حماية المراهق العامة عند تحرير الامين للوثائق

 

حماية المراهق العامة عند تحرير الامين للوثائق

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ في كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين : اما بعد:

 فهذه محاضرات بعنوان (تحرير الأمين الشرعي للوثائق وحماية المراهق العامة) موجهة للاخوة والابناء الاعزاء الامناء الشرعيين تتضمن التعريف بالمراهق العامة وانواعها ووظائفها وتداخلها مع المراهق الخاصة وكيفية احتساب نسبة المراهق الخاصة وتتمييزها عن المراهق العامة دور الهيئة العامة لاراضي الدولة في ذلك والاجراءات والاحتياطات التي ينبغي على الامين مراعاتها عند تحرير وثائق الملكية(البصائر) ، وتشتمل هذه المحاضرات على المفردات الأتية :

أولاً : ماهية المراهق العامة وانواعها.

ثانياً : أهمية المراهق العامة ووظائفها.

ثالثاً : ألحماية الدستورية والقانونية للمراهق العامة.

رابعاً : مظاهر الاعتداء على المراهق العامة وانواعه.

خامساً: التداخل بين المراهق الخاصة والمراهق العامةوكيفية الفصل بينهما.

سادساً: الواجب القانوني للامين الشرعي في حماية المراهق العامة عند تحريره للوثائق.

أولاً : ماهية المراهق العامة وانواعها

من المهم للغاية ان يعرف الأمين الشرعي ماهية المراهق العامة وانواعها حتى يراعي ذلك عند قيامه بتحرير وثائق ملكية الأراضي والعقارات أو تأجيرها، فالمراهق العامة هي : الجبال والآكام والمنحدرات التي تتلقى مياه الأمطار وتصريفها، وتعتبر في حكم المراهق العامة السوائل العظمى التي تمر عبرها مياه السيول المتجمعة من سوائل فرعية، وقد ورد هذا التعريف في المادة (2) من قانون أراضي وعقارات الدولة، وتندرج ضمن المراهق العامة الاحراش والغابات والأراضي البور والصحراوية والشواطئ ومحارمها والجزر واشباه الجزر البحرية غير الآهلة بالسكان وسائر المناطق البحرية التي يجف ماؤها وتصبح يابسة وكذا الأراضي والعقارات التي لا يعرف مالكها أو لا وارث لها حسبما ورد في نص المادة (6) من قانون أراضي الدولة،ويصرح هذا القانون في المواد(5و6و41)أن المراهق العامة مملوكة الدولة ملكية عامة وانها لمنفعة المجتمع باسره، وبموجب ذلك فهي تخضع لإدارة واشراف ورقابة وحماية الجهة المختصة قانونا وهي  الهيئة العامة لاراضي الدولة.

ثانياً : أهمية المراهق العامة ووظائفها

من خلال ما تقدم ذكره في البند (أولاً) لاحظنا ان اغلب الأراضي تعد مراهق عامة، وخلاصة أهمية هذه المراهق ووظائفها كما يأتي :

1-     المراهق العامة هي ملك المجتمع بأسره حسبما ينص الدستور وقانون الأراضي أي انها وان كانت ملكا الدولة الا انها مسخرة لمنفعة المجتمع في الحاضر والمستقبل حيث ينتفع بها جميع افراد المجتمع منفعة عامة من غير اختصاص احد افراد أو جماعة من افراد المجتمع بالانتفاع بها على سبيل الخصوص دون غيره من افراد المجتمع،حيث ينتفع افراد المجتمع بالمراهق العامة  كالمراعي والمحاطب والمحاجر والسوائل فلا يجوز للأفراد الاختصاص بها دون غيرهم.

2-     المراهق العامة تلبي احتياجات المجتمع للمشاريع المختلفة في الحاضر والمستقبل، ولذلك منع الأمام زيد والأمام الشافعي قطائع التمليك في أراضي الدولة خشية ان تنضب موارد الدولة فلا تجد الدولة مواضع لإقامة مصالحها.

3-     تملك الأفراد للمراهق العامة يضيق على افراد المجتمع الانتفاع العام بالمراهق العامة ويولد الاحقاد والضغائن بين افراد المجتمع.

4-     الاستيلاء على المراهق العامة يوجد النظام الاقطاعي في المجتمع خلافاً لإرادة الشارع تبارك وتعالى الذي اراد تداول الأموال وانتفاع المجتمع كله بها.

5-               المراهق العامة من أهم الموارد العامة للدولة كالمحاجر وغيرها اذا ما احسنت ادارتها والتصرف فيها.

ثالثاً : الحماية الدستورية والقانونية للمراهق العامة

للأهمية البالغة للمراهق العامة فقد قرر الدستور والقانون حماية المراهق العامة، فقد نصت المادة (19) من الدستور على أنه (للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع افراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها او عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً للقانون) وفي السياق ذاته نصت المادة (4) من قانون أراضي الدولة على أن (كل عبث أو عدوان يقع على أراضي وعقارات الدولة يعتبر اعتداءً على حق الدولة والمجتمع وعلى كافة أجهزة الدولة وسائر افراد المجتمع والجهات غير الحكومية كلاً فيما يخصه طبقاً للقوانين النافذة صيانة وحماية أراضي وعقارات الدولة ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً للقانون) ويمكن تلخيص مظاهر الحماية الدستورية والقانونية للمراهق العامة كما يأتي :

1-     الحماية المقررة في الدستور والقانون للمراهق العامة حماية عامة وشاملة فصيانة المراهق العامة والمحافظة عليها واجب على الدولة وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلى كل افراد المجتمع، وبما ان هذه الحماية واجبة فان أي فرد لا يقوم بواجبه في الحماية يكون مهملاً اهمالاً جسيما،ً ويكون عرضة للمسائلة الجزائية والادارية والمدنية.

2-     عدم جواز التصرف بالمجان في المراهق العامة إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري إلا بقصد تحقيق نفع عام أو بتوجيه من رئيس الدولة، حسبما ورد في المادة (8) من قانون أراضي الدولة، وقد سبق القول بان طائفة من الفقهاء يذهبون إلى عدم جواز هذا التصرف لأن فيه تقرير حق اختصاص لفرد في الملكية العامة وإخراج اموال المنفعة العامة إلى المنفعة الخاصة ،ولذلك فإننا نوصي بتعديل المادة (8) المشار اليها.

3-     احاط قانون أراضي الدولة المراهق العامة بضمانات كثيرة فيما يتعلق بالتصرف فيها سواءً بالبيع أو التأجير حيث يتم التصرف فيها بشروط وضمانات معينة أو لغرض مخصوص، ويتم ذلك بإشراف ورقابة المستويات الادارية العليا في الدولة (رئيس الدولة أو رئيس الوزراء) حسبما ورد في المواد (9 و 10 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17).

4-     إبطال كل تصرف مخالف للقانون يقع على المراهق العامة حيث نصت المادة (17) من قانون أراضي الدولة على أن (كل تصرف غير قانوني ينشا أو يقرر حقاً عينياً أصلياً أو تبعياً أو تأجيراً أو تمليكاً بأي صورة من الصور على أراضي وعقارات الدولة يعتبر باطلاً ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به ويتحمل المحكوم عليه تكاليف إزالة البناء أو المزروعات أو الغروس القائمة على الأرض وغيرها من الاعمال المخالفة بسبب هذا التصرف مع الزامه بالتعويض ان كان له مقتضي).

5-     حدد القانون هيئة عامة اعتبارية لإدارة المراهق العامة والمحافظة عليها ومراقبتها وضبط المعتدين عليها وقرر القانون لهذه الهيئة كافة الوسائل والإمكانيات للقيام بوظيفتها، وفي هذا المعنى نصت المادة (17) من قانون الأراضي على أن (تكون هيئة الأراضي هي جهاز الدولة المسئول عن إدارة واستغلال أراضي وعقارات الدولة والتصرف فيها وفقاً لما تقره الدولة من خطط وبرامج وتحصيل إيراداتها).

6-     عدم تقادم أي تصرف أو بسط أو وضع يد على المراهق العامة حيث لا تسري على ذلك أحكام التقادم أو الحيازة أو الثبوت، وفي هذا الشأن نصت المادة (7) من قانون أراضي الدولة على أنه (لا تسري على أراضي وعقارات الدولة أحكام التقادم حتى لو لم تكن مقيدة في سجلات الهيئة أو السجل العقاري).

رابعاً : مظاهر الاعتداء على المراهق العامة وانواعه

يتمثل الاعتداء على المراهق العامة في كل فعل أو تصرف أو قول أو تحريض أو مشاركة أو منع أو تعويق يكون محله المراهق العامة، ومن غير الممكن حصر كل مظاهر الاعتداءات على المراهق العامة في هذه الورقة الموجزة، ولذلك فسنكتفي بالإشارة إلى بعضها كما يأتي :

1-     الاحياء أو البناء في المراهق العامة، وهذا هو اخطر الاعتداءات حيث يهدف المعتدي من ذلك الى تغيير معالم المراهق العامة وتحويلها من حالتها الاصلية إلى ابنية أو مدرجات مثل تحويل المنحدرات الطبيعية ألى مدرجات زراعية أو ابنية، وهذا الفعل جريمة يسأل عنها  الفاعل الرئيسي المعتدي وعمال البناء وكل من يوفر الاعمال التحضيرية في الاحياء أو البناء وكل من يشارك مجاناً أو بأجر.

2-     التحجر وهو وضع سياج من اسلاك أو (زرب) أو حجارة على أي جزء أو مساحة من المراهق العامة لتملكها أو الاختصاص بالانتفاع بها وحده  دون غيره من افراد المجتمع، وهذا الفعل يعد جريمتين الأولى تملك المراهق العامة والثانية منع افراد المجتمع من الانتفاع بالجزء الذي قام باحتجاره.

3-     تحرير الوثائق والمستندات لتبرير أي اعتداء على المراهق العامة، مثل قيام الأمين بتحرير وثيقة بيع أو اجارة أو هبة أو غير ذلك يكون محلها المراهق العامة ،فكل من يقوم بتحرير أية محررات تتضمن أي تصرف كان في المراهق العامة سواء اكان بقصد أو بغيره فان الذي يتولى تحرير المحرر في هذه الحالة يكون مسئولا عن ذلك

4-     الشهادة واعمال الخبرة والسعاية اذا كان محلها المراهق العامة، فكل من يشهد أو يسعى أو يقدم معلومات في التصرفات التي تقع على المراهق العامة يكون جانيا يستحق العقوبة المقررة قانوناً وكذا المهندس اذا قام بمساحة المراهق العامة المطلوب التصرف فيها خلافاً للقانون.

5-     التحضير أو التسهيل للتصرفات أو الاعتداءات التي تقع على المراهق العامة ،فكل من يقوم بالتحضير أو توفير أية خدمة للمعتدين أو المتصرفين بالمراهق العامة يعد جانيا.

خامساً : التداخل بين المراهق الخاصة والمراهق العامة وكيفية الفصل بينهما

المراهق العامة هي الأصل ،وقد سبق تعريف المراهق العامة في بند (أولاً) اما المراهق الخاصة فهي نسبة من المراهق العامة رخص القانون لمالكً الأرض الزراعية الانتفاع بها المرور إلى ارضه أو اسألة الماء اليها وتكون هذه المساحة المرخص الأفراد بها ملاصقة للاموال الخاصة  أي متصلة بالأراضي الزراعية الخاصة أي المملوكة للأفراد حيث تكون المساحة المرخص بها بمثابة حمى واماكن لنزول الماء إلى الأرض الزراعية أو ممر للدخول إلى الأرض الزراعية، اما أراضي البناء والعرصات فلا تكون لها مراهق خاصة كحق المسيل فلايحتسب لها شى من مراهق الدولة ، كما أنه اذا تحولت الأرض الزراعية إلى عرصة بناء فقد ذهب مفتي الجمهورية السابق المرحوم القاضي العلامة أحمد محمد الجرافي إلى ان مراهقها في هذه الحالة تعود إلى أصلها أي تعود مراهق عامة وهذا القول السديد يوافق أقوال الفقهاء وحكمة النصوص القانونية ، والمراهق الخاصة بالأراضي الزراعية الخاصة بحسب المفهوم السابق تتصل وتتداخل بالمراهق العامة، وهذا مكمن الخطر حيث يظن الكثيرون من المزارعين وملاك الأراضي الزراعية الخاصة ان المراهق العامة المتصلة بأراضيهم الخاصة هي مراهق خاصة بأراضيهم، فقد وجدت احد الاخوة في خولان يدعي أن جبلاً كاملاً رهق تابع لأرضه الزراعية التي لا تزيد على عشرين لبنة لان الجبل صبابة يصب ماؤه إلى أرضه الزراعية حسبما قال، ولذلك فان اغلب الاعتداءات على المراهق العامة تقع من اصحاب الأراضي الزراعية الخاصة المتصلة بالمراهق العامة، ولذلك فقد قرر قانون أراضي الدولة ولائحته التنفيذية تحديد المعيار الفاصل بين المراهق الخاصة والمراهق العامة والاجراءات الواجب اتباعها عند تحديد نسبة رهق للاراضي الزراعية الملاصقة للمراهق العامة، حيث نصت المادة (41) من قانون أراضي الدولة على أن (تعتبر كافة المراهق العامة مملوكة بالكامل ملكية عامة للدولة) فهذا النص يصرح بأن المراهق في الأصل مملوكة بالكامل ملكية عامة وان المراهق الخاصة مقررة على سبيل الاستغناء وللضرورة كالسقي او المرور وانها منحة من المراهق العامة وفي هذا المعنى نصت المادة (42) من القانون ذاته على أنه (استثناءً من أحكام المادة السابقة تعد من ملحقات الأراضي الزراعية المراهق الملاصقة لها اذا كان معدل ارتفاع الرهق لا تزيد نسبة انحداره على 20% درجة أو في حدود هذه النسبة اذا زاد معدل ارتفاع الرهق عن ذلك ويبدأ احتساب نسبة الانحدار من الحد الفاصل بين الرهق والأرض الزراعية الملاصقة لها) ولا يتم احتساب النسبة المشار اليها في المادة السابقة (20%) إلا من وقت زوال حق الانتفاع الذي كان لمالك الأرض الزراعية على المراهق العامة حتى لا يجمع المالك للأرض الزراعية بين حق الانتفاع وتلك النسبة، وفي هذا الشأن نصت المادة (43) من قانون الأراضي على أن (لا يتقرر حق ملكية الرقبة لملاك الأراضي الملاصقة للمراهق العامة طبقاً لأحكام المادة السابقة إلا من وقت زوال حقوق الانتفاع المشتركة للجوار في هذه المراهق) وتنفيذاً للنصوص القانونية السابقة فقد صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الأراضي التي تضمنت بعض الإجراءات المتعلقة بتحديد المراهق العامة وتمييزها عن المراهق الخاصة حيث نصت المادة (163) من تلك اللائحة على أنه (لأغراض تطبيق أحكام الباب الرابع من القانون الخاص بالمراهق العامة تقوم الهيئة او مكاتبها في المحافظات بحصر مراهق الدولة وتحديد مواقعها ومساحاتها الإجمالية ونسبة انحدارها  واسقاطها على خرائط خاصة مبيناً فيها هذه البيانات والمعلومات) وفي السياق ذاته نصت المادة (164) من اللائحة على أن (تبلغ صورة من الحصر والخرائط المنصوص عليها في المادة السابقة إلى الامناء وجهات التوثيق في كل مدينة وإلى مكتب السجل العقاري لإحاطتهم بمواقع المراهق العامة التي يحظر تحرير أو توثيق أي عقد من عقود التصرفات عليها الا بعد موافقة الهيئة وفقاً لأحكام المادة (40) من القانون التي نصت على أن : أ- الأراضي المخصصة هي الأراضي التي تم تخطيطها واعدادها وتجهيزها تمهيداً لصرفها -ب- لا يجوز التصرف في الأراضي المخصصة إلا بعد فرز وتجنيب المساحات اللازمة من هذه الأراضي للخدمات والمرافق العامة والأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات نفع عام عليها) وكذا نصت المادة (165) من اللائحة على ان (يتقدم اصحاب الشأن إلى الهيئة او مكتبها المختص بطلب فرز وتحديد ما يخصهم من المراهق طبقاً للقانون على أن يتضمن الطلب موقع الرهق المطلوب تحديده أو فرزه وصفة الطالب التي تقدم على اساسها بالطلب على أن يرفق بالطلب صورة معمدة من مستندات ملكيته للأرض الملاصقة للرهق) كما نصت المادة (166) من اللائحة على ان (يشكل مكتب الهيئة المختص لجنة فنية لمعاينة الرهق المطلوب فرزه والتأكد من توفر الشروط القانونية المثبتة لصحة الطلب وفقاً لأحكام القانون) وفي هذا السياق نصت المادة (167) من اللائحة على أن (ترفع اللجنة تقريراً  بنتائج اعمالها إلى مدير مكتب الهيئة المختص وتوضح فيه موقع الرهق ومساحته ورأيها في الطلب) وبعد ذلك نصت المادة (168) على أن (يقوم مكتب الهيئة المختص برفع تقرير إلى رئيس الهيئة بتحديد المساحة التي تخص الدولة من الرهق مبيناً حدودها واطوالها وكذلك ما يخص المواطن صاحب الشأن) وبعد هذا الإجراء نصت المادة (169) على أن (تقوم اللجنة الفنية بوضع العلامات المميزة على الرهق الفاصل بين ما استحق لصاحب الشأن في الرهق وبقية الرهق المملوك للدولة وتسليم الرهق لصاحب الشأن بموجب محضر تسليم يوقع عليه اعضاء اللجنة ومدير المكتب المختص وصاحب الشأن) اما المادة (170) من اللائحة فقد صرحت على أنه لا يجوز لمن استحق النسبة المقررة من الرهق العام التصرف في نسبته وكذا الامناء الا بعد حصول صاحب الشأن على الوثيقة من الهيئة حيث نصت هذه المادة على أنه (لا يجوز لذوي الشأن التصرف بالنسبة التي تستحق لهم من المراهق وفقاً لأحكام المواد السابقة إلا بعد الحصول على عقد تملك (الرقبة) تحرره الهيئة ولا يجوز للأمناء والموثقين وجهات التسجيل تحرير أي عقد في هذه النسبة أو التصديق عليه الا بموجب هذه الوثيقة) وفي السياق ذاته نصت المادة (171) من اللائحة على أنه (لا يتملك صاحب الشأن نسبته من الرهق ولا يجوز له التصرف فيها الا بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الباب).

سادساً : الواجب القانوني على الأمين الشرعي بشأن المراهق العامة عند تحرير العقود والتصرفات:

من خلال مطالعة البنود السابقة يظهر الواجب القانوني الذي ينبغي على الأمين الشرعي اتباعه والالتزام بالضوابط والاجراءات القانونية المحددة فيما يتعلق بالمراهق العامة ،ويمكن تلخيصها على النحو الاتي :

1-               معرفة ماهية المراهق العامة وانواعها واهميتها ووظائفها والجهة المسئولة عنها.

2-     الالمام بالأحكام القانونية واللائحية التي نظمت المراهق العامة وحددت نطاقها وكيفية الفصل بينها وبين الرهق الملاصق للأرض الزراعية الخاصة والجهة المعنية بذلك وهي هيئة الاراضي.

3-     الاحاطة التامة بالإجراءات المحددة في لائحة قانون الأراضي لتحديد نسبة ملاك الأراضيةالزراعية من المراهق العامة.

4-     الحصول على الخرائط الفنية التي تعدها هيئة الاراضي التي تحدد وتبين المراهق العامة للدولة في نطاق الاختصاص المكاني للأمين الشرعي.

5-     عدم تحرير أية وثيقة أو تصرف بالمراهق العامة مطلقاً بإعتبار ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم حسبما صرح القانون.

6-     عدم تحرير أية وثيقة أو تصرف في النسبة المقررة لمالك الأرض الزراعية إلا بعد حصوله على وثيقة تمليكه للأرض ونسبة الرهق الملحقة بها على النحو المبين في المادتين (170 و 171) من لائحة قانون أراضي الدولة السابق ذكرهما.

7-     عند تحرير أية وثيقة ملكية في أية أرضية يجب على الأمين حينما يذكر الرهق التابع لها ان يذكر في الوثيقة عبارة (المبيع ومراهقه القانونية) بدلاً من عبارة (المبيع ورهقه العرفي) لان العبارة الاخيرة تجعل العرف حاكما للقانون ،ولان الرهق العرفي يختلف عن الرهق القانوني المحددة في قانون اراضي الدولة ولائحته حسب ماسبق بيانه.

والحمد لله في البدء والختام والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الكرام.