توقيع مؤسسة المحاماة على الطعن بالنقض الجزائي
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
مؤسسات المحاماة وشركاتها ظاهرة جديدة وجيدة لكن توقيعها على الطعن بالنقض الجزائي يثير اشكاليات لأن شركة المحاماة أو الموسسة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركاء فيها أو صاحب الموسسة، لان قانون الإجراءات الجزائية قد اشترط في المادة 436 ان يتم التوقيع على عريضة الطعن بالنقض من قبل محامي معتمد لدى المحكمة العليا، وقد تناول هذه المسالة الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/7/2018م في الطعن رقم (60485) الذي قضت فيه الدائرة المشار اليها بعدم قبول الطعن شكلاً وقد ورد ضمن اسباب حكم الدائرة المشار اليها (وحيث ان المادة (436) إجراءات قد اشترطت إيداع اسباب الطعن خلال الميعاد المقرر للطعن موقعة من قبل محام معتمد امام المحكمة العليا وفقاً للقانون، وبالعودة إلى عريضة الطعن فالبين توقيعها من الطاعنين انفسهم لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف والإكتفاء باثبات ختم يحمل اسم مؤسسة ... للمحاماة فقط دون ذكر اسم محام معين او ارفاق بطاقة المحامي الذي اعد الطعن مما يجعل الاسباب غير موقعة من محام مترافع أمام المحكمة العليا كشرط قانوني لقبول الطعن وهو ما دفعت به نيابة النقض مما يجعل الطعن غير مقبول شكلاً لعدم توفر الشرط القانوني) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية :
الوجه الأول : ماهية شركات المحاماة وموسساتها والممثل القانوني لها :
شركات المحاماة ومؤسساتها هي شركات ومؤسسات مهنية لها شخصياتها الاعتبارية وذممها المالية المستقلة عن الشركاء فيها حيث تنشاء شركة المحاماة من مجموعة من الشركاء المحامين الذين يكونوا الجمعية العامة للشركة والذين يختارون من بينهم مجلس ادارة لتصريف اعمال الشركة ويكون رئيس مجلس الادارة هو الممثل القانوني للشركة الذي يتولى تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها، ويتم انشاء شركات المحاماة بموجب عقد تأسيس ونظام اساسي يتم التوقيع عليهما من قبل الشركاء جميعاً ويتضمن النظام الاساسي وعقد التأسيس اسم الشركة وراس مالها واغراضها وادارتها...الخ، وتفرد النظم الاساسية لنقابات المحامين في مختلف الدول تفرد باباً مستقلاً في النظام الأساسي يتضمن الأحكام العامة لشركات المحاماة حيث تنشاء شركات المحاماة استناداً إلى هذه الأحكام، اما مؤسسات المحاماة فهي مؤسسات فردية باسم محامي أو اكثر ويكون الممثل القانوني لها هو صاحب المؤسسة ومالكها المسجلة باسمه لدى الجهات المختصة وشخصية مكتب المحاماة تكون قريبة من شخصية مؤسسة المحاماة، وفي غالبية الدول تشترط ان يكون الممثل القانوني لشركة المحاماة محامياً يجوز له ان يباشر كافة الاعمال المهنية للشركة لانه الممثل لها حتى يقوم بالتوقيع نيابة عن شركة المحاماة المهنية.
الوجه الثاني : توقيع وختم شركات المحاماة ومؤسساتها على مذكرات المحاماة غير الطعن الجزائي :
بناءً على ما ورد في الوجه الأول فان شركة المحاماة او مؤسسة المحاماة تتكون من عدة محامين، ولذلك فانه يجب ان يقوم بالتوقيع على عريضة الطعن بالنقض أولا المحامي الذي اعد العريضة أو المذكرة ثم يقوم الممثل القانوني لشركة المحاماة أو الموسسة بالتوقيع الثاني على العريضة نيابة عن شركة المحاماة او المؤسسة، كما ينبغي ان تحمل المذكرات اسم وشعار وختم الشركة طبعاً هذا بالنسبة لمذكرات المحاماة المختلفة غير الطعن الجزائي.
الوجه الثالث : توقيع شركات المحاماة ومؤسساتها على عريضة الطعن بالنقض الجزائي :
من خلال مطالعة الحكم محل تعليقنا نجد انه قد رفض الطعن شكلاً الذي تم التوقيع عليه بتوقيع مجهول وختمه بختم مؤسسة المحاماة دون ذكر اسم صاحب التوقيع المجهول ودون إرفاق بطاقة او ترخيص مزاولة مهنة المحاماة امام المحكمة العليا لإثبات ان المحامي الذي اعد الطعن معتمد لدى المحكمة العليا بحسب ما اشترطت المادة (436) إجراءات ،وتبعاً لذلك فانه ينبغي عند قيام شركة المحاماة او المؤسسة ان تذيل عريضة الطعن بتوقيعين الأول من جهة اليمين اسم وتوقيع ورقم ترخيص مزاولة المهنة الخاص بالمحامي الذي اعد عريضة الطعن بالنقض وان يتم التوقيع تحت عبارة (تم إعداد هذه العريضة من الاستاذ.... المحامي المترافع امام المحكمة العليا بموجب ترخيص مزاولة مهنة المحاماة امام المحكمة العليا رقم كذا ) ويجب ان يتم ارفاق صورة من بطاقة المحاماة بعريضة الطعن، في حين يقوم الممثل القانوني للشركة او المؤسسة بالتوقيع في الجانب الايسر من عريضة الطعن وان كان الممثل القانوني هو الذي اعد العريضة فيتم إثبات وتدوين انه الذي قام باعداد العريضة وانه محام معتمد لدى المحكمة العليا بموجب ترخيص مهنة المحاماة امام المحكمة العليا ويجب ان يرفق بعريضة الطعن صورة من ترخيص مزاولة المهنة، والله اعلم.