النزاع على الوكالة التجارية بعد تسجيلها

 

النزاع على الوكالة التجارية بعد تسجيلها

أ.د عبد المؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

بين الفينة والأخرى تطرأ  تغيرات كثيرة على الشركات الأجنبية التي سبق لها ان تعاقدت مع شركات ومؤسسات في اليمن كي تقوم بأعمال الوكالة لتلك الشركات الأجنبية ،  فقد  تقتضي مصلحة تلك  الشركات الأجنبية ان  تندمج او تتحد مع بعضها او يتم شرائها من قبل  الغير ، وبعد حدوث التغيرات في تلك الشركات الأجنبية تقوم بعض هذه الشركات بتعيين وكلاء اخرين في اليمن غير الوكلاء السابقين لها فتحدث النزاعات فيما بين الوكلاء السابقين  وبين تلك الشركات وكذا بين الوكلاء السابقين والوكلاء اللاحقين ؛ كما تحدث النزاعات فيما بين الوكلاء السابقين وبين وزارة الصناعة والتجارة ، وهذه النزاعات  تؤدي إلى تعطيل النشاط التجاري ووقف الاستيراد بسبب الحجوز التحفظية للبضائع المستوردة  وغير ذلك ، ولذلك فان الأمر يقتضي الإشارة بإيجاز إلى تأثير اندماج الشركة الأجنبية أو اتحادها مع غيرها أو شراء الغير لها وتأثير ذلك على وكيلها اليمني وكذا من اللازم تكييف النزاع على الوكالة بعد تسجيلها وتأثيره على حقوق الوكيل السابق؛ حيث ان من الإشكاليات التي يتكرر وقوعها المنازعات على الوكالات التجارية باليمن للشركات الأجنبية بين الوكلاء اليمنيين والشركات الأجنبية التي وكلتهم وقيامها بانهاء عقود الوكالات  معهم وتعيين وكلاء اخرين بدلاً عنهم ، فقد تحدث هذه النزاعات قبل تعيين وكيل جديد كما قد تحدث بعد ذلك ، وهذا الاختلاف يجعل الحكم القانوني يختلف بين الحالتين ، وهذا الاجتهاد قرره الحكم محل تعليقنا وهو الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2/4/2013م في الطعن التجاري رقم ؛(51801؛) لسنة 1434هـ وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم في قيام وزارة الصناعة والتجارة بإصدار قرار اداري بتسجيل وقيد وكيل جديد في اليمن لشركة بريطانية وتم نشر هذا القرار في مجلة التجارة التي تصدرها الوزارة ، فقام الوكيل السابق برفع دعوى امام المحكمة التجارية الابتدائية تضمنت الطعن في قرار القيد والتسجيل للوكيل الجديد لانه الوكيل الوحيد للشركة البريطانية منذ 25 عاماً  وقد بذل خلالها المال والجهد والوقت في تسويق منتجات الشركة في اليمن حيث اشتهرت أصنافها بفضل جهوده وذكر ان وكالته للشركة مسجلة لدى الوزارة والهيئة العليا للأدوية ، وذكر ان خلافه مع الشركة البريطانية يرجع  إلى انها لم تقم بموافاته بالوثائق والمستندات اللازمة لتقديمها إلى الجهات الرسمية المختصة باليمن إضافة إلى محاولة الشركة البريطانية فرض خطة توزيع جديدة لتسويق منتجاتها في اليمن من خلال الاستيراد غير المباشر أي عبر وكيل توزيع منتجاتها في احدى دول الخليج العربي بقصد التحايل على حقوق المدعي بالمخالفة للمادة (5) من قانون الوكالات التي تشترط ان يكون للشركة الأجنبية وكيلاً مباشراً في اليمن وطلب المدعي من المحكمة الغاء القرار الصادر من وزارة الصناعة والتجارة ونشر حكم الإلغاء في مجلة التجارة ، وقد سارت المحكمة الابتدائية في إجراءات نظر الدعوى حتى توصلت الى الحكم ( بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء القرار الصادر على المدعى عليها وزارة الصناعة بتسجيل المدعى عليه الثاني - الوكيل الجديد - وإلزام وزارة الصناعة بنشر هذا الحكم في مجلة التجارة) وقد ورد ضمن أسباب الحكم الابتدائي ( لقد وجدت المحكمة من ظاهر مستندات المدعي انه الوكيل الوحيد في اليمن لشركة – سيتون هيلت البريطانية – وموضوع الوكالة توزيع منتجها ماء غريب وهذا التوكيل مسجل في الإدارة المختصة بوزارة الصناعة منذ عام 1982م والوكالة مجددة  حتى نهاية 2006م فهو بذلك مستحق للحماية القانونية بموجب المادة (19) من القانون رقم (23) لسنة 1997م بشان الوكالات  التجارية  التي تقرر عدم جواز اعتماد أي وكيل اخر للشركة الموكلة الا بعد حسم النزاع فيما بين الوكيل السابق والشركة الموكلة، وخلافا لهذا النص قامت المدعى عليها الأولى وزارة الصناعة بمباشرة إجراءات تسجيل وكيل اخر وهو المدعى عليها الثانية بحجة ان شركة (سيل انترشينال) غير مسجلة لدى الوزارة وبزعم  ان المدعي لم يقم بتعديل اسم وكالته من : سيتون هيلت إلى اسمها الجديد سيل انترشينال ، ومن ثم رفضت الوزارة اعتراض المدعي على تسجيل الوكالة باسم الوكيل الجديد للمنتج ذاته ماء غريب؛ والمحكمة ترى ان المدعى عليها وزارة الصناعة قد وقعت في مخالفات عدة لنصوص قانون الوكالات فالتغير الذي يطرأ على الموكل الأجنبي سواء بالاتحاد او الاندماج أو الشراء من الغير لا يعد سبباً كافياً ومقنعاً لتسجيل الوكالة المسجلة سابقاً باسم المدعي ؛ فكان الأجدر بوزارة الصناعة ان تحيل الأطراف إلى القضاء دون تجاوز القانون والا وقعت تحت طائلة المادة (54) من قانون الوكالات ، اما المستندات المقدمة من المدعى عليها الثانية (الوكيل الجديد) فان المحكمة لم تجد فيها ما يؤكد صحة ما تدعيه بان تلك المستندات عقد وكالة بالمعنى القانوني المقرر في قانون الوكالات فهي لم تشتمل على الشروط التي أوجبها القانون في عقد الوكالة كما انها تتضمن ان هناك وكيل إقليمي أجنبي في الشرق الأوسط فيما يعني ان المدعى عليها الثانية ليست وكيلاً مباشراً وذلك مخالف لنص المادة (5) من قانون الوكالات وحتى لو كان العقد صحيحاً فلا يجوز قيده أو تسجيله لمخالفته للمادة (19) من قانون الوكالات طالما لم يثبت حصول اتفاق ودي بشأن النزاع فيما بين المدعي والشركة الموكلة له بشأن الغاء التوكيل كما لم يصدر حكم قضائي بشأنه) فلم يقبل الوكيل الجديد بالحكم الابتدائي فقام باستئناف الحكم ، وقد سارت الشعبة التجارية الاستئنافية في إجراءاتها حتى توصلت إلى الحكم (بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً والغاء الحكم الابتدائي بكل فقراته) وقد ورد ضمن اسباب الحكم الاستئنافي ( ان نعي المستأنفة بان محكمة أول درجة تجاهلت المستند الذي يثبت حصولها على توكيل جديد من الشركة بعد أن انهت الشركة وكالتها للمستأنف ضده  حيث وجدت الدائرة ان الشركة الموكلة قد حررت إلى وزارة الصناعة والتجارة مذكرتين تضمنتا افادة الشركة بانها قد عينت المستأنفة وكيلاً لها في اليمن ولكن الحكم الابتدائي تجاهل المذكرتين المشار اليهما كما ان الحكم الابتدائي لم يذكر الشروط التي خالفها عقد التوكيل الجديد إضافة إلى ان استدلال الحكم الابتدائي بالمادة (19) من قانون الوكالات استدلال فاسد فالنص القانوني اشترط لتطبيق حكمه  وجود نزاع بين الشركة ووكيلها السابق في حين انه في هذه القضية لم يقع النزاع فيما بين الوكيل السابق والشركة الموكلة ؛ فلم يكن هناك نزاع بين المدعي وبين الشركة الموكلة فالمدعي لم ينازع امام محكمة أول درجة الشركة الموكلة ولم يطالبها بأي شي وإنما نازع وزارة الصناعة والتجارة والوكيل الجديد حيث اقتصرت مطالباته على الغاء القرار الوزاري بتسجيل الوكالة باسم الوكيل الجديد؛ ولم تقم الوزارة بتسجيل الوكالة باسم الوكيل الجديد الا بعد ان خاطبت المدعي الوكيل السابق بان الوكيل الجديد قد تقدم بطلب تسجيل وكالته للشركة المشار اليها وان على الوكيل السابق المدعي ان يقدم ما يثبت أي علاقة له بالشركة المشار اليها المنتجة لماء الغريب ما لم فان الوزارة ستبت في طلب التسجيل غير ان المدعي لم يقدم امام الوزارة ما يؤكد استمرار وكالته كما لم يثبت ذلك امام الشعبة؛ فلواضح من المستندات ان  اخر تجديد لعقد الوكالة كان في 19/6/1990م فلم يقدم المدعي  ما يثبت تجديد الوكالة بعد ذلك كما أن كرت او بطاقة الوكالة التجارية الصادر للمدعي من الوزارة قد انتهى في 31/12/2006م ولم يقم بتحديده بعد ذلك) فلم يقبل الوكيل السابق بالحكم الاستئنافي فقام بالطعن بالنقض في الحكم الا ان المحكمة العليا رفضت طعنه واقرت الحكم الاستئنافي ؛ وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا (وبرجوع الدائرة الى القانون رقم.  21  لسنة 1997م بشان الوكالات فقد وجدت ان المادة (19) قد نصت على انه (اذا حدث نزاع بسبب عقد الوكالة بين الوكيل المحلي والشركة الموكلة فلا يجوز للإدارة المختصة اعتماد وكيل اخر بناءً على طلب الموكل الا بعد حسم النزاع القائم سواء تم ذلك بطريقة ودية أو بموجب حكم قضائي نهائي) وحيث انه لا وجود لنزاع قائم فيما بين الوكيل السابق الطاعن والشركة الأجنبية الموكلة فان ما توصل اليه الحكم المطعون فيه قد وافق صحيح القانون؛ ومن حق الطاعن المطالبة بأي حق له في مواجهة الشركة الأجنبية وفقاً للقانون ان اراد ذلك ، ومن نافلة القول ان عقد الوكالة من العقود غير اللازمة وفقاً للقانون المدني مع عدم الإخلال بحقوق أي من طرفي العقد وفقاً للقانون ؛ وما سبق يغني الدائرة  عن مناقشة بقية أسباب الطعن ، وهناك ملاحظة من الدائرة لمحكمتي الموضوع تتعلق بضرورة الاهتمام بترتيب مستندات كل طرف لوحدها وترقيمها وهذه الملاحظة الشكلية غير مؤثرة فيما سبق ان توصلت اليه الدائرة) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ما هو مبين في الأوجه الآتية :

الوجه الأول : أسباب النزاع بين الوكلاء المحليين والشركات الأجنبية الموكلة :

من خلال المطالعة الدائمة والمستمرة لهذه النزاعات ومن خلال مطالعتنا للحكم محل تعليقنا نجد ان اغلب هذه النزاعات تتلخص في عدم وجود التوافق بين رغبة الشركة الموكلة التي تحدد في عقود وكالات نسبة سنوية معينة لزيادة المبيعات يجب على الوكيل المحلي الالتزام بها وبين حاجة السوق المحلية للسلع والمنتجات محل الوكالة في ظل وجود المنافسة والسوق المفتوحة ، فمع ان الوكيل المحلي يقوم بالتوقيع على عقد الوكالة وهو يعلم انه ملزم بزيادة المبيعات التي يستوردها  من الشركة الموكلة بنسبة زيادة تصل أحياناً إلى 30% إلا انه يقوم بالتوقيع على العقد  للحصول على الوكالة؛ وفي غالب الأحيان تتوفر الثقة فيما بين الوكيل المحلي والشركة الموكلة ويتم الاتفاق على الزيادات السنوية في حدود حاجة السوق المحلية واحيانا لا تتفهم الشركات الاجنبية حاجة السوق المحلية فيحدث النزاع  ، كما ان الشركات الموكلة بعد فترة من التوقيع  على عقد الوكالة تضع خططاً تسويقية طموحة لا تراعي احتياجات السوق المحلية وظروف المنافسة  كما انها تعيد النظر في نسب الزيادة دورياً وأيضاً هذه الخطط لا تراعي احتياجات السوق المحلية فيعجز الوكيل المحلي على تسويق المنتجات فتتراكم البضاعة وتركد وتنتهي صلاحية بعض  الأصناف فلا تقوم الشركة الموكلة بتعويض الوكيل المحلي عنها فيقع النزاع بين الطرفين ، كما تحدث هذه النزاعات  بسبب تنافس بعض الوكلاء المحليين الذين يتواصلوا مع الشركات الموكلة فيوعدونها بزيادة مبيعاتها وشروط افضل  ان هي تخلت  عن وكلائها السابقين وتعاقدت معهم ، فتقوم الشركات الأجنبية الموكلة بانهاء عقود وكالاتها مع الوكلاء السابقين وتتعاقد مع الوكلاء الذين تواصلوا معها ووعدوها ، وللأسف فان هذا السبب من ابرز اسباب  النزاعات فيما بين الوكلاء المحليين والشركات الأجنبية وفي الوقت ذاته فانه السبب الرئيس للنزاعات التي تحدث فيما بين الوكلاء السابقين والوكلاء اللاحقين ، كما ان من أسباب حدوث النزاعات في الوكالات التجارية للشركات الأجنبية ان بعض الوكلاء المحليين لا يكون هدفهم من الحصول على عقود الوكالات مباشرة النشاط التجاري واستيراد المنتجات من الشركات الموكلة وانما يكون هدفهم من ذلك التنازل عنها للغير مقابل مبالغ مالية باهظة وهذا من اسباب زيادة اسعار بعض المنتجات ، علاوة على ذلك فان من أسباب هذه النزاعات تعثر بعض اعمال الوكلاء المحليين  وتوقفهم عن الاستيراد اما بسبب تردي أوضاعهم المالية وسوء الادارة وقدراتهم على الاستيراد من الشركات الموكلة أو بسبب خلافهم مع الشركات الموكلة على زيادة نسبة المبيعات والاستيراد ، ومعلوم قانوناً انه يحق لوزير الصناعة شطب الوكالة اذا ترك الوكيل ممارسة النشاط التجاري أو اذا مضت ثلاث سنوات متوالية دون ان يقوم الوكيل بتجديد ترخيص الوكالة حسبما ورد في المادة (18) من قانون الوكالات.

الوجه الثاني : النزاع المانع من تسجيل الوكالة باسم الوكيل الجديد :

أشارت المادة (19) من قانون الوكالات الى تأثير النزاع فيما بين الوكيل المحلي والشركة التي وكلته على حقوقه وعلى حق الشركة في توكيل وكيل اخر غير وكيلها السابق ؛ حيث نصت هذه المادة على انه ( اذا حدث نزاع بسبب عقد الوكالة بين الوكيل المحلي والشركة الأجنبية الموكلة فلا يجوز للإدارة المختصة اعتماد وكيل اخر بناء على طلب الموكل الا بعد حسم النزاع القائم سواء تم ذلك بطريقة ودية أو بموجب حكم قضائي نهائي) فمقتضى هذا النص ان يكون هناك نزاع قائم بالفعل قبل طلب تسجيل الوكالة باسم الوكيل الجديد أو في اثناء إجراءات التسجيل قبل صدور قرار التسجيل باسم الوكيل الجديد كما اشترط هذا النص ان يكون النزاع فيما بين الوكيل السابق والشركة التي وكلته نفسها فاذا كان هذا النزاع قد وقع فيما بين الوكيل السابق والوكيل اللاحق او بين الوكيل السابق ووزارة الصناعة فلا يكون هذا النزاع مانعاً من تسجيل الوكالة ، كما اشترط النص أيضاً ان يكون النزاع منظوراً امام محكمة أو هيئة تحكيم أو توفيق فاذا كان النزاع لم يصل إلى المحكمة أو هية التحكيم فلا يكون ذلك مانعاً من تسجيل الوكالة باسم الوكيل الجديد ، والخلاصة ان وجود منازعة أو نزاع فيما بين الوكيل المحلي والشركة الموكلة قبل تاريخ صدور قرار القيد والتسجيل يمنع من تسجيل الوكالة باسم الوكيل الجديد حسبما ورد في الحكم محل تعليقنا.

الوجه الثالث : تحول الشركة الأجنبية الموكلة أو اندماجها أو اتحادها وتأثير ذلك على وكيلها المحلي :

من المقرر فقهاً وقانوناً وقضاءً ان تحول الشركات أو اندماجها أو اتحادها أو شراء الغير لها لا يترتب عليه الإخلال بالالتزامات والعقود التي كانت الشركات المتحولة أو المندمجة أو المتحدة طرفاً فيها وبمقتضى ذلك فان عقود الوكالات التي ابرمتها تلك الشركات تنتقل كالتزامات على الشركة الجديدة المدمجة أو المتحدة عملاً بمبدأ الحلول القانوني ، وهذا المبدأ معمول به في كافة القوانين والتشريعات الوطنية الدولية؛ وفي هذا المعنى نصت المادة  (270) من قانون الشركات اليمني على ان تحويل الشركة لا يترتب عليه انقضاء الالتزامات والعقود التي ابرمتها قبل التحول بل انها تكون مسئولة عن ذلك حيث نصت هذه المادة على ان الشركات المتحولة (تحتفظ بجميع حقوقها وتكون مسئولة عن التزاماتها السابقة على التحويل) وفي السياق  ذاته قررت المادة ( 285) شركات على ان الالتزامات والعقود التي كانت على الشركات المندمجة تظل قائمة فلا تنقضي  باندماج الشركات حيث نصت هذه المادة على ان ( تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركات المدمجة الى الشركة الناتجة عن الاندماج وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها) وبناءً على ذلك فلا يتأثر عقد الوكالة المبرم فيما بين الوكيل المحلي والشركات المندمجة أوتلك التي تم  تحويلها ، كما لا يترتب على عدم قيام الوكيل المحلي تعديل اسم الشركة الى الاسم الجديد لدى وزارة الصناعة لا يترتب عليه بطلان أو الغاء عقد وكالته طالما وعقد وكالته سارياً فالمادة (14) من قانون الوكالات حينما قررت على الوكيل المبادرة الى إشهار او تعديل اية بيانات طرأت على الوكالة من النصوص التنظيمية التي تنظم الحق في الوكالة، وتنظيم استعمال الحقوق ينبغي ان لا يترتب عليه الغاء أو ابطال الحق الذي اراد تنظيمه؛ والله اعلم.