استحداث قاضي الصلح والتحضير والتحقيق في القضاء اليمني

استحداث قاضي الصلح والتحضير والتحقيق في القضاء اليمني

أ.د.عبد المؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون -جامعة صنعاء

في سبيل تطوير القضاء اليمني والارتقاء به فأننا نقترح أن يتم استحداث أقضية جديدة منها قاض الصلح وقاض التحضير وقاض التحقيق، وبيان ذلك في المطالب الآتية:

المطلب الأول: نظام قاض الصلح.

المطلب الثاني: نظام قاض التحضير.

المطلب الثالث: نظام قاض التحقيق.

المطلب الأول

نظام قاض الصلح

يصرح قانون المرافعات على أنه ينبغي على القاضي أن يندب الخصوم إلى الصلح وفي الوقت ذاته يتوجب على القاضي أن لا يكون محكماً أو مصالحاً في قضية منظورة لديه، وهذا يعني أن إجراءات الصلح متروكة للخصوم وللمتدخلين من خارج المحكمة، ونظام قاض الصلح معمول به في كثير من الدول ونلخص نظام قاض الصلح على الوجه الآتي:

أولاً: ماهية قاض الصلح:

هو قاض مؤهل معين تعييناً رسمياً، كما أنه متخصص تتوفر لديه الخبرات والمهارات والقدرات اللازمة للتوفيق والإصلاح بين الخصوم وحسم الخلاف عن طريق التوفيق والإصلاح.

ثانياً: الأسباب الموجبة لاستحداث نظام قاض الصلح:

هناك أسباب كثيرة تستوجب استحداث هذا النظام منها:

إيجاد آلية قانونية فاعلة لتنفيذ النص القانوني بندب الخصوم إلى الصلح.

تحقيق وتطبيق النصوص الشرعية الكثيرة التي تحث الخصوم وأولي الأمر على الصلح بين الخصوم ومنها قوله تعالى: (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم:(الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) ولذلك فأن منبع قاض الصلح منبع إسلامي.

تتعثر ساعي الصلح بين الخصوم لعدم وجود قاض متخصص مؤهل لتسوية الخلافات عن طريق الصلح، حيث يلجأ الخصوم إلى أشخاص لا تتوفر فيه الخبرة والمهارة إضافة إلى مطالبة هؤلاء الأشخاص بأتعاب باهضة.

الصلح طريقة سريعة وسهلة لتسوية النزاعات إضافة إلى أنها توفر الجهد والمال والوقت بالنسبة للخصوم والقضاء والدولة في أن واحد.

الصلح عماده التراضي بين الخصوم ولذلك لا يورث الضغائن التي تورثها أحكام القضاء ولذلك يسهم الصلح في إزالة الشحناء والبغضاء في المجتمع.

نظام قاض الصلح سوف يكسب القضاة والقضاء خبرات ومهارات جديدة تساعد على تطوير القضاء، إضافة إلى إيجاد فرص عمل أمام القضاة.

قاض الصلح سوف يكون له تأثيراً إيجابي على تخفيض عدد القضايا المنظورة أمام قاض الموضوع ومعلوم أن كثرة القضايا من أخطر مشاكل القضاء في اليمن.

وجود قاض الصلح سوف يعالج إشكالية الخلاف السائد في اليمن بشأن اتفاقيات الصلح المصادق عليها من قبل المحاكم، حيث أن هناك من القضاة وغيرهم من يرى أنها لا تكون سندات تنفيذية إلا إذا صادق عليها القاضي في المحكمة وليس قلم التوثيق.

يتعذر على قاض الموضوع التوفيق والصلح بين الخصوم أولاً لأنه ممنوع من القيام بالتحكيم والصلح في القضايا المنظورة في محكمته وثانياً لأن إجراءات التوفيق والصلح لو أخفقت سيكون القاضي قد وقف على تفاصيل القضية وابدأ رأيه فيها وذلك يمنعه من نظر القضية.

تأخذ بنظام قاض الصلح الدول المتقدمة قضائياً وقد أسفر تطبيقه في تلك الدول وخاصة العربية عن نتائج باهرة مما جعل الدول الأخرى تأخذ بهذا النظام في بعض الأقضية.

ثالثاً: طريقة تعيين قاض الصلح وطريقة عمله:

يتم تعيين قاض الصلح بالطريقة ذاتها التي يتم بها تعيين غيره من القضاة، أما طريقة عمله– فعند تقديم الدعوى إلى المحكمة يتم إعلان المدعى بالدعوى وتكليفه بالحضور أمام قاض الصلح وعند حضور المدعى عليه تبدأ محاولات التوفيق والإصلاح بين الخصوم بمعرفة سبب النزاع ومعرفة تفاصيله وبحث إمكانية تسويته عن طريق الصلح ومدى قبول الخصوم لهذه التسوية وكيفية التسوية، وفي دول كثيرة يستعين قاض الصلح بخبراء أخرين في علم الاجتماع والنفس وغيره لمعرفة مدى قبول الخصوم للتسوية فإذا أفلحت المساعي وتم تسوية الخلاف فيقوم القاضي بالمصادقة على اتفاقية الصلح وتكون بمثابة سنداً تنفيذياً بموجب القانون، أما إذا لم تفلح مساع الصلح فعندئذ يقوم القاضي بإعداد مفصل عن الإجراءات التي قام بها أو التي تمت بنظره ثم يقوم برفع ملف القضية إلى قاض الموضوع.

رابعاً: تجارب بعض الدول العربية في قاض الصلح:

نظام قاض الصلح معمول به في كثير من الدول العربية والأجنبية مثل الأردن وسوريا والعراق ومصر والمغرب والسودان ونكتفي هنا بعرض بعض مواد القانون الأردني في هذا الشأن حسبما سيرد في المواد الآتية:

المادة 3: تختص محكمة الصلح بالنظر في المخالفات والجنح جميعها والتي لم يعيّن القانون محاكم أخرى للنظر فيها.

 

المادة 4: أ-بعد أن يستوفى الرسم يقيّد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمها، وتختم اللائحة وما أرفق بها من أوراق بخاتم المحكمة، كما يذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة، ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة.

ب-على المدعي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه من أصل وصور بعدد المدعى عليهم ومرفقاً بها ما يلي :-

1-بيناته الخطية المؤيدة لدعواه الموجودة تحت يده ضمن حافظة، وتكون أصولا أو صورا مصدقا عليها من المدعي او وكيله بمطابقتها للأصل، وللمدعى عليه طلب تقديم أصلها في أيّ وقت.

2-قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير أو يد خصمه.

3-قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.

ج-1-مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة، يسقط حق المدعي في تقديم أيّ بينة أخرى لإثبات دعواه إذا لم يقدمها وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

2-إذا كانت قيمة الدعوى تقل عن ألف دينار، يجوز للمحكمة السماح للمدعي لمرة واحدة فقط بتقديم بينة أخرى لإثبات-دعواه قبل شروع المدعى عليه في تقديم بيناته الدفاعية.

د-يبلغ المدّعى عليه موعد الجلسة وصورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 5: أ-على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغه لائحة الدعوى وكامل مرفقاتها جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وعدد كاف من الصور لتبليغ المدعين مرفقاً بكل نسخة منها ما يلي :-

1-بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يده ضمن حافظة، وتكون أصولا أو صوراً مصدقا عليها من المدّعى عليه أو وكيله بمطابقتها للأصل، وللمدعي الحق بطلب تقديم أصلها في أيّ وقت.

2-قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير أو يد خصمه.

3-قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.

ب-تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لتصبح ثلاثين يوماً في أي من الحالتين التاليتين :-

1-إذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني او كان احدى المؤسسات الرسمية أو العامة.

2-إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج المملكة.

ج-لقاضي الصلح أن يمدد، ولمرة واحدة، المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سبعة أيام، أو المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خمسة عشر يوماً، وذلك بناء على طلب المدعى عليه المقدّم قبل انقضاء المدة المبينة في كل من تلك الفقرتين إذا أبدى أسبابا مبررة وقنعت المحكمة بذلك.

د-1-مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة، إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المبينة في الفقرات السابقة من هذه المادة، ففي هذه الحالة يسقط حقه في تقديم جواب على لائحة الدعوى، ومع عدم الإخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم أي بينة في الدعوى، ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية.

2-في الدعاوى التي تقل قيمتها عن ألف دينار، يجوز للمحكمة أن تسمح للمدعى عليه بتقديم جوابه على لائحة الدعوى في اول جلسة تلي اول جلسة محاكمة كما يجوز للمحكمة ان تسمح للمدعى عليه بتقديم بيناته الدفاعية في أول جلسة تلي الجلسة التي يختم فيها المدعي تقديم بيناته الثبوتية.

ه-1-مع مراعاة البند (2) من هذه الفقرة للمدعي خلال مدة سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلّغه اللائحة الجوابية ومرفقاتها أن يقدم ردا عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدّعى عليه، كما يحق له أن يرفق بردّه البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه، وللمدّعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها له.

2-إذا كانت قيمة الدعوى أقل من ألف دينار، فيجوز للمحكمة أن تسمح للمدعي بتقديم بينات داحضة لازمة للرد على البينات الدفاعية للمدّعى عليه، وذلك في أول جلسة محاكمة بعد استكمال المدعى عليه تقديم بيناته الدفاعية.

و-إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات تحت يد الغير فيحق للخصم الآخر، بعد ورود هذه المستندات واطلاعه عليها، أن يبدي دفوعه واعتراضاته عليها، وأن يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلّغه هذه المستندات.

ز-بعد استكمال تقديم اللوائح والبينات وفق الأحكام المقررة في هذه المادة، لقاضي الصلح أن يقرر إجراء الخبرة التي طلبها المدعي ضمن قائمة بيناته في قضايا التأمين وأيّ قضية أخرى يرى أن إجراء الخبرة فيها قبل استكمال تقديم البينات الأخرى قد يساعد على وصول الأطراف إلى تسوية ودّية فيها.

المادة 6: في الدعاوى المستعجلة بنص القانون أو التي يقرر قاضي الصلح اعتبارها مستعجلة وفق القواعد المقررة في المادة (60) من قانون أصول المحاكمات المدنية، تطبق أحكام المادتين (4) و(5) من هذا القانون على لوائح الدعاوى المستعجلة واللوائح الجوابية ولوائح الرد المقدمة فيها، وما يلزم إرفاقه بها من بينات وطلبات، على أن يتم تقصير مدتي تقديم اللائحة الجوابية المشار إليها في كل من الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (5) من هذا القانون لتصبحا سبعة أيام، وخمسة عشر يوماً على التوالي. دون أن تكون أي منهما قابلة للتمديد، وتبقى المدد الواردة في الفقرتين (ه) و(و) من المادة ذاتها دون تقصير.

 

المادة 7: أ-إذا تبين للقاضي ابتداء ان النزاع يمكن تسويته بالوساطة فله بموافقة الخصوم أن يحيل الدعوى على الوساطة أو أن يبذل الجهد في الصلح بين الخصوم فاذا تم الصلح يجري إثبات ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة ويوقع عليه منهما او من وكلائهما، وإذا كان الطرفان قد كتبا ما اتفقا عليه يصادق عليه القاضي ويلحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ويكون بمثابة الحكم الصادر عن المحكمة ولا يقبل اي طريق من طرق الطعن، وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة للأحكام.

ب-لا يجوز للمتداعين من غير المحامين ان يحضروا امام محكمة الصلح التي تنظر الدعوى الحقوقية الا بوساطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل وذلك في الدعاوى التي قيمتها ألف دينار فأكثر والدعاوى المقدرة قيمتها لغايات الرسوم.

المادة 8: أ-تستأنف الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية:

1-الاحكام الصادرة وجاهيا او وجاهيا اعتباريا في القضايا الحقوقية خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدورها.

2-القرارات الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغها.

ب-تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالطعون المقدمة اليها تدقيقا ما لم تقرر خلاف ذلك.

ج-تحفظ اوراق الدعوى في قلم محكمة الصلح، الا إذا استأنف أحد الطرفين الحكم المنهي للخصومة، فترسلها المحكمة الى قلم المحكمة المستأنف لديها بعد ان تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف الى الفريق الثاني، وله ان يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الاستئناف.

المادة 9: أ-لا يكون الحكم الصادر بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف، الا انه يكون قابلا للاعتراض خلال مدة عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه.

ب-1-في الدعاوى التي تصل قيمتها الى ألف دينار فأكثر، يجب على المعترض (المدعى عليه) ان يجيب في لائحة اعتراضه على بنود لائحة الدعوى، وان يرفق بها ما يثبت المعذرة المشروعة لغيابه، اضافة الى طلباته وبيناته الدفاعية، وفق ما تقتضيه الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون.

2-في الدعاوى التي تقل قيمتها عن ألف دينار، يقدم المعترض (المدعى عليه) لائحة باعتراضه، وإذا حضر الجلسة المحددة لسماع الاعتراض تقرر المحكمة قبول الاعتراض شكلا، وفي هذه الحالة يتعين على المعترض ان يقدم جوابه وطلباته وبيناته الدفاعية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ قبول الاعتراض شكلاً تحت طائلة عدم قبول تلك البينات.

ج-إذا لم يقدّم الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو لم يحضر المعترض أو وكيله في الجلسة المعينة لسماع الاعتراض دون معذرة مشروعة أو حضر ولم يثبت المعذرة المشروعة لغيابه وفق ما يقتضيه البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة. فتقرر المحكمة رد الاعتراض شكلا.

 

د-إذا حضر المعترض أو وكيله الجلسة المحددة لنظر الاعتراض، وقبلت المحكمة الاعتراض شكلاً، يراعى ما يلي: -

1-تسمح المحكمة للمدعي باستكمال تقديم أي بينات أرفقها بلائحة دعواه عند إقامتها، كما تسمح له بتقديم لائحة الرد وأي بينة داحضة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (ه) من المادة (5) من هذا القانون، ويبدأ احتساب الميعاد المقرر في تلك الفقرة اعتبارا من تاريخ صدور القرار بقبول المعذرة المشروعة.

2-بعد استكمال البينات تنظر المحكمة في أسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض أو فسخ الحكم ورد الدعوى أو تعديل الحكم المعترض عليه.

ه-يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلا للاستئناف خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وإذا كان الحكم قد قضى برد الاعتراض شكلا، فيعتبر استئنافه شاملا للحكم المعترض عليه.

المادة 10: أ-إذا قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف شكلا فتتولى الفصل فيه موضوعا.

ب-1-إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي آخر وقررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فسخ الحكم فيجب إعادة الدعوى الى محكمة الصلح للنظر في الموضوع.

2-بخلاف الحالات الواردة في البند (1) من هذه الفقرة لا يجوز لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح.

المادة 11: أ-يباشر قاضي الصلح النظر في الدعاوى الجزائية الداخلة في اختصاصه بناء على:

1-شكوى المتضرر أو المجني عليه في الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على الشكوى.

2-الادعاء بالحق الشخصي المقترن بالشكوى في الجرائم التي تتوقف فيها الملاحقة على اتخاذ صفة المدعي بالحق الشخصي.

3-الشكوى أو الادعاء بالحق الشخصي أو تقرير من مأموري الضابطة العدلية في حالات الجرائم التي لا تزيد العقوبة المقررة لها على الحبس مدة سنتين بصرف النظر عما إذا كانت تلك العقوبة مقترنة بغرامة أو لا.

4-الإحالة من قبل المدعي العام أو بناء على قرار ظن صادر عنه وفق ما هو منصوص عليه في المادة (51) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

ب-فور قيد الدعوى، ترسل مذكرة تبليغ الى المشتكى عليه يبين فيها لزوم حضوره في اليوم المعين للمحاكمة ويجري التبليغ وفقاً للأصول المتبعة في قانون أصول المحاكمات المدنية.

ج-إذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ أو وكيله موعد المحاكمة فللمحكمة أن تحاكمه غيابيا، وإذا حضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.

 

د-إذا كانت عقوبة الفعل هي الغرامة فقط، ودفع المشتكى عليه حدها الأدنى لدى الجهة الرسمية المختصة فلا يتم ملاحقته بشأن ذلك الفعل، وإذا دفع حدها الأدنى بعد إحالة الشكوى إلى المحكمة وقبل إصدار قاضي الصلح حكمه في الدعوى فتوقف الملاحقة.

المادة 12: أ-لقاضي الصلح في حدود اختصاصه، وفي الاحوال التي يجوز فيها التوقيف، ما للمدعي العام من صلاحية في التوقيف والتمديد والتخلية وفرض أي تدبير او بدائل اخرى ورفعها وفقا لما هو منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية.

ب-إذا قرر قاضي الصلح، او المحكمة المستأنف اليها عند وقوع الطعن، الموافقة على تخلية سبيل المشتكى عليه بالكفالة التي يحدد مقدارها بقرار التخلية، يكتفى بالتصديق على ملاءة الكفيل من هيئة اختيارية.

المادة 13: أ-يفهم قاضي الصلح المحكوم عليه ان له ان يستأنف الحكم، فاذا اظهر المحكوم عليه عزمه على الاستئناف خطيا ولم يكن موقوفا، فعلى قاضي الصلح عوضا عن حبسه او إلزامه بدفع الغرامة ان يطلق سراحه بالكفالة ريثما يقرر الحكم في الاستئناف.

ب-إذا لم تستأنف الدعوى فترسل اوراقها بلا تأخير الى المدعي العام الذي له الصلاحية في استئناف الحكم خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وللنائب العام ان يستأنف الحكم خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

المادة 14: أ-الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه المسؤول بالمال.

ب-تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في القضايا الجزائية الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال مدة عشرة ايام من اليوم التالي لصدور الحكم إذا كان وجاهيا.

ج-تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالطعون المقدمة اليها تدقيقا ما لم تقرر من تلقاء نفسها او بموافقتها بناء على طلب أحد الاطراف نظرها مرافعة.

د-تحفظ اوراق الدعوى في قلم محكمة الصلح الا اذا استأنف احد الاطراف الحكم المنهي للخصومة فترسلها المحكمة الى قلم المحكمة المستأنف اليها بعد ان تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف الى الفريق الثاني، وله ان يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الاستئناف.

المادة 15: أ-لا يكون الحكم الصادر غيابياً أو بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف، إلا أنه يجوز الاعتراض عليه خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ.

ب-إذا لم يحضر المعترض أو وكيله في الوقت المعين لسماع الاعتراض تقرر المحكمة رد الاعتراض شكلا.

ج-إذا حضر المعترض على الحكم الغيابي عند النظر في دعوى الاعتراض، فتقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلا إذا ظهر لها أنه قدم ضمن المدة القانونية، ويجب على المعترض، وخلال مدة عشرة أيام من تاريخ قبول الاعتراض شكلا، تقديم قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، تحت طائلة عدم قبول تلك البينات، ثم تنظر المحكمة في أسباب الاعتراض، وتصدر قرارها برد الاعتراض أو قبوله وفسخ الحكم الغيابي وإبطاله أو تعديله.

د-1-إذا حضر المعترض على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي عند النظر في دعوى الاعتراض، فتقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلا إذا ظهر لها أنه قدّم ضمن المدة القانونية وقدّم المعترض ما يثبت المعذرة المشروعة لغيابه.

2-على المعترض، الذي لم يسبق له تقديم بيناته الدفاعية، أن يقدم خلال مدة عشرة أيام من تاريخ قبول الاعتراض شكلا، قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، تحت طائلة عدم قبول تلك البينات.

3-إذا سبق للمعترض أن قدم بيناته إلا أنه لم يستكمل إجراءات تقديمها قبل صدور الحكم المعترض عليه فتسمح له المحكمة باستكمالها.

4-تصدر المحكمة قرارها في أسباب الاعتراض إما برده أو قبوله وفسخ الحكم الصادر بمثابة الوجاهي وإبطاله أو تعديله.

ه-يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلا للاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وإذا كان الحكم قد قضى برد الاعتراض شكلا فيعتبر استئنافه شاملا للحكم المعترض عليه.

المادة 16: إذا استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر بحقه وجاهياً أو بنتيجة الاعتراض، وقررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف شكلا فتتولى الفصل فيه موضوعاً من دون إعادته إلى محكمة الصلح.

المادة 17 : في غير الحالات التي ورد عليها نص خاص، تعني القضايا الصلحية في هذا القانون القضايا الحقوقية والجزائية، غير أنه لا يتبع في المواد الجزائية التشبث في الصلح وتحليف المشتكى عليه اليمين وأخذ النفقات الضرورية للشهود سلفاً وتبليغ المشتكى عليه صورة عن ضبط الدعوى.

المادة18يجب أن تكون المهلة بين اليوم الذي يقع فيه تبليغ الطرفين ورقة الدعوى أو تبليغ الشهود، وبين اليوم الذي يحضرون فيه للمحكمة، أربعا وعشرين ساعة على الأقل، وإذا لم يراع أمر هذه المهلة وحضر الطرفان والشهود فيباشر بإجراءات المحاكمة.

المادة 19: يعمل بأحكام كل من قانون أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الجزائية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون، وذلك بالقدر الذي يتفق مع أحكامه.

المادة 20: تستمر محاكم البداية ومحاكم الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى والطعون المقدمة لديها قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة 21: يلغى قانون محاكم الصلح رقم (15) لسنة 1952 وما طرأ عليه من تعديل.

المادة 22: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 

 

 

المطلب الثاني

نظام قاض التحضير

يوجب قانون المرافعات النافذ على المحكمة أن تستوفي إجراءات فحص الدعوى وشروطها حسبما ورد في المادة (10) وقد يقوم بالفحص للدعوى قاض الموضوع أو كاتب المحكمة، ولذلك تأثير سلبي على العدالة حسبما سيرد ذكره في هذا المطلب الذي يشتمل على الآتي:

أولاً: ماهية قاض التحضير.

ثانياً: الأسباب الموجبة لاستحداث قاض التحضير.

ثالثاً: طريقة تعيين وعمل قاض التحضير.

 

أولاً: ماهية قاض التحضير:

قاض التحضير: هو قاض متخصص في أصول صحف الدعاوى حيث يقوم بدراسة صحة الدعاوى للتثبت من توفر أركانها وشروطها والحد الأدنى من أدلتها، وما إذا كان ينطبق عليها الوصف القانوني للدعاوي.

ثانياً: الأسباب الموجبة لاستحداث قاض التحضير:

هناك أسباب عدة تستوجب استحداث قاض التحضير في اليمن منها ما يأتي:

1-الفقرة (و) من المادة (10) مرافعات توجب على المحكمة أن تقوم بفحص الدعاوى واستيفاء أوجه القصور فيها حتى لا تكون مجهولة، والشخص الذي يقوم بعملية الفحص أما الموظف الذي في قلم كتاب المحكمة وأما أن يكون قاض الموضوع فإذا كان الموظف فأنه غير مؤهل لهذه المهمة الجسيمة حيث أن (أصول صحف الدعوى) صار علماً له رجاله ومتخصصيه كما ذكر الأستاذ الدكتور محمد محمود إبراهيم، ولذلك فأن هذه العملية ينبغي أن تناط بمتخصص وليس بقلم الكتاب أو موظف أو كاتب، أما إذا قام بفحص الدعوى قاض الموضوع نفسه فأن ذلك يخالف الشرع والقانون الذي منع القاضي من تلقين الخصوم، فقاض الموضوع عندما يتولى فحص الدعوى سوف يطلب من المدعي أن يضيف أشياء ويذكر أشياء وهنا بمثابة تلقين بل أنه يجعل مهمة القاضي في هذه الحالة مثل عمل المحامي وهذا محظور، كما أن قاض الموضوع في أثناء فحصه للدعوى واستيفاء أوجه النقص سوف يقف القاضي على تفاصيل تؤثر في قناعته وذلك محظور أخر كما أن استماع القاضي في أثناء فحصه للدعوى لوجهة نظر المدعي في غياب المدعى عليه يعطل مبدأ المواجهة، ولذلك فأن الوسيلة المثلى المأمونة شرعاً وقانوناً هو أن تسند هذه المهمة لقاض متخصص بأصول وصحف الدعوى يقتصر دوره على دراسة وبحث عريضة الدعوى من الناحية الشكلية في ضوء النصوص القانونية للتأكد من توفر أركانها وشروطها واستيفاء أوجه القصور والنقص فيها وإزالة أوجه الجهالة في الدعوى.

2-مع وجود الفقرة (و) من المادة (10) السابق فلا زالت أغلب الدعاوى التي ينظرها قاض الموضوع تعتريها الجهالة وما زالت الدفوع بجهالة الدعاوى وطلبات تصحيحها شائعة في المحاكم، ولذلك ينبغي البحث عن وسيلة أكثر فاعلية وحيادية من كاتب المحكمة أو قاض الموضوع لدراسة صحيفة الدعوى ولا ريب أن الوسيلة المتبعة في بعض الدول التي ثبت نجاحها وفاعليتها هي (قاض التحضير).

3-نظام قاض التحضير سالم من المحاذير السابق ذكرها بالنسبة لقلم الكتاب وقاض الموضوع عندما يقومون بفحص الدعوى حسبما ورد في قانون المرافعات.

4-استحداث هذا النظام سوف يحد من ظاهرة الدعاوى المجهولة ومن ثم يقلل من ظاهرة الهدر الإجرائي وبط إجراءات التقاضي، وتبعاً لذلك سيسهم هذا النظام في تطوير القضاء في اليمن وتحديثه.

5-نظام قاض التحضير ليس نظام غريب في النظام القانوني والقضائي اليمني، فدائرة فحص الطعون في المحكمة العليا تقوم بالدور ذاته الذي يقوم به قاض التحضير.

6-يترتب على تطبيق هذا النظام اكتساب القضاة لمهارات وخبرات في مجال أصول صحف الدعاوى بالإضافة إلى ارتياد القضاء لمجالات جديدة توفر فرص عمل عندما تزداد أعداد القضاة.

ثالثاً: طريقة تعيين قاض التحضير وطريقة عمله:

يتم تعيين قاض التحضير بالطريقة المعتادة لتعيين غيره من القضاة، أما طريقة عمله فتحال إليه الدعاوى بمجرد ورودها إلى المحكمة للتأكد من أركان وشروط الدعاوي المذكورة في قانون الإثبات وقانون المرافعات خاصة بيانات الدعوى المذكورة في المادة (10) مرافعات، حيث يقوم قاض التحضير بدراسة الدعوى وبحثها وتوجيه الخصم باستيفاء البيانات والشروط الناقصة وبيان أوجه الجهالة حتى تكون الدعوى معلومة علماً نافياً للجهالة وبعد أن يفرغ من ذلك يقوم بإعداد تقرير يتضمن استيفاء الدعوى من الناحية الشكلية وإحالة الدعوى إلى قاض الموضوع للنظر فيها من الناحية الموضوعية.

المطلب الثالث

استحداث نظام قاض التحقيق

النيابة العامة في اليمن من ضمن أجهزة السلطة القضائية بموجب الدستور ولا تثريب على ذلك، وقد أسبغ الدستور على النيابة العامة صفة قضائية لأنها تباشر اعمال ذات طابع قضائي من أهمها التصرف في التحقيق بقرارات ذات طابع قضائي قابلة للطعن، وقضائية النيابة بهذا المفهوم لا تغير من أن النيابة العامة لازالت سلطة تحقيق وإتهام وخصم شريف كما أن هذا المفهوم إيضاً لا يغير من أن النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق التي تمس حقوق وحريات المواطن الأساسية المكفولة إيضاً في الدستور وهي أسس دستورية لا يجوز تجاوزها، ومن المسلم به إيضاً أن إجراءات التحقيق غاية في الخطورة مثل المراقبة والقبض والتفتيش والحبس ومداهمة البيوت ومراقبة المكالمات...الخ، كما أنه من المسلم به إيضاً أن التجاوز والانتهاك في أثناء إجراءات التحقيق أمر وارد باعتبار أعضاء النيابة العامة من البشر والبشر خطأون، ولذلك فأن المطالبة باستحداث نظام قاض التحقيق لا يكون بدعة أو ترفاً أو تنظيراً لا أساس له من الدستور والقانون والواقع.

ولذلك فسوف نتناول هذا الموضوع بحسب التبويب الآتي:

 

أولاً: مفهوم قاض التحقيق.

ثانياً: الأسباب الموجبة لاستحداث قاض التحقيق في اليمن.

ثالثاً: طريقة تعيين قاض التحقيق وطريقة عمله.

 

أولاً: مفهوم قاض التحقيق:

قاض التحقيق: قاض متخصص مؤهل له الخبرات والمهارات اللازمة في مجال الرقابة على إجراءات التحقيق ولديه القدرات والإمكانيات المناسبة لكشف ومعالجة أي تجاوز أو انحراف

أو خطأ في إجراءات التحقيق للتقليل والحد من انتهاك الحقوق الدستورية الأساسية للمواطنين.

ثانياً: الأسباب الموجبة لاستحداث قاض التحقيق في اليمن:

هناك أسباب كثيرة تستوجب استحداث قاض التحقيق في اليمن من أهمها:

1-قاضي التحقيق ضمانة من أهم الضمانات حفظ الحقوق الأساسية للمواطنين المكفولة في الدستور ضمن الأسس العامة للدستور وهي أهم مكونات الدستور من اسمها ورسمها، وليس هناك وسيلة أخرى تحفظ هذه الحقوق.

2-تتضمن إجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة الرقابة والتفتيش والقبض والحبس وغيرها وأي انحراف أو تجاوزه فيها يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية للمواطنين المكفولة دستورياً ونظراً لطول إجراءات التحقيق فأنه يتعذر تداركها إذا لم يتم معالجتها في حينه.

3-النيابة العامة هي ذاتها التي تباشر إجراءات التحقيق فمن غير المقبول أن تباشر هي إجراءات ثم تراقب نفسها ولذلك لابد من وجود قاض تحقيق يشرف على إجراءات التحقيق ويراقبها ويتأكد من سلامتها.

4-نظام قاض التحقيق معمول بها في غالبية الدول وفي طليعتها فرنسا ومصر الذين يأخذ النظام القضائي والقانوني اليمني منهما.

5-كانت هناك محاولات كثيرة سابقة لاستحداث هذا النظام إلا أن عدم فهم بعض الجهات لدور قاض التحقيق وفوائده كان حائلاً دون قبوله لأن الناس خصوم لما يجهلونه.

6-تطبيق نظام قاض التحقيق يوفر الثقة والاطمئنان بسلامة إجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة العامة كما أن ذلك يحقق الثقة بالقضاء عامة كما أن ذلك يقلل الشكاوى والتهم للنيابة العامة بانحراف النيابة في أثناء إجراءات التحقيق.

7-تطبيق نظام قاض التحقيق سوف يضمن سلامة إجراءات التحقيق بالإضافة إلى سرعتها كما يكفل سرعة الفصل في الدعاوى الجزائية من قبل المحاكم الجزائية لأن وجود قاض التحقيق في أثناء إجراءات التحقيق يكون بمثابة شهادة بصحة وسلامة إجراءات التحقيق خاصة وأن تعثر إجراءات المحاكمة الجزائية وبط إجراءاتها يرجح إلى التشكيك في إجراءات التحقيق.

 

ثالثاً: طريقة تعيين قاض التحقيق وطريقة عمله:

نظام قاض التحقيق معمول به في غالبية الدول العربية والأجنبية ويكفي هنا أن نعرض المواد في القانون المصري التي تناولت هذا النظام للاسترشاد والاستئناس بها وعلى النحو الآتي:

الفصل الأول: في تعيين قاض التحقيق:

إذا رات النيابة العامة في مواد الجنح والجنايات ان تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملائمة بالنظر الى ظروفها الخاصة جاز لها في اية حالة كانت عليها الدعوى ان تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق ويكون الندب بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة او من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي وفى هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له، ويجوز للمتهم او للمدعى  بالحقوق المدنية ان يطلب قرار من رئيس المحكمة الابتدائية اصدار قرار بهذا الندب، وتصدر الجمعية العامة للمحكمة اومن تفوضه هذا القرار إذا تحققت الاسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع اقوال النيابة العامة ويكون قرار قبول الطلب او رفضه غير قابل للطعن عليه.

لوزير العدل ان يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضى لتحقيق جريمة معينة او جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة وفى هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق وقت مباشرته العمل.

على قاض التحقيق المندوب وفقا لأحكام المادتين السابقتين ان ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته الا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق.

فاذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العمامة او من تفوضه في اصدار قرار الندب بحسب الاحوال لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر.

وإذا غاب المقتضى او خالف قاضى التحقيق المندوب اجراءات عرض الدعوى وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذ ه المادة ندبت الجمعية العامة او من تفوضه قاضيا اخر لاستكمال التحقيق.

لا يجوز لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة الا بناء على طلب من النيابة العامة او بناء على احالتها اليه من الجهات الاخرى المنصوص عليها في القانون.

الفصل الثاني: مباشرة قاض التحقيق لاختصاصه.

مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية الاحكام المقررة في شان تحقيق النيابة العامة على التحقيق الذي يباشره قاضى التحقيق.

متى احيلت الدعوى الى قاضى التحقيق كان مختصا دون غيره بتحقيقها دون الاخلال بأحكام المادة 182 من هذا القانون.

لقاض التحقيق ان يندب اعضاء النيابة العامة او أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو اكثر من اعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.

 

ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضى التحقيق وله إذا دعت الحال لاتخاذ اجراء من الاجراءات خارج دائرة اختصاصه ان يطلب من قاضى محكمة الجهة او أحد اعضاء النيابة العامة ان يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بها.

وللقاضي المندوب ان يكلف بذلك عند الضرورة أحد اعضاء النيابة العامة او أحد مأموري الضبط القضائي طبقا للفقرة السابقة ويجب على قاضى التحقيق ان ينتقل بنفسه للقيام بهذا الاجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

يجب على قاضى التحقيق في جميع الاحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض اعمال التحقيقات ان يبين المسائل المطلوب تحقيقها والاجراءات المطلوب اتخاذها وللمندوب إذا كان عضوا من اعضاء النيابة العامة ان يجرى اي عمل اخر من اعمال التحقيق او ان يستجوب المتهم في الاحوها التي يرى فيها لزوم ذلك متى كان ذلك متصلا بالعمل المطلوب منه اجراؤه ولازما في كشف الحقيقة.

يكون لقاضي التحقيق عند مباشرة التحقيق السلطات المخولة للقاضي الجزئي في هذا القانون.

لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام المحاسبة.

يجب على كل من دعى للحضور امام قاضى التحقيق لتأدية شهادة ان يحضر بناء على الطلب المحرر اليه والا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع اقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيها ويجوز له ان يصدر امرا بتكليفه بالحضور مرة اخرى بمصاريف من طرفه او ان يصدر امرا مسببا بضبطه واحضاره

حضر الشاهد امام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة اخرى او من تلقاء نفسه وابدى اعذارا مقبولة جاز اعفاؤه من الغرامة بعد سماع اقوال النيابة كما يجوز اعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه

إذا حضر الشاهد امام القاضي وامتنع عن اداء الشهادة او عن حلف اليمين يحكم القاضي عليه في الجنح والجنايات بعد سماع اقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه

ويجوز اعفاء من كل او بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق

إذا كان الشاهد مريضا او لديه ما يا يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فاذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له ان يحكم بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه

يجوز الطعن في الاحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق طبقا للمواد السابقة امام المحكمة المختصة بنظر القضية المحكوم فيها على الشهود بتلك الاحكام

للنيابة العامة الاطلاع في اي وقت على الاوراق لتقف على ما جرى في التحقيق على الا يترتب على ذلك تأخير السير فيه

للنيابة العامة وباقي الخصوم ان يقدموا الى قاضى التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها اثناء التحقيق

 

يفصل قاضى التحقيق في ظرف 24 ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة اليه ويبين الاسباب التي يستند اليها

إذا لم تكن وامر قاضى التحقيق صدرت في مواده الخصوم تبلغ الى النيابة العامة وعليها ان تعلنها لهم في ظرف 24 ساعة من تاريخ صدورها

تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين او أحد افراد السلطة العامة

يجب على قاضى التحقي ان يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه وإذا تعذر ذلك يودع في احد الاماكن المخصصة للحبس الى حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه على اربع وعشرين ساعة فاذا مضت هذه المدة وجب على القائم على ادارة ذلك المكان تسليمه الى النيابة العامة وعليها ان تطلب في الحال الى قاضى التحقي استجوابه وعند الاقتضاء تطلب ذلك الى القاضd الجزئي او رئيس المحكمة او اي قاضى اخر يعينه رئيس المحكمة والا امرت بأخلاء سبيله

يجب على قاضى التحقيق قبل ان يصدر امرا بالحبس او التدبير ان يسمع اقوال النيابة

للنيابة العامة ان تطلب في اي وقت حبس المتهم احتياطيا او اخضاعها لاحد التدابير المنصوص عليها في المادة 117 من هذا القانون

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 126 من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي او التدبير حتما بمضي خمسة عشر يوما ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم ان يصدر امرا بمد الحبس او التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوما ولا يزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما

فاذ لم ينته التحقيق ورأي قاضى التحقيق مد الحبس الاحتياطي او التدبير زيادة عما هو مقرر في المادة السابقة تعين الالتزام بأحكام المادتين 129و130 من هذا القانون

لقاضى التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب المتهم ان يأمر بعد سماع اقوال النيابة العامة بالأفراج عن المتهم إذا كان هو الذي امر بالحبس الاحتياطي او بالتدبير او طلب ذلك

فاذا كان الامر بالحبس الاحتياطي او التدبير صادرا من محكمة الجنايات او الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضى التحقيق فلا يجوز صدور امر بالأفراج خلال المدة التي صدر بها الامر بالحبس او بأنهاء التدبير الا منها

يرسل قاضى التحقيق الاوراق الى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق وعليها ان تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة ايام إذا كان المتهم محبوسا وعشرة ايام إذا كان مفرجا عنه

يتم تعيين قاض التحقيق بالطريقة ذاتها المتبعة عند يقين غيره من القضاة، أما طريقة عمله قاض التحقيق ففي الظروف الحالية السائدة في اليمن فأنه عمله سوف يكون إشرافي حيث يقوم بالإشراف على أعمال التحقيق من قبض وتفتيش.......الخ للتأكد من سلامة هذه الإجراءات حيث يقوم بالاطلاع على ملفات القضايا قيد التحقيق وكذا السجلات المتضمنة إجراءات التحقيق التي تم اتخاذها، وكذا تلقي أي شكاوي بشأن إجراءات التحقيق، والوظيفة الإشرافية لقاض التحقيق في هذه المرحلة تستدعيها الظروف والإمكانيات المحدودة لأن القضايا الجزائية رهن التحقيق كثيرة جداً، أما بعد أن يزداد عدم القضاة فأن طريقة عمل قاض التحقيق سوف تكون مصاحبة لكل إجراءات التحقيق إذ يتوجب عليه الوقوف على كافة الإجراءات قبل اتخاذها لضمان سلامتها.