3 أعلاه.
8. باستثناء ما تنص عليه الفقرات 12 و 13 و 14 و
15 من هذا المبدأ، يجوز أيضا إعطاء العلاج لأي مريض دون موافقته عن علم إذا قرر
طبيب صحة عقلية ممارس مؤهل يسمح له القانون بذلك أن العلاج ضروري بصورة عاجلة لمنع
حدوث ضرر فوري أو وشيك للمريض أو لأشخاص آخرين. ولا يجوز إطالة مدة هذا العلاج إلي
ما بعد الفترة الضرورية تماما لهذا الغرض.
9. عندما يؤذن بإجراء، أي علاج دون موافقة
المريض عن علم، يجب مع ذلك بذل كل جهد لإعلام المريض بطبيعة العلاج وبأي بدائل
ممكنة، ولإشراك المريض في وضع الخطة العلاجية بالقدر المستطاع عمليا.
10. يجب تسجيل كل علاج علي الفور في سجلات
المريض الطبية، مع بيان ما إذا كان العلاج اختياريا أو غير اختياري.
11. لا يستخدم التقييد الجسدي أو العزل غير
الاختياري للمريض إلا حسب الإجراءات المعتمدة رسميا لمصحة للأمراض العقلية، وفقط
عندما يكون ذلك هو الوسيلة الوحيدة المتاحة للحيلولة دون وقوع ضرر فوري أو وشيك
للمريض أو للآخرين. ويجب أن لا يمتد هذا الإجراء إلي ما بعد الفترة الضرورية تماما
لتحقيق هذا الغرض. وتسجل جميع حالات التقييد الجسدي أو العزل غير الاختياري،
وأسبابها، وطبيعتها، ومداها في السجل الطبي للمريض. ويجب إبقاء المريض المقيد أو
المعزول في ظروف إنسانية وتحت الرعاية والمراقبة الدقيقة والمنتظمة من جانب موظفي
المصحة المؤهلين. ويجب إشعار الممثل الشخصي، إن وجد وإذا كان لذلك صلة بالموضوع،
علي الفور بأي تقييد جسدي أو عزل غير اختياري للمريض.
12. لا يجوز مطلقا إجراء التعقيم كعلاج للمرض
العقلي.
13. لا يجوز إجراء معالجة طبية أو جراحية كبيرة
لشخص مصاب بمرض عقلي إلا إذا كان القانون المحلي يسمح بذلك، وفقط في حالة اعتبار
أن ذلك يفي علي أفضل وجه باحتياجات المريض الصحية، وبشرط موافقة المريض عن علم علي
ذلك إلا في الحالة التي يكون فيها المريض عاجزا عن إعطاء الموافقة عن علم، ولا
يجوز الإذن بالمعالجة إلا بعد استعراض مستقل للحالة.
14. لا يجوز إجراء معالجة نفسية أو غيرها من
أنواع العلاج التجاوزي الذي لا يمكن تدارك أثاره للمرض العقلي لمريض مودع في مصحة
للأمراض العقلية دون إرادته، ويجوز إجراء هذه العلاجات، في الحدود التي يسمح بها
القانون المحلي، لأي مريض آخر فقط عندما يكون المريض قد أعطي موافقته عن علم وتكون
هيئة خارجية مستقلة قد اقتنعت بأن هناك موافقة حقيقية عن علم وبأن العلاج يفي علي
أفضل وجه باحتياجات المريض الصحية.
15. لا يجوز مطلقا إجراء تجارب إكلينيكية وعلاج
تجريبي علي أي مريض دون موافقته عن علم، ويستثني من ذلك حالة عجز المريض عن إعطاء
الموافقة عن علم، حيث لا يجوز عندئذ أن تجري عليه تجربة إكلينيكية أو أن يعطي
علاجا تجريبيا إلا بموافقة هيئة فحص مختصة ومستقلة تستعرض حالته ويتم تشكيلها
خصيصا لهذا الغرض.
16. في الحالات المحددة في الفقرات 6 و 7 و 8 و
13 و 14 و 15 من هذا المبدأ، يحق للمريض أو لممثله الشخصي، أو لأي شخص معني، أن
يطعن أمام هيئة قضائية أو سلطة مستقلة أخري في أي علاج يعطي للمريض. 1. يحاط
المريض المودع في مصحة للأمراض العقلية علما، في أقرب وقت ممكن بعد إدخاله في
المصحة، بشكل ولغة يمكن للمريض أن يفهمها، بجميع حقوقه وفقا لهذه المبادئ وبموجب
القانون المحلي، يجب أن تتضمن المعلومات توضيحا لهذه الحقوق ولكيفية ممارستها.
المبدأ 12
الإشعار بالحقوق
1. يحاط المريض المودع في مصحة للأمراض العقلية
علما، في أقرب وقت ممكن بعد إدخاله في المصحة، بشكل ولغة يمكن للمريض أن يفهمها،
بجميع حقوقه وفقا لهذه المبادئ وبموجب القانون المحلي، يجب أن تتضمن المعلومات
توضيحا لهذه الحقوق ولكيفية ممارستها.
2. إذا عجز المريض عن فهم هذه المعلومات، وما
دام عجزه عن هذا الفهم قائما، وجب عندئذ إبلاغ حقوق المريض إلي الممثل الشخصي، إن
وجد وإذا كان ذلك ملائما، وإلي الشخص أو الأشخاص القادرين علي تمثيل مصالح المريض علي
أفضل وجه والراغبين في ذلك.
3. يحق للمريض الذي يتمتع بالأهلية اللازمة أن
يعين شخصا تبلغ إليه المعلومات نيابة عنه، وكذلك شخصا لتمثيل مصالحه لدي سلطات
المصحة. 1. يكفل الاحترام الكامل لحق كل مريض مودع في مصحة للأمراض العقلية في أن
يتمتع، بصفة خاصة، بما يلي:
المبدأ 13
الحقوق والأحوال في مصحات الأمراض العقلية
1. يكفل الاحترام الكامل لحق كل مريض مودع في
مصحة للأمراض العقلية في أن يتمتع، بصفة خاصة، بما يلي:
(أ) الاعتراف في كل مكان بصفته الاعتبارية أمام
القانون،
(ب) خصوصيته،
(ج) حرية الاتصالات التي تشمل حرية الاتصال
بالأشخاص الآخرين في المصحة، وحرية إرسال وتسلم رسائل خاصة غير مراقبة، وحرية تلقي
زيارات مكفولة الخصوصية من محام أو ممثل شخصي، ومن زائرين آخرين في جميع الأوقات
المعقولة، وحرية الحصول علي خدمات البريد والهاتف وعلي الصحف والاستماع إلي
الإذاعة ومشاهدة التليفزيون،
(د) حرية الدين أو المعتقد،
2. تكون البيئة والأحوال المعيشية في مصحات
الأمراض العقلية أقرب ما يمكن لأحوال الحياة الطبيعية التي يحياها الأشخاص ذوو
السن المماثلة، وتشمل بصفة خاصة ما يلي:
(أ) مرافق للأنشطة الترويحية وأنشطة أوقات
الفراغ،
(ب) مرافق للتعليم،
(ج) مرافق لشراء أو تلقي الأشياء اللازمة للحياة
اليومية والترفيه والاتصال،
(د) مرافق لاشتراك المريض في عمل يناسب خلفيته
الاجتماعية والثقافية، وللتدابير المناسبة لإعادة التأهيل المهني من أجل تعزيز
إعادة الاندماج في المجتمع، والتشجيع علي استخدام هذه المرافق. ويجب أن تشمل تلك
التدابير الإرشاد المهني وخدمات للتدريب المهني ولإيجاد العمل، بغية تمكين المرضي
من الحصول علي عمل في المجتمع أو الاحتفاظ به.
3. لا يجوز في أي ظروف إخضاع مريض للعمل
الإجباري. وينبغي أن يتمكن المريض، في الحدود التي تتفق مع احتياجاته ومع متطلبات
إدارة المؤسسة، من اختيار نوع العمل الذي يريد أن يؤديه.
4. لا يجوز استغلال عمل مريض في مصحة للأمراض
العقلية. ويكون لكل مريض الحق في أن يحصل عن أي عمل يؤديه علي نفس الأجر الذي
يدفع، حسب القانون أو العرف المحلي، عن مثل هذا العمل إلي شخص غير مريض. ويجب أن
يكون لكل مريض في جميع الأحوال الحق في الحصول علي نصيب منصف من أي أجر يدفع إلي
مصحة الأمراض العقلية عن عمله. 1. ينبغي أن يكون لمصحة الأمراض العقلية نفس مستوي
الموارد الذي يكون لأي مؤسسة صحية أخري، ولا سيما ما يلي:
المبدأ 14
موارد مصحات الأمراض العقلية
1. ينبغي أن يكون لمصحة الأمراض العقلية نفس
مستوي الموارد الذي يكون لأي مؤسسة صحية أخري، ولا سيما ما يلي:
(أ) عدد كاف من الأطباء المؤهلين وغيرهم من
العاملين المهنيين المناسبين، ومكان كاف لتوفير الخصوصية لكل مريض، وبرنامج علاج
مناسب وفعال،
(ب) معدات لتشخيص الأمراض وعلاج المرضي،
(ج) الرعاية المهنية المناسبة،
(د) العلاج الكافي والمنتظم والشامل، بما في ذلك
إمدادات الأدوية.
2. يجب أن تقوم السلطات المختصة بالتفتيش علي كل
مصحة للأمراض العقلية بتواتر كاف لضمان اتساق أحوال المرضي وعلاجهم ورعايتهم مع
هذه المبادئ. 1. في حالة احتياج مريض إلي العلاج في مصحة للأمراض العقلية، تبذل كل
الجهود الممكنة لتجنب إدخاله علي غير إرادته.
المبدأ 15
مبادئ إدخال المرضي في المصحات
1. في حالة احتياج مريض إلي العلاج في مصحة
للأمراض العقلية، تبذل كل الجهود الممكنة لتجنب إدخاله علي غير إرادته.
2. تجري إدارة دخول المريض إلي مصحة للأمراض
العقلية بنفس طريقة دخول أي مصحة أخري من أجل أي مرض آخر.
3. يكون لكل مريض أدخل مصحة للأمراض العقلية علي
غير إرادته الحق في مغادرتها في أي وقت، ما لم تنطبق عليه المعايير المتعلقة
باحتجاز المرضي علي غير إرادتهم، حسبما يرد بيانه في المبدأ 16 أدناه، وينبغي
إعلام المريض بهذا الحق. 1. لا يجوز إدخال شخص مصحة للأمراض العقلية علي غير
إرادته بوصفه مريضا، أو استبقاؤه كمريض علي غير إرادته في مصحة الأمراض العقلية
بعد إدخاله كمريض باختياره، ما لم يقرر طبيب مؤهل في مجال الصحة العقلية ومرخص له
قانونا بالممارسة في هذا المجال، ويكون قراره، وفقا للمبدأ 4 أعلاه أن ذلك الشخص
مصاب بمرض عقلي، وأنه يري ما يلي:
المبدأ 16
إدخال المريض في مصحة للأمراض العقلية علي غير
إرادته
1. لا يجوز إدخال شخص مصحة للأمراض العقلية علي
غير إرادته بوصفه مريضا، أو استبقاؤه كمريض علي غير إرادته في مصحة الأمراض
العقلية بعد إدخاله كمريض باختياره، ما لم يقرر طبيب مؤهل في مجال الصحة العقلية
ومرخص له قانونا بالممارسة في هذا المجال، ويكون قراره، وفقا للمبدأ 4 أعلاه أن
ذلك الشخص مصاب بمرض عقلي، وأنه يري ما يلي:
(أ) أنه يوجد، بسبب هذا المرض العقلي، احتمال
جدي لحدوث أذى فوري أو وشيك لذلك الشخص أو لغيره من الأشخاص، أو
(ب) أنه يحتمل، في حالة شخص يكون مرضه العقلي
شديد وملكة التمييز لديه مختلة، أن يؤدي عدم إدخاله المصحة أو احتجازه فيها إلي
تدهور خطير في حالته أو إلي الحيلولة دون إعطائه العلاج المناسب الذي لا يمكن أن
يعطي إياه إلا بإدخاله مصحة للأمراض العقلية، وفقا لمبدأ أقل الحلول البديلة
تقييدا. وفي الحالة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)، يجب، حيثما أمكن ذلك،
استشارة طبيب ممارس ثان في مجال الصحة العقلية، يكون مستقلا عن الطبيب الأول. وإذا
تمت هذه الاستشارة، فإنه لا يجوز إدخال الشخص أو احتجازه علي غير إرادته إلا
بموافقة الطبيب الممارس الثاني.
2. يكون إدخال الشخص أو احتجازه علي غير إرادته
في بادئ الأمر لفترة قصيرة يحددها القانون المحلي للملاحظة والعلاج الأولي، في
انتظار قيام هيئة فحص بالنظر في إدخال المريض أو احتجازه. وتبلغ أسباب الإدخال أو
الاحتجاز إلي المريض دون تأخير كما يبلغ الإدخال أو الاحتجاز وأسبابه فورا
وبالتفصيل إلي هيئة الفحص، وإلي الممثل الشخصي للمريض، إن وجد، وكذلك إلي أسرة
المريض ما لم يعترض المريض علي ذلك.
3. لا يجوز أن تستقبل مصحة للأمراض العقلية مرضي
أدخلوا علي غير إرادتهم إلا إذا كلفت سلطة مختصة يحددها القانون المحلي المصحة
بالقيام بذلك. 1. تكون هيئة الفحص هيئة قضائية أو هيئة أخري مستقلة ونزيهة تنشأ
بموجب القانون المحلي وتعمل وفقا للإجراءات الموضوعة بمقتضى القانون المحلي.
وتستعين هذه الهيئة، في اتخاذ قراراتها، بواحد أو أكثر من الأطباء الممارسين
المستقلين، المؤهلين في مجال الصحة العقلية، وتأخذ رأيهم في الاعتبار.
المبدأ 17
هيئة الفحص
1. تكون هيئة الفحص هيئة قضائية أو هيئة أخري مستقلة
ونزيهة تنشأ بموجب القانون المحلي وتعمل وفقا للإجراءات الموضوعة بمقتضى القانون
المحلي. وتستعين هذه الهيئة، في اتخاذ قراراتها، بواحد أو أكثر من الأطباء
الممارسين المستقلين، المؤهلين في مجال الصحة العقلية، وتأخذ رأيهم في الاعتبار.
2. تجري إعادة النظر الأولية التي تقوم بها هيئة
الفحص، حسبما تتطلبه الفقرة 2 من المبدأ 16 أعلاه، في قرار بإدخال أو احتجاز شخص
مريض علي غير إرادته في أقرب وقت ممكن بعد اتخاذ ذلك القرار، وتتم وفقا لإجراءات
بسيطة وسريعة وفقا لما يحدده القانون المحلي،
3. تقوم هيئة الفحص دوريا باستعراض حالات المرضي
المحتجزين علي غير إرادتهم، وذلك علي فترات معقولة وفقا لما يحدده القانون المحلي.
4. يكون للمريض المحتجز علي غير إرادته حق تقديم
طلبات إلي هيئة الفحص علي فترات معقولة، وفقا لما ينص عليه القانون المحلي، لإطلاق
سراحه أو تحويله إلي وضع الاحتجاز الطوعي.
5. تقوم هيئة الفحص، لدي كل استعراض، بالنظر
فيما إذا كانت معايير الإدخال علي غير الإرادة المبينة في الفقرة 1 من المبدأ 16
أعلاه ما زالت مستوفاة، وإذا لم تكن كذلك، تعين إخلاء سبيل المريض كمريض محتجز علي
غير إرادته.
6. إذا اقتنع الطبيب الممارس في مجال الصحة
العقلية والمسؤول عن الحالة، في أي وقت، بأن شروط احتجاز شخص بوصفه مريضا محتجزا
علي غير إرادته لم تعد مستوفاة، تعين عليه أن يأمر بإخراج ذلك الشخص بوصفه مريضا
محتجزا علي غير إرادته.
7. يكون للمريض أو لممثله الشخصي أو لأي شخص
معني الحق في أن يطعن أمام محكمة أعلي في قرار بإدخال المريض أو احتجازه في مصحة
للأمراض العقلية. 1. يحق للمريض أن يختار ويعين محاميا يمثله بوصفه مريضا، بما في
ذلك تمثيله في أي إجراء للشكوى أو للطعن. وإذا لم يحصل المريض بنفسه علي هذه
الخدمات، تعين توفير محام له دون أن يدفع المريض شيئا، وذلك في حدود افتقاره إلي
الإمكانيات الكافية للدفع.
المبدأ 18
الضمانات الإجرائية
1. يحق للمريض أن يختار ويعين محاميا يمثله
بوصفه مريضا، بما في ذلك تمثيله في أي إجراء للشكوى أو للطعن. وإذا لم يحصل المريض
بنفسه علي هذه الخدمات، تعين توفير محام له دون أن يدفع المريض شيئا، وذلك في حدود
افتقاره إلي الإمكانيات الكافية للدفع.
2. يكون للمريض أيضا الحق في الاستعانة، إذا لزم
الأمر، بخدمات مترجم شفوي. وفي الحالات التي تلزم فيها هذه الخدمات ولا يحصل عليها
المريض بنفسه، يتعين توفيرها له دون أن يدفع شيئا، وذلك في حدود افتقاره إلي
الإمكانيات الكافية للدفع.
3. يجوز للمريض ولمحامي المريض أن يطلبا وأن
يقدما في أي جلسة تقريرا مستقلا عن الصحة العقلية وأي تقارير أخري وأدلة شفوية
ومكتوبة وغيرها من الأدلة التي تكون لها صلة بالأمر ويجوز قبولها.
4. تعطي للمريض ومحامية نسخ من سجلات المريض ومن
أي تقارير ووثائق ينبغي تقديمها، إلا في حالات خاصة يتقرر فيها أن كشف أمر بعينه
للمريض من شأنه أن يسبب لصحته ضررا خطيرا أو أن يعرض سلامة الآخرين للخطر. ووفقا
لما قد ينص عليه القانون المحلي، فإن أي وثيقة لا تعطي للمريض ينبغي إعطاؤها لممثل
المريض الشخصي ومحاميه عندما يمكن القيام بذلك في إطار الثقة والسرية. وعند
الامتناع عن إعطاء أي جزء من أي وثيقة إلي المريض، يتعين إخطار المريض أو محاميه،
إن وجد، بهذا الامتناع وبأسبابه، مع خضوع هذا الامتناع لإعادة النظر فيه قضائيا.
5. يكون للمريض ولممثله الشخصي ومحاميه الحق في
أن يحضروا أي جلسة وأن يشتركوا فيها وأن يستمع إليهم شخصيا.
6. إذا طلب المريض أو ممثله الشخصي أو محاميه
حضور شخص معين في أي جلسة، تعين السماح بحضور هذا الشخص، ما لم يتقرر أن حضوره
يمكن أن يلحق ضررا خطيرا بصحة المريض أو أن يعرض سلامة الآخرين للخطر.
7. أي قرار يتخذ بشأن ما إذا كان يجب أن تعقد
الجلسة أو أن يعقد جزء منها علنا أو سرا وأن تنقل علنا، ينبغي أن تراعي فيه تماما
رغبات المريض نفسه، وضرورة احترام خصوصيته وخصوصية الأشخاص الآخرين، وضرورة منع
حدوث ضرر خطير لصحة المريض أو تجنب تعريض سلامة الآخرين للخطر.
8. يجب تدوين القرار الناشئ عن الجلسة وتدوين
أسبابه، وإعطاء المريض وممثله الشخصي ومحاميه نسخا من ذلك القرار. ولدي البت فيما
إذا كان القرار سينشر بالكامل أو جزئيا، يجب أن تراعي تماما في ذلك رغبات المريض
نفسه، وضرورة احترام خصوصيته وخصوصية الأشخاص الآخرين، والمصلحة العامة في إقامة
العدل علنا، وضرورة منع حدوث ضرر خطير لصحة المريض أو تجنب تعريض سلامة الآخرين
للخطر. 1. يكون للمريض (الذي يشمل مصطلحه في هذا المبدأ المريض السابق) الحق في
الحصول علي المعلومات المتعلقة به والواردة في سجلاته الصحية والشخصية التي تحتفظ
بها مصحة الأمراض العقلية. ويمكن أن يخضع هذا الحق لقيود بغية منع حدوث ضرر خطير
لصحة المريض وتجنب تعريض سلامة الآخرين للخطر. ووفقا لما قد ينص عليه القانون
المحلي، فإن أي معلومات من هذا القبيل لا تعطي للمريض، ينبغي إعطاؤها لممثل المريض
الشخصي ومحاميه عندما يمكن القيام بذلك في إطار الثقة والسرية. وعند الامتناع عن
إعطاء المريض أيا من هذه المعلومات، يتعين إخطار المريض أو محاميه، إن وجد، بهذا
الامتناع وبأسبابه مع خضوع هذا الامتناع لإعادة النظر فيه قضائيا.
المبدأ 19
الحصول علي المعلومات
1. يكون للمريض (الذي يشمل مصطلحه في هذا المبدأ
المريض السابق) الحق في الحصول علي المعلومات المتعلقة به والواردة في سجلاته
الصحية والشخصية التي تحتفظ بها مصحة الأمراض العقلية. ويمكن أن يخضع هذا الحق
لقيود بغية منع حدوث ضرر خطير لصحة المريض وتجنب تعريض سلامة الآخرين للخطر. ووفقا
لما قد ينص عليه القانون المحلي، فإن أي معلومات من هذا القبيل لا تعطي للمريض،
ينبغي إعطاؤها لممثل المريض الشخصي ومحاميه عندما يمكن القيام بذلك في إطار الثقة
والسرية. وعند الامتناع عن إعطاء المريض أيا من هذه المعلومات، يتعين إخطار المريض
أو محاميه، إن وجد، بهذا الامتناع وبأسبابه مع خضوع هذا الامتناع لإعادة النظر فيه
قضائيا.
2. تدرج في ملف المريض عند الطلب أي تعليقات
مكتوبة يقدمها المريض أو ممثله الشخصي أو محاميه. 1. ينطبق هذا المبدأ علي الأشخاص
الذين ينفذون أحكاما بالسجن بسبب ارتكابهم جرائم، أو الذين يحتجزون علي نحو آخر
أثناء إجراءات أو تحقيقات جنائية موجهة ضدهم، والذين يتقرر أنهم مصابون بمرض عقلي
أو يعتقد في احتمال إصابتهم بمثل هذا المرض.
المبدأ 20
مرتكبو الجرائم
1. ينطبق هذا المبدأ علي الأشخاص الذين ينفذون
أحكاما بالسجن بسبب ارتكابهم جرائم، أو الذين يحتجزون علي نحو آخر أثناء إجراءات
أو تحقيقات جنائية موجهة ضدهم، والذين يتقرر أنهم مصابون بمرض عقلي أو يعتقد في
احتمال إصابتهم بمثل هذا المرض.
2. ينبغي أن يتلقى جميع هؤلاء الأشخاص أفضل
رعاية متاحة للصحة العقلية كما هو منصوص عليه في المبدأ 1 من هذه المبادئ. وتنطبق
هذه المبادئ عليهم إلي أقصي حد ممكن، باستثناء ما تقتضيه هذه الظروف فقط من
تعديلات واستثناءات محدودة. ولا يجوز أن تخل هذه التعديلات والاستثناءات بما
للأشخاص من حقوق بموجب الصكوك المذكورة في الفقرة 5 من المبدأ 1 أعلاه.
3. يجوز أن يسمح القانون المحلي لمحكمة أو سلطة
أخري مختصة، تعمل علي أساس مشورة طبية مختصة ومستقلة، بأن تأمر بإدخال هؤلاء
الأشخاص في مصحة للأمراض العقلية.
4. ينبغي في جميع الأحوال أن يتفق علاج الأشخاص
الذين يتقرر أنهم مصابون بمرض عقلي مع المبدأ 11 أعلاه.
المبدأ 21
الشكاوي
يحق لكل مريض أو مريض سابق أن يقدم شكوى عن طريق
الإجراءات المحددة في القانون المحلي.
المبدأ 22
المراقبة وسبل الانتصاف
ينبغي للدول أن تكفل وجود آليات مناسبة سارية
للتشجيع علي الامتثال لهذه المبادئ، ومن أجل التفتيش علي مصحات الأمراض العقلية،
وتقديم الشكاوي والتحقيق فيها وإيجاد حلول لها، ومن أجل إقامة الدعاوى المناسبة
التأديبية أو القضائية بسبب سوء السلوك المهني أو انتهاك حقوق المريض. 1. ينبغي
للدول أن تنفذ هذه المبادئ عن طريق اتخاذ تدابير مناسبة تشريعية وقضائية وإدارية
وتعليمية وغيرها من التدابير، وأن تعيد النظر في تلك التدابير بصفة دورية.
المبدأ 23
التنفيذ
1. ينبغي للدول أن تنفذ هذه المبادئ عن طريق
اتخاذ تدابير مناسبة تشريعية وقضائية وإدارية وتعليمية وغيرها من التدابير، وأن
تعيد النظر في تلك التدابير بصفة دورية.
2. يجب علي الدول أن تجعل هذه المبادئ معروفة
علي نطاق واسع بوسائل مناسبة وفعالة.
المبدأ 24
نطاق المبادئ المتعلقة بمصحات الأمراض العقلية
تنطبق هذه المبادئ علي جميع الأشخاص الذين
يدخلون في مصحة للأمراض العقلية.
المبدأ 25
الحفاظ علي الحقوق القائمة
لا يجوز إخضاع أي حق من الحقوق القائمة للمرضي لأي
قيد أو استثناء أو إلغاء، بما في ذلك الحقوق المعترف بها في القانون الدولي أو
المحلي المنطبق، بدعوى أن هذه المبادئ لا تعترف بهذه الحقوق أو أنها تعترف بها
بدرجة أقل.
مبادئ
حماية الأشخاص المصابين
بمرض
عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية
اعتمدت ونشرت علي الملأ
بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
46/119 المؤرخ في 17
كانون الأول/ديسمبر 1991
الانطباق
تنطبق هذه المبادئ دون تمييز بأي دافع، كالتمييز
بسبب العجز، أو العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي
أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاثني أو الاجتماعي، أو المركز القانوني أو
الاجتماعي، أو السن، أو الثروة أو المولد.
التعاريف
في هذه المبادئ:
تعني عبارة "المحامي" ممثلا قانونيا
أو ممثلا آخر مؤهلا،
تعني عبارة "السلطة المستقلة" سلطة
مختصة ومستقلة يقضى بوجودها القانوني المحلي،
تشمل "العناية بالصحة العقلية" تحليل
حالة الشخص العقلية وتشخيصها وتوفير العلاج والعناية وإعادة التأهيل فيما يتعلق
بمرض عقلي أو الاشتباه في الإصابة بمرض عقلي،
تعني "مصحة الأمراض العقلية" أي
مؤسسة، أو أي وحدة في مؤسسة تكون وظيفتها الأساسية توفير العناية بالصحة العقلية،
تعني عبارة "الممارس في الصحة
العقلية" طبيبا، أو أخصائيا نفسيا إكلينيكيا، أو ممرضة، أو أخصائيا اجتماعيا
أو شخصا آخر مدربا ومؤهلا علي نحو مناسب وذا مهارات خاصة تتصل بالرعاية الصحية
العقلية،
تعني عبارة "المريض" شخصا يتلقى رعاية
صحية عقلية، وتشمل جميع الأشخاص الذين يدخلون مصحة للأمراض العقلية،
تعني عبارة "الممثل الشخصي" شخصا
يكلفه القانون بمهمة تمثيل مصالح المريض في أي ناحية خاصة أو ممارسة حقوق خاصة
نيابة عن المريض، ويشمل ذلك الأب أو الأم أو الوصي القانوني علي قاصر ما لم ينص
القانون المحلي علي غير ذلك،
تعني عبارة "هيئة الفحص" الهيئة
المنشأة وفقا للمبدأ 17 لإعادة النظر في إدخال مريض أو احتجازه قسرا في مصحة
الأمراض العقلية.
بند تنفيذي عام
لا يجوز إخضاع ممارسة الحقوق الواردة في هذه
المبادئ إلا للقيود التي يقضي بها القانون والتي تكون لازمة لحماية صحة وسلامة
الشخص المعني أو الأشخاص الآخرين، أو لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو
الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. 1. يتمتع جميع
الأشخاص بحق الحصول علي أفضل ما هو متاح من رعاية الصحة العقلية التي تشكل جزءا من
نظام الرعاية الصحية والاجتماعية.
المبدأ 1
الحريات الأساسية والحقوق الأساسية
1. يتمتع جميع الأشخاص بحق الحصول علي أفضل ما
هو متاح من رعاية الصحة العقلية التي تشكل جزءا من نظام الرعاية الصحية
والاجتماعية.
2. يعامل جميع الأشخاص المصابين بمرض عقلي أو
الذين يعالجون بهذه الصفة معاملة إنسانية مع احترام ما للإنسان من كرامة أصيلة.
3. لجميع الأشخاص المصابين بمرض عقلي أو الذين
يعالجون بهذه الصفة الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي وغيرهما من
أشكال الاستغلال، ومن الإيذاء الجسدي أو غير الجسدي أو المعاملة المهينة.
4. لا يجوز أن يكون هناك أي تمييز بدعوى المرض
العقلي. ويعني "التمييز" أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يؤدي إلي إبطال
أو إضعاف المساواة في التمتع بالحقوق. ولا تعتبر التدابير الخاصة التي تتخذ لمجرد
حماية حقوق الأشخاص المصابين بمرض عقلي، أو ضمان النهوض بهم تمييزا. ولا يشمل
التمييز أي تفريق، أو استبعاد أو تفضيل يجري وفقا لأحكام هذه المبادئ ويكون ضروريا
لحماية ما لشخص مصاب بمرض عقلي أو لأفراد آخرين من حقوق الإنسان.
5. لكل شخص مصاب بمرض عقلي الحق في ممارسة جميع
الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعترف بها في
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي
الصكوك الأخرى ذات الصلة مثل الإعلان الخاص بحقوق المعوقين ومجموعة المبادئ
المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاعتقال أو السجن.
6. أي قرار يتخذ، بسبب إصابة شخص بمرض عقلي، بأن
هذا الشخص عديم الأهلية القانونية، وأي قرار يتخذ، نتيجة لعدم الأهلية، بتعيين
ممثل شخصي، لا يجوز اتخاذه إلا بعد محاكمة عادلة تجريها محكمة مستقلة ونزيهة، منشأة
بموجب القانون المحلي. ويحق للشخص الذي تكون أهليته موضع النظر أن يمثله محام.
وإذا لم يحصل الشخص الذي تكون أهليته موضع النظر علي هذا التمثيل بنفسه، وجب أن
يوفر له هذا التمثيل دون أن يدفع أجرا عنه طالما لم تكن تتوفر له الإمكانيات
الكافية للدفع. ولا يجوز أن يمثل المحامي في نفس الدعوى مصحة للأمراض العقلية أو
العاملين فيها، ولا يجوز أيضا أن يمثل أحد أفراد أسرة الشخص الذي تكون أهليته موضع
النظر، ما لم تقتنع المحكمة بانعدام التعارض في المصلحة. ويجب أن يعاد النظر في
القرارات المتعلقة بالأهلية وبالحاجة إلي ممثل شخصي علي فترات متفرقة معقولة
يحددها القانون المحلي. ويحق للشخص الذي تكون أهليته موضع النظر، ولممثله الشخصي،
إن وجد، ولأي شخص آخر معني أن يستأنف أي قرار من هذا القبيل أمام محكمة أعلي.
7. عندما تتبين محكمة أو هيئة قضائية مختصة أخري
أن الشخص المصاب بمرض عقلي عاجز عن إدارة شؤونه، تتخذ التدابير، في حدود ما يلزم
ويناسب حالة ذلك الشخص، لضمان حماية مصالحه.
المبدأ 2
حماية القصر
تولي عناية خاصة، في حدود أغراض هذه المبادئ وفي
إطار القانون المحلي المتعلق بحماية القصر، لحماية حقوق القصر، بما في ذلك، إذا
لزم الأمر، تعيين ممثل خاص من غير أفراد الأسرة.
المبدأ 3
الحياة في المجتمع المحلي
لكل شخص مصاب بمرض عقلي الحق في أن يعيش وأن
يعمل، قدر الإمكان، في المجتمع المحلي. 1. يكون تقرير أن شخصا مصاب بمرض عقلي وفقا
للمعايير الطبية المقبولة دوليا.
المبدأ 4
تقدير الإصابة بالمرض العقلي
1. يكون تقرير أن شخصا مصاب بمرض عقلي وفقا
للمعايير الطبية المقبولة دوليا.
2. لا يجوز أبدا تقرير الإصابة بمرض عقلي علي
أساس المركز السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أو العضوية في جماعة ثقافية أو
عرقية أو دينية أو لأي سبب آخر لا يمت بصلة مباشرة لحالة الصحة العقلية.
3. لا يجوز أبدا أن يكون النزاع الأسري أو
المهني، أو عدم الامتثال للقيم الأخلاقية أو الاجتماعية أو الثقافية أو السياسية
أو المعتقدات الدينية السائدة في المجتمع المحلي لشخص ما، عاملا مقررا في تشخيص
المرض العقلي.
4. لا يجوز أن يبرر أي قرار يتخذ في الحاضر أو
المستقبل بشأن إصابة شخص بمرض عقلي بمجرد أن يكون هذا الشخص قد سبق علاجه أو دخوله
مستشفي بصفته مريضا.
5. لا يجوز لأي شخص أو لأي هيئة تصنيف شخص ما
علي أنه مصاب بمرض عقلي، أو الإشارة إلي ذلك بأي طريقة أخري، إلا للأغراض التي
تتصل مباشرة بالمرض العقلي أو بعواقبه.
المبدأ 5
الفحص الطبي
لا يجوز إجبار أي شخص علي إجراء فحص طبي يستهدف
تقرير ما إذا كان مصابا أو غير مصاب بمرض عقلي إلا وفقا لإجراء مصرح به في القانون
المحلي.
المبدأ 6
السرية
يحترم الحق في سرية المعلومات فيما يتعلق بجميع
الأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه المبادئ. 1. لكل مريض الحق في أن يعالج وأن يعتني
به، قدر الإمكان، في المجتمع المحلي الذي يعيش فيه.
المبدأ 7
دور المجتمع المحلي والثقافة
1. لكل مريض الحق في أن يعالج وأن يعتني به، قدر
الإمكان، في المجتمع المحلي الذي يعيش فيه.
2. حينما يجري العلاج في مصحة للأمراض العقلية
يكون من حق المريض أن يعالج بالقرب من منزله أو منزل أقربائه أو أصدقائه متي أمكن
ذلك، وأن يعود إلي مجتمعه المحلي في أقرب وقت ممكن.
3. لكل مريض الحق في علاج يناسب خلفيته
الثقافية. 1. لكل مريض الحق في أن يحصل علي الرعاية الصحية والاجتماعية التي تناسب
احتياجاته الصحية، كما يحق له الحصول علي الرعاية والعلاج وفقا لنفس المعايير
المنطبقة علي المرضي الآخرين.
المبدأ 8
معايير الرعاية
1. لكل مريض الحق في أن يحصل علي الرعاية الصحية
والاجتماعية التي تناسب احتياجاته الصحية، كما يحق له الحصول علي الرعاية والعلاج
وفقا لنفس المعايير المنطبقة علي المرضي الآخرين.
2. توفر لكل مريض الحماية من الأذى، بما في ذلك
العلاج بالأدوية التي لا يكون هناك مبرر لها، ومن الإيذاء علي أيدي المرضي الآخرين
أو الموظفين أو غيرهم، ومن الأعمال الأخرى التي تسبب ألما عقليا أو ضيقا بدنيا. 1.
لكل مريض الحق في أن يعالج بأقل قدر من القيود البيئية، وبالعلاج الذي يتطلب أقل
قدر ممكن من التقييد أو التدخل ويكون ملائما لاحتياجات المريض الصحية وللحاجة إلي
حماية سلامة الآخرين البدنية.
المبدأ 9
العلاج
1. لكل مريض الحق في أن يعالج بأقل قدر من
القيود البيئية، وبالعلاج الذي يتطلب أقل قدر ممكن من التقييد أو التدخل ويكون
ملائما لاحتياجات المريض الصحية وللحاجة إلي حماية سلامة الآخرين البدنية.
2. يكون علاج كل مريض ورعايته قائما علي أساس
خطة توضع لكل مريض علي حدة وتناقش معه، ويعاد النظر فيها بانتظام، وتعدل حسب
الاقتضاء، ويقدمها مهنيون مؤهلون.
3. يكون توفير الرعاية للصحة العقلية دائما وفقا
لما ينطبق من معايير آداب المهنة المتعلقة بالممارسين في ميدان الصحة العقلية، بما
في ذلك المعايير المقبولة دوليا مثل مبادئ آداب مهنة الطب المتعلقة بدور الموظفين
الصحيين، ولا سيما الأطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي اعتمدتها
الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولا يجوز أبدا إساءة استخدام المعلومات والمهارات
الطبية في مجال الصحة العقلية.
4. ينبغي أن يستهدف علاج كل مريض الحفاظ علي
استقلاله الشخصي وتعزيزه. 1. يتعين أن تفي الأدوية باحتياجات المريض الصحية علي
أفضل وجه، ولا تعطي للمريض إلا لأغراض علاجية أو تشخصية، ولا تعطي له أبدا علي
سبيل العقوبة أو لراحة الآخرين. ورهنا بأحكام الفقرة 15 من المبدأ 11 أدناه من هذه
المبادئ، لا يعطي ممارسو الرعاية الصحية العقلية للمريض إلا الأدوية ذات الفعالية
المعروفة أو المثبوتة.
المبدأ 10
العلاج بالأدوية
1. يتعين أن تفي الأدوية باحتياجات المريض
الصحية علي أفضل وجه، ولا تعطي للمريض إلا لأغراض علاجية أو تشخيصية، ولا تعطي له
أبدا علي سبيل العقوبة أو لراحة الآخرين. ورهنا بأحكام الفقرة 15 من المبدأ 11
أدناه من هذه المبادئ، لا يعطي ممارسو الرعاية الصحية العقلية للمريض إلا الأدوية
ذات الفعالية المعروفة أو المثبوتة.
2. لا يجوز أن يصف الأدوية سوي طبيب صحة عقلية
ممارس يصرح له القانون بذلك، ويسجل الدواء في سجلات المريض. 1. لا يجوز إعطاء أي
علاج لمريض دون موافقته عن علم، باستثناء ما يرد النص عليه في الفقرات 6 و 7 و 8 و
13 و 15 من هذا المبدأ.
المبدأ 11
الموافقة علي العلاج
1. لا يجوز إعطاء أي علاج لمريض دون موافقته عن
علم، باستثناء ما يرد النص عليه في الفقرات 6 و 7 و 8 و 13 و 15 من هذا المبدأ.
2. الموافقة عن علم هي الموافقة التي يتم الحصول
عليها بحرية دون تهديدات أو إغراءات غير لائقة، بعد أن يكشف للمريض بطريقة مناسبة
عن معلومات كافية ومفهومة بشكل ولغة يفهمها المريض، عن:
(أ) التقييم التشخيصي،
(ب) الغرض من العلاج المقترح، وطريقته، ومدته
المحتملة والفوائد المتوقعة منه،
(ج) أساليب العلاج البديلة، بما فيها تلك الأقل
تجاوزا،
(د) الألم أو الضيق المحتمل، وأخطار العلاج
المقترح وآثاره الجانبية.
3. يجوز للمريض أن يطلب حضور شخص أو أشخاص من
اختياره أثناء إجراء إعطاء الموافقة.
4. للمريض الحق في رفض أو إيقاف العلاج،
باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرات 6 و 7 و 8 و 13 و 15 من هذا المبدأ.
وينبغي أن تشرح للمريض عواقب رفض أو إيقاف العلاج.
5. لا يجوز بأي حال دعوة المريض أو إغراؤه
بالتنازل عن حقه في إعطاء الموافقة عن علم. وإذا طلب المريض هذا التنازل، وجب أن
يوضح له أنه لا يمكن إعطاء العلاج دون الموافقة عن علم.
6. باستثناء ما تنص عليه الفقرات 7 و 8 و 12 و
13 و 14 و 15 من هذا المبدأ، يجوز أن تنفذ علي المريض خطة علاج مقترحة دون موافقة
المريض عن علم إذا تحقق الوفاء بالشروط التالية:
(أ) إذا كان المريض، في وقت اقتراح العلاج،
محتجزا كمريض رغم إرادته،
(ب) إذا اقتنعت سلطة مستقلة في حوزتها كل
المعلومات المتعلقة بالموضوع، بما في ذلك المعلومات المحددة في الفقرة 2 من هذا المبدأ،
بأنه لم تكن للمريض، وقت اقتراح العلاج، الأهلية لإعطاء أو رفض الموافقة عن علم
علي خطة العلاج المقترحة، أو إذا اقتنعت السلطة المذكورة بأن امتناع المريض عن
إعطاء الموافقة المذكورة هو، حسبما تنص عليه القوانين المحلية، امتناع مخالف
للمنطق المعقول وفقا لما تقتضيه سلامة المريض نفسه أو سلامة الأشخاص الآخرين،
(ج) إذا اقتنعت السلطة المستقلة بأن خطة العلاج
المقترحة تفي باحتياجات المريض الصحية علي أفضل وجه.
7. لا تنطبق الفقرة 6 أعلاه علي مريض له ممثل
شخصي يخوله القانون سلطة الموافقة علي علاج المريض، لكن باستثناء ما هو منصوص عليه
في الفقرات 12 و 13 و 14 و 15 من هذا المبدأ، يمكن إعطاء العلاج للمريض دون
موافقته عن علم إذا وافق الممثل الشخصي بالنيابة عن المريض، وذلك بعد إعطاء الممثل
الشخصي المعلومات الوارد وصفها في الفقرة 3 أعلاه.
8. باستثناء ما تنص عليه الفقرات 12 و 13 و 14 و
15 من هذا المبدأ، يجوز أيضا إعطاء العلاج لأي مريض دون موافقته عن علم إذا قرر
طبيب صحة عقلية ممارس مؤهل يسمح له القانون بذلك أن العلاج ضروري بصورة عاجلة لمنع
حدوث ضرر فوري أو وشيك للمريض أو لأشخاص آخرين. ولا يجوز إطالة مدة هذا العلاج إلي
ما بعد الفترة الضرورية تماما لهذا الغرض.
9. عندما يؤذن بإجراء، أي علاج دون موافقة
المريض عن علم، يجب مع ذلك بذل كل جهد لإعلام المريض بطبيعة العلاج وبأي بدائل
ممكنة، ولإشراك المريض في وضع الخطة العلاجية بالقدر المستطاع عمليا.
10. يجب تسجيل كل علاج علي الفور في سجلات
المريض الطبية، مع بيان ما إذا كان العلاج اختياريا أو غير اختياري.
11. لا يستخدم التقييد الجسدي أو العزل غير
الاختياري للمريض إلا حسب الإجراءات المعتمدة رسميا لمصحة للأمراض العقلية، وفقط
عندما يكون ذلك هو الوسيلة الوحيدة المتاحة للحيلولة دون وقوع ضرر فوري أو وشيك
للمريض أو للآخرين. ويجب أن لا يمتد هذا الإجراء إلي ما بعد الفترة الضرورية تماما
لتحقيق هذا الغرض. وتسجل جميع حالات التقييد الجسدي أو العزل غير الاختياري،
وأسبابها، وطبيعتها، ومداها في السجل الطبي للمريض. ويجب إبقاء المريض المقيد أو
المعزول في ظروف إنسانية وتحت الرعاية والمراقبة الدقيقة والمنتظمة من جانب موظفي
المصحة المؤهلين. ويجب إشعار الممثل الشخصي، إن وجد وإذا كان لذلك صلة بالموضوع،
علي الفور بأي تقييد جسدي أو عزل غير اختياري للمريض.
12. لا يجوز مطلقا إجراء التعقيم كعلاج للمرض
العقلي.
13. لا يجوز إجراء معالجة طبية أو جراحية كبيرة
لشخص مصاب بمرض عقلي إلا إذا كان القانون المحلي يسمح بذلك، وفقط في حالة اعتبار
أن ذلك يفي علي أفضل وجه باحتياجات المريض الصحية، وبشرط موافقة المريض عن علم علي
ذلك إلا في الحالة التي يكون فيها المريض عاجزا عن إعطاء الموافقة عن علم، ولا
يجوز الإذن بالمعالجة إلا بعد استعراض مستقل للحالة.
14. لا يجوز إجراء معالجة نفسية أو غيرها من
أنواع العلاج التجاوزي الذي لا يمكن تدارك أثاره للمرض العقلي لمريض مودع في مصحة
للأمراض العقلية دون إرادته، ويجوز إجراء هذه العلاجات، في الحدود التي يسمح بها
القانون المحلي، لأي مريض آخر فقط عندما يكون المريض قد أعطي موافقته عن علم وتكون
هيئة خارجية مستقلة قد اقتنعت بأن هناك موافقة حقيقية عن علم وبأن العلاج يفي علي
أفضل وجه باحتياجات المريض الصحية.
15. لا يجوز مطلقا إجراء تجارب إكلينيكية وعلاج
تجريبي علي أي مريض دون موافقته عن علم، ويستثني من ذلك حالة عجز المريض عن إعطاء
الموافقة عن علم، حيث لا يجوز عندئذ أن تجري عليه تجربة إكلينيكية أو أن يعطي
علاجا تجريبيا إلا بموافقة هيئة فحص مختصة ومستقلة تستعرض حالته ويتم تشكيلها
خصيصا لهذا الغرض.
16. في الحالات المحددة في الفقرات 6 و 7 و 8 و
13 و 14 و 15 من هذا المبدأ، يحق للمريض أو لممثله الشخصي، أو لأي شخص معني، أن
يطعن أمام هيئة قضائية أو سلطة مستقلة أخري في أي علاج يعطي للمريض. 1. يحاط
المريض المودع في مصحة للأمراض العقلية علما، في أقرب وقت ممكن بعد إدخاله في
المصحة، بشكل ولغة يمكن للمريض أن يفهمها، بجميع حقوقه وفقا لهذه المبادئ وبموجب
القانون المحلي، يجب أن تتضمن المعلومات توضيحا لهذه الحقوق ولكيفية ممارستها.
المبدأ 12
الإشعار بالحقوق
1. يحاط المريض المودع في مصحة للأمراض العقلية
علما، في أقرب وقت ممكن بعد إدخاله في المصحة، بشكل ولغة يمكن للمريض أن يفهمها،
بجميع حقوقه وفقا لهذه المبادئ وبموجب القانون المحلي، يجب أن تتضمن المعلومات
توضيحا لهذه الحقوق ولكيفية ممارستها.
2. إذا عجز المريض عن فهم هذه المعلومات، وما
دام عجزه عن هذا الفهم قائما، وجب عندئذ إبلاغ حقوق المريض إلي الممثل الشخصي، إن
وجد وإذا كان ذلك ملائما، وإلي الشخص أو الأشخاص القادرين علي تمثيل مصالح المريض
علي أفضل وجه والراغبين في ذلك.
3. يحق للمريض الذي يتمتع بالأهلية اللازمة أن
يعين شخصا تبلغ إليه المعلومات نيابة عنه، وكذلك شخصا لتمثيل مصالحه لدي سلطات
المصحة. 1. يكفل الاحترام الكامل لحق كل مريض مودع في مصحة للأمراض العقلية في أن
يتمتع، بصفة خاصة، بما يلي:
المبدأ 13
الحقوق والأحوال في مصحات الأمراض العقلية
1. يكفل الاحترام الكامل لحق كل مريض مودع في
مصحة للأمراض العقلية في أن يتمتع، بصفة خاصة، بما يلي:
(أ) الاعتراف في كل مكان بصفته الاعتبارية أمام
القانون،
(ب) خصوصيته،
(ج) حرية الاتصالات التي تشمل حرية الاتصال
بالأشخاص الآخرين في المصحة، وحرية إرسال وتسلم رسائل خاصة غير مراقبة، وحرية تلقي
زيارات مكفولة الخصوصية من محام أو ممثل شخصي، ومن زائرين آخرين في جميع الأوقات
المعقولة، وحرية الحصول علي خدمات البريد والهاتف وعلي الصحف والاستماع إلي
الإذاعة ومشاهدة التليفزيون،
(د) حرية الدين أو المعتقد،
2. تكون البيئة والأحوال المعيشية في مصحات
الأمراض العقلية أقرب ما يمكن لأحوال الحياة الطبيعية التي يحياها الأشخاص ذوو
السن المماثلة، وتشمل بصفة خاصة ما يلي:
(أ) مرافق للأنشطة الترويحية وأنشطة أوقات
الفراغ،
(ب) مرافق للتعليم،
(ج) مرافق لشراء أو تلقي الأشياء اللازمة للحياة
اليومية والترفيه والاتصال،
(د) مرافق لاشتراك المريض في عمل يناسب خلفيته
الاجتماعية والثقافية، وللتدابير المناسبة لإعادة التأهيل المهني من أجل تعزيز
إعادة الاندماج في المجتمع، والتشجيع علي استخدام هذه المرافق. ويجب أن تشمل تلك
التدابير الإرشاد المهني وخدمات للتدريب المهني ولإيجاد العمل، بغية تمكين المرضي
من الحصول علي عمل في المجتمع أو الاحتفاظ به.
3. لا يجوز في أي ظروف إخضاع مريض للعمل
الإجباري. وينبغي أن يتمكن المريض، في الحدود التي تتفق مع احتياجاته ومع متطلبات
إدارة المؤسسة، من اختيار نوع العمل الذي يريد أن يؤديه.
4. لا يجوز استغلال عمل مريض في مصحة للأمراض
العقلية. ويكون لكل مريض الحق في أن يحصل عن أي عمل يؤديه علي نفس الأجر الذي
يدفع، حسب القانون أو العرف المحلي، عن مثل هذا العمل إلي شخص غير مريض. ويجب أن
يكون لكل مريض في جميع الأحوال الحق في الحصول علي نصيب منصف من أي أجر يدفع إلي
مصحة الأمراض العقلية عن عمله. 1. ينبغي أن يكون لمصحة الأمراض العقلية نفس مستوي
الموارد الذي يكون لأي مؤسسة صحية أخري، ولا سيما ما يلي:
المبدأ 14
موارد مصحات الأمراض العقلية
1. ينبغي أن يكون لمصحة الأمراض العقلية نفس
مستوي الموارد الذي يكون لأي مؤسسة صحية أخري، ولا سيما ما يلي:
(أ) عدد كاف من الأطباء المؤهلين وغيرهم من
العاملين المهنيين المناسبين، ومكان كاف لتوفير الخصوصية لكل مريض، وبرنامج علاج
مناسب وفعال،
(ب) معدات لتشخيص الأمراض وعلاج المرضي،
(ج) الرعاية المهنية المناسبة،
(د) العلاج الكافي والمنتظم والشامل، بما في ذلك
إمدادات الأدوية.
2. يجب أن تقوم السلطات المختصة بالتفتيش علي كل
مصحة للأمراض العقلية بتواتر كاف لضمان اتساق أحوال المرضي وعلاجهم ورعايتهم مع
هذه المبادئ. 1. في حالة احتياج مريض إلي العلاج في مصحة للأمراض العقلية، تبذل كل
الجهود الممكنة لتجنب إدخاله علي غير إرادته.
المبدأ 15
مبادئ إدخال المرضي في المصحات
1. في حالة احتياج مريض إلي العلاج في مصحة
للأمراض العقلية، تبذل كل الجهود الممكنة لتجنب إدخاله علي غير إرادته.
2. تجري إدارة دخول المريض إلي مصحة للأمراض
العقلية بنفس طريقة دخول أي مصحة أخري من أجل أي مرض آخر.
3. يكون لكل مريض أدخل مصحة للأمراض العقلية علي
غير إرادته الحق في مغادرتها في أي وقت، ما لم تنطبق عليه المعايير المتعلقة
باحتجاز المرضي علي غير إرادتهم، حسبما يرد بيانه في المبدأ 16 أدناه، وينبغي
إعلام المريض بهذا الحق. 1. لا يجوز إدخال شخص مصحة للأمراض العقلية علي غير
إرادته بوصفه مريضا، أو استبقاؤه كمريض علي غير إرادته في مصحة الأمراض العقلية
بعد إدخاله كمريض باختياره، ما لم يقرر طبيب مؤهل في مجال الصحة العقلية ومرخص له
قانونا بالممارسة في هذا المجال، ويكون قراره، وفقا للمبدأ 4 أعلاه أن ذلك الشخص
مصاب بمرض عقلي، وأنه يري ما يلي:
المبدأ 16
إدخال المريض في مصحة للأمراض العقلية علي غير
إرادته
1. لا يجوز إدخال شخص مصحة للأمراض العقلية علي
غير إرادته بوصفه مريضا، أو استبقاؤه كمريض علي غير إرادته في مصحة الأمراض
العقلية بعد إدخاله كمريض باختياره، ما لم يقرر طبيب مؤهل في مجال الصحة العقلية
ومرخص له قانونا بالممارسة في هذا المجال، ويكون قراره، وفقا للمبدأ 4 أعلاه أن
ذلك الشخص مصاب بمرض عقلي، وأنه يري ما يلي:
(أ) أنه يوجد، بسبب هذا المرض العقلي، احتمال
جدي لحدوث أذى فوري أو وشيك لذلك الشخص أو لغيره من الأشخاص، أو
(ب) أنه يحتمل، في حالة شخص يكون مرضه العقلي
شديد وملكة التمييز لديه مختلة، أن يؤدي عدم إدخاله المصحة أو احتجازه فيها إلي
تدهور خطير في حالته أو إلي الحيلولة دون إعطائه العلاج المناسب الذي لا يمكن أن
يعطي إياه إلا بإدخاله مصحة للأمراض العقلية، وفقا لمبدأ أقل الحلول البديلة
تقييدا. وفي الحالة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)، يجب، حيثما أمكن ذلك،
استشارة طبيب ممارس ثان في مجال الصحة العقلية، يكون مستقلا عن الطبيب الأول. وإذا
تمت هذه الاستشارة، فإنه لا يجوز إدخال الشخص أو احتجازه علي غير إرادته إلا
بموافقة الطبيب الممارس الثاني.
2. يكون إدخال الشخص أو احتجازه علي غير إرادته
في بادئ الأمر لفترة قصيرة يحددها القانون المحلي للملاحظة والعلاج الأولي، في
انتظار قيام هيئة فحص بالنظر في إدخال المريض أو احتجازه. وتبلغ أسباب الإدخال أو
الاحتجاز إلي المريض دون تأخير كما يبلغ الإدخال أو الاحتجاز وأسبابه فورا
وبالتفصيل إلي هيئة الفحص، وإلي الممثل الشخصي للمريض، إن وجد، وكذلك إلي أسرة
المريض ما لم يعترض المريض علي ذلك.
3. لا يجوز أن تستقبل مصحة للأمراض العقلية مرضي
أدخلوا علي غير إرادتهم إلا إذا كلفت سلطة مختصة يحددها القانون المحلي المصحة
بالقيام بذلك. 1. تكون هيئة الفحص هيئة قضائية أو هيئة أخري مستقلة ونزيهة تنشأ
بموجب القانون المحلي وتعمل وفقا للإجراءات الموضوعة بمقتضى القانون المحلي.
وتستعين هذه الهيئة، في اتخاذ قراراتها، بواحد أو أكثر من الأطباء الممارسين
المستقلين، المؤهلين في مجال الصحة العقلية، وتأخذ رأيهم في الاعتبار.
المبدأ 17
هيئة الفحص
1. تكون هيئة الفحص هيئة قضائية أو هيئة أخري
مستقلة ونزيهة تنشأ بموجب القانون المحلي وتعمل وفقا للإجراءات الموضوعة بمقتضى
القانون المحلي. وتستعين هذه الهيئة، في اتخاذ قراراتها، بواحد أو أكثر من الأطباء
الممارسين المستقلين، المؤهلين في مجال الصحة العقلية، وتأخذ رأيهم في الاعتبار.
2. تجري إعادة النظر الأولية التي تقوم بها هيئة
الفحص، حسبما تتطلبه الفقرة 2 من المبدأ 16 أعلاه، في قرار بإدخال أو احتجاز شخص
مريض علي غير إرادته في أقرب وقت ممكن بعد اتخاذ ذلك القرار، وتتم وفقا لإجراءات
بسيطة وسريعة وفقا لما يحدده القانون المحلي،
3. تقوم هيئة الفحص دوريا باستعراض حالات المرضي
المحتجزين علي غير إرادتهم، وذلك علي فترات معقولة وفقا لما يحدده القانون المحلي.
4. يكون للمريض المحتجز علي غير إرادته حق تقديم
طلبات إلي هيئة الفحص علي فترات معقولة، وفقا لما ينص عليه القانون المحلي، لإطلاق
سراحه أو تحويله إلي وضع الاحتجاز الطوعي.
5. تقوم هيئة الفحص، لدي كل استعراض، بالنظر
فيما إذا كانت معايير الإدخال علي غير الإرادة المبينة في الفقرة 1 من المبدأ 16 أعلاه
ما زالت مستوفاة، وإذا لم تكن كذلك، تعين إخلاء سبيل المريض كمريض محتجز علي غير
إرادته.
6. إذا اقتنع الطبيب الممارس في مجال الصحة
العقلية والمسؤول عن الحالة، في أي وقت، بأن شروط احتجاز شخص بوصفه مريضا محتجزا
علي غير إرادته لم تعد مستوفاة، تعين عليه أن يأمر بإخراج ذلك الشخص بوصفه مريضا
محتجزا علي غير إرادته.
7. يكون للمريض أو لممثله الشخصي أو لأي شخص
معني الحق في أن يطعن أمام محكمة أعلي في قرار بإدخال المريض أو احتجازه في مصحة
للأمراض العقلية. 1. يحق للمريض أن يختار ويعين محاميا يمثله بوصفه مريضا، بما في
ذلك تمثيله في أي إجراء للشكوى أو للطعن. وإذا لم يحصل المريض بنفسه علي هذه
الخدمات، تعين توفير محام له دون أن يدفع المريض شيئا، وذلك في حدود افتقاره إلي
الإمكانيات الكافية للدفع.
المبدأ 18
الضمانات الإجرائية
1. يحق للمريض أن يختار ويعين محاميا يمثله بوصفه
مريضا، بما في ذلك تمثيله في أي إجراء للشكوى أو للطعن. وإذا لم يحصل المريض بنفسه
علي هذه الخدمات، تعين توفير محام له دون أن يدفع المريض شيئا، وذلك في حدود
افتقاره إلي الإمكانيات الكافية للدفع.
2. يكون للمريض أيضا الحق في الاستعانة، إذا لزم
الأمر، بخدمات مترجم شفوي. وفي الحالات التي تلزم فيها هذه الخدمات ولا يحصل عليها
المريض بنفسه، يتعين توفيرها له دون أن يدفع شيئا، وذلك في حدود افتقاره إلي
الإمكانيات الكافية للدفع.
3. يجوز للمريض ولمحامي المريض أن يطلبا وأن
يقدما في أي جلسة تقريرا مستقلا عن الصحة العقلية وأي تقارير أخري وأدلة شفوية
ومكتوبة وغيرها من الأدلة التي تكون لها صلة بالأمر ويجوز قبولها.
4. تعطي للمريض ومحامية نسخ من سجلات المريض ومن
أي تقارير ووثائق ينبغي تقديمها، إلا في حالات خاصة يتقرر فيها أن كشف أمر بعينه
للمريض من شأنه أن يسبب لصحته ضررا خطيرا أو أن يعرض سلامة الآخرين للخطر. ووفقا
لما قد ينص عليه القانون المحلي، فإن أي وثيقة لا تعطي للمريض ينبغي إعطاؤها لممثل
المريض الشخصي ومحاميه عندما يمكن القيام بذلك في إطار الثقة والسرية. وعند
الامتناع عن إعطاء أي جزء من أي وثيقة إلي المريض، يتعين إخطار المريض أو محاميه،
إن وجد، بهذا الامتناع وبأسبابه، مع خضوع هذا الامتناع لإعادة النظر فيه قضائيا.
5. يكون للمريض ولممثله الشخصي ومحاميه الحق في
أن يحضروا أي جلسة وأن يشتركوا فيها وأن يستمع إليهم شخصيا.
6. إذا طلب المريض أو ممثله الشخصي أو محاميه
حضور شخص معين في أي جلسة، تعين السماح بحضور هذا الشخص، ما لم يتقرر أن حضوره
يمكن أن يلحق ضررا خطيرا بصحة المريض أو أن يعرض سلامة الآخرين للخطر.
7. أي قرار يتخذ بشأن ما إذا كان يجب أن تعقد
الجلسة أو أن يعقد جزء منها علنا أو سرا وأن تنقل علنا، ينبغي أن تراعي فيه تماما
رغبات المريض نفسه، وضرورة احترام خصوصيته وخصوصية الأشخاص الآخرين، وضرورة منع
حدوث ضرر خطير لصحة المريض أو تجنب تعريض سلامة الآخرين للخطر.
8. يجب تدوين القرار الناشئ عن الجلسة وتدوين
أسبابه، وإعطاء المريض وممثله الشخصي ومحاميه نسخا من ذلك القرار. ولدي البت فيما
إذا كان القرار سينشر بالكامل أو جزئيا، يجب أن تراعي تماما في ذلك رغبات المريض
نفسه، وضرورة احترام خصوصيته وخصوصية الأشخاص الآخرين، والمصلحة العامة في إقامة
العدل علنا، وضرورة منع حدوث ضرر خطير لصحة المريض أو تجنب تعريض سلامة الآخرين
للخطر. 1. يكون للمريض (الذي يشمل مصطلحه في هذا المبدأ المريض السابق) الحق في
الحصول علي المعلومات المتعلقة به والواردة في سجلاته الصحية والشخصية التي تحتفظ
بها مصحة الأمراض العقلية. ويمكن أن يخضع هذا الحق لقيود بغية منع حدوث ضرر خطير
لصحة المريض وتجنب تعريض سلامة الآخرين للخطر. ووفقا لما قد ينص عليه القانون
المحلي، فإن أي معلومات من هذا القبيل لا تعطي للمريض، ينبغي إعطاؤها لممثل المريض
الشخصي ومحاميه عندما يمكن القيام بذلك في إطار الثقة والسرية. وعند الامتناع عن
إعطاء المريض أيا من هذه المعلومات، يتعين إخطار المريض أو محاميه، إن وجد، بهذا
الامتناع وبأسبابه مع خضوع هذا الامتناع لإعادة النظر فيه قضائيا.
المبدأ 19
الحصول علي المعلومات
1. يكون للمريض (الذي يشمل مصطلحه في هذا المبدأ
المريض السابق) الحق في الحصول علي المعلومات المتعلقة به والواردة في سجلاته
الصحية والشخصية التي تحتفظ بها مصحة الأمراض العقلية. ويمكن أن يخضع هذا الحق
لقيود بغية منع حدوث ضرر خطير لصحة المريض وتجنب تعريض سلامة الآخرين للخطر. ووفقا
لما قد ينص عليه القانون المحلي، فإن أي معلومات من هذا القبيل لا تعطي للمريض،
ينبغي إعطاؤها لممثل المريض الشخصي ومحاميه عندما يمكن القيام بذلك في إطار الثقة
والسرية. وعند الامتناع عن إعطاء المريض أيا من هذه المعلومات، يتعين إخطار المريض
أو محاميه، إن وجد، بهذا الامتناع وبأسبابه مع خضوع هذا الامتناع لإعادة النظر فيه
قضائيا.
2. تدرج في ملف المريض عند الطلب أي تعليقات
مكتوبة يقدمها المريض أو ممثله الشخصي أو محاميه. 1. ينطبق هذا المبدأ علي الأشخاص
الذين ينفذون أحكاما بالسجن بسبب ارتكابهم جرائم، أو الذين يحتجزون علي نحو آخر
أثناء إجراءات أو تحقيقات جنائية موجهة ضدهم، والذين يتقرر أنهم مصابون بمرض عقلي
أو يعتقد في احتمال إصابتهم بمثل هذا المرض.
المبدأ 20
مرتكبو الجرائم
1. ينطبق هذا المبدأ علي الأشخاص الذين ينفذون
أحكاما بالسجن بسبب ارتكابهم جرائم، أو الذين يحتجزون علي نحو آخر أثناء إجراءات
أو تحقيقات جنائية موجهة ضدهم، والذين يتقرر أنهم مصابون بمرض عقلي أو يعتقد في
احتمال إصابتهم بمثل هذا المرض.
2. ينبغي أن يتلقى جميع هؤلاء الأشخاص أفضل
رعاية متاحة للصحة العقلية كما هو منصوص عليه في المبدأ 1 من هذه المبادئ. وتنطبق
هذه المبادئ عليهم إلي أقصي حد ممكن، باستثناء ما تقتضيه هذه الظروف فقط من
تعديلات واستثناءات محدودة. ولا يجوز أن تخل هذه التعديلات والاستثناءات بما
للأشخاص من حقوق بموجب الصكوك المذكورة في الفقرة 5 من المبدأ 1 أعلاه.
3. يجوز أن يسمح القانون المحلي لمحكمة أو سلطة
أخري مختصة، تعمل علي أساس مشورة طبية مختصة ومستقلة، بأن تأمر بإدخال هؤلاء
الأشخاص في مصحة للأمراض العقلية.
4. ينبغي في جميع الأحوال أن يتفق علاج الأشخاص
الذين يتقرر أنهم مصابون بمرض عقلي مع المبدأ 11 أعلاه.
المبدأ 21
الشكاوي
يحق لكل مريض أو مريض سابق أن يقدم شكوى عن طريق
الإجراءات المحددة في القانون المحلي.
المبدأ 22
المراقبة وسبل الانتصاف
ينبغي للدول أن تكفل وجود آليات مناسبة سارية
للتشجيع علي الامتثال لهذه المبادئ، ومن أجل التفتيش علي مصحات الأمراض العقلية،
وتقديم الشكاوي والتحقيق فيها وإيجاد حلول لها، ومن أجل إقامة الدعاوى المناسبة
التأديبية أو القضائية بسبب سوء السلوك المهني أو انتهاك حقوق المريض. 1. ينبغي
للدول أن تنفذ هذه المبادئ عن طريق اتخاذ تدابير مناسبة تشريعية وقضائية وإدارية
وتعليمية وغيرها من التدابير، وأن تعيد النظر في تلك التدابير بصفة دورية.
المبدأ 23
التنفيذ
1. ينبغي للدول أن تنفذ هذه المبادئ عن طريق
اتخاذ تدابير مناسبة تشريعية وقضائية وإدارية وتعليمية وغيرها من التدابير، وأن
تعيد النظر في تلك التدابير بصفة دورية.
2. يجب علي الدول أن تجعل هذه المبادئ معروفة
علي نطاق واسع بوسائل مناسبة وفعالة.
المبدأ 24
نطاق المبادئ المتعلقة بمصحات الأمراض العقلية
تنطبق هذه المبادئ علي جميع الأشخاص الذين يدخلون في مصحة للأمراض العقلية.
المبدأ 25
الحفاظ علي الحقوق القائمة
لا يجوز إخضاع أي حق من الحقوق القائمة للمرضي
لأي قيد أو استثناء أو إلغاء، بما في ذلك الحقوق المعترف بها في القانون الدولي أو
المحلي المنطبق، بدعوى أن هذه المبادئ لا تعترف بهذه الحقوق أو أنها تعترف بها
بدرجة أقل.
[1] / مختار الصحاح - محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي – دار
الكتاب العربي – بيروت – طبعة 1981م – مادة (عوّق) ولسان .
[2] / التعريفات – على
الجرجاني تحقيق إبراهيم الإبياري 1/143 – دار الكتاب العربي – بيروت – الطبعة
الأولى .
[3] / الأحكام المتعلقة
بالمعاق ذهنياً بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي – أحمد عبدالحميد البسيوني-
دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية 1429هـ - ص16.
[4] / بعض أحكام المعوقين في
الشريعة الإسلامية – د. طارق الطواري – جامعة الكويت – 2000م – ص3 .
[5] / ظاهرة زواج الأقارب
وأثرها في الإعاقة الذهنية ( دراسة شرعية )
د. محمود عبدالله نجيب – 2004م - ص151.
[6] / سورة الحجرات – الآية
رقم (11) .
[7] / المدخل للعلوم القانونية
– د. توفيق حسن فرج – الطبعة الثانية – القاهرة -
1981م – ص614 .
[8] / المرجع السابق ص627.
[9]/ سورة البقرة – الآية رقم
(257) .
[10]/ الولاية على النفس –
الشيخ محمد أبو زهرة ص91 .
[11]/ أحكام الصغار – مطبوع على
هامش جامع الفضوليين – 1/201 .
[12]/ المغرب في ترتيب المعرب 2/358 .
[13]/ السراج الوهاج 1/345 .
[14]/ مختار الصحاح 1/302.
[15]/ السراج الوهاج 1/345 .
[16]/ روضة الطالبين 6/313.
[17]/ السراج الوهاج 1/345 .
[18]/ سورة آل عمران – الآية رقم (28).
[19]/ سورة آل عمران – الآية رقم (118).
[20]/ سورة النساء – الآية رقم (141).
[21]/ سورة المائدة– الآية رقم (106).
[22]/ السراج الوهاج 1/345 – روضة الطالبين
6/311.
[23]/ أحكام الأحوال الشخصية في فقه الشريعة الإسلامية
3/1094.
[24]/ مغنى المحتاج 2/273 .
[25]/ الإقناع في فقه الأمام أحمد بن حنبل
2/223 .
[26]/ فتاوى إبن تيمية 14/115 ، وفتوى دار
الإفتاء المصرية .
[27]/ الأحكام المتعلقة بالمعاق
ذهنياً – أحمد البسيوني – ص352 – وبعض أحكام المعوّقين في الشريعة الإسلامية –
د.طارق الطواري – جامعة الكويت ص19 وفتاوى أبن تيمية 10/344 .
