المعاينة الإلكترونية والمعاينة الكيدية
أ.د. عبد المؤمن
شجاع الدين
الاستاذ بكلية
الشريعة والقانون جامعة صنعاء
من ضمن ثقافة
المغالطة المتجذرة في الواقع اليمني تأتي ظاهرة الاسراف في طلبات المعاينة لمواضع
النزاع حيث تكتنف هذه الطلبات الكيدية مخالفات كثيرة ومكايدات اكثر حسبما سيرد
بيانه لاحقا فضلا عن ان هذه الطلبات سبب من ضمن اسباب ظاهرتي تعقيد القضايا واطالة
إجراءاتها كما انها تفتح الباب واسعا امام تفشي ظاهرة الرشوة التي تلبس رداء اجرة
الانتقال والمعاينة والنزول وضيافة ...الخ كما انها تودي في غالب الاحيان الى فتن
عظيمة تصل الى القتل خاصة عندالنزول للمعاينة وتطبيق حدود البصائرعلى الواقع؛ ومع ذلك فهناك حالات يكون فيها طلب المعاينة
جديا ومثمرا باعتباره وسيلة من وسائل الاثبات المقررة قانونا, ولا شك ان مناط التفرقة بين طلبات المعاينة الكيدية
والجدية هو فطنة القاضي ونزاهته, وطلبات المعاينة الكيدية ليست امرا نادرا في
اليمن بل انها تتكرر في قضايا كثيرة اضافة الى انه قد ظهرت وسائل تقنية عصرية تغني
القاضي عن الانتقال الى محل النزاع لمعاينته حيث يستطيع القاضي عن طريقها معاينة
محل النزاع والوقوف على تفاصيل محل النزاع وتحديد المساحات والابعاد الكترونيا
وغيرها من التفاصيل المقصودة من المعاينة حيث تتم المعاينة الكترونيا عن طريق
التصوير الجوي (قوقل) والتصوير الفوتوغرافي والتصوير الفلمي (الفيديو) بواسطة الات
التصوير الحديثة والحساسة التي تنقل للقاضي التفاصيل الدقيقة عن محل النزاع وتوفر
للقاضي كافة المعلومات والبيانات التي يريدها عن محل النزاع. ولا ريب ان هذه
المسائل تحتاج الى تسليط الضوء عليها ولفت الانظار اليها والتوعية بها وتقديم اية
توصيات بشأنها, وعلى هذا الاساس اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة
المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/3/2011م في الطعن المدني
رقم (42364) لسنة 1432هـ وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان مجموعة من
الاشخاص (اقارب) تقدموا بدعواهم امام المحكمة الابتدائية المختصة ادعوا فيها بان
مكتب الاشغال العامة والطرق والهيئة العامة لأراضي الدولة قد قاما بالاعتداء على
ارضهم بشق شوارع منها بدون ان يتم تعويضهم بالاضافة الى قيام هيئة الاراضي بتأجير اجزاء من الارض للغير بعقود انتفاع, وقد
رد مكتب الاشغال والطرق وهيئة الاراضي على
تلك الدعوى بان الارض المشار اليها في الدعوى هو مراهق عامة للدولة فهي عبارة عن
مجاري سيول وارض بيضاء غير مزروعة وجبلية داخل المدينة يعرفها القاصي والداني, وقد انتهت المحكمة الابتدائية الى
الحكم (برفض الدعوى والزام المدعين بدفع مصاريف التقاضي ثلاثون الف ريال لمكتب
الاشغال والطرق وثمانية الاف لهيئة الاراضي) وقد ورد ضمن اسباب هذا الحكم (ان
المدعين قد عجزوا عن اثبات ما يدعونه وان استدلالهم بالفقرة الرابعة من وثيقة شراء
مورثيهم غير منتج في الدعوى لانه يفيد شراء مورثيهم لسهم ونصف من ضمن خمسة عشر
سهما مشاعا في قطعة ارض مجاورة للجبل وانها لا تنطبق بحدودها على الارض محل النزاع
حسبما ورد في حكم قضائي سابق) فقام المدعون باستئناف الحكم الابتدائي حيث ذكروا في استئنافهم ان المحكمة
الابتدائية لم تستجب لطلبهم بالنزول لمعاينة الارض محل النزاع وتطبيق المستندات
على ارض الواقع مع ان محكمة اول درجة كانت قد قررت ذلك الا انها لم تنفذ قرارها
وطلبوا في نهاية عريضة الاستئناف الحكم على مكتب الاشغال وهيئة الاراضي بتعويضهم
تعويضا عادلا عن شق الشارعين في ارضهما, الا ان محكمة الاستئناف رفضت عريضة
الاستئناف وايدت الحكم الابتدائي, وقد جاء ضمن اسباب الحكم الاستئنافي (ان الشارع
العام موجود منذ فترة وان سكوت ممثل هيئة الاراضي على طلب النزول للمعاينة لا يعد
قبولا كما لا يلزم محكمة اول درجة الاستجابة لطلب النزول والمعاينة
للأرض كونها شارع عام معلوم وظاهر) فلم يقنع المدعون بالحكم الاستئنافي فقاموا بالطعن بالنقض فيه وقد
ذكروا في طعنهم بان الحكم الاستئنافي قد اخطأ في تطبيق القانون (حينما خالفت
الشعبة قواعد الاثبات لان القانون قد اعطى المحكمة الحق في النزول لاجراء المعاينة
من خلال النظر والفحص والاطلاع على الاشياء التي تفيد في اثبات الدعوى وقد قررت
محكمة اول درجة النزول للمعاينة وتشكيل لجنة من الخبراء لرفع تقرير مفصل عن محل النزاع الا ان المحكمة لم تقم
بتنفيذ هذا القرار ولم تبين الاسباب التي اقتضت عدولها عن تنفيذ ذلك القرار وكذلك
الحال امام محكمة الدرجة الثانية حيث سارت الشعبة المدنية في نظر الاستئناف دون ان
تلفت الى طلب الطاعنين بتكليف لجنة من العدول للنزول والمعاينة), الا ان المحكمة
العليا رفضت الطعن بالنقض واقرت الحكم الاستئنافي, وقد ورد ضمن اسباب حكم المحكمة
العليا (ومن حيث ما نعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون
لان محكمة اول درجة كانت قد قررت النزول لمعاينة محل النزاع الا انها لم تقم
بتنفيذ هذا القرار وكذلك الحال امام محكمة ثاني درجة...الخ, فهذا النعي في غير محله لان المقرر قانونا ان معاينة محل
النزاع هي من الرخص القانونية التي تتعاطاها المحكمة متى شاءت ولا عليها ان هي لم
تستجب الى ذلك متى وجدت في اوراق القضية ما يكفي لاقتناعها للفصل فيها حيث انه من
الثابت ان الحكم المطعون فيه قد اقام
قضاءه على اسباب سائغة حسبما ورد في الحكم المطعون فيه ولها سند من الاوراق
والقانون لذلك فان المحكمة تكون غير ملزمة بالقيام بمعاينة محل النزاع لان معاينة
محل النزاع هو من ادلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك
من قبل المحكمة العليا طالما انها وجدت في اوراق القضية ما يكفي لاقتناعها بالفصل
فيها ومن ثم يكون نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير قائم على
اساس صحيح من القانون مما يوجب الحكم
برفضه) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الاوجه الاتية :
الوجه الاول : التنظيم القانوني للمعاينة :
نظم قانون الاثبات المعاينة في الباب السابع ضمن ادلة الاثبات, وذلك في المواد (من 160الى 164) حيث قرر ذلك القانون ان المعاينة جوازية بالنسبة للمحكمة وليست وجوبية حسبما ورد في المادة (160) التي نصت على انه (للمحكمة او من تندبه من قضاتها او من قضاة المحاكم الاخرى ان تجري معاينة بان تنظر في الاشياء التي تفيد اثبات الدعوى وتطلع عليها وتفحصها لكي تصل الى الحقيقة في شأنها ويجوز لها ان تستعين بخبير عدل او اكثر اثناء قيامها بالمعاينة) في حين تناولت المواد الاخرى دعوة الخصوم لحضور المعاينة وايداع اجور الخبير واثبات المعاينة في محضر يوقعه الحاضرون من الخبراء والخصوم ورئيس المحكمة والكاتب ويجب ان يدون في محضر المعاينة يوم وساعة ومكان اجراء المعاينة ووصف الاشياء التي جرت معاينتها او تحديدها حسب الحال, ونخلص من ذلك الى ان المعاينة جوازية لمحكمة الموضوع وليست وجوبية وبما انها جوازيه فهي تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة بحسب الادلة المقدمة اليها وقوتها ومرتبتها في الاثبات, وان تكاليف ومصاريف انتقال المحكمة والقاضي المنتدب للمعاينة يتم صرفها من خزينة المحمة بأمر من رئيس المحكمة في حين يتحمل الخصم الذي طلب المعاينة اجرة الخبير فقط, ومن وجهة نظرنا فان الامانة العلمية تقتضي القول بان هذه النصوص لا يتم احترامها في بعض حالات المعاينة ان يكن في اغلبها حسبما سيأتي بيانه.
الوجه الثاني : ماهية المعاينة :
المعاينة هي :
انتقال المحكمة لمشاهدة محل النزاع ايا كانت طبيعته سواء اكان عقارا ام منقولا
وبصفة عامة كل ما يقع عليه النزاع مما يظن ان تكون معاينته مجدية ( قواعد الاثبات
في المواد المدنية, د. توفيق فرج ص186) وهناك من يذهب الى تعريفها بانها : مشاهدة
المحكمة نفسها محل النزاع للتحقق من صحة الاوصاف التي يدعيها صاحب الشأن في الشيء
المطلوب معاينته (طرق الاثبات, سليمان مرقس, ص386) وهناك من يعرفها بانها : اجراء
قضائي تباشره المحكمة من اجل مشاهدة الموضوع المتنازع عليه متى رأت المحكمة في هذا مصلحة لتحقيق العدالة؛ ومن
خلال هذه التعريفات يظهر ان قرار اجراء المعاينة جوازي وان المعاينة دليل اثبات
يتم بغير واسطة وان المعاينة اجراء قضائي وان
النتائج المترتبة عليها غير ملزمة للمحكمة, وقد اشار الحكم محل تعليقنا الى
ان اجراء المعاينة والدليل المترتب عليها غير ملزم للمحكمة.
الوجه الثالث : متى يجوز القاضي اجراء المعاينة ؟ :
ذكرنا فيما سبق ان
المعاينة جوازية للمحكمة فلها ان تقرر ذلك ولها ان ترفض طلب الخصم باجراء المعاينة, ولكن هناك حالات
يترجح فيها لدى المحكمة جانب اجراء المعاينة وذلك في حالات عدم توفر الادلة في
القضية او غموضها ؛ فعندما تجد المحكمة ان الادلة المقدمة امامها غير كافية في
بيان حقيقة النزاع اوغامضة فعندئذ تقوم
المحكمة بإجراء المعاينة لاستيفاء الجوانب التي تراها ناقصة للوقوف على حقيقة
النزاع اما اذا كانت الادلة المقدمة امام المحكمة كافية في بيان حقيقة النزاع
والاحاطة بجوانبه المختلفة فلا مجال عندئذ لاجراء المعاينة لانها غير واجبة ونتائجها غير ملزمة للقاضي .
الوجه الرابع : الوسائل المعاصرة لاجراء المعاينة :
المعاينة لا تعني
بالضرورة انتقال المحكمة الى محل النزاع لمشاهدته وانما يجوز للمحكمة ان تستعين
بالخبراء للوقوف على محل النزاع وكذلك يجوز للمحكمة الاستعانة في المعاينة
بالوسائل التقنية المعاصرة ومن ذلك الصور الفوتوغرافية التي تبين محل النزاع
وتفاصيله وكذا التصوير بالفيديو لمحل النزاع والصور الجوية لمحل النزاع التي تبين
موقعه وحدوده ومكوناته وجوانبه المختلفة فهذه الوسائل العصرية تحقق المقصود من
المعاينة والانتقال وتغني عنه لا سيما وان هناك مخالفات وتجاوزات وشبهات وفساد
يحيط بعملية الانتقال بالفعل الى محل النزاع لاجراء المعاينة وسوف نشير اليها في
الوجه التالي ؛ علاوة ان هناك الات تصوير حساسة ودقيقة تقدم للقاضي البيانات
والمعلومات اللازمة عن النزاع افضل من الانتقال الى محل النزاع ويستطيع الخصوم
مناقشة الصور والبيانات الناتجة عن المعاينة الكترونية في جلسة المحاكمة وتقديم
اية ايضاحات بشانها من غير حاجة لانتقال المحكمة الى محل النزاع.
الوجه الخامس : المخالفات والتجاوزات والشبهات التي تصاحب عملية الانتقال التقليدية الى محل النزاع لاجراء المعاينة :
قد لا تقع هذه التجاوزات والمخالفات في الدول الاخرى اما في اليمن الذي تسود فيه ثقافة المغالطة والنظرة الاجتماعية لها على انها من قبيل الذكاء والشطارة والرجالة فلا تخلو عملية انتقال من مخالفات وتجاوزات وفساد....الخ, ونلخص ذلك فيما يأتي :
1- تغيير معالم محل النزاع قبل المعاينة فبمجرد ان يصدر القاضي قرار اجراء المعاينة حتى يتجهز الخصوم ويعدوا العدة كلتغيير معالم محل النزاع واستحداث واختلاق علامات جديدة حتى تكون ظاهرة عند المعاينة .
2- يقوم الخصوم بتجهيز واعداد شهود التروية والمتبرعين الذين يحضروا عملية المعاينة ويدلون بأقوالهم للاجابة على اية استفسارات قد تطلبها المحكمة عند اجراء عملية المعاينة والنزول .
3- تقديم رشاوي في اثناء عملية الانتقال بمسميات اجرة مرافقين اجرة سواق اجرة بغلة القاضي اجرة معاونين مصاريف نزول وانتقال بالإضافة الى العزومة والقات ...الخ, ولذلك فان قانون المرافعات القديم كان ينص صراحة على عدم جواز اجرة انتقال المحكمة للمعاينة, علما بان هذه التصرفات قد تتم من غير علم القاضي .
4- حدوث فتن ومفاسد عظيمة قبل اجراء عملية المعاينة في اثنائها كككاو بعدها, لا سيما عند تطبيق البصائر وتحديد الحدود بين الاراضي, حيث ان اغلب حالات القتل وسفك الدماء تحدث في هذه المرحلة, لان الخصوم يظنون ان المعاينة اهم وسيلة من وسائل الاثبات خاصة اذا قام بها القاضي نفسه, فالخصوم لا يدركون ان المعاينة مجرد وسيلة ثانوية من وسائل الاثبات وهذا يرجع الى قلة الوعي بحجية المعاينة وانها غير ملزمة كما سبق بيانه .
5- تتضمن تقارير المعاينة نتائج لا صلة لها بالمعاينة مثل الاستماع الى شهود التروية وهم المحوشين الذي يجهزهم الخصوم ليوم المعاينة حيث يتم الاتفاق معهم ومع من يعد محضر المعاينة لإخراجه على النحو اللازم من غير يعلم القاضي المسكين.
6- نزول القاضي ومعاينته لمحل النزاع يوجد شبهة ان يحكم القاضي بعلمه
فعندما يقوم القاضي بنفسه بالنزول واجراء المعاينة بنفسه يتولد لديه علم واتجاه في القضية, ولذلك بعض القضاة يدافع من حيث لا يدري في اسباب الحكم عن نتائج المعاينة ويغلب نتائجها عن الادلة الاخرى التي تكون حجيتها في مرتبة اعلى واقوى واولى من مرتبة المعاينة في الحجية, وبالمقابل فاننا نجد ان بعض القضاة الافذاذ عند قرارهم باجراء المعاينة لا يقومون بها بأنفسهم .
ولان المعاينة تعتريها في اليمن هذه المخالفات وغيرها نجد ان كثيرا من القضاة يحجمون عن اجراء المعاينة مثلما فعل القاضي العظيم في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا؛ ومن هذا المنطلق فانا اوصي مخلصا : بان يتم اجراء المعاينة عن طريق الوسائل التقنية العصرية التي تستطيع ان تنقل الى القاضي في منصة حكمه محل النزاع بالصورة والصوت بدلا من ان يقوم القاضي بالانتقال الى محل النزاع حيث تستطيع الات التصوير الحديثة والخرائط الجوية ان تمكن القاضي من معاينة محل النزاع والوقوف ميدانيا على حقيقته والاهم من هذه الصور تعطي القاضي رؤية شاملة وثابتة وموثقة عن محل النزاع, لان عين القاضي مهما كانت بصيرة قد تغفل عنها اشياء في محل النزاع بخلاف الصور والخرائط التي تظل ثابتة في ملف القضية ليستطيع القاضي ان يمعن النظر فيها وان يقبل النتائج او يرفضها عن علم وبصيرة.
الوجه السادس : مرتبة المعاينة بين وسائل الاثبات :
من المقرر شرعا ان وسائل الاثبات جميعها ظنية الا انها تتفاوت في حجيتها بحسب الشيء الذي يتم اثباته؛ ففي العقارات تكون الكتابة في مقدمة وسائل الاثبات, لان الكتابة هي الوسيلة الشرعية المتبعة لإثباتها منذ قرون طويلة وكذلك الحال في القانون والقضاء اللذين يقررا ان ما ثبت من العقارات كتابة لا يتم نفيه الا عن طريق الكتابة؛ وعلى هذا الاساس قامت فكرة التوثيق للمحررات وتسجيلها, وعلى هذا الاساس فان الكتابة في العقارات تكون مقدمة على غيرها من وسائل الاثبات وفي العقارات يأتي الاقرار بعد الكتابة ثم اليمين الحاسمة للشهادة, ثم تأتي المعاينة لأنها دليل غير ملزم للإثبات في المسائل العقارية حسبما سبق بيانه وحسبما صرح به الحكم محل تعليقنا .
الوجه السابع : توصية لتطوير قانون الاثبات :
في ضوء وجود وسائل
التقنية المعاصرة التي تستطيع التصوير والتوثيق الالكتروني لمحل النزاع و اطلاع القاضي على التفاصيل الدقيقة لمحل النزاع بدون انتقال ونزول ومصاريف ومفاسد والاعيب,
فنجد انه من الضروري التوصية للمقنن اليمني بان يقوم بتطوير قانون الاثبات حتى
يتضمن الوسائل التقنية المعاصرة في المعاينة لما في ذلك من تجويد لاعمال القضاء
وسرعة الفصل في القضايا وقطع دابر التقاضي الكيدي .
الوجه الثامن : المعاينة والتقاضي الكيدي :
يعمد الخصوم الى
الاسراف في طلبات المعاينة لمحل النزاع عندما يجدون ان الادلة لا تسعفهم فبدلا من
قيامهم بالبحث عن الادلة التي تدل على سلامة مواقفهم في قضاياهم تجدهم يطالبون
المحكمة بالانتقال والنزول الى محل النزاع لايجاد ادلة بديلة لهم فتراهم قبل
المعاينة يعمدون الى تغيير المعالم وتغيير الحقائق وتجهيز وبرمجة عدول وشهود
التروية وكذا الكاتب الذي سوف يحرر محضر المعاينة وغير ذلك, وفي المسائل العقارية
تجد ان المتهبشين والغاصبين لاراضي الغير هم اكثر من يطالبوا بالمعاينة للحصول على
ادلة تصحح وضعهم غير الشرعي وغير القانوني، والله اعلم.