لايجوز الطعن في الحكم بالصلح القضائي
أ.د. عبد المؤمن
شجاع الدين
الاستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء
الصلح وسيلة لحل
الخلافات فهو وسيلة معاونة للقضاء يتم عن طريقها حسم نزاعات وخلافات كثيرة, ولكن
هذه الوسيلة اتفاقية فيما بين الاطرف المتنازعة لرفع النزاع او الخلاف بينهما
فالصلح عقد ؛ في حين ان القضاء يحسم النزاع عن طريق قضائي يختلف في جوهره وخصائصه
.....الخ مع عقد الصلح, ولا شك ان الواقع العملي يدل على ان هناك خلط واضح فيمابين
عقد الصلح وحكم التحكيم والحكم القضائي والصلح القضائي والحكم الاتفاقي الذي تصدره
المحكمة باعتباره حكما وليس صلحا قضائيا, وهذا الامر يوجد اشكاليات عدة في الواقع
العملي, ومن هذه الاشكاليات التداخل بين الصلح الذي يتم امام المحكمة فتصادق عليه
والحكم الاتفاقي الذي يتنازل المدعي فيه عن بعض طلباته فيقبل الخصم الاخر ذلك
فتحكم له المحكمة بطلباته المتبقية ؛ وهذه اشكالية قائمة في اليمن لم تحسم بعد؛
فما زال بعض المهتمين والقضاة يتعاملون مع الصلح في هذه الحالة كما لو انه حكم في
حين يذهب فريق ثان الى ان تمام الصلح امام القضاء لا يغير من طبيعة عقد الصلح الذي
يظل محتفظا بذاتية وخصائصه, ولما كان هذا الموضوع على هذا النحو من الاهمية فقد
اخترنا الاشارة الى هذه المسائل وغيرها بمناسبة التعليق على الحكم الصادر عن
الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 26/12/2010م في الطعن
المدني رقم (39539) لسنة 1431هـ وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان
شريكين اختلفا فقام احدهما برفع دعواه امام المحكمة الابتدائية المختصة مطالبا
شريكه الاخر بان يقدم له حسابات الشركة وان يسلمه نصيبه من الارباح وراس المال
ومبالغ الشرط الجزائي وفي اثناء نظر المحكمة للقضية تنازل الشريك المدعي عن كل
طلباته باستثاء مبلغ معين المقدار كان بذمة شريكه المدعى عليه بموجب سندصادر من
الشريك المدعى عليه حيث تنازل الشريك
المدعي عن طلباته شريطة ان يقوم المدعي
عليه بدفع المبلغ الذي بذمته خلال اسبوعين من تاريخ هذا التنازل فقبل المدعى عليه, فقامت المحكمة الابتدائية
بالحكم بانهاء القضية بالصلح بين الطرفين المتنازعين الا ان الشريك المدعى عليه لم
يدفع المبلغ المشار اليه في الميعاد المحدد , فقام المدعي بالطعن في الحكم
الابتدائي امام محكمة الاستئناف على اساس انه لم يتنازل عن باقي طلباته في الدعوى
الا على اساس ان يقوم المدعى عليه بدفع المبلغ المشار اليه خلال المدة المحددة
ولذلك فانه يطلب من محكمة الاستئناف الحكم له بالمبلغ وبقية طلباته التي تنازل بها تنازلا مشروطا
بدفع المبلغ في التاريخ المحدد, فقامت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي,
فلم يقبل المدعي الذي قام بالطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي امام المحكمة العليا
التي قررت رفض الطعن على اساس عدم جواز الطعن في الحكم بانتهاء الخصومة بالصلح
لانه ليس حكم بل عبارة عن مصادقة على عقد صلح , وقد ورد ضمن اسباب حكم المحكمة العليا (وحيث ان المدعي قد تنازل عن دعواه في المطالبة بمستحقاته
عن الشراكة والشرط الجزائي الوارد في اتفاق الشراكة وانه يعطي المدعى عليه مهلة
لسداد المبلغ الذي عليه خلال اسبوعين وحيث ان المحكمة الابتدائية قد قضت بانهاء
النزاع على هذا الاساس وبما ان محكمة الاستئناف قد ايدت ما قضى به الحكم الابتدائي
وحيث ان الطاعن لا ينفي التصالح وانما يدعي ان التصالح كان مشروطا بان يدفع المدعى
عليه المبلغ المشار اليه خلال المدة المحددة بعد صدور حكم المحكمة الابتدائية,
وحيث ان محكمة الموضوع اذا انهت الخصومة بهذا التصالح فلا تكون قد خالفت القانون
لان الصلح الذي ينعقد اثناء الخصومة بقصد انهائها يترتب عليه عدم قبول الطعن ويمنع
معه تجديد الدعوى بنفس الموضوع والسبب والاطراف, فالصلح عموما عقد من العقود
الملزمة لأطرافه ؛ فاذا وجد به سبب من اسباب البطلان لم يجز الطعن به الا بدعوى
اصلية بطلب ابطاله, ؛ واتفاقات الصلح المصدق عليها من المحاكم من السندات
التنفيذية التي يجوز التنفيذ بمقتضاها؛ ولكنه لايجوز الطعن فيها الا بدعوى اصلية
بطلب ابطال عقد الصلح الذي تضمنه الحكم الصادر
بالتصديق على المحضر المثبت له اذا توفر سبب من أسباب بطلان عقد الصلح ,
أما إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزاماته المحددة في عقد الصلح جاز للمتعاقد الاْخر
إما أن يطلب تنفيذ عقد الصلح أو أن يطلب فسخه مع حق في المطالبة بالتعويض في
الحالين إن كان له مقتضى و شتان بين البطلان والفسخ , وأما قول الطاعن أن الصلح لا
يتجزأ و بطلان جزء منه يبطل العقد كله
فهو قول صحيح إلا إذا تبين من عبارات العقد و من الظروف أن المتصالحين اتفقا على
أجزاء العقد مستقلة بعضها عن البعض الاْخر و يشكل كل منها صلحا منفردا ( 680) مدني غير أنه لا بطلان لا في تنازل
الطاعن عن الخصومة ولا بطلان في إلتزام خصمه بأداء المبلغ؛ فالأمر محصور في تأخر
خصم الطاعن عن تنفيذ ما التزم به , ولما كان الأمر كذلك وكان الطعن بأي طريقة من
طرق الطعن لايجوز الا بالنسبة للحكم اما
الطعن في قرار انهاء خصومة بالتصالح لا سند له من القانون فكان ينبغي على محكمة
الاستئناف أن تقضي بعدم قبول الاستئناف إلا أنها أيدت حكم الدرجة الأولى؛ غير أن
ذلك لا يغير من نتيجة الحكم أن الطعن بالنقض غير جائز أيضا لعدم جواز استئناف حكم
الدرجة الأولى بانتهاء الخصومة بالتصالح , واستنادا الى أن المادتين (677 و 680)
مدني و المواد (298 و 299 و300 ) مرافعات فإن الدائرة تحكم بعدم قبول الطعن و
مصادرة الكفالة ) و سيكون تعليقنا على هذا الحكم بحسب ما هو مبين في الأوجه
الاْتية :
الوجه الأول : التكييف القانوني للصلح أمام المحكمة عند نظرها في النزاع :
يقع الصلح القضائي
بين الخصوم في خصومة بينهم منظورة أمام القضاء فتقوم المحكمة بالمصادقة عليه,
فالصلح القضائي أو الحكم الصادر بالتصديق على محضر الصلح بمثابة ورقة رسمية أي
بمثابة سند واجب التنفيذ لتصديق القاضي عليه , و لكنه لا يعد حكما فهو لا يخرج عن
كونه عقدا بين الخصمين ؛ فالمحكمة لاتقوم بالتصديق على الصلح إلا بحضور الخصوم
جميعا لأن القاضي إنما يقوم في هذه الحالة بمهمة الموثق فلا يجوز توثيق عقد إلا
بحضور أطرافه فإذا غاب أحد أطراف العقد امتنع على القاضي المصادقة على الصلح (عقد
الصلح , للمرحوم العلامة عبد الرزاق السنهوري ص78 ) و من خلال ما تقدم يظهر أن
الصلح يتم في هذه الحالة بوثيقة مستقلة يقدمها الخصوم و يتم ارفاقها بمحضر الجلسة
, و قد قضت محكمة النقض المصرية بأن ( القاضي وهو يصدق على محضر الصلح لا يكون
قائما بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته تقتصر على اثبات ما حصل أمامه من
اتفاق فهذا الاتفاق يكون عقدا ليس له حجية الشيء المحكوم به
)(الطعن رقم 1694 لسنة 49قبل جلسة 28/4/1985م س36) كما أجازت محكمة النقض المصرية
للقاضي أن يحكم بانتهاء الخصومة بالصلح حيث قضت بأنه ( لما كان انتهاء الخصومة
بغير حكم في الدعوى يرجع الى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات بعضها كما في احوال
السقوط و الانقضاء بمضي المدة و الترك و لم ينظم البعض الاْخر كما في حالة الصلح بين طرفي الخصومة و حالة وفاة الخصم وغيره ؛ فانعدام هذا التنظيم يعد ناقصا
تشريعيا يوجب على القاضي تكملته عن طريق
الرجوع إلى المصادر التي نصت عليها المادة
الأولى من القانون المدني و منها قواعد العدالة فإن الحل العادل في حالة انهاء
الخصومة صلحا أن يقضي القاضي فيها بانتهاء الخصومة ) (الطعن رقم 911 لسنة 51 ق
جلسة 20|1|1991 س 42 ع ا ص 262 ) .
الوجه الثاني : عدم جواز الطعن في الحكم بالمصادقة على الصلح :
ذكرنا في الوجه
السابق أن الحكم بالمصادقة على وثيقة الصلح عبارة عن وثيقة رسمية تفيد اثبات تصادق
أطراف الخصومة على الوثيقة المقدمة من قبلهم التي تفيد تصالحهم على النحو المبين
في تلك الوثيقة , وذكرنا أن وثيقة الصلح تلك عبارة عن عقد تم إبرامه بين أطراف
الخصومة لإنهاء النزاع أو الخلاف الذي كان قائما بينهم والذي كان منظورا أمام
المحكمة , و على هذا الأساس فأن الحكم او
القرار بالمصادقة على عقد الصلح الذي تم و ارفاقه بمحضر الجلسة لا يعد حكما قضائيا
بالمعنى القانوني لأن إرادة تحقيقه إرادة الأطراف و ليست إرادة القاضي , و بما أن
هذا الإجراء الصادر من المحكمة بالمصادقة و ارفاق عقد الصلح بمحضر الجلسة فان ذلك
لايعد حكما ولذلك لا يكون قابلا للطعن فيه , و في هذا المعنى قضت محكمة النقض
المصرية بأن ( الحكم الذي يقضي بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة يكون عقدا وليس له
حجية الشيء المحكوم به وان اتخذ شكل الحكم عند اثباته ولا يجوز الطعن فيه من قبل
طرفيه لان القاضي وهو يصادق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في الخصومة
وانما بموجب سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية (الطعن رقم 104 لسنة 70
جلسة 30/3/2013م) وهذا ما قضى به الحكم محل تعليقنا حسبما ورد في اسباب الحكم .
الوجه الثالث :
الوسيلة القانونية لمواجهة عقد الصلح الذي يتم تضمينه محضر جلسة المحكمة:
باعتبار ذلك ليس حكم بالمعنى القانوني ولكن هذا
لا يعني تحصين هذا الاجراء من أي وسيلة لتقويم اعوجاجه او الاخطاء التي شابته,
ولذلك قرر القانون وسيلة بديلة للطعن وهي دعوى ابطال عقد الصلح باعتباره عقدا مثل
سائر العقود, وقد اشار الحكم محل تعليقنا الى ان القانون لم يقرر وسيلة وحيدة
لمواجهة هذه الحالة وانما قرر القانون وسيلتين هما :
اولا : وسيلة فسخ
عقد الصلح : لان عقد الصلح مثل غيره من العقود قابل للفسخ في الحالات التي حددها
القانون المدني في المواد من (219الى 226) فبموجب ذلك يستطيع المصالح ان يفسخ عقد
الصلح اذا لم يتم الالتزام به من قبل الطرف الاخر بعد صدور قرار المحكمة بتضمين
الصلح او ارفاق بمحضر جلسة المحاكمة .
ثانيا : وسيلة
ابطال عقد الصلح : لان عقد الصلح عقد مثل غيره من العقود فانه يقبل الابطال اذا
كانت ارادة احد اطرافه قد تعيبت بأي من عيوب الارادة او لان العقد قد تضمن شيئا
محرما فيستطيع هذا الطرف ان يرفع دعوى امام المحكمة المختصة يطالب فيها بإبطال عقد
الصلح بمقتضى المواد (من 200الى 204) مدني.
الوجه الرابع : الفرق بين الصلح القضائي و الحكم الاتفاقي :
يفرق المرحوم العلامة الدكتور عبد الرزاق السنهوري بين الصلح القضائي والحكم الاتفاقي ؛ فالصلح القضائي عبارة عن عقد صلح يتم بين اطراف الخصومة فيطلبوا من المحكمة التي تنظر النزاع تضمينه في محضر الجلسة او ارفاقه بالمحضر فهذا عقد صلح قضائي تم بنظر القضاء حيث قام القضاء بالمصادقة عليه؛ اما الحكم الاتفاقي فيكون حكما قضائيا حيث يتنازل المدعي عن بعض طلباته الواردة في دعواه فيقبل المدعى عليه ذلك التنازل فتحكم المحكمة بذلك , حيث يقول المرحوم السنهوري (ويجب تمييز الحكم الاتفاقي عن الحكم الصادر بالتصديق على محضر الصلح فصورة الحكم الاتفاقي هي ان يعمد الخصمان اثناء نظر الدعوى الى الاتفاق على حسم النزاع فاذا كان المدعي يطالب المدعى عليه بالطلبات المعدلة فيفبل المدعى عليه ذلك فلا يسع القاضي في هذه الحالة الا ان يقضي بهذه الطلبات, والحكم الصادر بذلك انما هو في الواقع نتيجة اتفاق وصلح بين الخصمين ولذلك سمي بالحكم الاتفاقي ولكن هذا الحكم يختلف في طبيعته عن الحكم الصادر بالتصديق على محضر الصلح فان هذا الحكم الاخير ليس حكما كما سبق بيانه بل هو عقد قام بتوثيقه القاضي في حدود سلطته القضائية؛ فهذا بخلاف الحكم الاتفاقي ومن ثم تسري على الحكم الاتفاقي طرق الطعن المقررة في الاحكام مثله في ذلك مثل أي حكم فلا تتم مواجهته عن طريق دعوى ابطال عقد مستقلة, ويخضع الحكم الاتفاقي في تفسيره للقواعد المقررة في تفسير الاحكام لا في تفسير العقود) (الوسيط في شرح القانون المدني, الصلح القضائي 4/221 المرحوم عبد الرزاق السنهوري) .
الوجه الخامس : اثار الصلح القضائي :
1- الصلح يحسم النزاع عن طريق انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها
اطراف العقد, فيستطيع كل منهم ان يلزم الاخر بما تم عليه الصلح او يطلب فسخ الصلح
اذا لم يقم الطرف الاخر بما التزم به.
2- للصلح اثر كاشف بالنسبة لما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الاثر على
الحقوق المتنازع فيها دون غيرها, ومعنى ذلك ان الحق الذي يخلص للمتصالح بالصلح
يستند الى مصدره الاول لا الى عقد الصلح, وقد يتضمن الصلح حقوقا غير متنازع فيها
وفي هذه الحالة ينشئ الصلح التزامات او ينقل حقوقا فيكون له اثر منشئ او ناقل لا
اثر كاشف .
3- يجب ان يفسر الصلح تفسيرا ضيقا والتنازل لا ينصب الا على الحقوق التي
كانت محلا للنزاع الذي حسمه الصلح .
4- الالتزام بتنفيذ الصلح فلكل طرف الحق بالزام الطرف الاخر بتنفيذ
التزاماته الواردة في عقد الصلح ولأي من اطراف العقد اذا اخل أي طرف بالتزاماته ان
يطلب فسخ العقد لان الصلح عقد مثل غيره من العقود .
الوجه السادس : توصية الى المشرع اليمني بشان الحكم بانتهاء القضية بالتصالح :
اشارت احكام محكمة النقض المصرية السابق عرضها الى ان قانون المرافعات المصري لم يحدد كيفية او اجراءات انهاء الخصومة بتصالح الخصوم مع ان القانون قد ذكر الصلح ضمن حالات انتهاء الخصومة بتصالح الخصوم الا ان القانون لم يحدد الكيفية والاجراءات التي يقوم بها القاضي لإنهاء الخصومة, وقد ذهبت محكمة النقض المصرية بحق الى ان ذلك قصور تشريعي ولذلك اجتهدت محكمة النقض الى انه لا سبيل امام القاضي الا ان يحكم باعتبار القضية منتهية بالتصالح عملا بمبادئ العدالة, وهذا القصور في قانون المرافعات المصري قد سرت عدواه الى قانون المرافعات اليمني الذي يأخذ غالبية احكامه من القانون المصري حيث حدد قانون المرافعات اليمني حالات انتهاء الخصومة ومنها حالة التصالح الا انه لم يحدد كيفية الانهاء حيث نصت المادة (214) مرافعات على انه (يجوز للخصوم في اية حالة تكون عليها الخصومة ان يتصالحوا فيها ويقدموا ما اتفقوا عليه مكتوبا وموقعا عليه منهم او من وكلائهم المفوضين بالصلح وتقرر المحكمة الحاقه بمحضر الجلسة للتصديق عليه واعتباره في قوة السند الواجب التنفيذ) فمن خلال استقراء النص السابق نجد انه لم يشر الى كيفية انهاء القضية والاجراء الذي ينبغي اتباعه ونوعية هذا الاجراء ؛كما اننا لم نقف على اجتهاد للمحكمة العليا في هذا الشأن حتى يسترشد به القاضي الموضوعي ؛ولذلك فالإشكالية في اليمن اكثر تعقيدا منها في مصر, ومع ذلك فان غالبية القضاة في اليمن يصدرون قرارا باعتبار القضية منتهية بالتصالح واعتبار هذا القرار في قوة السند التنفيذ, وفي حالات اخرى نجد ان بعض القضاة يقوم بتضمين وثيقة الصلح كما هي في محضر الجلسة ويصدر قرارا بالحاق وثيقة الصلح بمحضر الجلسة واعتباره بقوة السند التنفيذي, ولذلك فانه يتوجب على المشرع اليمني ان يتدخل لمعالجة هذا القصور التشريعي حتى لا تتفاوت القرارات والاجتهادات, كما اننا نوصي المحكمة العليا في اليمن بالاجتهاد القضائي في هذه المسألة على غرار اجتهاد محكمة النقض المصرية السابق ذكره حتى يسترشد قضاة محاكم الموضوع بهذا الاجتهاد ريثما يتم تعديل القانون، والله اعلم.