التلازم بين توكيل وتوقيع المحامي على الطعن بالنقض
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون –
جامعة صنعاء
اشترط قانون
الإجراءات الجزائية ان يتم التوقيع على عريضة الطعن بالنقض من قبل محامي معتمد
امام المحكمة العليا ،وقد قضى الحكم محل تعليقنا بانه لا يكفي ان يقوم المحامي
المشار اليه بالتوقيع على العريضة بل ينبغي ان يصدر توكيل للمحامي بإعداد الطعن والتوقيع عليه، كما
قضى الحكم بان توقيع المحامي المعتمد لدى المحكمة
لايكون مقبولا اذا صرح في عريضة الطعن بانه لم يعد عريضة الطعن كأن يذكر في
العريضة عبارة (عريضة الطعن تم اعدادها خارج مكتبنا) والحكم محل تعليقنا هو الحكم
الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ
25/12/2017م في الطعن رقم (59919) وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان
جماعة من قبيلة اشتبكوا مع جماعة من قبيلة أخرى فلحقت بالجماعتين اصابات بليغة،
وقد انتهت المحكمة الابتدائية إلى الحكم بإدانة افراد الجماعتين ومعاقبتهم
والزامهم بدفع الأروش عن الإصابات التي لحقت بكل فرد من الجماعتين، وقد قضت الشعبة
الجزائية بتأييد الحكم الابتدائي، فقام افراد الجماعة الذين كان الأرش المحكوم به
عليهم أكبر قاموا بالطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ولكنهم قاموا بإعداد عريضة
الطعن بالنقض خارج مكتب المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا الذي اكتفى بالتوقيع
على عريضة الطعن وبجوار توقيعه كتب عبارة (تم إعداد الطعن خارج مكتبنا) وعند رفع الطعن
إلى المحكمة العليا قضت الدائرة الجزائية بعدم قبول الطعن شكلاً، وقد ورد ضمن
أسباب حكم المحكمة العليا (وحيث ان مقتضى النظر في الطعن يوجب سبق البحث في الطعن
من حيث الشكل لمعرفة مدى استيفائه للشروط القانونية قبل البحث في موضوع الطعن،
ولما كان القانون قد أوجب في المادة (436) إجراءات بالنسبة للطعون المرفوعة من غير
النيابة العامة ان يوقع على اسبابها محام معتمد امام المحكمة العليا حيث كان مقصد
القانون من ذلك ان يتولى ذلك المحامي إعداد اسباب الطعن باعتبار ان التوقيع هو
السند الوحيد الذي يشهد بصدور عريضة اسباب الطعن من المحامي المعتمد بحسب الوجه
المعتبر قانوناً، ولما كان البين من إفادة المحامي فلان بن فلان المذيلة في نهاية
الصفحة الأخيرة من مذكرة الطعن بالنقض انه تم إعداد العريضة خارج مكتبه فان
التوقيع على العريضة من قبله لا يصحح هذا العيب فضلاً عن خلو أوراق الطعن وأوراق
القضية مما يدل على قيام الطاعنين بتوكيل المحامي المذكور بإعداد مذكرة اسباب
الطعن والتوقيع عليها مما يجعل الطعن غير مقبول شكلاً لرفعه من غير ذي صفة) وسيكون
تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية :
الوجه الأول : الغاية من اشتراط توقيع المحامي المعتمد أمام المحكمة العليا على عريضة الطعن :
اشترط قانون
الإجراءات الجزائية ذلك حسبما هو مقرر في المادة (436) إجراءات التي اشار اليها
الحكم محل تعليقنا، فالغاية من ذلك ان اسباب الطعن بالنقض اسباب قانونية عمادها
وسندها القانون يتم رفعها أمام المحكمة العليا وهي محكمة قانون، فلا ريب ان
المحامي المتمرس المجاز أو المقبول امام المحكمة العليا يُحسن عرض وصياغة اسباب
الطعن بالنقض اكثر من غيره حسبما افترض القانون، وقد انفرد قانون الإجراءات في هذا
الشرط بخلاف قانون المرافعات الذي لايشترط ذلك، حيث اشترط قانون الاجراءات ذلك
لخطورة وأهمية الطعن بالنقض الجزائي وتعلقه بأهم الحقوق والحريات والدماء
(المرصفاوي في قانون الإجراءات الجزائية، أستاذنا الدكتور حسن صادق المرصفاوي
صـ1132).
الوجه الثاني : دلائل اعداد العريضة من المحامي المعتمد :
اشار الحكم محل
تعليقنا إلى ان توقيع المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا دليل على انه قد اعد
الطعن، لان التوقيع يفيد نسبة صدور عريضة الطعن اليه أي انه الذي قام بإعدادها،
كما يستدل على ذلك أيضاً بأوراق المحامي المدون في اعلاها أسم المحامي المعتمد
وبياناته وكذا يستدل على ذلك بالختم المتضمن اسم المحامي أو اسم مكتبه، بل ان
المحامين في كثيراً من الدول يذكروا في نهاية عريضة الطعن بالنقض عبارة (تم إعداد
هذه العريضة والتوقيع عليها من قبلنا) ثم يضع اسمه وتوقيعه.
الوجه الثالث : الوثائق التي يجب إرفاقها بعريضة الطعن للاستدلال بها على ان المحامي الذي اعدها معتمد لدى المحكمة العليا :
يجب ان يرفق بالطعن
بالنقض التوكيل الصادر من الطاعن الذي يتضمن توكيل المحامي المعتمد بإعداد عريضة
الطعن بالنقض والتوقيع عليها وتقديمها نيابة عن الطاعن، وذلك للاستدلال على صفة
المحامي الذي اعد عريضة الطعن وقام بالتوقيع عليها، كما ينبغي ان يرفق المحامي
المعتمد صورة من ترخيص الترافع أمام المحكمة العليا (بطاقة محاماة امام المحكمة
العليا) التي تثبت ان المحامي مجاز من قبل نقابة المحامين ومعتمد بالترافع امام
المحكمة العليا، وبحسب علمنا فان هناك لدى المحكمة العليا نسخة معتمدة من نقابة
المحامين تتضمن سجل قيد المحامين
المعتمدين للترافع امام المحكمة العليا الذين يحق لهم إعداد عرائض الطعن بالنقض
والتوقيع عليها.
الوجه الرابع : أي تصريح من المحامي المعتمد بانه لم يعد عريضة الطعن بالنقض يجعل الطعن غير مقبول شكلاً :
قضى الحكم محل تعليقنا
بان وجود أية عبارة في الطعن تتضمن تصريح المحامي المعتمد بانه لم يقم بإعداد
العريضة أو لم يتم إعدادها بنظر مكتبه فان ذلك التصريح يجعل الطعن غير مقبول شكلاً
لانتفاء الغاية التي قصدها القانون من اشتراط توقيع المحامي المعتمد على العريضة،
اما اذا لم يصرح المحامي المعتمد بذلك وقام بالتوقيع على عريضة الطعن فان الطعن
يكون مقبولاً في هذه الحالة حتى لو لم يكن المحامي المعتمد قد اعد العريضة، والله
اعلم.